الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب العتق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ما جاء في أركان العتق وشروطه

أولًا: المُعْتِق

2028 -

لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل -يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.
قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.
قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.
"مسائل الكوسج" (1307)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟ قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود رحمه اللَّه في المنصوبة في الطلاق 1، والمنصوب بالعتق.
"مسائل الكوسج" (3032)، (3120)

الحديث: 2028 - الجزء: 10 - الصفحة: 393

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقال: ابْتَعْني مِن سيدي.
فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه -يعني: لمن غرمَ الثمن.
قال أحمد: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه به، ويكون الولاءُ للمشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3117)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ؟ قال: إذَا فعلَ -أي: أعتقَ- فقد وجبَ عليه.
قال إسحاق: كما قال، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ.
"مسائل الكوسج" (3143)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال: كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ.
أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر.
قال إسحاق: كلما قال: كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ.
لم يعتق كالطلاقِ، حكمهما سواء، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا، والرخصة أكثر.
"مسائل الكوسج" (3165)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.
قال أحمد: ليس بشيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.

الجزء: 10 - الصفحة: 394

إن قال: أنت حر علي أن تخدمني كذا وكذا.
"مسائل الكوسج" (3204)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرجلُ للرجلِ: أعتقْ عبدَكَ هذا عني وعليّ ثمنُه؟ قال أحمد: هو جَائزٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه أمرَ أمرًا صحيحًا.
قُلْتُ لأحمد: قال: وَولاؤه للسيدِ كما أعتقَه عثمان، وعَلَى الحميل ما تحمل.
قال أحمد: إذا قال: أعتقْه عَنِّي.
فولاؤه للمعتقِ عنه، وإذا قال: أعتقه.
فولاؤه للسَّيدِ، والعتقُ جائزٌ، وعليه ثمنُهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3205)

قال صالح: وقال أبي: العتق قبل الملك لا أجترئ عليه، لا يقوم عندي مقام الطلاق.
"مسائل صالح" (141)

قال صالح: إذا قال: أنت حر إن بعتك، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر؟ فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري، فيلزم من قال هذا أن لا يجيز وصية لميت، لأن الوصية إنما تجب بعد الموت.
وقلنا: إنه يعتق من مال البائع، كما تجب الوصية للموصى له، وإنما تجب بعد الموت.
"مسائل صالح" (908)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيقول له رجل: تبيعها؟ فيقول: متى ما بعتها فهي حرة، فباعها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 395

قال تعتق من مال البائع.
"مسائل ابن هانئ" (1431)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟ قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف، أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من مال البائع.
"مسائل ابن هانئ" (1434)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانًا فهو حر؟ قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.
"مسائل ابن هانئ" (1345)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانة فهي حرة؟ قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا.
والظهار والمشي بمنزلة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (1346)

قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان -مملوكه- حر.
فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه.
قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتًا.
"مسائل حرب" ص 153

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه عتق رقبة، وله جارية فقد أبقت حبلى، فتحرى أن يعتقها ولا يعتق شيئًا مما ملك قبل العتق؟ قال أبي: لا يجزئه حتى تصير في ملكه، من أتى بها، فإن أعتقها عتق ما في بطنها، لأنه لا يدري بعدها قد ماتت، أو أنها لا ترجع إليه أبدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1419)

الجزء: 10 - الصفحة: 396

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف بعتق مملوك ليس في ملكه؟ قال: لا يجوز عتقه.
"مسائل عبد اللَّه" (1420)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي فإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر؟ قال: فيه اختلاف.
قلت لأبي: هذا مثل الطلاق؟ قال: هذا للَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (1421)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه، لا يجوز ما لم يقبضه، فإذا قبضه وأعتق جاز.
وقال: كل شيء يأخذ الرجل من مال ابنه فقبضه فله أن يأكل منه.
"مسائل عبد اللَّه" (1423)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن رجل دفع إلى ابنه مالًا يعمل به فذهب الابن فاشترى جارية فأعتقها وتزوج بها.
قال: مضى عتقها، وليس له أن يرجع في الجارية، إنما يرجع عليه في المال.
"مسائل عبد اللَّه" (1431)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له عبد، وللعبد مال، فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد فاشتراه، ثم أعتقه؟ قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز.
"مسائل عبد اللَّه" (1435)

قال عبد اللَّه: أملى علي أبي في رجل: له في يدي عبده ألف درهم، فدفعها العبد إلى رجل فاشتراه بها؟

الجزء: 10 - الصفحة: 397

قال: شراؤه باطل ولا يجوز عتقه، وإن كان اشتراه ولم يسم الألف بعينها، فشراؤه جائز وعتقه جائز إن أعتقه المشتري، ويرجع السيد فيأخذ الألف، ويرجع على المشتري بما اشتراه به عبده.
"مسائل عبد اللَّه" (1436)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل تزوج أمرأة على عبدٍ فأعتق الرجل العبد؟ قال: ليس عتقه بشيء؛ قد صار العبد للمرأة.
"مسائل البغوي" (23)

قال النسائي: قلت: العتق قبل الملك؟ قال: لا أقول فيها شيئًا قد اختلفوا فيه.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 534

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه إن قال: إن ملكت فلانًا فهو حرّ فملكه، لا يعتق.
نقل أبو طالب، المروذي، وأبو الحارث: يقع العتق بخلاف الطلاق.
ونقل يعقوب بن بختان في رجل قال لجارية امرأته: أنت حرة في مالي ثم ماتت.
ليس بشيء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 141 - 142.

نقل عنه الميموني: لو قال لأمه أنت حرة يوم اشتريك إن شاء اللَّه؛ صارت حرة.
"أعلام الموقعين" 4/ 58

روى عنه بكر بن محمد: ويعتق الأب في ملك الابن، وهو في ملك الابن حتى يعتق الأب، أو يأخذ فيكون للأب ما أخذ.

الجزء: 10 - الصفحة: 398

وعنه المروذي: ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزًا.
وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابن جارية فاراد عتقها قبضها ثم أعتقها.
"بدائع الفوائد" 3/ 84، 85

ونقل ابن مشيش عنه في عتق الصبي: صحة عتقه إذا عقله.
"الفروع" 4/ 6

وروى الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب، أعنى: الميت؟ قال: نعم.
قلت: هذا ليس له مال.
قال: أليس ثلثه له؟ ! قلت: ليس هذا المال له.
قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره.
قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس.
"تقرير القواعد" 2/ 278

نقل عنه مهنا في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع إلى صاحب المال بماله، فإن استهلك كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.
"تقرير القواعد" 3/ 346

الجزء: 10 - الصفحة: 399

ثانيا: الصيغة ألفاظ العتق وأقسامها 1 - صريحة

2029 -

إن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتق

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عُتقت، ولم يكن نوى عتقها.
أفتكون حرة؟ قال: نعم هي حرة.
"مسائل ابن هانئ" (1429)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كان علي رأسه مماليك له، فأومأ إليهم أنتم أحرار، وبينهم جارية، لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم، إذهبوا فأنتم أحرار، ثم بصر الجارية فقال: لم أرد عتقها؟ قال أبو عبد اللَّه: أرى أنها قد عتقت؛ لأنه أومأ إليهم وهي فيهم، فقد وقع عليها الحرية.
"مسائل ابن هانئ" (1520)

قال عبد اللَّه: هذِه المسألة أعطانيها بعض أصحابنا، زعم أن أبي سئل عنها.
سئل أبي عن رجل قال لجاريته وهو يعاتبها في خدمته، فأراد أن يقول لها: إنما أنت مملوكة فسبقه لسانه فقال: إنما أنت حرة، ولم يرد بذلك العتق، ولا نوى عتقها، ولا أضمر ذلك في نفسه قط، وإنما سبقه لسانه أراد أن يقول لها: أنت مملوكة فسبقه لسانه؟

الحديث: 2029 - الجزء: 10 - الصفحة: 400

أخبرت عن أبي أنه سئل عن ذلك، فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى" 2. "مسائل عبد اللَّه" (1438)

ونقل عنه أحمد بن الحسين بن حسان، وقد سُئل عن رجل قال لخدم له رجال ونساء قيام: أنتم أحرار وكان معهم أم ولد، فلما رآها قال: كأنك كنت ها هنا؟ كأنه لم يعلم.
فقال: اختلفوا في شبه هذا في الطلاق، إذا طلق امرأة فأجابت أخرى تطلق هذِه بالإجابة وهذِه بالتسمية، أو قالوا بالإشارة.
قال: وهذا عندي أنها تعتق أم ولده.
ونقل المروذي في رجل لقي امرأة في الطريق فقال لها: تنحي يا حرة فإذا هي أمته: عتقت عليه.
ونقل مهنا عنه في رجل نظر إلى عبد ظن أنه عبده فقال: يا غلام أنت حر، فقال الغلام: ما أنا لك بعبد.
عتق عبده الذي نواه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 164 - 165

قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل قال لغلامه: أنت حر وهو يعاتبه؟ فقال: إذا كان لا يريد به العتق، يقول: كأنك حر، ولا يريد أن يكون حرًّا -أو كلامًا نحو هذا- رجوت أن لا يعتق، وأنا أهاب المسألة؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوى بكناية العتق العتق.
"المغني" 14/ 346، "معونة أولي النهى" 8/ 350

الجزء: 10 - الصفحة: 401

قال البرزاطي: إذا قال لعبده: أنت حر، وقال: إنما أردت من هذِه الصنعة قال: هو حر ونيته فيما بينه وبين اللَّه.
"بدائع الفوائد" 4/ 48

