موطأ مالك ت الأعظميصفحات 943-955

كِتَابُ الْبُيُوعِ

صفحات 943-955
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

2403 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.
البيوع: 60

1

2404 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ [ف: 244] إِلَى أَجَلٍ.
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 61

1

2405 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ.
يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَداً بِيَدٍ.
وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ 1. قَالَ: وَلاَ خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ.
الدَّرَاهِمُ نَقْداً، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ.
قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضاً 2. البيوع: 61أ 3

2406 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ

بِالْأَبْعِرَةِ 1 مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ.
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ 2 بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا.
وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ.
فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 61ب 3

2407 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ 4. لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلاَ رُحْلَةٍ.
فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلاَ تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ 5، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، [ق: 155 - ب] مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: 61ت 6

2408 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ

مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلاَّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ.
فَذلِكَ جَائِزٌ.
وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا.
وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ.
وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
البيوع: 61ث

1

2409 -

مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

2410/ 566 - مَالِكٌ 2، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ 3. وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ.
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
البيوع: 62 4

2411 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِباً فِي الْحَيَوَانِ.
وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ.
فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.
وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ 5. البيوع: 63 6

2412 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ.
وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ.
لاَ قَرِيباً، وَلاَ بَعِيداً.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ.
فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ.
وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
البيوع: 63أ

7

2413 -

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

2414/ 567 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ 1. البيوع: 64 2

2415 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ [ف: 245] الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ 3، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ.
البيوع: 65 4

2416 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً اشْتَرَى شَارِفاً بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلاَ خَيْرَ فِي ذلِكَ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ

عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
البيوع: 66

1

2417 -

بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

2418 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.
إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَزْناً بِوَزْنٍ، يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ.
البيوع: 67

2

2419 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَداً بِيَدٍ.
فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
البيوع: 67أ

3

2420 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفاً 4 لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ.
فَلاَ أَرَى بَأْساً بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلِكَ بِبَعْضٍ.
مُتَفَاضِلاً يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 67ب 5

2421 -

مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ [ق: 156 - أ]

2422/ 568 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعَنْ 1 أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.
وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.
قَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.
لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
البيوع: 68 2

2423 -

السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

2424/ 569 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.
البيوع: 69

3

2425 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا.
عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا.
فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.
فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزاً.
البيوع: 69أ

4

2426 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ.
مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ 1، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ.
الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، يَداً بِيَدٍ 2 مِنْ [ف: 246] صِنْفٍ 3 وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
البيوع: 69ب

2427 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ.
فَيَبِينَ اخْتِلاَفُهُ، فَإِذَا 4 أَشْبَهَ بَعْضُ [ش: 170] ذلِكَ بَعْضاً.
وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ.
فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ.
وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوِ الْقُوهِيِّ، إِلَى أَجَلٍ.
أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ 5، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ.
فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَلاَ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 69ت

2428 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: 69ث

1

2429 -

السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

2430 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ.
وَكَرِهَ ذلِكَ.
البيوع: 70

1

2431 - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.
البيوع: 70أ

2

2432 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفاً فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلٍ.
فَحَلَّ الْأَجَلُ.
فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ.
وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُوَ الرِّبَا.
صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ.
دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا.
فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، [ق: 156 - ب] وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا.
فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.
البيوع: 70ب

2

2433 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً.
فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ 1 إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ 2 فَإِنَّهُ لاَ

بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ.
وَ 3 بَعْدَ مَا يَحِلُّ 4 بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ 5، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلاَّ الطَّعَامَ.
فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ 6 الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ.
بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ.
يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ.
وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ 7. البيوع: 70ت 8

2434 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ تُؤْكَلُ، وَلاَ تُشْرَبُ.
فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ.
بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ.
قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ [ف: 247] أَنْ يَبِيعَهَا 3 مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.
البيوع: 70ث 4

2435 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ.
فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلاَفُهُ.
يَقْبِضُهُ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

2436 - قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ.
فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ.
فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ.
تَقَاضَى صَاحِبَهَا.
فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ.
وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَاباً دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا.
فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: 171] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 9. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ.
وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضاً.
إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَاباً لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.
البيوع: 70ح 10

2437 -

بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (1) مِمَّا يُوزَنُ

جارٍ التحميل