كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2502 - قَالَ [مالك]: 1 وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ.
إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ.
لاَ وَفَاءَ لَهُ.
وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ 2. البيوع: 88ث 3
2503 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئاً.
إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: 168] السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ [ف: 255] فِيهَا.
وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا.
فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ.
وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئاً، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ.
وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: 161 - ب]، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ.
إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ 1 لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيماً مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ.
فَذلِكَ لَهُ.
البيوع: 88ج 2
2504 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ.
ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ.
إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ
الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ 1 حَقَّهُ كَامِلاً.
وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.
البيوع: 88ح 2
2505 -
مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
2506/ 578 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَكْراً.
فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.
فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِياً.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
البيوع: 89
3
2507 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ.
ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا.
فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ.
وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ 1. البيوع: 90 2
2508 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ 4 شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ.
إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ 5 أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ 6. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ.
فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ
قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً خِيَاراً.
مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ.
فَقَضَى خَيْراً مِنْهَا.
فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ.
وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلاَ وَأْيٍ، وَلاَ عَادَةٍ.
كَانَ ذلِكَ حَلاَلاً، لاَ بَأْسَ بِهِ.
البيوع: 90أ 7
2509 -
مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ
2510 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ
رَجُلاً طَعَاماً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ.
فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ 1؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ.
البيوع: 91 2
2511 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.
فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً.
وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ 1 الرِّبَا
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي 2 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ: 3 سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ.
وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ [ف: 256] خَبِيثاً بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا [ق: 162أ]
قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ.
فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ.
وَإِنْ أَعْطَاكَ [ش: 169] دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ.
وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ.
شَكَرَهُ لَكَ.
وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.
البيوع: 92 4
2512 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.
البيوع: 93
3
2513 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَتْ 5 قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِباً.
البيوع: 94 6
2514 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ 1 مَعْلُومَةٍ.
فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.
إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ.
فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَصْلُحُ.
وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ.
أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً.
فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ.
ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ.
فَذلِكَ لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَصْلُحُ.
وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ.
وَلاَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.
البيوع: 94أ 2
2515 -
مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ
2516/ 579 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يَبِعْ 3 بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
البيوع: 95 4 5
2517/ 580 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
وَلاَ يَبِعْ 1 بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
وَلاَ تَنَاجَشُوا.
وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وَلاَ تُصَرُّوا 2 الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ.
فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ.
بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ».
البيوع: 96 3 4
2518 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لاَ يَبِعْ 1 بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.
أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ
عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ.
وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ.
وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا.
مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ.
فَهذَا 2 الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.
البيوع: 96أ 3
2519 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ.
فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.
2520 - قَالَ [مالك]: 4 وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ 5 عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا.
أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ.
وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ.
وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.
البيوع: 96ت 6
2521/ 581 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ
قَالَ [مَالِكٌ]: 7 وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا.
وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا.
فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.
البيوع: 97 8 9
2522 -
جَامِعُ الْبُيُوعِ
2523/ 582 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً 1 ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 162 - ب] إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ.
قَالَ: [ف: 257] فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ 2 قَالَ: لاَ خِلاَبَةَ.
البيوع: 98 3
2524 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا.
وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا.
البيوع: 99
4
2525 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ.
سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ.
سَمْحاً إِنْ قَضَى.
سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى [ش: 178]. البيوع: 100
1
2526 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.
البيوع: 100أ
2
2527 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا.
وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً.
فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ
بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ.
أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ.
يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ.
فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا 1 فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ.
وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ.
وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
البيوع: 100ب 2
2528 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الْآبِقِ.
أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ.
وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ.
وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ.
البيوع: 100ت
3
2529 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ.
لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ.
فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ.
فَهذَا غَرَرٌ.
لاَ يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
البيوع: 100ث
3
2530 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ.
ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ.
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 101
1
2531 - كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ 4.
2532 - [ف: 286] [ق: 86 - ب] [ش: 144]