موطأ مالك ت الأعظميصفحات 1090-1101

كتاب الأقضية

صفحات 1090-1101
عن هذه الطبعة
عَلَم
مالك بن أنس
الكتاب
الموطأ
المؤلف
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)
المحقق
محمد مصطفى الأعظمي
الناشر
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة
الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء
8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة الرجال] __________نظام الترقيم: 1 - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة 2 - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسلمثال: 689/ 220، يعني رقم الفقرة 689، ورقم الحديث 2203 - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .مثال: تجد بالهامش (القرآن: 5)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم 5وتجد بالهامش (القرآن: 16أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم 16

2785 -

مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

2786 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا.
فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا.
إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.
قَالَ: 1 وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا.
فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ.
إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.
الأقضية: 41أ 2

2787 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً.
ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى 1. فَجَاءَ

الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ي: 79 - ب] ذلِكَ.
عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً.
أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ.
فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي.
وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى 2 عَلَيْهِ.
إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
الأقضية: 41ب 3

2788 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيدُ ثَوَابَهَا.
ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ.
فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ 3 أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ.
إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا 4 [ف: 272]. الأقضية: 41ت 5

2789 -

الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

2790 - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ

الْمُرِّيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ.
فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا.
وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ.
يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.
الأقضية: 42

1

2791 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ.
بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
الأقضية: 42أ

4

2792 -

الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

2793 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ.
أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ.
أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ.
لِأَنَّهُ لاَ يُرْجَعُ 2 فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.
الأقضية: 42ب 3

2794 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ 4 نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ.
أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ.
مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ.
وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ.
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ.
فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً 5، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.
الأقضية: 42ت 6

2795 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ [ق: 127 - أ] فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ.
وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ.
فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ.
أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ.
قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ.
إِنَّمَا [ي: 80 - أ] يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا.
ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ.
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ.
إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ 1. الأقضية: 42ث 2

2796 -

الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

2797/ 605 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ،

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ.
فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا.
لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَداً 1، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».
الأقضية: 43 وبهامش الأصل أيضاً: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبداً، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبداً.
قال ابن وضاح: «إلى قوله أبداً انتهىَ كلام رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسائره يقولون: هو لأبي سلمة».
وبهامشه أيضاً «انفرد يحيى بقوله أبداً.
وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة.
وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري».
2

2798 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا.

فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا.
الأقضية: 44

1

2799 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا.
إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ 3. الأقضية: 44أ 4

2800 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ 2 حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.
قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.
فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ.
[ف: 273] وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.
الأقضية: 45 3

2801 -

الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

2802/ 606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى

الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ 1؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.
فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا.
ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً.
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا».
قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» 2. قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا.
تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».
الأقضية: 46 3

2803 - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ 4 الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ 5. فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً.
فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ 6. وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ 7، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ.
فَشَأْنَكَ بِهَا 8. الأقضية: 47 9

2804 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً.
فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً.
فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ 1 لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا.
قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.
قَالَ: زِدْ.
قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.
[ي: 80 - ب] فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا 2. وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا [ق: 127 - ب].
الأقضية: 48 3

2805 -

الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلاَكِ اللُّقَطَةِ (1)

4 2806 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ.
إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ.
وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ.
وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ.
وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.
الأقضية: 48أ

1

2807 -

الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

2808 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ 1. ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
فَأَمَرَهُ عُمَرُ 2 أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي.
فَقَالَ 3 لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ 4. الأقضية: 49 5

2809 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ 2 وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.
الأقضية: 50 3

2810 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ 1 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ 2 لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ

زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ.
فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.
الأقضية: 51 3

2811 -

صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (1) الْمَيِّتِ

6 2812/ 607 - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ 1 عَنْ سَعِيدِبْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ [ف: 274]؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ.
فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ.
فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي.

فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ.
فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ.
فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ».
فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ.
الأقضية: 52 2 3

2813/ 608 - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَجُلاً 4 قَالَ لِرَسُولِ اللهِ [ي: 81 - أ] صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ 5 نَفْسُهَا.
وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «نَعَمْ».
الأقضية: 53 6 7

2814/ 609 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً 1 مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ.
فَهَلَكَا.
فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ.
وَهُوَ نَخْلٌ.
فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ.
وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» 2. الأقضية: 54 3

2815 -

جارٍ التحميل