نقل بشر بن موسى عنه فيمن كتب إلى آخر: أعتق جاريتي؟ يريد يتهددها.
قال: أكره ذلك، ويسعه فيما بينه وبين اللَّه تعالى أن يبيعها.
"الفروع" 5/ 78

2030 -

من تكلم بالعتق ولا يفهمه

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه قال: قالت أم ولد لمولاها: إذا حركت ابنك، وقالت مرة: إذا بكى ابنك هذا فأرقصه وقل: "ما ذرت أزاز" 3 فذكر ذلك للشعبي فقال: لا شيء، إذا لم يدر ما الفارسية.
قال أبي: وكذلك أقول: إذا كان يفهم الفارسية عتقت، وإن كان لا يفهم لم تعتق؛ لأنه لا يدري.
"مسائل عبد اللَّه" (1426)

الحديث: 2030 - الجزء: 10 - الصفحة: 402

2031 - 2 -

كناية

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟ قال: سل عن هذا غيري.
"مسائل أبي داود" (1354)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها 4 بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟ قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.
قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.
قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.
"مسائل ابن هانئ" (1439)

نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 608 - 667، "الروايتين والوجهين" 3/ 111

نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.
"الروايتين والوجهين" 3/ 111

الحديث: 2031 - الجزء: 10 - الصفحة: 403

2032 -

ما يعتبر في تفسير ألفاظ العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ سفيانَ يقولُ في رجلٍ قال: كلُّ مملوكٍ لي حُرٌّ.
وله مكاتبٌ ومُدَبَّرٌ: يجري على المدبرِ العتقُ، ولا يجري على المكاتبِ.
قال أحمد: ما أرى إلَّا أنْ يجريَ عليهما جميعًا.
قال إسحاق: يقعُ علي عبيدِه، ولا يقعُ علي مكاتبِهِ، وأمَّا المدبرُ فأجبنُ عنه، وإنْ كُنْتُ أراه كالْعبدِ.
"مسائل الكوسج" (3904)

قال ابن هانئ: قُلْتُ: رجل كان مريضًا، وله جارية، فدخل عليه رجل.
فقال: ما تصنع بالجارية.
فقال له المريض: قد صيرت أمرها إليك فقال الرجل بعد يومين: قد أعتقتها.
ولم يعتقها المولى، وإنما أعتقها الرجل الذي قيل له: قد صيّرت أمرها إليك.
أتكون قد وقع عليها الحرية؟ قال: إن كان الرجل الذي قال: أمرها إليك قد مات، ولم يبين من أمرها شيئًا، ولم يرد به عتقًا، فإذا كان قد مات، فليس بعتق، فإن كان حيًّا سُئل عن قوله: قد صيرت أمرها إليك.
ما أراد به؟ فإن كان أراد العتق ولم يرجع فيما أمره فعتقه جائز.
"مسائل ابن هانئ" (1430)

نقل مهنا عنه في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مماليك بينه وبين رجل فقال: إن كان نوى الذي بينه وبين الرجل، وإلا فلا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 113، "الفروع" 5/ 98 - 99، "المبدع" 6/ 316

الحديث: 2032 - الجزء: 10 - الصفحة: 404

2033 -

تعليق العتق

قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرًّا إن لم يفعل كذا وكذا.
قال: هذا مثل ذاك.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1730)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريتِه: أنتِ حُرةٌ إن كنت لي في مالٍ إلى شهرٍ، فوقعَ عليها قبلَ تمامِ الشهرِ فأحْبلَهَا.
قال: أرى أنْ يقعَ العتقُ.
قال أحمد: هي حُرةٌ، والولدُ للسيِّدِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3106)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر.
فبرئ؟ قال: فغلامه حر.
وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟ قال أبو عبد اللَّه: فالغلام حر برئ أو لم يبرأ.
"مسائل ابن هانئ" (1432)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: إذا ولدت فأنت حرة، فأسقطت؟ قال: عتقت، واحتج بحديث أبي ذر وغلام له، قال: إذا حال الحول عتق 5.

الحديث: 2033 - الجزء: 10 - الصفحة: 405

قلت لأبي: فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك؟ قال إن جدد عتقها فهو أجود، ويأمر رجلًا فيزوجه إياها برضاها، وهو وليها -يعني: الذي عتقها يأمر رجلًا فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (1296)

نقل عنه حنبل: إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر، فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 832

نقل حنبل، ومهنا عنه فيمن قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، قال: يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء.
"الروايتين والوجهين" 3/ 113

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم، قال: جيد.
قيل له: فإن لم يرض العبد؟ قال: لا يعتق؛ إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم، فإن لم يؤد، فلا شيء.
ونقل عنه حنبل: إن قاله -أي: قد أعتقتك على ألف- لصغير، لم يجز؛ لأنه لم يقدر عليه.
"الفروع" 5/ 97، "الإنصاف" 19/ 102

2034 -

وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟

الحديث: 2034 - الجزء: 10 - الصفحة: 406

قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.
قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1772)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ.
فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ.
قال: قد ذهب.
قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3188)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟ قال: إذا ولدت عتقت.
قلت له: فأسقطت سقطًا؟ قال: يعجبني أن يجد بعتقها.
قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟ قال: نعم يتزوجها.
قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1430)

الجزء: 10 - الصفحة: 407

نقل مهنا عنه فيمن قال: اخدمي ابني حتى يستغني: لا تعتق حتى يستغني.
قلت: حتى يحتلم؟ قال: لا، دون الاحتلام.
"الفروع" 5/ 103، "معونة أولي النهى" 8/ 373، "الإنصاف" 19/ 84

2035 -

إن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر.
قال: له أن يبيعه يومه ذاك.
قلت له: فإذا جاء غد؟ قال: عتق.
"مسائل عبد اللَّه" (1429)

2036 -

الاستثناء في العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يعتقُ جاريتَه ويشترطُ ما في بطنِهَا، ويُكاتب.
قال: له شرطُهُ في كليهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال ابن عمرَ وأبو هريرةَ -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما ذلك 6. "مسائل الكوسج" (3125)

الحديث: 2035 - الجزء: 10 - الصفحة: 408

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أرأيتَ إنْ قال: مَا في بطنك حُرٌّ.
قال: هو حُرٌ، والأمُّ مملوكةٌ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ هي من ولدِهَا.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3180)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لغلامِه: أنتَ حرٌّ، إلَّا أنْ يكرَه أبي ذلك.
وأبوه غائبٌ.
قال: لَا أرى شيئًا وَقعَ بعْدُ.
قال أحمد: له الاستثناءُ.
قال إسحاق: هو موقوفٌ حتَّى يبلغَ أباه.
"مسائل الكوسج" (3183)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال: أنتَ حرٌّ على أنْ تَخْدمني كذا وكذا.
قال أحمد: جيدٌ، أليسَ قد أعتقَتْ أمُّ سلمةَ -رضي اللَّه عنها- سفينةَ على أنْ يخدمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- 7. قال إسحاق: جَيدٌ "مسائل الكوسج" (3207)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ جاريةً له حاملًا، واسْتَثنى مَا في بطنِهَا؟

الجزء: 10 - الصفحة: 409

قال: مَا أَعْلَمُه إلَّا جائزًا.
قال إسحاق: جائز بلا شك، وله ثنياه.
"مسائل الكوسج" (3209)

قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّهُ عن رجل زوج أمته، فقالت: قد حبلت فقال لها مولاها: ما في بطنك حر، ولم تكن حاملًا.
قال: لا يعتق.
فأعدت عليه القول مرة أخرى، فقال: لا يكون شيء، إنما أراد ما في بطنها، فلم يكن شيء.
"المغني" 14/ 557

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل أعتق عبدًا له، واستثنى خدمته شهرًا، فقال: جائز.
"المغني" 14/ 557

الجزء: 10 - الصفحة: 410

فصل في التدبير وأحكامه

2037 -

تعليق التدبير

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، بألف درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئًا بعد موته.
"الروايتين والوجهين" 2/ 118، "المغني" 14/ 414، "المبدع" 6/ 310

قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم؟ قال: يكون مدبرًا ذلك اليوم، فإن مات ذلك اليوم، صار حرًّا.
يعني إذا مات المولى.
"المغني" 14/ 414

2038 -

المدبر من الثلث أم من جميع المال؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دين للناسِ؛ قال: يسعى في قيمته رقبة للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.
قال أحمد: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصية له، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (3104)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ السَّيِّدُ.
قال: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.
قال أحمد: إذا كانَ مدبرًا فيبيع خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه وثلثاه رقيق.

