كتاب الاستئذان
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مالك بن أنس
- الكتاب
- الموطأ
- المؤلف
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
- المحقق
- محمد مصطفى الأعظمي
- الناشر
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
- الطبعة
- الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- عدد الأجزاء
- 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16
1 3537 -
باب الاسْتِئْذَانُ
3538/ 773 - مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟
فَقَالَ: «نَعَمْ».
فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ.
فَقَالَ 1 رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».
[فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا] 2. أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟»
قَالَ: لاَ.
قَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».
الاستئذان: 1 3
3539/ 774 - مَالِكٌ، عَنِ الثِّقَةِ 1 عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ.
فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ.
وَإِلاَّ فَارْجِعْ».
الاستئذان: 2 2
3540/ 775 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ 1 غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
[ق: 74 - أ] فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثاً ثُمَّ رَجَعَ.
فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟
فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ [ص: 65 - ب] ثَلاَثٌ.
فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ».
فَقَالَ عُمَرُ: 2 وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ 3 لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا.
فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِساً فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ 4. فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ.
فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ».
فَقَالَ: [ف: 343] لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا.
فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 5 فَلْيَقُمْ مَعِي.
فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ.
وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ.
فَقَامَ مَعَهُ.
فَأَخْبَرَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ.
وَلَكِنِّي 6 خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
الاستئذان: 3 7
3541 -
التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ (1)
4 3542/ 776 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ.
ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ.
ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ.
ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقَالَ: 1 إِنَّكَ مَضْنُوكٌ».
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلاَثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ 2. الاستئذان: 4 3
3543 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ.
قَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ 8. الاستئذان: 5 9
3544 -
مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ (1)
4 3545/ 777 - مَالِكٌ عَنْ [ص: 66 - أ] إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ 1 أَنَّ
رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ.
فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ».
يَشُكُّ إِسْحَاقُ لاَ يَدْرِي، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
الاستئذان: 6 2
3546/ 778 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ.
قَالَ: فَوَجَدَ 5 عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ.
فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَاناً.
فَنَزَعَ نَمَطاً مِنْ تَحْتِهِ.
فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟
قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.
فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِلاَّ مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبٍ؟
قَالَ: بَلَى.
وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي 6. الاستئذان: 7 7
3547/ 779 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ.
فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ.
فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ.
وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ؟»
قَالَتِ: 3 اشْتَرَيْتُهَا لَكَ [ص: 66 - ب] تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا 4. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [ق: 175 - ب] «إِنَّ أَصْحَابَ 5 الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».
ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ 6». الاستئذان: 8 7
3548 -
مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ
3549/ 780 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ 1، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ [ف: 334] مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ 2 فِيهَا بَيْضٌ.
وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ.
فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟»
فَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي 3 أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ.
فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «كُلاَ».
فَقَالاَ: وَلاَ 4 تَأْكُلُ 5 يَا رَسُولَ اللهِ؟
فَقَالَ: «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ 6».
فَقَالَتْ 7 مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟
فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟».
فَقَالَتْ: 8 أَهْدَتْهُ لِي 9 أُخْتِي هُزَيْلَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَكِ 10 جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِنِي فِي عِتْقِهَا.
أَعْطِيهَا أُخْتَكِ.
وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا.
فَإِنَّهُ 11 خَيْرٌ لَكِ 12». الاستئذان: 9 13
3550/ 781 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ 1 خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهُ 2 دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ [ص: 67 - أ] صلى الله عليه وسلم.
فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ.
فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ 3.
فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ اللهِ.
فَرَفَعَ يَدَهُ.
فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «لاَ.
وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».
فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ.
وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.
الاستئذان: 10 4 5
3551/ 782 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 14 مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ 15. الاستئذان: 11 16 17
3552 -
مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَبِ
3553/ 783 - مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ 1، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلاَ ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَرَاطٌ».
قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَقَالَ: 2 إِي وَرَبِّ هذَا الْمَسْجِدِ.
الاستئذان: 12 3
3554/ 784 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى 4 إِلاَّ كَلْباً ضَارِياً.
أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.
نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».
الاستئذان: 13 5 6
3555/ 785 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ [ص: 67 - ب] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
الاستئذان: 14
1
3556 -
مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (1) الْغَنَمِ [ق: 176 - أ]
2 3557/ 786 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّادِينَ 1 أَهْلِ الْوَبَرِ.
[ف: 345].
وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».
الاستئذان: 15 2 3
3558/ 787 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ 3 مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَماً 4 يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ 5 الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ.
يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».
الاستئذان: 16 6
3559/ 788 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ 4 طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا 5 تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ.
فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».
الاستئذان: 17 6 7
3560/ 789 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ 1 رَعَى غَنَماً 2».
قِيلَ: 3 وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «وَأَنَا».
الاستئذان: 18 4
3561 -
مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ [ص: 68 - أ]
3562 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ.
فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ.
فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.
الاستئذان: 19
5
3563/ 790 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم] 6 سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ.
فَقَالَ: «انْزِعُوهَا.
وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ 7». الاستئذان: 20 8 9
3564 -
مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ
3565/ 791 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ».
يَعْنِي الشُّؤْمَ.
الاستئذان: 21
1
3566/ 792 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ 2». الاستئذان: 22 3
3567/ 793 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً».
الاستئذان: 23
4