كتاب الصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
الصلاة: 40
1
280 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ 1 بِالْقِرَاءَةِ.
الصلاة: 41 2
281 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ
قَالَ يَحْيَى 3، قَالَ مَالِكٌ وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الصلاة: 42 4
282 -
تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
283 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟
قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ.
وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ.
الصلاة: 43
1
284 - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ 2. الصلاة: 43أ
285 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ 3 الْإِمَامِ، فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.
الصلاة: 43ب
286/ 79 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ.
فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً؟»
فَقَالَ 1 رَجُلٌ: نَعَمْ.
أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ،
قَالَ 2، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ 3، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 4. الصلاة: 44 5 6
287 -
مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ
288/ 80 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ 1 أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،.
الصلاة: 45 2 3
289/ 81 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ آمِينَ.
290/ 82 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ 1، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ
الْإِمَامُ [ش: 24] ﴿صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة 1: 7] فَقُولُوا: آمِينَ.
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
الصلاة: 45 2
291/ 83 - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ.
قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ.
فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» 4. الصلاة: 46 5
292/ 84 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ 1، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
فَقُولُوا: 2 اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ 3 الْحَمْدُ.
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
الصلاة: 47 4
293 -
الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ
294/ 85 - مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُعَاوِيِّ؛ 1 أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلاَةِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ 2 نَهَانِي.
وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ.
فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ؟
قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا.
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.
وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.
الصلاة: 48 3
295 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ.
فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى 5 رِجْلَيْهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ 6، عَابَ ذلِكَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ 7 ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي 8 أَشْتَكِي.
الصلاة: 49 9
296/ 86 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ 1 فِي الصَّلاَةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ 2 لَهُ ذلِكَ.
فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ.
وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هذَا 3 مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.
الصلاة: 50 4
297/ 87 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 4؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ.
قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ.
فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
5 وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ 6 رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.
قَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذلِكَ.
فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ 7 لاَ تَحْمِلاَنِّي 8. الصلاة: 51 9
298 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ.
فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى 1 رِجْلَهُ الْيُسْرَى،
وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ 2. ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 3، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
الصلاة: 52 4
299 -
التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ (1)
5 300 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ 5؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ.
يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ [ف: 27] للهِ؛ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ.
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
6 وَأَشْهَدُ 7 أَنَّ 8 مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ 9 وَرَسُولُهُ.
الصلاة: 53 10
301 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ:
بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ للهِ، الصَّلَوَاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ 1 للهِ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً [ق: 16 - ب] رَسُولُ اللهِ.
يَقُولُ هذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.
وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، بِمَا بَدَا لَهُ.
فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ 2، تَشَهَّدَ كَذلِكَ أَيْضاً [ش: 25].
إِلاَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ.
فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ.
فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ.
الصلاة: 54 3
302 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيِّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.
وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ 11 وَرَسُولُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
الصلاة: 55 12
303 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ 4، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ.
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ 5 مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسَوُلُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.
الصلاة: 56 6
304 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ 1 فِي الصَّلاَةِ.
وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ.
أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالاَ: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا 2. الصلاة: 56أ 3
305 -
مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
306 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
الصلاة: 57
1
307 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ.
وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا 4 نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
الصلاة: 57أ 5
308 -
مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي (1) رَكْعَتَيْنِ سَاهِياً
2 309/ 88 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ
مِنَ اثْنَتَيْنِ.
فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: 1 أَقَصُرَتِ 2 الصَّلاَةُ.
أَمْ نَسِيتَ 3 يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»
فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [ق: 17 - أ] أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ 4، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.
الصلاة: 58 5