كتاب الجنائز
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
[ق: 76 - أ] [ش: 178] بسم الله الرحمن الرحيم صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ 1
750 -
غُسْلُ الْمَيِّتِ (1)
1 751/ 251 - مَالِكٌ 2، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُسِلَ فِي قَمِيصٍ.
الجنائز: 1 3
752/ 252 - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ؛ 1 أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ 2، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ 3 بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً.
أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ.
فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»،
قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ.
فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ.
فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ.
الجنائز: 2 4
753 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوُفِّيِ.
ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ.
فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ.
وَإِنَّ هذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غَسْلٍ؟
فَقَالُوا: لاَ.
الجنائز: 3
4
754 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ
مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلاَ مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلاَ زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ.
فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
الجنائز: 4
1
755 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلاَّ نِسَاءٌ 5، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً.
الجنائز: 4أ 6
756 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ 2 مَوْصُوفٌ.
وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ.
وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.
الجنائز: 4ب 3
757 -
مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ
758/ 253 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ق: 76 - ب] وَلاَ عِمَامَة 4. الجنائز: 5 5 6
759/ 254 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
الجنائز: 5أ
7
760/ 255 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ [ش: 179] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَقَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ 1 أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ.
ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ.
مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ.
وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ 2. الجنائز: 6 3
761 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي؛ 4 أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ.
الجنائز: 7 5
762 -
الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ (1) [ف: 68]
1 763/ 256 - مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.
وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرّاً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
الجنائز: 8
2
764 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
الجنائز: 9
3
765 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلاَّ أَمَامَهَا.
قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ.
الجنائز: 10
1
766 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ 2. الجنائز: 11
767 -
النَّهْيُ (1) أَنْ تُتْبَعَ (2) الجِنَازَةُ بِالنَّارِ (3)
345 768 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا
قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ.
ثُمَّ حَنِّطُونِي.
وَلاَ تَذُرُّوا 1 عَلَى كَفَنِي حِنَاطاً 2. وَلاَ تَتْبَعُونِي 3 بِنَارٍ.
الجنائز: 12 4
769 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ (3)، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارٍ
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ ذلِكَ.
الجنائز: 13
6
770 -
مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ
771/ 257 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى.
فَصَفَّ بِهِمْ.
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
الجنائز: 14
5 6
772/ 258 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مِسْكِينَةً 1 مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا.
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» 2، فَأُخْرِجَ 3 بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا 4.
فَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، [ق: 77 - أ] كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً، وَنُوقِظَكَ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا.
وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ 5. الجنائز: 15 6 7
773 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟
فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك.
الجنائز: 16
1
774 -
مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
775 - مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ يُصَلَّى 1 عَلَى الْجَنَازَةِ؟
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ.
أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا.
فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ.
وَحَمِدْتُ اللهَ.
[ش: 180] وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ.
ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ.
كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.
وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.
وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ.
[ف: 69] وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ 2 سَيِّئَاتِهِ.
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ.
وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
الجنائز: 17 3
776 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ.
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
الجنائز: 18
8
777 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.
الجنائز: 19
4
778 -
الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
779 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ.
فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ.
قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ.
الجنائز: 20
1
780 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.
الجنائز: 21
2
781 -
الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
782/ 259 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ.
فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ 1، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ 2 إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.
الجنائز: 22 3 4