الحديث: 2037 - الجزء: 10 - الصفحة: 411

قال إسحاق: كما قال أحمد إلَّا إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ.
"مسائل الكوسج" (3111)

قال صالح: وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟ قال: هو من الثلث.
وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث، ويكون باقيه رقيقًا، وهو الذي أذهب إليه.
وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه.
قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء.
"مسائل صالح" (310)

قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبّره؟ قال: هي من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1444)

قال ابن هانئ: سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبه، ثم مات المولى؟ قال أبو عبد اللَّه: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث -ثلث الميت- فيعتق.
"مسائل ابن هانئ" (1446)

نقل المروذي وحرب عنه أنه: من الثلث.
"الروايتين والوجهين" 3/ 114

ونقل حنبل عنه: أنه يعتق من رأس المال.
قياسًا على أم الولد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 114، "المغني" 14/ 413، "والمبدع" 6/ 325، "الإنصاف" 19/ 140

نقل حنبل عنه: من كله؛ لأنه قد وقع فيه عتق.
"الفروع" 5/ 101

الجزء: 10 - الصفحة: 412

2039 -

هل للمدبَّر أن يبيع المدبَّر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المدبرِ من غيرِ حاجةٍ؟ قال: نعم، من حَاجةٍ وغير حاجةٍ، أتبيع الحر إذا كانَتْ به حاجة؟ قال إسحاق: الذي نختارُ أن لا يبيعَه إذا لم يحتج.
"مسائل الكوسج" (3149)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعتُه مرة يُسئل عنه فجعل يحتجُّ لمن يرى بيعَه ورأى الدين وغير الدين سواء.
"مسائل أبي داود" (1399)

وقال أبو داود: وسمعتهُ يقول: صحَّ الحديث: أنَّ النبي باعَ مدبرًا 8، ولكن قالوا على الحاجة؛ وأنا أجبنُ عنه إذا كانت جاريةً؛ فإنه فرجٌ يوطأ.
ثنا سهلُ بن صالح قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: اشتريت من سفيان بن عيينة مدبرًا بمائتي درهم.
"مسائل أبي داود" (1400 - 1401)

قال ابن هانئ: سألته عن الأمة تدبّر ثم تطلب البيع؟ قال أبو عبد اللَّه: لا تبع.
"مسائل ابن هانئ" (1445)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، يبيعه صاحبه إذا أراد؟ قال: لا بأس إذا احتاج إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1035)

الحديث: 2039 - الجزء: 10 - الصفحة: 413

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.
"مسائل عبد اللَّه" (1036)

وقال: قلت لأبي: الجارية؟ قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها 9. "مسائل عبد اللَّه" (1037)

نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.
وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.
ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدبرًا، وباعت عائشة رضي اللَّه عنها خادمتها حين سحرتها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 115 - 116

قال أبو الحارث، قلت: بيع المدبرة؟ قال: ما أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ وقد باعت عائشة.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 484، "الروايتين والوجهين" 3/ 115 - 116

قال ابن شقيق: قلت دبَّر ثم احتاج إلى بيعه؟

الجزء: 10 - الصفحة: 414

فقال: دع هذِه المسألة.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504

قال أحمد بن محمد البرتي: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر، هل يجوز، فقال: نعم فقلت له: ولم جاز عندك؟ قال: لحديث جابر، ولم أر له دافعًا، وعليه نعتمد.
"طبقات الحنابلة" 1/ 161

قال أحمد بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن بيع المدبر، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟ قال: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج.
"المغني" 14/ 420، "معونة أولي النهى" 8/ 397

2040 -

إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لا بأسَ أنْ يشتريَ العبدُ خدمتَه مِن سيِّدِهِ.
قال أحمد: هُو مثلُ هذا المكاتَب.
قال إسحاق: كما قال أحمد، يعني: بالعبدِ أنَّه قد دَبَّرَه.
"مسائل الكوسج" (3206)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن اشْترى هذِه الخدمةَ من صاحب الذي شرط له؟ قال: جيدٌ، يبيعُ خدمةَ سنة.
قُلْتُ: بأي شيء يشتري العبدُ الخدمةَ؟

الحديث: 2040 - الجزء: 10 - الصفحة: 415

قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.
قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟ قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3308)

نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.
"الفروع" 5/ 696، "المبدع" 6/ 314، "الإنصاف" 19/ 101، "معونة أولي النهى" 8/ 377

2041 -

هبة المدبر

قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟ قال: إذا باعه أنفع من العتق.
قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 423 - 425

2042 -

وطء المدبرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟ قال: نعم يطؤها.
قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟ قال: نعم.

الحديث: 2041 - الجزء: 10 - الصفحة: 416

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (938)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأ مدبرته؟ قال: نعم، يطؤها.
قال إسحاق: شديدًا.
"مسائل الكوسج" (2692)

قال أبو الحارث عنه: كان عمر وابن عباس لا يريان بوطء المدبرة بأسًا (1). وقال الميموني عنه، ما أعلم أن أحدًا قال لا توطأ المدبرة إلا الزهري (2)، وابن عمر وابن عباس لا يريان بأسًا بوطئها.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 476 - 477

2043 -

ولد المدبرة بمنزلتها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المدبرةُ، ولدُها بمنزلتِها؛ إذا ولدَتْ وهي مدبرةٌ؟ قال: بمنزلتها، إلا الفرج، يطأُ الأمَّ ولا يطأ الابنة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3170)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له أمة فدبرها، ثم وطئها، فولدت له، قال: قد أمضى عليها التدبير، وهي أم ولد، وولدها أحرار.1011

الحديث: 2043 - الجزء: 10 - الصفحة: 417

قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟ قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.
قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون 12، قال أنا لا أقول بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (1308)

قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.
وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.
"الروايتين والوجهين" 3/ 118، "المغني" 14/ 425 - 426، "المبدع" 6/ 330

وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 118

وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.
"المغني" 14/ 426

ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.
"الإنصاف" 19/ 162

الجزء: 10 - الصفحة: 418

ما جاء في مبطلات التدبير

2044 - 1 -

رجوع المدبَّر في التدبير

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المدبرُ وصية، ما تعني به؟ قال أحمد: نقولُ: يرجعُ فيها.
قُلْتُ: كذاكَ تقولُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3148)

قال في رواية أبي طالب: التدبير أصله الوصية، والوصية من الثلث، فله أن يغير الوصية ما كان حسيًّا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 115

2045 - 2 -

قتل المدبَّر لسيده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُدّبر قتل سيده؟ قال: تزولُ عنه الوصية، ويعود عبدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لما كانت عائشة سحرتها جاريتها 13. "مسائل الكوسج" (3257)

الحديث: 2044 - الجزء: 10 - الصفحة: 419

باب ما جاء في أسباب العتق

2046 -

أولًا: تبعيض العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرجل لعبدِهِ: أُصبعك حُرٌّ؟ قال: فهو حرٌّ.
قُلْتُ: وإذَا قال: ظُفرك حرٌّ؟ قال: لا يكون حرًّا؛ الظُّفر يسقطُ ويذهبُ.
قال إسحاق: كلما أعتق عضوًا مِن أعضائه، أصبعًا كان أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا أعتق، وأمَّا الظفر والشَّعرُ يسقُطُ.
"مسائل الكوسج" (2040)

2047 -

العبد بين شريكين، فأكثر، فأعتقه أحدهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فإذا أعتق أحدهما وكان موسرًا يوم يعتق؛ وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد ذاب عليه ولا يتحول، وإذا كان الذي أعتق مفلسّا وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بَعْدُ لم يتحول عن العبدِ.
قال أحمد: هو كما قال لا ينتقل عنه، وإذا كان موسرًا فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسرًا فأيسر، ولا يستسعى العبد.
قال إسحاق: كما قال سفيان لأنا نرى السعاية، وأهل المدينة لا يرون السعاية، حديثهم عن نافع.
"مسائل الكوسج" (3102)

الحديث: 2046 - الجزء: 10 - الصفحة: 420

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أعتقَ شقصًا 14 له في عبدٍ، ضمنَ إن كان له مالٌ، فإن لم يكنْ له مالٌ يستسعى في قيمته.
قال أحمد: أعتق كله في ماله إن كان له مال، فإنْ لم يكن له مالٌ أعتقَ منه ما عتق، وكان الآخر على نصيبه، ولا يستسعى العبد.
قُلْتُ: كم قدرُ المالِ؟ قال: لا يُباعُ فيه دار ولا رباع.
ولم يقم لي على شيء معلوم.
قال إسحاق: إن كان له مالٌ فَهُو كما قُال، وإنْ لم يكن له إلَّا دار أو خادم فإنه لا يجعل ذلك مالًا، فإن كان معسرًا فإنَّما يستسعى العبد لصاحبه.
"مسائل الكوسج" (3126)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ بين رجلينِ، أعتقَ أحدُهما، وأمسكَ الآخر، لمن ولاؤه وميراثُه؟ قال: إن كان المُعْتِق -يومَ أعْتقَه- موسرًا فهو حُرٌّ في مالِهِ، ويضمن لصاحبه النصف، والميراثُ له، وإن كان معسرًا، فقد عتق منه ما عتقَ، وهو في باقيه رقيقٌ والميراثُ بينهما.
قال إسحاق: أمَّا إذا كان موسرًا فَهُوَ كما قال، وإذا كانَ معسرًا فالسعاية والمستسعى حرٌ بأحكامها كلها؛ لما لا يرد عبد أبدًا.
"مسائل الكوسج" (3141)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ بين ثلاثةٍ، أعتقه أحدُهم، وكاتبَهُ أحدُهم، وأمسك أحدهم، لمَنْ ميراثه وولاؤه؟ قال: إذا كان العتقُ قبلُ الكتابة عتق عليه في ماله إن كان موسرًا، وإن

