كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
2284 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ 1، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا [ش: 155] زَوْجٌ.
ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ.
فَقَالَ عُثْمَانُ: لاَ أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا.
فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا.
فَفَارَقَهَا 2. البيوع: 7 3
2285 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً 1. فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ.
فَرَدَّهَا.
البيوع: 8 2
2286 -
مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
2287/ 543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ 1 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ.
فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ.
إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 2. البيوع: 9 3 4
2288 -
النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
2289/ 544 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ [ف: 230] حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.
البيوع: 10
1
2290/ 545 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.
فَقَالَ: «حِينَ 5 تَحْمَرُّ».
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ 6 يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».
البيوع: 11 7 8
2291/ 546 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ 2. البيوع: 12 3
2292 - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
البيوع: 12أ
1
2293 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا 2. البيوع: 13 3
2294 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ،
وَالْجَزَرِ 1 أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ، حَلاَلٌ جَائِزٌ.
ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ.
وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ.
وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ.
وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ.
فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ.
فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ.
بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِداً.
كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
البيوع: 13أ 2
2295 -
بَيْعُ الْعَرِيَّةِ (1)
4 2296/ 547 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا 3. البيوع: 14 4 5
2297/ 548 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
البيوع: 14
6
2298 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا 1 مِنَ التَّمْرِ.
يُتَحَرَّى
ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ.
وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ.
وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَداً فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ.
وَلاَ وَلاَّهُ أَحَداً، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ [ش: 156]. البيوع: 14أ 2
2299 -
الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ
2300/ 549 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ 3 لَهُ النُّقْصَانُ.
فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ.
فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ.
فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْراً».
فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ 4. البيوع: 15 5
2301 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
البيوع: 16
1
2302 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي.
الثُّلُثُ، فَصَاعِداً.
وَلاَ يَكُونُ مَا 6 دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً 7 [ف: 231]. البيوع: 16أ
2303 -
مَا يَجُوزُ مِنِ (1) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
2 2304 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ 3 حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
البيوع: 17 4
2305 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ 5. البيوع: 18 6
2306 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
البيوع: 19
7
2307 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ.
لاَ يُجَاوِزُ ذلِكَ.
وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 19أ
1
2308 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ.
وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا.
وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْساً.
لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئاً مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ.
وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ.
وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ.
وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.
البيوع: 19ب
2
2309 -
مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (1)
3 2310/ 550 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ».
فَقِيلَ لَهُ: 1 إِنَّ عَامِلَكَ 2 عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟».
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ يَبِيعُونَنِي 3 الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعاً بِصَاعٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ.
ثُمَّ ابْتَعْ 4 بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
البيوع: 20 5
2311/ 551 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ 1، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً 2 عَلَى خَيْبَرَ.
فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟».
فَقَالَ: لاَ وَاللهِ 3 يَا رَسُولَ اللهِ.
إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ.
وَالصَّاعَيْنِ بِثَلاَثَةٍ 4.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ.
بِعِ الْجَمْعَ 5 بِالدَّرَاهِمِ.
[ش: 157] ثُمَّ ابْتَعْ 6 بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً».
البيوع: 21 7 8
2312/ 552 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ 1؛ أَنَّ زَيْداً، أَبَا عَيَّاشٍ،
أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ 2 بِالسُّلْتِ.
فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟.
قَالَ: الْبَيْضَاءُ.
فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ.
وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟».
فَقَالُوا: نَعَمْ.
فَنَهَى عَنْ ذلِكَ 3. البيوع: 22 4 5
2313 -
الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ
2314/ 553 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ف: 232] الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلاً.
وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
البيوع: 23
1 2
2315/ 554 - مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى
ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ [ق: 149 - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
البيوع: 24
1 2