موطأ مالك ت الأعظميصفحات 604-615

كِتَابُ الْحَجِّ

صفحات 604-615
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

1550 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ [ش: 129] بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لاَ تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ.
وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ.
وَأَجْزَأَ 1 عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.
الحج: 224أ 2

1551 - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ.
وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
الحج: 224ب

1

1552 -

إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

1553/ 417 - مَالِكٌ، [ف: 138] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ.
فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.
فَقَالَ: «فَلاَ، إِذاً».
الحج: 225

1

1554/ 418 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا.
أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟».
قُلْنَ: 2 بَلَى.
قَالَ: «فَاخْرُجْنَ».
الحج: 226 3 4

1555 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ.
فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ.
تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.
الحج: 227

1

1556/ 419 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ.
فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا».
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلاَ إِذاً».
الحج: 228

2

1557 - قَالَ مَالِكٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ.
- وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لاَ يَنْفَعُهُنَّ 2؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلاَفِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ 3. الحج: 228أ 4

1558/ 420 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَتْ.
الحج: 229

5

1559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: 69 - أ] تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ.
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ 1. الحج: 229أ 2

1560 - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ.
الحج: 229ب

3

1561 -

فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

1562 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى

فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ.
وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ.
وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ.
وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.
الحج: 230

1

1563 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ 1، عَنْ [ش: 130] مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ رَجُلاً 2 جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا،

وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ.
نَسْتَبِقُ [إِلَى] 3 ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ.
فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ.
فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ 4 إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.
قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ.
فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ.
فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ [ف: 139] سُورَةَ 5 الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لاَ.
قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ فَقَالَ: لاَ.
فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة 5: 95]. وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ.
الحج: 231 6

1564 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ.
وَفِي الشَّاةِ 2 مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ.
الحج: 232 3

1565 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
الحج: 233

7

1566 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ.
فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
الحج: 233أ

1

1567 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.
الحج: 234

2

1568 - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى 1 فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ 2. كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ.
عَبْدٌ 3، أَوْ وَلِيدَةٌ 4.

قَالَ مَالِكٌ: وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً.
وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
الحج: 234أ 5

1569 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.
الحج: 234ب

3

1570 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ 6، وَالْكَبِيرِ.
فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
الحج: 234ت 7

1571 -

فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

1572 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
الحج: 235

1

1573 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ.
فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [ق: 69 - ب] الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.
الحج: 236

8

1574 -

فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (1) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

2 1575/ 421 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِماً.
فَآذَاهُ الْقَمْلُ 3 فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.
وَقَالَ لَهُ: 4 «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ.
مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ.
أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.
أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ 5». الحج: 237 6 7

1576/ 422 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ 8، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ [ش: 131] هَوَامُّكَ؟».
فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».
الحج: 238 9 10

1577/ 423 - مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ 1؛ أَنَّهُ قَالَ:

حَدَّثَنِي شَيْخٌ 2 بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي.
وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً.
فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.
الحج: 239 3

1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.
وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا.
وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ.
النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ 1 بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.
الحج: 239أ 2

1579 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلاَ يَحْلِقَهُ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ.
إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ.
فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ.
كَمَا أَمَرَهُ اللهُ 1 تَعَالَى.

وَلاَ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلاَ يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلاَ يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلاَ مِنْ جِلْدِهِ، وَلاَ مِنْ ثَوْبِهِ.
فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.
الحج: 239ب 2

1580 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى 4 جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ 5 قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ.
وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
الحج: 239ت 6

1581 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ جَهِلَ 3، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.
الحج: 239ث

جارٍ التحميل