موطأ مالك ت الأعظميصفحات 1417-1430

كتاب الاستئذان

صفحات 1417-1430
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

3568 -

مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

3569/ 794 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلِقْحَةٍ: 1 «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ».
ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: حَرْبٌ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ».
ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: يَعِيشُ 2. فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلُبْ».
[ق: 176 - ب].
الاستئذان: 24 3

3570 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: جَمْرَةُ.
قَالَ: 1 ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ.
قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ 2.

قَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ.
قَالَ: بِأَيِّهَا 3؟ قَالَ: بِذَاتِ لَظَى.
قَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا.
قَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
الاستئذان: 25 4

3571 -

مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

3572/ 795 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ 5. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ.
وَأَمَرَ أَهْلَهُ 6 أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
الاستئذان: 26 7

3573/ 796 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».
الاستئذان: 27

1

3574/ 797 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ 8 أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ [ص: 69 - أ] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا.
فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ».
يَعْنِي رَقِيقَكَ 9. الاستئذان: 28 10 11

3575 -

مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ

3576/ 798 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا.
إِنَّ الْفِتْنَةَ 1 مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».
الاستئذان: 29 2

3577 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ.
فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ.
وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ.
وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.
الاستئذان: 30

2

3578 -

مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ

3

3579/ 799 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
الاستئذان: 31

4

3580/ 800 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلاَةٍ لعَائِشَةَ 5؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
إِلاَّ ذَا 6 الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ 7. فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ.
وَيَطَرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
الاستئذان: 32 8

3581/ 801 - مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي.
فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ.
فَسَمِعْتُ [ص: 69 - ب] تَحْرِيكاً تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ.
فَإِذَا حَيَّةٌ.
فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا.
فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ.
قَالَ: 1 أَتَرَى هذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: 2 نَعَمْ.

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ.
فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ.
فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْداً.
فَأَذِنَ [ف: 347] لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ.
فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ».
فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ.
فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ.
فَأَهْوَى إِلَيْهَا 3 بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا [ق: 177 - أ].
وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ.
فَقَالَتْ: لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ.
فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ.
فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ.
ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ.
فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ.
وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتاً.
فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً.
الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا 4 ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا.
فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ 5 شَيْئاً فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.
فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوهُ.
فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ 6». الاستئذان: 33 7 8

3582 -

مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ فِي السَّفَرِ

3583/ 802 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [ص: 70 - أ] كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ.
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ.
وَالْخَلْيِفَةُ فِي الْأَهْلِ.
اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ.
وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ، وَالْأَهْلِ».
الاستئذان: 34

1

3584/ 803 - مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ

حَكِيمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.
فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ».
الاستئذان: 34أ

1

3585 -

مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

3586/ 804 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ.
وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ.
وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».
الاستئذان: 35

2 3

3587/ 805 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ.
فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».
الاستئذان: 36

4

3588/ 806 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ [ص: 70 - ب] مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا».
الاستئذان: 37

1

3589 -

مَا يُؤْمَرُ (1) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ

5 3590/ 807 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ 2، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ.
وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ 3. فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ.
فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.
فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَنْهَا 4 بِنِقْيِهَا.
وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ.
وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ [ف: 348] عَلَى الطَّرِيقِ.
فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ».
الاستئذان: 38 5

3591/ 808 - مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ.
يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ».
[ق: 177 - ب].
الاستئذان: 39

6

3592 -

الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ

3593/ 809 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ.
وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ 1». الاستئذان: 40 2

3594 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ.
فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.
الاستئذان: 41

3

3595 - مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ [ص: 71 - أ] سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ 1، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ.
فَإِنَّكُمْ مَتَى 2 مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.
وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ.
فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.
وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ.
وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا 3 طَابَ مِنْهَا.
الاستئذان: 42 4

3596 -

مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

3597/ 810 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
الاستئذان: 43

1

3598 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 5. رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ.
فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ 6 حَفْصَةَ.
فَقَالَ: 7 أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ 8 النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ 9 بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ 10 ذلِكَ عُمَرُ 11. الاستئذان: 44 12

3599 -

[الْبَيْعَةُ]

جارٍ التحميل