الجزء: 10 - الصفحة: 421

كان معسرًا فقد عتقَ منه ما عتق، وإذَا أدى كتابته بعدَ ذا فيكون ما كسبَ العبدُ ثلثه للمكاتبِ وثُلثه للذي يمسكُ بالرق، فَإنْ ماتَ العبدُ كان ميراثُه بين المتمسك بالرقِّ والمكاتبِ أثلاثًا، فإنْ أدى إلى المكاتبِ وفاءَ مكاتبتِه، فإنْ كانَ يوم أوفى المكاتبة موسرًا أعتق عليه في مالِه للمتمسك بالرق، وإن كان معسرًا أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقًا، والميراثُ يكونُ بينهم بعد، فإنْ كان للعبدِ ولدٌ فالثلث لهم، وإنْ لم يكنْ له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقَه.
قال إسحاق: هذا كما قال فيمن لا يرى السعاية، ونحن نرى أنْ يعتقَ من العبدِ قدر نصيبِه إذا كان المعتقُ معسرًا، فأمَّا الذي نختارُ أنَّ المعتق نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكِهِ، وإنْ كان معسرًا سعى العبدُ لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإنْ ماتَ العبدُ فالولاءُ للمعتق الأول إن كان معسرًا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين.
"مسائل الكوسج" (3147)

قال صالح: عبد بين نفسين أعتق أحدهما نصيبه؟ قال: قد عتق نصفه، وإن كان للمعتق بقدر نصف قيمة العبد عتق في ماله، ويؤديه إلى الذي لم يعتق، وإن لم يكن في ماله كان للعبد يوم وللرجل يوم.
"مسائل صالح" (496)

قال صالح: العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، ثم اختار الآخر العتق أيضًا؟ قال: إذا أعتق وهو موسر عتق في ماله، وكان الولاء له.
"مسائل صالح" (734)

الجزء: 10 - الصفحة: 422

قال ابن هانئ: سألته عن: العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه.
أيضمن نصيب صاحبه؟ قال: إذا كان موسرًا فضمن.
فقلت: في كم يوجب اليسار؟ قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار.
يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر 15. "مسائل ابن هانئ" (1440)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين اثنين، أعتق أحدهما، وليس الذي أعتق بموسر.
قال: إن كان للمعتق مال، عتق عليه في مال المعتق، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق يكون في باقيه رقيقًا، كأنه يعتق نصفه ويبقي نصفه رقيقًا، فيخدم سيده الذي يمسك بالرق ولا يخدم الآخر؛ لأنه قد أعتقه، ويخدم العبد نفسه يومًا، أذهب فيه إلى حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" 16. رواه مالك، وعبيد اللَّه عَنْ نَافِعٍ.
إلا أن أيوب قال: قوله: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" لا أدري فيما رواه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أم قول نافع.

الجزء: 10 - الصفحة: 423

قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان له مال عتق في حاله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (1). قال أبي: هذِه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي

السعاية.

قال أبي: وأذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى.
"مسائل عبد اللَّه" (1427)

وقال الميموني عنه: الأخذ بحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في عتق الشركاء.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 375

2048 -

ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءًا من مال الكتابة

نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.
ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.
"الروايتين والوجهين" 2/ 6017

الحديث: 2048 - الجزء: 10 - الصفحة: 424

2049 - السعاية (1) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشْترى جَاريةً وهو مريضٌ فَأَعْتقهَا عنْدَ موتِهِ، فجاءَ الذين بَاعوها لثمنِهَا فلم يجدوا له مالًا.
قَال: العتقُ جائزٌ، ويكونُ في الثلثِ، يعتق منها الثلث.
قال إسحاق: الذى نختارُ أن يكونَ يسعى في الثلثينِ.
"مسائل الكوسج" (3150)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ ثلثَ عبدِه عندَ موتِه، وأوصى ببقيةِ الثلثِ لأناسِ وسَمَّاهم.
قال: يعتق منه ما عتق الثلث.
قُلْتُ: كيف لا يكون هذا العبد عتيقًا في مالِهِ؟ قَال: الموتُ ليس مثلَ الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمى.
قال إسحاق؛ إذا عتقَ ثلثه في مرضِهِ صَار حرًّا كله، وعليه

السعايةُ

في الثلثينِ للورثةِ: إذا لم يكن له مالٌ سواه، فَإِنْ كان له مالٌ سواه فخرج العبدُ من الثلثِ؛ فإنه حرٌّ كله ولا سعاية عليه، فإنْ كان أوصى ببقيةِ ثلثِ مالِهِ لقوم كان ذلك لمن سَمَّى، والسعايةُ على العبدِ.
"مسائل الكوسج" (3151)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعتقَ عبدَه في مرضِهِ ليس له مالٌ غيره يعتقُ منه الثلث والثلثانِ عبدٌ، لا يستسعى العبد لا نرى السعاية في18

الحديث: 2049 - الجزء: 10 - الصفحة: 425

شيءٍ.
قال إسحاق: بل يسعى العبد في الثلثينِ، كما قال عبد اللَّه بن مسعود وشريح 19. "مسائل الكوسج" (3164)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا نقول بالسعاية، حديث قتادة لا يقول فيه شعبة وهشام: السعاية.
"مسائل أبي داود" (1402)

قال الميموني عنه: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 376

قال المروذي عنه في السعاية: وقال بعضهم: يسعى.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 512

ونقل الميموني في استسعاء أم ولد الذمي إذا أسلمت: لا تستسعي.
ونقل مهنا: تستسعي.
قيل له: من يستسعيها؟ قال: سيدها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 130

قال الأثرم في حديث الاستسعاء: ذكره سليمان بن حرب، فطعن فيه، وضعفه، وقال أبو عبد اللَّه: ليس في الاستسعاء ما يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ حديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة 20، وأما شعبة، وهشام الدستوائي: فلم يذكراه.
وحدث به معمر، ولم يذكر فيه السعاية.
وقال المروذي: وضعف أبو عبد اللَّه حديث سعيد.
"المغني" 14/ 359 - 360

الجزء: 10 - الصفحة: 426

2050 -

ثانيًا: المثلة بالعبد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟ قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.
قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.
"مسائل الكوسج" (3505)

نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.
"الإنصاف" 19/ 38

2051 -

مَنْ لعن عبده، هل يُعتق عليه؟

قال ابن حامد: من لعن عبده فعليه أن يُعتقه، أو شيئًا من ماله: أنَّ عليه أن يتصدق.
"مجموع الرسائل للحافظ ابن رجب" 1/ 110

2052 -

ثانيًا: ملك القرابة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟ قال: لا يعتقُ.
قال إسحاق: صدقَ كما قال.
"مسائل الكوسج" (3008)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عتقُ ولدِ الزِّنَا؟

الحديث: 2050 - الجزء: 10 - الصفحة: 427

قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3127)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟ قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.
"مسائل الكوسج" (3210)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟ قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟ قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم 21. قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.
قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.
"مسائل الكوسج" (3211)

قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟ قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (3211)

الجزء: 10 - الصفحة: 428

قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟ قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.
. .﴾ [النساء: 23] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.
"مسائل ابن هانئ" (998)

قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟ فقال: دعها قد اختلفوا فيها.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504

قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" (1)، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.
قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟ قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 829 - 830

2053 -

سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه

نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك22

الحديث: 2053 - الجزء: 10 - الصفحة: 429

نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
"الروايتين والوجهين" 3/ 110

2054 -

رابعًا: الاستيلاد

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.
"مسائل ابن هانئ" (1073)

قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.
"الطبقات" 2/ 330

2055 -

فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم 23. قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه.
فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- 24، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها

الحديث: 2054 - الجزء: 10 - الصفحة: 430

عتق محرر من ولد إسماعيل 25. قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنَّ عمر رحمهُ اللَّه قال: ليس على عربي ملك 26. ورأى عمر رحمهُ اللَّه فداء الأولاد وهو الحق المبينُ.
"مسائل الكوسج" (1177)

قال ابن مشيش قلت: العرب يُسترقُّون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب فقال: لا يسترقون، وذكر حديث عائشة 27، وذكر وفد بني المصطلق من خزاعة 28. "تهذيب الأجوبة" 1/ 460 - 461

قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس، لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.
وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم، مثل قول عمر.
"الشرح الكبير" 20/ 437

الجزء: 10 - الصفحة: 431

2056 -

امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟ قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.
قيل: فإنها أعتقتها.
قال: لا أدري.
قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (1220)

الحديث: 2056 - الجزء: 10 - الصفحة: 432

باب المكاتبة

2057 -

حكم عقد المكاتبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟ قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ عز وجل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.
"مسائل الكوسج" (3121)

الحديث: 2057 - الجزء: 10 - الصفحة: 433

فصل ما جاء في أركان عقد الكتابة وشروط صحته أولًا: المولى

2058 -

كتابة من يملك بعض العبد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن عبدٍ بين رجلينِ كاتب أحدهما نصيبه.
قال: أكره ذلك.
قيل: فإنْ فعلَ؟ قال: أرده إلا أن يكونَ نقده، فإن كان نقده ضمن، ويأخذ شريكه نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب لما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إنْ كانَ له مالٌ.
فإِنْ لم يكنْ له مالٌ استسعى العبد.
قال أحمد: كتابته جائزةٌ إلَّا أَن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ولا يستسعى العبد.
قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنينِ فأعتق أحدهما ولا مال له.
"مسائل الكوسج" (3101)

2059 - إذا إبتاع المكاتبان أحدهما الآخر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة

ُ: إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر

هذا هذا مِن سيدِه، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ 29.

