كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2316/ 555 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ.
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 25
1
2317 - قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ، ابْتِيعَ 1 بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ.
وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ.
أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ.
لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلاَ وَزْنُهُ، وَلاَ عَدَدُهُ.
فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ.
أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا.
أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ.
أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ 2. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعاً، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا.
أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً.
أَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا.
فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ.
فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي.
أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ.
فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعاً.
وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ 3. يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ.
عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى
ذلِكَ.
فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ 4، وَلاَ هِبَةٍ.
طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ.
فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ.
وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.
البيوع: 25أ 5
2318 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ.
قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ.
فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ 1 فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [ش: 158] لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي.
كَذَا، وَكَذَا قَمِيصاً.
ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ.
كَذَا، وَكَذَا.
فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ.
وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي.
أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ 2، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ.
فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ.
وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ [ف: 233] لَكَ.
وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ،
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ 3 حَبَّكَ هذَا.
فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ.
وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي.
فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ 4، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لاَ تَصْلُحُ، وَلاَ يَجُوزُ.
وَكَذلِكَ أَيْضاً، [ق: 051 - أ] إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ.
لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً.
مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ.
أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعاً، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ.
وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ.
فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
البيوع: 25ب 5
2319 -
جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ (1)
6 2320 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَراً مِنْ نَخْلٍ مُسَمًّى 1، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَناً مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً.
يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ
رَاوِيَةِ زَيْتٍ.
يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ 2 بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ.
وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ.
وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا.
فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ.
وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ 3.
قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْماً بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ.
أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ.
يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا.
وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا.
فَإِنْ فَارَقَهُ 4 فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.
فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ.
وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلاَ نَظِرَةٌ.
وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ.
وَلاَ يُسَمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ.
وَلاَ فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.
البيوع: 26 5
2321 - وَ 1 سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ.
مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ
التَّمْرِ.
فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلاَتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ.
وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً.
وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ.
وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ 2. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً.
وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ 3 مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً [ش: 159]. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ.
وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً.
فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَاراً، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لاَ يَصْلُحُ.
البيوع: 26أ 4
2322 - قَالَ: وَسُئِلَ [ف: 234] مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ
دِينَارِهِ.
إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ 1 دِينَارٍ رُطَباً، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.
وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَباً، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ.
أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ [ق: 150 - ب] لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ.
إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.
فَإِنْ أَخَذَ تَمْراً، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلاَ يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.
البيوع: 26ب 2
2323 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ 5 بِعَيْنِهَا.
أَوْ يُؤَاجِرُ غُلاَمَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ.
أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ.
وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلاَمِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ.
ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ.
فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ.
يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ.
إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ.
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.
البيوع: 26ت 6
2324 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ.
إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ.
يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ.
أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ.
لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلاَ أَجَلٌ.
البيوع: 26ث
3
2325 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ.
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةِ أَرْكَبُهَا فِي 1 الْحَجِّ.
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ.
أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ.
فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ 2 ذَهَباً، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ.
وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ 3، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.
البيوع: 26ج 4
2326 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ.
مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ.
وَأَخَذَ أَمْراً مَعْلُوماً.
وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ
أَثْمَانَهُمَا.
فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ.
فَهذَا لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.
البيوع: 26ح
1
2327 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ.
يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ.
فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ.
لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِناً [ش: 160] عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
البيوع: 26خ
5
2328 -
بَيْعُ الْفَاكِهَةِ [ف: 235]
2329 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ 1 مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا.
فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.
إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.
وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ.
فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ 2 فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.
إِلاَّ يَداً بِيَدٍ.
وَمِثْلاً بِمِثْلٍ.
إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ [ق: 151 - أ] وَاحِدٍ.
فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.
فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ 3 اثْنَانِ 4 بِوَاحِدٍ.
يَداً بِيَدٍ.
وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ.
وَمَا كَانَ مِنْهَا لاَ يَيْبَسُ 5، وَلاَ يُدَّخَرُ.
وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْباً.
كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ 6، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ 7، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ.
فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا 8 يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً.
قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.
اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
يَداً بِيَدٍ.
قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ 9 بِهِ 10. البيوع: 27 11
2330 -
بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (1)، عَيْناً وَتِبْراً
2 2331/ 556 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، السَّعْدَيْنِ 1، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.
فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْناً.
أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ، عَيْناً.
فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا» 2. البيوع: 28 3
2332/ 557 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ 12، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
البيوع: 29 13
2333/ 558 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ.
إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ.
إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً.
غَائِباً بِنَاجِزٍ».
البيوع: 30
1
2334/ 559 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ 1. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ.
ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ.
فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي.
فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ.
فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ.
وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ.
حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ.
أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا 2 ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ،
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا.
وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
البيوع: 31 3 4
2335/ 560 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ لِي 2 رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ.
وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».
البيوع: 32 3
2336/ 561 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا.
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ [ف: 236].
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْساً.
فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: 1 مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟.
أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ.
لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا.
ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
[ش: 161] فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ.
فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لاَ يَبِيعَ ذلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ.
البيوع: 33 2 3
2337 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، [ق: 151 - ب] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ.
أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ.
وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلاَ تُنْظِرْهُ.
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ.
وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
البيوع: 34
5
2338 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً، غَائِباً بِنَاجِزٍ 1. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ
بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ 2. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ.
وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
البيوع: 35 3
2339 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ.
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ.
وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
البيوع: 36
4
2340 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.
أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ.
مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ.
البيوع: 37
4
2341 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.
البيوع: 37
5
2342 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ.
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافاً.
إِذَا كَانَ تِبْراً، أَوْ حُلِيّاً قَدْ صِيغَ.
فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ.
وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ.
فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ،