موطأ مالك ت الأعظميصفحات 629-642

كِتَابُ الْجِهَادِ

صفحات 629-642
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

بسم الله الرحمن الرحيم عَوْنُكَ اللَّهُمَّ.1

1615 -

التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

1616/ 431 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ، وَلاَ صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ».
الجهاد: 1

1 2

1617/ 432 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ».
الجهاد: 2

1 2

1618/ 433 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ.
فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ.
فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ 1 [لَهُ حَسَنَاتٌ.
وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً، أَوْ شَرَفَيْنِ.
كَانَتْ] 2 آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا [ق: 71 - ب] حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ.
فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ.
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً، وَتَعَفُّفاً، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ.
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً 3 لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ».
وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ [ف: 144]، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة 99: 7 - 8]».
الجهاد: 3 4 5

1619/ 434 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ 3 رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً 4 بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ.
يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».
الجهاد: 4 5

1620/ 435 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، [ش: 76] وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا 1، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
الجهاد: 5 2 3

1621 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعاً مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: 4 أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ 5 شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجاً.
وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.
وَأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران 3: 200]. الجهاد: 6 6

1622 -

النَّهْيُ عَنْ (1) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

1 1623/ 436 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ 1. الجهاد: 7 2

1624 -

النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ (1) فِي الْغَزْوِ

2 1625/ 437 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ 1؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ 2 عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ.

قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ.
فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَكُفُّ، وَلَوْلاَ ذلِكَ اسْتَرَحْنَا 3 مِنْهَا.
الجهاد: 8 4

1626/ 438 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ 3. الجهاد: 9 4 5

1627 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَى الشَّأَمِ.
فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.
وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ.
فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: 1 إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ [ق: 72 - أ] أَنْزِلَ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا 2 أَنَا بِرَاكِبٍ.
إِنِّي احْتَسَبْتُ 3 خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ.
فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.
وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ.
وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيّاً 4، وَلاَ كَبِيراً هَرِماً.
وَلاَ [ف: 145] تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً.
وَلاَ تُخَرِّبَنََ عَامِراً.
وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ بَعِيراً، إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ 5. وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَخْلاً، وَلاَ تُغَرِّقَنَّهُ.
وَلاَ تَغْلُلْ.
وَلاَ تَجْبُنْ.
الجهاد: 10 6

1628/ 439 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ

لَهُمْ: اغْدُوا 1 بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ.
لاَ تَغُلُّوا.
وَلاَ تَغْدِرُوا.
وَلاَ تُمَثِّلُوا 2، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً.
وَقُلْ ذلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ 3. الجهاد: 11 4

1629 -

مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

1630 - مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ 5 مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ.
حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ 6 فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ.
قَالَ رَجُلٌ: مَطَّرَسْ 7 يَقُولُ: لاَ تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ.
وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ الْعَمَلُ 8. الجهاد: 12 9

1631 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ 10؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لاَ يَقْتُلُوا أَحَداً أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ.
وَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
الجهاد: 12أ 11

1632 -

الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (1) شَيْئاًفِي سَبِيلِ اللهِ

1 1633 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ.
الجهاد: 13

2

1634 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ.
الجهاد: 14

3

1635 - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لاَ أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا 1. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ.
فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ 2 لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.
الجهاد: 14أ 3

1636 -

جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

1637/ 440 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً.
وَنُفِّلُوا بَعِيراً، بَعِيراً [ق: 72 - ب].
الجهاد: 15

1

1638 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.
الجهاد: 16

4

1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ.
وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ.
قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ 2 إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ 3. الجهاد: 16أ 4

1640 -

مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

1641 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ 1 لَفِظَهُمْ.
وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ.
إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا 2، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ.
يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ.
وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً 3. الجهاد: 16ب 4

1642 -

مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ (1) [ش: 79]

5 1643 - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ 6 قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.
الجهاد: 16ت

1644 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ.
كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.

1645 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى 1 بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ 2، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً 3، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
الجهاد: 16ج 4

1646 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ 5 فَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً.
الجهاد: 16ح 6

جارٍ التحميل