الحديث: 2058 - الجزء: 10 - الصفحة: 434

قال أحمد: هو للأول كما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3159)

ثانيًا: المُكاتب

2060 -

هل يشترط أن يكون له حرفة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.
قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.
قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (1) "مسائل الكوسج" (3128)

ثالثًا: العوض

2061 -

كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ 31. قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته30

الحديث: 2060 - الجزء: 10 - الصفحة: 435

أقل مما عليه جَازَ ذلك.
"مسائل الكوسج" (3124)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكتابةُ على الوُصفاءِ 32؟ قال: لا بأسَ به، والسلم في الوصفاءِ والترويج على الوصفاءِ.
قال إسحاق: كما قال في كله؛ لما صحَّ عن ابن مسعودٍ رحمه اللَّه وغيره: السلم في الحيوان والوُصَفَاءِ 33. "مسائل الكوسج" (3135)

الجزء: 10 - الصفحة: 436

2062 -

فصل الشروط في عقد الكتابة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا.
قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن لا يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3116)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟ قال: أمَّا سهمًا في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.
قلتُ: أو هدية في كلِّ سنةٍ؟ قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء يسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.
قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.
"مسائل الكوسج" (3140)

نقل عنه الميموني: إذا شرط الخدمة فله ذلك، وإلا فلا.
"المبدع" 6/ 348

الحديث: 2062 - الجزء: 10 - الصفحة: 437

فصل أحكام عقد الكتابة

2063 -

حكم تصرف المُكَاتب في ماله

نقل الميموني عنه: للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه إذا لم يأت نجمه.
"المغني" 14/ 482، "المبدع" 6/ 347، "الإنصاف" 9/ 250

2064 -

هل يملك المكاتب التزوج؟

نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده.
ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق، وهي مشغولة الفرج.
"الروايتين والوجهين" 3/ 120

2065 -

حال ولد المكاتب والمكاتب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ عبدَه، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد؟ قال أحمد: هؤلاء كلُّهم عبيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3142)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ كاتبَ جاريته، وزوَّجَها مِنْ رجلٍ، فولدَتْ قبلَ أنْ تؤديَ، ما حالُ ولدِهَا؟

الحديث: 2063 - الجزء: 10 - الصفحة: 438

قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (3358)

2066 -

هل للسيد عتق الولد دونها؟

نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.
"المغني" 14/ 533

2067 -

المكاتب إذا ملك ذوي رحمه:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله.
قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.
قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3107)

2068 -

حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.
"مسائل أبي داود" (1351)

الحديث: 2066 - الجزء: 10 - الصفحة: 439

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الغلام فيكاتبه، فيحتاج، أيبيعه على مكاتبته؟ قال: إذا باعه على أمر بين يقول: إني أؤدي إليك كذا وكذا فهو حر فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1066)

2069 -

هل للسيد وطء مكاتبته؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مكاتبتَه يجلدُ؟ قال: يُؤدبُ، إلَّا أنْ يكونَ شرطَ عليها في كتابتِهَا أنْ يطأها.
قُلْتُ: فَإِنْ حملَتْ تكونُ من أمهاتِ الأولادِ؟ قال: فإنْ حملتْ تكونُ من أُمهَات الأولادِ.
قُلْتُ: أو تخير، فَإنْ شاءتْ أُقرت على كتابتها؟ قال: الكتابةُ على حالِهَا، الرجلُ يكاتبُ أم ولدِه.
قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدتْ صَارَت أُمَّ ولدٍ.
"مسائل الكوسج" (3139)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادةُ: الرجلُ يطأُ مكاتبته يجلدُ مائة إلَّا سوطًا، ويغرم العُقْر إنْ كان اسْتكرههَا، وإنْ لم يكنْ استكرهها فلا شيء، وعُقرهَا مهرُ مثْلِهَا، وإنْ كانَتْ طاوعته جُلدت أيضًا.
قال أحمد: لا يُجلد، ولكن يُؤدبُ، لا ينبغي له أنْ يطأ مكاتبته إلَّا أنْ يكونَ شَرطَ عليها في كتابتهَا، ولها عليه العُقر صداق مثلها، فإنْ حملَتْ فماتَ السَّيدُ قبلَ أداءِ مكاتبتها عتقَتْ عليه، وصارَتْ من أمهات الأولادِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3158)

الحديث: 2069 - الجزء: 10 - الصفحة: 440

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبةِ وقعَ عليها سيِّدُهَا.
قال: يدرأُ عنه الحدّ، وعليه العقد، فإنْ هي ولدَتْ خُيِّرتْ، فإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ أمَّ ولدٍ ولا عقد عليه كانت أمَّ ولدٍ، والولدُ ولد الرجلِ، وليس لها صداق، وإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ على مكاتبتها كانتْ مكاتبةً، ولها العقد صداق مثلِهَا، فإنْ مَاتَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ تُؤديَ مكاتبتها فليسَ عليها شيءٌ وقَد خرجَتْ؛ لأنَّها بمنزلةِ أمِّ الولدِ.
قال أحمد: ليس عليه حدٌّ، ولها من سيدِهَا العقدُ، تستعين في كتابتها، فإنْ حملَتْ فهي مِن أمهات الأولادِ، فإنْ أَدَّتْ ما بقي من كتابتها قبلَ موتِ السيدِ عتقت، فإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ تؤديَ ما بقي من كتابتها فهي حرةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيان سواء وأحمد متابع له.
"مسائل الكوسج" (3187)

قال أبو الحارث، قلت: الرجل يطأ مكاتبته؟ فقال: قال الحسن: إذا وطئها فعليه مهر مثلها 34، ورُوي عن الزهري يُجْلدُ، وإن جاءت بولد فهي من أمهات الأولاد 35. "تهذيب الأجوبة" 1/ 536

نقل عثه أبو طالب وقد سُئل: هل يطأ مكاتبته؟ فقال: لا يطأها؛ لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها.
"الروايتين والوجهين" 3/ 126

الجزء: 10 - الصفحة: 441

فصل الأداء والعجز

2070 -

مقاطعة المكاتب

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟ قال: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.
قُلْتُ: فكأنما أعتقَهُ تلك السَّاعة؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3123)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟ قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3156)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع 36. قال أحمد: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3157)

الحديث: 2070 - الجزء: 10 - الصفحة: 442

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة: مَن كاتبَ أو قاطع ضمن (1). قال أحمد: ليسَ ذا شيئًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3160)

2071 - الرجل يضمن عن المكاتب للمولى قال إسحاق بن منصور؛ قُلْت: سُئِلَ سفيانُ عن

الرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى.

قال: ليس كفالته بشيءٍ، هو عنده.
قال أحمد: هو كما قال، ليس بشيء.
قال إسحاق: إذا ضمنَ ذاكَ غريب عن المكاتبِ؛ لما أحبَّ معونة المكاتبِ بذلك، وقد أدى المكاتبُ بعضَ كتابتِه، كان الضمانُ جائزًا لما رأى عنده أن المكاتب لا يُرد رقيقًا إذا كان أدى من كتابته ثلثًا أو أكثر أو أقل.
"مسائل الكوسج" (3114)

2072 -

إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في قَومٍ كاتبُوا جميعًا، فماتَ بعضُهم.
قَال: يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته.37

الحديث: 2071 - الجزء: 10 - الصفحة: 443

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3131)

نقل حنبل عنه: إذا مات بعض المكاتبين سقط قدر حصته.
"المغني" 14/ 567

2073 -

المكاتب إن عجَّل كتابته قبل محلها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يكاتبُ غلامَه وينجم عليه نجومًا، فيجيء بكتابتِهِ جميعًا فيأبى السَّيِّدُ أنْ يأخذَه إلَّا نجومًا.
قال: قد فعله عثمان -رضي اللَّه عنه- 38، وهكذا نقول.
قال إسحاق: صحيح، كما قال "مسائل الكوسج" (3122)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ يُعجلُ لسَيدهِ ويَضَعُ لَهُ مِن كتابتِهِ؟ قال: ليسَ بهِ بأسٌ، السَّيدُ ليس بينه وبين عبدِه ربا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3134)

نقل حرب عنه في تعجيل مال الكتابة: قد زاده خيرًا، وفيه حديث عثمان وضعها في بيت المال وخلى سبيله بأخذه، ويعتق.
ونقل بكر بن محمد، وحنبل عنه: لا يلزمه قبوله ذلك إلا عند نجومه.
"الروايتين والوجهين" 3/ 125، "الفروع" 4/ 182

الحديث: 2073 - الجزء: 10 - الصفحة: 444

2074 -

إذا حَلَّ نجم فعجز عن أدائه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المكاتبِ إذا لم يؤدِّ للمواقيت.
قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقولُ: إذَا حَلَّ نجمٌ فلم يُؤدِ فهو عجزٌ، ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: نجمانِ، ونجمان أحبُّ إليَّ.
قال أحمد: إِذَا لحقَه نجمٌ بعد نجمٍ فَقَدْ عجزَ.
قال إسحاق: لا يكونُ عجزٌ حتَّى يتوالى عليه نجمانِ، إلَّا أنْ يكونَ قَدْ رَدَّهُ حَاكِمٌ عند محل نجم قد عجز عنه، فهو حينئذٍ رقيق.
"مسائل الكوسج" (3113)

نقل عنه أبو طالب: إذا عجز عن نجم أو نجمين، وقال: عجزت، فهو عبد.
"الروايتين والوجهين" 3/ 127

2075 -

إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وقد اكتسب مالًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عبدٌ بين رجلينِ كاتبا فأدى إلى أحدِهما كتابته، وهو يسعى للآخر فمات، لمن ميراثُه؟ قال أحمد: كل ما كسبَ العبد في كتابتِه فهو بينهما.
قُلْتُ: فإنْ أدى إلى أحدِهما نصيبه فماتَ قبلَ أنْ يؤدِّيَ إلى الآخر؟ قال: يرجعُ هذا على الآخرِ بنصيبهِ مما أخذ، وأمَّا ميراثُه فهُوَ بينهما.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3137)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عجزَ المكاتبُ فردَّ في الرقِّ، وقد كانَ تُصدقَ عليه؟

