موطأ مالك ت الأعظميصفحات 103-116

كتاب الصلاة

صفحات 103-116
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

247/ 70 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ.
الصلاة: 18

1

248/ 71 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.
فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الصلاة: 19

1

249 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ 2. الصلاة: 20 3

250 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] 1 مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ 2. الصلاة: 20أ 3

251 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] 1 نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا.
الصلاة: 21 2

252 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ 4 عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.
الصلاة: 22 5

253 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ 3 تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً.
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ش: 21] الْافْتِتَاحِ، وَلاَ عِنْدَ الرُّكُوعِ.
وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِىءُ صَلاَتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ.
وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.
الصلاة: 22أ 4

254 - قَالَ يَحْيَى 5: قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلاَتَهُ.
الصلاة: 22ب 6

255 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْإِمَامِ [ف: 23] يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ.
قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ.
وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ 1 خَلْفَهُ الصَّلاَةَ.
وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.
الصلاة: 22ج 2

256 -

الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

257/ 72 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ.
الصلاة: 23

3

258/ 73 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ

[ق: 14 - ب] سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ [المرسلات 77: 1] فَقَالَتْ لَهُ: 1 يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ.
إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.
الصلاة: 24 2

259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ 4، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ.
ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ 5 تَمَسَّ ثِيَابَهُ.
فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ 6 بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ ﴿رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ 7﴾ [آل عمران 3: 8]. الصلاة: 25 8

260 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً.
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ 3. وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَاناً بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيَضَةِ.
وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ.
الصلاة: 26 4

261/ 74 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ 1، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.
الصلاة: 27 2

262 -

الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

263/ 75 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ 1، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
الصلاة: 28 2 3

264/ 76 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنْ الْبَيَاضِيِّ 1؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ.
فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا 2 يُنَاجِيهِ بِهِ.
وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ».
الصلاة: 29 3

265 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ [ش: 22] ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ﴾ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ [ف: 24].
الصلاة: 30

4

266 - مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلاَطِ.
الصلاة: 31

267 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ 4 الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ 5، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ.
الصلاة: 32 6

268 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ 7 نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَيَغْمِزُنِي 8، فَأْفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي.
الصلاة: 32أ 9

269 -

الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ

270 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا 1. الصلاة: 33 2

271 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 15 - أ] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ.
فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ 1 الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً.

فَقُلْتُ: وَالَّلهِ، إِذاً، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
قَالَ: 2 أَجَلْ.
الصلاة: 34 3

272 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ 3 قَالَ: مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ.
مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا.
الصلاة: 35 4

273 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ.
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ.
الصلاة: 36

4

274 -

مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ

275/ 77 - مَالِكٌ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَا

سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ 1؛ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 2 وَهُوَ يُصَلِّي.
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ لَحِقَهُ.
فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ.
فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ 3 سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ 4 فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ 5 مِثْلَهَا»، فَقَالَ 6 أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي 7 فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ.
ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي 8. قَالَ 9: «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟» قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: 10 ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الفاتحة 1: 2] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ.
وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ».
الصلاة: 37 11 12

276 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٌ 5، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ 6 أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ.
إِلاَّ وَرَاءَ إِمَامٍ.
الصلاة: 38 7

277 -

الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ (1) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ

13 278/ 78 - مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ.
هِيَ خِدَاجٌ.
هِيَ خِدَاجٌ.
غَيْرُ تَمَامٍ»، قَالَ، قُلْتُ: [^fn394] يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، [ش: 23] إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ [ف: 25] وَرَاءَ الْإِمَامِ.
قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ [^fn395]، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي.
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَؤُا.
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾.
يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي.
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ [^fn396] يَوْمِ الدّينِ﴾.
يَقُولُ اللهُ: [^fn397] مَجَّدَنِي عَبْدِي.
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
فَهذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اِهدِنا الصِّراطَ المَسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ [ق: 15 - ب] وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَهؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».
الصلاة: 39 [^fn4924] [^fn4925]

جارٍ التحميل