كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
1582 -
مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً
1583 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ 1، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ 2 عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَماً.
قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ 3 نَسِيَ.
الحج: 240 4
1584 - قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ.
وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
1585 -
جَامِعُ الْفِدْيَةِ
1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ [ق: 70 - أ] الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ.
قَالَ: لاَ يَنْبَغِي 5 لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ.
وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ.
وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
الحج: 241 6
1587 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟.
وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ 1 مِنْ ذلِكَ، أَمْ 2 يَفْعَلُهُ
فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ.
كَذَا، أَوْ كَذَا.
فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ.
أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.
وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ.
وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.
وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ.
بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ.
مُدِّ النَّبِيِّ [ش: 132] صلى الله عليه وسلم [ف: 141]. الحج: 241أ 3
1588 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: 7 إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً 8 مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ 9. وَكَذلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ 10. لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ 11. الحج: 241ب 12
1589 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
أَوْ فِي الْحَرَمِ.
قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى 1 كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ.
إِنْ
حُكِمَ عَلَيْهِمْ 2 بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ.
وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ.
وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً.
فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
أَوْ صِيَامَ 3 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
الحج: 241ت 4
1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ.
لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا﴾ [المائدة 5: 2]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ.
فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
الحج: 241ث
4
1591 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ.
وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ.
وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
الحج: 241ج
5
1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ 1 يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ.
قَالَ: لِيُهْدِ
إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.
الحج: 241ح 2
1593 -
جَامِعُ الْحَجِّ
1594/ 424 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى.
وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ 4 لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلاَ حَرَجَ».
ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ»،
قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ.
قُدِّمَ، وَلاَ أُخِّرَ 5، إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ، وَلاَ حَرَجَ.
الحج: 242 6
1595/ 425 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [ق: 70 - ب] صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ.
ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ.
لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ.
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.
صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».
الحج: 243
7 8
1596/ 426 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا.
فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا.
فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
الحج: 244
1 2
1597/ 427 - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ 1 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ «مَا رَأَى 2 الشَّيْطَانَ [ف: 142] يَوْماً.
هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلاَ أَدْحَرُ، وَلاَ أَحْقَرُ، وَلاَ أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ.
وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى 3 مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ.
إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ».
قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟
قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ».
الحج: 245 4 5
1598/ 428 - مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، [ش: 133] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ 3؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ.
وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».
الحج: 246 4
1599/ 429 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ 1 مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ»
قَالَ مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: 2 وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ،
مُحْرِماً.
وَاللهُ أَعْلَمُ 3. الحج: 247 4
1600 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ.
حَتَّى
إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.
فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
الحج: 248
1
1601 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.
1602/ 430 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ.
فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟
فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا.
فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟
فَقُلْتُ: لاَ.
مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى.
وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ.
فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ 2، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ 3 تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً».
الحج: 249 4 5
1603 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ.
لاَ تُؤْذِي النَّاسَ.
لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ.
فَجَلَسَتْ.
فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ.
فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي.
فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.
الحج: 250
6
1604 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ 1، الْمُلْتَزَمُ.
الحج: 251 2
1605 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانَ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ.
وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.
فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ 1 غَيْرُهُ؟
قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ.
قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين 2 قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ.
ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ.
فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ.
فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ.
يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ.
قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي.
فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ.
الحج: 252 3
1606 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ش: 134] فِي الْحَجِّ.
فَقَالَ: أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.
الحج: 253
1607 - سُئِلَ 4 مَالِكٌ: هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لاَ.
الحج: 253أ
1608 -
حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ 1 قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ.
وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ 2 النِّسَاءِ.
الحج: 254 3
1610 -
صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً.
مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ.
فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
الحج: 255
4
1612 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.
1613 - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً 5.