الحديث: 2074 - الجزء: 10 - الصفحة: 445

قال: هو لسَيِّدِهِ.
قال إسحاق: ما كان عن مسألةِ الناسِ فأعطوه لحال كتابته ردَّ على أربابِه.
"مسائل الكوسج" (3155)

قال الأثرم، قلت لأبي عبد اللَّه: المكاتب يسأل فيفضل منه فضلة؟ فذكرهر حديث أبي موسى، قلت: كأنك تستحسن حديث أبي موسى؟ (1) قال: إي لعمري وإنه لحسن.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 789

نقل عنه المروذي: هو للسيد.
ونقل حنبل: يجعل في المكاتبين.
"الروايتين والوجهين" 3/ 128

2076 -

إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وعليه دين من معاملة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مكاتبٍ عجزَ وعليه دينٌ للناسِ: إنْ شاءَ سَيِّدُه أدى عنه وإلَّا سَلَّمَهُ إلى الغرماءِ.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3112)

نقل الأثرم، وابن القاسم، والمروذي: إن الدين مقدم، ونقل39

الحديث: 2076 - الجزء: 10 - الصفحة: 446

أبو الحارث عنه: إن السيد كأحد الغرماء يأخذ بالحصص.
"الروايتين والوجهين" 3/ 124

2077 -

حال المكاتب إذا كان مدبرًا فأدى بعض مكاتبته ثم مات المولى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل دَبَّر غلامه ثم كاتبه.
قال: إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث.
قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لسيدِه من المالِ ما يخرج العبد في الثلثِ فهو حرٌّ كله، وإن لم يكن له شيءٌ مِنَ المالِ أدى ما بقي مِنَ الكتابةِ إلى ورثةِ السيدِ، ثُم هو حر، وإنما يُعتقُ في الثلث بقدرِ ما بقي عليه من الكتابةِ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (3103)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كاتب مدبرًا.
فأدى بعض مكاتبته.
ثم مات المولى؟ قال: يُعتق العبد المُدبر المكاتب.
قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟ قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.
"مسائل ابن هانئ" (1441)

الحديث: 2077 - الجزء: 10 - الصفحة: 447

2078 -

إذا مات المكاتب قبل الأداء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3129)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ إذَا مَاتَ وتركَ وفاءً لكتابتِهِ؟ قال: هُوَ عبدٌ، مالُه لسَيدِهِ.
قال إسحاق: الذي نختارُ مِن ذلك مَا قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-: يؤدي مَا بقي مِن مكاتبتِه، فيكون حُرًّا، وما بقي لورثتِه، حديث سماك 40. "مسائل الكوسج" (3130)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فماتَ المكاتبُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ شيءٌ.
قال: ما بقي مِنَ المكاتبةِ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنْ كان في المالِ فضل عن بقيةِ كتابتِه فهو للرجالِ دون النساءِ.
قُلْتُ: فَلِمَ لا يكونُ كأنَّه مَاتَ عبدٌ لهم فورثوه؟ قال: هذا أيضًا قولٌ، وأمَّا أنا فأذهبُ إلى ذلكَ.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك ما قال الأول.
"مسائل الكوسج" (3154)

قال صالح: وقال في مكاتب مات وترك مالًا، وترك فيه أكثر من مكاتبته، قال: إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء

الحديث: 2078 - الجزء: 10 - الصفحة: 448

فهو لمولاه؛ لأنه مات وهو عبد، ومال العبد لسيده، وإن كانوا ولده ولدوا في مكاتبته فهم عبيد، وإن كان كاتبهم مع أبيهم فلهم أن يقوم بكتابتهم، وترفع عنهم مكاتبة الأب، كأنه كاتبه وابنه على ألف، فيرفع عن ولده بحصة أبيهم، وكذا إن مات واحد من ولده رفع عن أبيهم حصته.
"مسائل صالح" (535)

نقل عنه الميموني: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
قيل: وإن كان موسرًا؛ قال: وإن كان موسرًا.
"الروايتين والوجهين" 3/ 121

نقل عنه أبو الحارث، بكر بن محمد: إذا مات المكاتب وترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: فماله لسيده؛ لأنه مات وهو عبد، وماله لسيده.
"معونة أولي النهى" 8/ 410

2079 -

إذا كانت الكتابة فاسدة، فأدى ما عليه، هل يعتق؟

نقل عنه الميموني: إذا كاتبه كتابة فاسدة، فأدى ما كوتب عليه، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة.
"المغني" 14/ 406

الحديث: 2079 - الجزء: 10 - الصفحة: 449

فصل اختلاف السيد ومكاتبه

2080 -

اختلافهم في قدر مال الكتابة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم.
ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم.
قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.
قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3118)

قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 869، "الفروع": 6/ 546

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.
"معونة أولي النهى" 8/ 454

2081 -

إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي.
فَقَالوا: نعم.
فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ.
فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا.
وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا.
فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.

الحديث: 2080 - الجزء: 10 - الصفحة: 450

قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمد: هُوَ كما قال.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (3115)

الجزء: 10 - الصفحة: 451

باب الولاء

2082 -

الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه 41. قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ 42. قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.
"مسائل الكوسج" (2997)

قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه 43. قال أحمد: هذا للكبر.
قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.
"مسائل الكوسج" (2988)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ -يعني: ابن معاذ-

الحديث: 2082 - الجزء: 10 - الصفحة: 452

عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه 44. قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2989)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.
قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ 45. "مسائل الكوسج" (2990)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ 46. قال أحمد: كذاك أقولُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2991)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟ قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.

الجزء: 10 - الصفحة: 453

قال إسحاق: المالُ للجدِّ.
"مسائل الكوسج" (3009)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لا أعتقَتْ رجلًا، ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا أنقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم.
قال أحمد: جَيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3010)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ ورثا ولاء رجلٍ عن أبيهما، ثم ماتَا، ولأحدِهما ابن واحدٌ، والآخر عشر بنين، كيفَ الولاءُ بينهم؟ قال أحمد: هذا تفسير، الولاء للكبر، وأنا أقولُ بهذا القولِ: يُقسم على أحد عشر سهمًا.
قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر، وأمَّا أنا فأميلُ إلى قولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحرز الولاءَ أحرز الميراثَ" 47 كما نقول: الولاءُ لعصبةِ الميتِ.
"مسائل الكوسج" (3138)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُلٌ كَاتبَ عبدًا له، ثم تُوفي السَّيِّدُ وتركَ ابنينِ له، فصار المكاتب لأحدِهما، فقضى حتَّى عتقَ، لمن ولاؤه؟ قال: الولاءُ إنَّما كان أصلُه للسيدِ، فإذا ماتَ وتركَ ابنينِ له فالولاءُ بينهما، فإذا وقعَ لأحدِهما أدى إليه ما بقي من كتابتِه، ثم يكون الولاءُ بينهما.

الجزء: 10 - الصفحة: 454

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3152)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟ قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3153)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: إذا أشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ.
فَهُوَ جَائزٌ 48. فَقال: الولاءُ لمَنْ أَعْتقَ 49. قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ.
"مسائل الكوسج" (3162)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ.
قال: لا، الولاءُ لمن أعتقَ.
قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ.
"مسائل الكوسج" (3163)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟ قال: الولاءُ لمن أعتق، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3166)

الجزء: 10 - الصفحة: 455

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها، وتركت مولى.
للأب سدس الولاء؟ 50. قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3172)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه، وتَركَ مولى: الولاء بين الجد والأخ.
وقال الزهري: الولاءُ للجدِّ 51. قال أحمد: الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ.
قال إسحاق: الولاءُ للجدِّ؛ لأنَّهُ كالأب.
"مسائل الكوسج" (3173)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلينِ أَعْتقَا رجلًا، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم ماتَ المولى.
قال: الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3174)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ كان لقوم وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه، ثم بَاعُوا العبدَ: الولاء لمواليه الأولين 52.

الجزء: 10 - الصفحة: 456

قال أحمد: جيدٌ، إذا أذنوا له فكأَنَّهم هم المعتقونَ، الولاءُ لهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3175)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ وابنه، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم: يتوارثان بالأرحامِ، والعقل على العصبة الذي أعتق 53. قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3176)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقال لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي.
قَال: الولاءُ للذي أعتقَ.
قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ.
"مسائل الكوسج" (3182)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟ قال: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3233)

الجزء: 10 - الصفحة: 457

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى.
قال: الولاء للابن.
"مسائل عبد اللَّه" (1445)

نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 57

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.
ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.
ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟ فقال: لابنته.
"الروايتين والوجهين" 2/ 58، "المبدع" 6/ 278 - 279

قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.
"الفروع" 5/ 63 - 64، "معونة أولي النهي" 8/ 331

نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.
ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.
"الفروع" 5/ 63 - 64، "الإنصاف" 18/ 425، "معونة أولي النهى" 8/ 331

الجزء: 10 - الصفحة: 458

نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.
"الفروع" 5/ 67، "المبدع" 6/ 282، "الإنصاف" 18/ 442

2083 -

ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا

نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟ قال: لا يعتق من زكاته.
ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 59

2084 -

ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض

نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.
"الروايتين والوجهين" 2/ 60

2085 -

من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ 54.

