كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
1316 -
الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ
1317/ 375 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ.
فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ.
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ 1 أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً.
لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟
قَالَ: 2 «نَعَمْ».
وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ 3. الحج: 97 4 5
1318 -
مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ
1319 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.
فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ 1، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
الحج: 98 2
1320/ 376 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ،
وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ.
فَنَحَرُوا الْهَدْيَ.
وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ.
وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.
وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ.
ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلاَ يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
الحج: 98أ
1
1321/ 377 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ 3 مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: 4 إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا [ق: 59 - ب] مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.
ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ 5 نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ.
فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ.
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ.
ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ.
فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً.
وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ.
وَأَهْدَى 6. الحج: 99 7 8
1322 - قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ.
كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ 2. الحج: 99أ 3
1323 -
مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ
1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ.
حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ 1 بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ.
فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: 112] لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ 2. صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.
الحج: 100 3
1325 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لاَ يُحِلُّهُ إِلاَّ الْبَيْتُ.
الحج: 101
1
1326 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، كَانَ قَدِيماً 4 أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ.
حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.
كُسِرَتْ فَخِذِي.
فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ.
وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ [ف: 120] عَبَّاسٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ 5 لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ.
فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ.
حَتَّى حَلَلْتُ 6 بِعُمْرَةٍ.
الحج: 102 7
1327 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
الحج: 103
2
1328 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَسَأَلَ
عَنِ 1 الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ.
فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ.
فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
وَيَفْتَدِيَ.
فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ.
ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.
الحج: 103أ 2
1329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيََ 3، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلاَلاً.
ثُمَّ يَحُجَّانِ عَاماً قَابِلاً، وَيَهْدِيَانِ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
الحج: 103ب 4
1330 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ.
أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ.
أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ.
فَهُوَ مُحْصَرٌ.
عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.
الحج: 103ت
3
1331 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ.
ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ.
أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ 4. قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ.
يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا 5. الحج: 103ث 6
1332 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ [ق: 60 - أ] الْحَجِّ.
حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ.
ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ.
قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ.
حَتَّى إِذَا بَرَأَ 1 خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ.
ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ يَحِلُّ.
ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
الحج: 103ج 2
1333 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ.
ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ
قَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ.
فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ
نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ.
فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا.
وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
الحج: 103ح
1
1334 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ.
فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ.
وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ.
وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
1335 -
مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ
1336/ 378 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، [ش: 113] عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيََ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا [ف: 121] عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»،
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا 2 عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ 3».
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ 4 عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
الحج: 104 5
1337 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ 6 أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ.
الحج: 105 7
1338 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ عُلَمَائِنَا يَقُولُ: 1 مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلاَّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ.
الحج: 106 2
1339 -
الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ
1340/ 379 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
الحج: 107
1
1341 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ.
الحج: 108
2
1342 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ 1 كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.
يَقُولُ: اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِى
بَعْدَ مَا أَمَتَّ 2، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذلِكَ 3. الحج: 109 4
1343 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ؛ [ق: 60 - ب] أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ.
قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى 3 حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ.
الحج: 110 4
1344 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.
وَكَانَ لاَ يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ.
الحج: 111
5
1345 -
الاسْتِلاَمِ فِي الطَّوَافِ
1346/ 380 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
اسْتَلَمَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ 1. الحج: 112 2
1347/ 381 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ 6؟».
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَبْتَ».
الحج: 113 7
1348 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ 3 كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ 4 الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.
قَالَ: وَكَانَ لاَ يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ.
الحج: 114 5
1349 -