كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ 1. الحج: 59ب 2
1246 -
مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ
1247/ 362 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا [ف: 113] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَصْنَعُ ذلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ.
قَالَ 1 سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
الحج: 60 2
1248 - مَالِكٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
الحج: 61
3
1249 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ 1، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ.
ثُمَّ 2 أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ.
وَعَلَيْهِ [ش: 106] مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ 3، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ 4، ثُمَّ حَجَّ 5. الحج: 62 6
1250 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا،
وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ.
أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً.
وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
الحج: 62أ
1
1251 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ.
أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟
فَقَالَ: نَعَمْ.
هُوَ مُتَمَتِّعٌ 7. وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
وَإِنْ أَرَادَ [ق: 56 - ب] الْإِقَامَةَ.
وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ.
وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ.
وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
الحج: 62ب 8
1252 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ.
وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
الحج: 63
2
1253 -
مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ
1254 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ.
إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ.
ثُمَّ حَجَّ
قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ.
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.
الحج: 64
1
1255 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ 1، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ.
وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا.
كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا.
فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ دُونَهُ.
أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ.
وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي المَسجِدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة 2: 196] 2. الحج: 64أ 3
1256 -
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ
1257/ 363 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.
وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ».
الحج: 65
4
1258/ 364 - مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ 1؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ 2 إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي 3 كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ.
فَاعْتُرِضَ لِي.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ.
فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ».
الحج: 66 4
1259 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ.
فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ.
وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
الحج: 67
5
1260 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.
الحج: 68
5
1261 - قَالَ يحيى: قَالَ مَالِكٌ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ.
وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.
الحج: 68أ
6
1262 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى 7 لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَاراً.
الحج: 68ب 8
1263 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ
الْهَدْيَ.
وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ.
وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ 1 الَّتِي أَفْسَدَ.
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ.
فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: 57 - أ].
الحج: 68ت 2
1264 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ.
فَطَافَ بِالْبَيْتِ 9، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ.
أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ.
قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي.
وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ 10. الحج: 68ث 11
1265 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ 3 أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ.
فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ 4 أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.
الحج: 68ج 5
1266 -
نِكَاحُ الْمُحْرِمِ
1267/ 365 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ.
وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
الحج: 69
1
1268/ 366 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ 1 إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ.
وَأَبَانُ 2 يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ.
وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ 3. وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ:
سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحْ، وَلاَ يَخْطُبْ».
الحج: 70 4
1269 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ [ف: 115] أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ 2، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً 3، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ.
الحج: 71 4
1270 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ.
الحج: 72
5
1271 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لاَ يَنْكِحُ 6، وَلاَ يُنْكِحُ 7. الحج: 73 8
1272 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ.
إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
الحج: 73أ
1
1273 -
حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
1274/ 367 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ 2 جَمَلٍ.
مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ 3. الحج: 74 4
1275 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
الحج: 75
5
1276 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ.
الحج: 75أ
1
1277 -
مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
1278/ 368 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ 2، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، [ش: 108] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ.
تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ.
وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ.
فَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيّاً.
فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ 3. فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ.
فَأَبَوْا عَلَيْهِ.
فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ.
فَأَبَوْا 4. فَأَخَذَهُ.
[ق: 57 - ب] ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ.
فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 5. وَأَبَى بَعْضُهُمْ.
فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ».
الحج: 76 6
1279 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ 7، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ
قَالَ مَالِكٌ: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ.
الحج: 77 8