الحديث: 2083 - الجزء: 10 - الصفحة: 459

قُلْتُ لأحمدَ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلَّا ما روى تميم الداري.
"مسائل الكوسج" (2996)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟ قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري 55 ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلَّا لذي نعمةٍ.
قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".
قال إسحاق: بل نأخذُ بحديثِ تميم الداري -رضي اللَّه عنه-؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ.
"مسائل الكوسج" (3167)

قال صالح: سألته عن الرجل يسلم فيوالي قومًا؟ قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ".
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلًا من أهل السواد يقال له: خشني، أتي عليًّا يواليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه 56. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا ولاء إلا لذي نعمة 57.

الجزء: 10 - الصفحة: 460

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر؛ أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين 58، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم 59. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلًا من أهل الأرض والاني، وأسلم على يدي، وليس له موالي، مات؛ لمن ميراثه؟ فقال: مالك ولميراثه؟ ميراثه لنا.
قال: يا أمير المؤمنين والاني وأسلم على يدي؟ قال: لست من ميراثه في شيء.
قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل ابنا لي فاعقله؟ قال: أخرج، غرب اللَّه عليك.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، ويزعمون عن ابن مسعود أنه قال: يوالي من شاء، ما لم يوال الأولين.
قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم، ولا يواليهم، يعقلون عنه، ويعقل عنهم، وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم.

الجزء: 10 - الصفحة: 461

قلت: الساقط لم يوالج أحدًا، ولم يوال أحدًا، فيموت كذلك من يرثه؟ قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال، وهم يعقلون عنه.
قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم يموت، لمن ميراثه؟ قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له أو يحوطه أو ينصره: ميراثه لهم 60. وقالها لي عمرو بن دينار.
"مسائل صالح" (622)

قال صالح: قال أبي: حديث تميم الداري: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته"، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلًا.
قلت له: أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ ". قال: بلى وحديث تميم: إذا أسلم على يديه، فلهذا وجه ولهذا وجه، ليس كما يقول هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة مولاه، ومرة ليس هو مولاه.
"مسائل صالح" (993)

قال أبو داود: ذُكر لأحمد حديث تميم الداريِّ في الرجل يسلم على يدي الرجل؛ قُلْتُ: تذهب إليه؟ فقال: ما أجترئ عليه.
"مسائل أَبي داود" (1416)

أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل له ميراثه؟ قال: قد أختلف في هذا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 414 (957)

الجزء: 10 - الصفحة: 462

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال لي: كيف يرثه والأحاديث: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ؟ ". قلت: أليس بولي نعمته؟ قال: فإذا أسلم على يديه يكون مولاه وليس هو مولاه.
والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ".
قلت: الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: إسناده ضعيف.
بعضهم يقول: عن قبيصة عن تميم الداري وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا.
قال أبو عبد اللَّه: والذي يحتج يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ"، وذلك لم يعتق، وإبراهيم والشعبي يقولان: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ.
وأظن أبا عبد اللَّه قد قال: إنهما ذكروا هذِه القصة في الرجل يسلم على يدي الرجل قالوا: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ.
ثم قال أبو عبد اللَّه: ألا إن هؤلاء أصحاب الرأي يقولون: لا يرثه ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه ثم مات ورثه.
وهذا قول عجب.
إنما ورثوه؛ لأنه عقل به وأقبل يتعجب من هذا القول.
وأقبل أبو عبد اللَّه يتعجب من إسناده ونظر فيه ثم قال لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قال، وإن لم يكن ثبت فليس هو إلا ما قال: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ".
وليس هاهنا عتق.
وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه سألوه في مجلس آخر: الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: من الناس من يجعل إسلامه على يده ولاء، وقد جرّه يحرز به

الجزء: 10 - الصفحة: 463

ميراثه ويعقل عنه.
وذكر الحديث قال: من ذهب عليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ.
وذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا أسلم جرّ ولاءه في ميراثه وعقل عنه.
قال: يقولون العجب.
وأظنه قال: ويقولون يرثه ولا يعقل.
وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: ذكروا لأبي عبد اللَّه الحديث الذي يرويه تميم الداري، "من أسلم على يدي رجل" والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فيه.
قال عبد الملك: والذي يثبت منه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي الرجل أنه ليس مولى له.
وأقبل يعجب من قصة تميم، وماله له -يعني: إذا مات.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 415 - 416 (959 - 961)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يرث إلا مولى نعمة العتق.
وقال: لا يرث مولى الموالاة.
فقيل له: حديث تميم الداري؟ قال: ذاك لم يصح عندي.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟ قال: ما أدري لو كان ذاك الحديث -يعني: حديث تميم الداري.
قال أبو عبد اللَّه: أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري.
وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري.

الجزء: 10 - الصفحة: 464

وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري: أن أبا داود حدثهم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث تميم الداري ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟ قال: عن قبيصة -أعني: قال: يحيى بن حمزة عن ابن موهب عن قبيصة، عن أبي نعيم.
قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت -أعني: ابن موهب.
فقال: ووكيع كذا يقول أيضًا، ثم قال: ما أدري أي شيء هذا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.
وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟ قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمرو، وليس هو مسند.
فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحًا.
قلت له: فلو صح هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أكنت تراه في الميراث؟ قال: أجل، هكذا هو عندي لو صحّ، ولكنه لا يثبت.
وإنما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ".
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 416 - 418 (963 - 966)

الجزء: 10 - الصفحة: 465

2086 -

اللقيط لمن ولاءه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه؟ قال: نعم.
قال أحمد: لا أدْرِي مَا أقولُ، قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" 61. قال إسحاق: كما قال سفيان لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: لك ولاؤه 62، و"الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتقَ" إنَّما مَعْنَاه: إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة 63. "مسائل الكوسج" (3108)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: ليس عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه.
قال أحمد: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤه، وعلينا نفقتُهُ، ونفقته من بيتِ المالِ.
قُلْتُ: فقد أنفقَ هذا عليه؟ قال: يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ.
قال إسحاق: إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من بيتِ المالِ، وإنْ تبرع فلا شيءَ له، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (3109)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟

الحديث: 2086 - الجزء: 10 - الصفحة: 466

قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (1). قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟ قال: إي لعمري، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (2). قال إسحاق: هو كما قال عمر رحمه اللَّه.
"مسائل الكوسج" (3202)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ".
"مسائل أبي داود" (1420)

2087 -

مال السائبة (3) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة أين يضعُ ماله؟ قال: يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ؛ قال عمر -رضي اللَّه عنه-: السائبة والصدقة ليومهما 67. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3168)646566

الحديث: 2087 - الجزء: 10 - الصفحة: 467

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة لمن ميراثه؟ قال: كان عتق السائبة لا يشبه غيره، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب، كما فعل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- 68، قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما 69. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3200)

قال صالح: قال أبي: السائبة: أن تعتقه لوجه اللَّه، لا تريد من ميراثه شيئًا.
"مسائل صالح" (118)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعلها للَّه، ولا يرجع في ولائه، لا يكون ولاؤه لمولاه، يجعله للَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (1433)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن سعيد، عن التيمي -يعني سليمان- عن أبي عثمان، عن عمر: السائبة والصدقة ليومهما -يعني: هو ليوم القيامة.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمر الشيباني، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: لا سائبة يضع ماله حيث شاء 70.

الجزء: 10 - الصفحة: 468

قال أبي: قال أبو قطن: قال شعبة: لم يسمع سفيان هذا من سلمة.
قال أبي: حدثناه وكيع قال: حدثنا شعبة مثله.
"مسائل عبد اللَّه" (1434)

2088 - جر الولاء قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا أبان بن صمعة، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا تَزَوَّجَ المملوكُ الحرةَ، فما جرى في الرحمِ فولاؤه لموالي الأمِّ، فإذا أعتق الأب

جرَّ الولاء،

فإذا ماتَ الأب رجعَ الولاء.
قال أحمد: إذا أُثبت مرة لم يرجعْ.
قُلْتُ: ما تقولُ إذا ماتَ الأب، يرجع الولاء؟ قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2992)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا معتمر، عن يونس، عن الحسنِ قال: يرجعُ الولاءُ إلى موالي الأب إذا أعتق 71. قلتُ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2993)

الحديث: 2088 - الجزء: 10 - الصفحة: 469

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ.
قال: كذاك أقولُ، عن عمر -رضي اللَّه عنه- ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء 72. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3012)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم، لا يجر الأب الولاءَ -يعني: ولاءَ ولدهِ- حتى تلد -حين تلد وهي حرةٌ- فذاكَ الذي يجر الولاء.
قال أحمد: إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا، لم يكنِ الولاءُ بسببِ الأم، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3178)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها سيَّدُهَا جَرَّ الأب الولاءَ.
قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3179)

نقل أبو طالب عنه في جر الجد لولاء أولاد الابن: الأب يجر الولاء، فأما الجد فليس هو كالأب.
"الروايتين والوجهين" 2/ 58

الجزء: 10 - الصفحة: 470

قال الحسن بن ثواب: قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة، مات العبد، ولاء ولده لمن؟ قال: لموالي أمه.
قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم، قال: ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم، إنما ذلك في رجل مملوك، وله أب مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجل المملوك والجد مملوك، ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم؛ لأنه عتق بعد موت ابنه.
"بدائع الفوائد" 4/ 68

2089 -

بيع الولاء، وهبته

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة 73. قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟ قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة.
قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.
"مسائل الكوسج" (2986)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟ جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار 74.

الحديث: 2089 - الجزء: 10 - الصفحة: 471

قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.
"مسائل الكوسج" (3169)

قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.
"مسائل صالح" (115)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟ فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.
"مسائل ابن هانئ" (1437)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (1)؟ . فقال أبي: لا.
وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (2)، وكرهه ابن مسعود، وجابر (3). "مسائل عبد اللَّه" (1076)

2090 -

المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟ قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- 78،757677

الحديث: 2090 - الجزء: 10 - الصفحة: 472

ويُروى عَنِ ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- أنه قال: أما إن مالك لي 79، وعن أنس بن مالك 80. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1326)، (2316)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ.
قال: مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللَّهِ بن أبي جعْفر ثبت.
قُلْتُ: ليسَ للعبد مالٌ؟ قال: بَلى؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال: وله مالٌ.
فأضافَ المالَ إلى العبْدِ.
قال إسحاق: المالُ للسَّيدِ؛ لأنَّ ما ملكَ العبدُ منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ.
"مسائل الكوسج" (3133)

قال صالح: وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟ قال: إذا أعتق المملوك وله مال: فالمال للسيد.
"مسائل صالح" (149)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك دبره مولاه قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟ قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لابد له منه، فهو له.
"مسائل ابن هانئ" (1443)

الجزء: 10 - الصفحة: 473

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟ قال: لمولاه.
"مسائل عبد اللَّه" (1424)

قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟ قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (1)، وابن عمر لم يعرض له (2). قيل له: ما يقول؟ قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ ! "تهذيب الأجوبة" 1/ 441 - 442

2091 -

من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟ قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
"مسائل الكوسج" (1867)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟8182

الحديث: 2091 - الجزء: 10 - الصفحة: 474

قال: هو من مال المشتري مضى.
"مسائل ابن هانئ" (1427)

الجزء: 10 - الصفحة: 475

باب أمهات الأولاد

2092 -

متى تصير الأمة أم ولد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ ينكحُ الأمةَ؛ فتلدُ منه ثم يشتريها تكون أم ولدٍ؟ قال: لا، حتى تحدث عنده حملًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1075)

قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1122)

قال صالح: إذا تزوج الرجل الأمة، فأولدها، ثم اشتراها بعد ذلك، فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وهو يملكها، وقال بعض الناس: هي أم ولد وليس له بيعها.
"مسائل صالح" (650)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجارية تكون عند الرجل فتسقطُ منه، وقد أتى عليه أشهر؟ قال: إذا أسقطت سقطا يتبين أنه ولد، عتقت أو كان علقة أو شيئًا يتبين منه أنه ولد، عتقت.
"مسائل ابن هانئ" (1438)

الحديث: 2092 - الجزء: 10 - الصفحة: 476

نقل عنه إبراهيم بن الحارث: إذا ألقت ما تمسه القوابل، فيعلمون أنه لم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى، وتحتاط بالعتق.
ونقل يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في الأمة إذا ألقت مضغة أو علقة؟ قال: تعتق.
ونقل حنبل عنه: إذا أسقطت أم الولد، فإن كان خلقه تامًا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح.
"الروايتين والوجهين" 3/ 129، "المغني" 14/ 596، "المبدع" 6/ 370، 371

قال صالح: سألت أبي عن الرجل ينكح الأمة، فتلدُ منه، ثم يبتاعها، قال: لا تكون أم ولد له.
قلت: فإن استبرأها، وهي حامل منه، قال: إذا كان الوطء يزيد في الولد، وكان يطؤها بعدما اشتراها، وهي حامل منه، كانت أم ولدٍ له.
"المغني" 14/ 590

نقل عنه حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة أنه لا يلحقه الولد.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه.
"الفروع" 5/ 130، "معونة أولي النهى" 8/ 459، "الإنصاف" 19/ 417

نقل عنه الميموني: إن لم تضع، وتبين حملها في بطنها عتقت، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يُعلم.
"الفروع" 5/ 130، "الإنصاف" 19/ 419

نقل حرب عنه فيمن وطئ أمة بينه وبين آخر: إن كانت بكرًا فقد نقص منها، فعليه العقد، والثيب لم تنقص، وفيه اختلاف، وإن أحبلها فهي أم

الجزء: 10 - الصفحة: 477

ولده، وولده حر، ويلزمه نصف قيمتها.
"الفروع" 5/ 133

نقل عنه يوسف بن موسى، ومهنا: تفسير أم ولد بوضعها أيضًا.
"الإنصاف" 19/ 424

2093 -

هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟

نقل أبو طالب عنه: أن عليه الحد، إذا كان لها ابن.
واحتج بحديث ابن عمر.
"المبدع" 6/ 376

الحديث: 2093 - الجزء: 10 - الصفحة: 478

فصل ما للسيد من أم الولد

2094 -

بيع أمهات الأولاد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟ قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر 83. قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.
"مسائل الكوسج" (1033)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟ قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.
"مسائل صالح" (260)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟ قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.
"مسائل ابن هانئ" (1075)

الحديث: 2094 - الجزء: 10 - الصفحة: 479

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟ قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.
قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده 84. "مسائل ابن هانئ" (1082)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟ قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها 85. وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.
"مسائل حرب" ص 95

نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟ قال: تعتق في حصة أولادها.
قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 404 - 405

قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- 86. "المغني" 14/ 585

نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا "المغني" 14/ 589

الجزء: 10 - الصفحة: 480

2095 -

وطء أم الولد

نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (1). "المبدع" 6/ 372

2096 -

حال الولد إذا أعتقت أمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.
قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3181)

2097 -

الوصية لأم الولد وإليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟ قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.
حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف 88. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3280)87

الحديث: 2095 - الجزء: 10 - الصفحة: 481

2098 -

إذا أسلمت أم ولد الذمي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ أُمِّ ولدٍ نصراني إذا أسلمتْ؟ قال: تقوم قيمة.
قيلَ لَهُ: فإنْ مَاتَ النَّصرانيُّ تَراه جائزًا عليها القيمة.
قال: نعم، هُو عَليهَا.
قال أحمد: إذَا أسلمتْ منعَ النصراني من غشيانِها، ونفقَتُهَا عليه، فإذا ماتَ النصرانيُّ فهي حُرةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ النصرانيَّ لا يحلُّ لَهُ افْترَاشُ مسلمةٍ، وهي حين أسلَمتْ فعلَتْ مَا يلزمها، فإذَا مَاتَ المولى صارَتْ حرةً.
"مسائل ابن هانئ" (3110)

قال ابن هانئ: سُئل عن أم ولد النصراني تسلم.
قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (1078)

قال أحمد بن هشام: سُئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت، فقال: فيها اختلاف، قال بعضهم تُستسعى وكره أن يقول فيها شيئًا.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 504، 526

نقل مهنا عنه: تعتق بإسلامها.
"الفروع" 5/ 106

الحديث: 2098 - الجزء: 10 - الصفحة: 482

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحجكتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتق
باب ما جاء في أركان العتق وشروطهلا يصح العتق إلَّا من جائز التصرفإن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتقمن تكلم بالعتق ولا يفهمهكنايةما يعتبر في تفسير ألفاظ العتقتعليق العتقوقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفةإن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟الاستثناء في العتقفصل في التدبير وأحكامهتعليق التدبيرالمدبر من الثلث أم من جميع المال؟هل للمدبَّر أن يبيع المدبَّر؟إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟هبة المدبروطء المدبرةولد المدبرة بمنزلتها؟ما جاء في مبطلات التدبيررجوع المدبَّر في التدبيرقتل المدبَّر لسيدهباب ما جاء في أسباب العتقأولًا: تبعيض العتقالعبد بين شريكين، فأكثر، فأعتقه أحدهمالسعاية.ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءًا من مال الكتابةالسعايةُثانيًا: المثلة بالعبدمَنْ لعن عبده، هل يُعتق عليه؟ثانيًا: ملك القرابةسراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منهرابعًا: الاستيلادفداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمةامرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئهاباب المكاتبةحكم عقد المكاتبةكتابة من يملك بعض العبدُ: إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخرهل يشترط أن يكون له حرفة؟كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًافصل الشروط في عقد الكتابةفصل أحكام عقد الكتابةحكم تصرف المُكَاتب في مالههل يملك المكاتب التزوج؟حال ولد المكاتب والمكاتبهل للسيد عتق الولد دونها؟المكاتب إذا ملك ذوي رحمه:حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوههل للسيد وطء مكاتبته؟فصل الأداء والعجزمقاطعة المكاتبالرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى.إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟المكاتب إن عجَّل كتابته قبل محلها؟إذا حَلَّ نجم فعجز عن أدائهإن عجز المكاتب، فرد في الرق، وقد اكتسب مالًاإن عجز المكاتب، فرد في الرق، وعليه دين من معاملةحال المكاتب إذا كان مدبرًا فأدى بعض مكاتبته ثم مات المولىإذا مات المكاتب قبل الأداءإذا كانت الكتابة فاسدة، فأدى ما عليه، هل يعتق؟فصل اختلاف السيد ومكاتبهاختلافهم في قدر مال الكتابةإذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهمباب الولاءالولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهمثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًاولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوضمن أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟اللقيط لمن ولاءه؟مال السائبة (3) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟جرَّ الولاء،بيع الولاء، وهبتهالمملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟باب أمهات الأولادمتى تصير الأمة أم ولد؟هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟فصل ما للسيد من أم الولدبيع أمهات الأولادوطء أم الولدحال الولد إذا أعتقت أمهالوصية لأم الولد وإليهاإذا أسلمت أم ولد الذمي
كتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل