الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهكتاب الحج
أهل الأثرالأرشيف العلمي

باب ما جاء في الحج وعلى من يجب

794 -

فضل الحج

نقل المروذي عنه في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: 97] قال: كان ابن عباس يقول: لو ترك الناس الحج سنة واحدة مالوا طُرًّا (1). "بدائع الفوائد" 3/ 99

نقل أبو طالب عنه: ليس يشبه الحج شيء؛ للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إهلاك المال والبدن، وإن مات بعرفة، فقد طهر من ذنوبه.
"الفروع" 1/ 531، "الإنصاف" 4/ 103.

975 -

حكم تكرار الحج والعمرة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قد حج، يأخذ كل سنة حجة؟ قال: لا يعجبني هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (753).1

الحديث: 975 - الجزء: 7 - الصفحة: 501

ما جاء في شروط وجوب الحج

976 -

مَنْ حجَّ ثم ارتد ثم أَسلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حجَّ، ثُمَّ ارتد، ثمَّ أسلمَ، من قال: يستأنف الحج؟ قال أحْمَد: يستأنفُ.
قال إسحاق: كما قال: لمَّا قال جلَّ ذكرهُ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].
"مسائل الكوسج" (1581).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيانُ في رجلٍ حجَّ، ثُمَّ ارتدَّ، ثُم أسْلمَ؟ قال: يستأنفُ الحجَّ لا تجزئه حجتُهُ تلكَ.
قيلَ له: فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ، ثم ارتَدَّ، ثُم أَسَلمَ تَرى عليهِ كفارةً؟ فقال: لا، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلم من الفرائِضِ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ، يستأن إذا أسلمَ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى يقولُ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65].
قال أحْمَد: كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلم فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ.
"مسائل الكوسج" (1680)

الحديث: 976 - الجزء: 7 - الصفحة: 502

977 -

حج الأقلف

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟ قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (1). "مسائل الكوسج" (3377).

978 -

حج الصبي

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟ قال: يحج.
يعني: حجة أخرى.
"مسائل أبي داود" (708).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟ قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (713).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟ قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
"مسائل ابن هانئ" (714).2

الحديث: 977 - الجزء: 7 - الصفحة: 503

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (1) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (2)؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح.
قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه.
"التمهيد" 9/ 283.

979 -

ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه

قال أبو دَاود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه 5. "مسائل أبي داود" (773).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: فإن كان صبيًّا رطبا لا يرمي إن علم، فليركب به إلى الجمرة فليرمها عنه، ولا يترك في المنزل، وليوقف به في المدعى كما يذهب إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلا، لا يستطيع أن يركب.
"مسائل أبي داود" (774).34

الحديث: 979 - الجزء: 7 - الصفحة: 504

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي.
قال: يلبي عنه أبوه أو وليه 6. "مسائل أبي داود" (775).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: والصبي الرطب وغيره إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له.
"مسائل أبي داود" (776).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ قُلْتُ: من يرمي عنهما؟ قال: ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي، فإن لم يكن رجل فامرأة ذات رحم، وإن لم يكن ذو رحم فمولاك أو غلامك.
"مسائل أبي داود" (777).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت، فلم يستطيعا أن يلبيا، لبي عنهما.
"مسائل أبي داود" (778).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: قُلْتُ له: الغلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال: ما عليه، ما على

الجزء: 7 - الصفحة: 505

العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (1). وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (779).

ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني" 5/ 51.

980 - المجنون عليه حج قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد

: المجنون عليه حج

إذا مات؟ قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (711).

981 -

إذا نذر العبد الحج؟

قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟ فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (717)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (906)، (907).7

الحديث: 980 - الجزء: 7 - الصفحة: 506

فصل: الاستطاعة في الحج

982 -

ما جاء في تأويل الاستطاعة في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾؟ قال: الزادُ والراحلةُ مِنْ موضعِهِ الذي يكونُ فيه.
قال إسحاق: كما قال، ولكن لا تحسب عليه الدار والخادم.
"مسائل الكوسج" (1363).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
"مسائل أبي داود" (671).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لما نزلت هذِه الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، قال رجل: يا رسول اللَّه: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" 8. "مسائل أبي داود" (672)، ورواها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (737)

الحديث: 982 - الجزء: 7 - الصفحة: 507

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
"مسائل عبد اللَّه" (735).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ: قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾؟ قال: الزاد والراحلة من الموضع الذي يكون فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (736).

الجزء: 7 - الصفحة: 508

أقسام الاستطاعة وحدودها

الأول:

المستطيع بنفسه وماله، وحدوده

983 -

أ- ملك ما يحصل به

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] 9 بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء 10. سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.
"مسائل أبي داود" (673).

قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.
"مسائل ابن هانئ" (777).

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟ قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير.
قال: فهذِه .. . 11، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء

الحديث: 983 - الجزء: 7 - الصفحة: 509

اللَّه إن مشيت.
"مسائل ابن هانئ" (815).

قال أبو الطيب: قال لي أبو القاسم البغوي: قال لي أحْمَد بن حنبل: خرجت أشيع الحاج إلى أن صرت في ظهر القادسية، فوقع في نفسي شهوة الحج.
ففكرت، فقُلْتُ: بماذا أحج، وليس معي إلا خمسة دراهم -أو قيمة ثيابي خمسة، شك الراوي- فإذا أنا برجل قد عارضني، وقال: يا أبا عبد اللَّه: اسم كبير ونية ضعيفة، عارضك كذا وكذا.
فقُلْتُ: كان ذاك.
فقال: تعزم على صحبتي؟ فقُلْتُ: نعم.
فأخذ بيدي، وعارضنا القافلة، فسرنا بسيرها إلى وقت الرواح -وهو بين العشاء والعتمة- ونزلنا، فقال: تعزم على الإفطار؟ فقُلْتُ: ما آبى ذلك.
فقال لي: قم فأبصر أي شيء هناك فجئ به؟ فأصبت طبقا فيه خبز حار وبقل وقصعة فيها عراق تفور، وزقًّا فيه ماء، فجئت به وهو قائم يصلي فأوجز في صلاته، فقال: يا أبا عبد اللَّه، كل.
فقُلْتُ: فأنت؟ فقال: كل، ودعني أنا.
فأكلت وعزمت على أن أدخر منه.
فقال لي: يا أبا عبد اللَّه، إنه طعام لا يدخر.
فكان هذا سبيلي معه كذلك، فقضينا حجنا.
وكان قوتي مثل ذلك، حتى وافينا إلى الموضع الذي أخذني منه، فودعني وانصرف، فقال أبو الطيب للبغوي: أتعرف الرجل؟ فقال: أظنه الخضر عليه السلام.
"مسائل البغوي" (105).

قال في رواية حنبل: وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 124، 125.

الجزء: 7 - الصفحة: 510

نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع.
"الفروع" 3/ 330.

984 -

إن كان قادرًا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج؟

قال صالح: قُلْتُ: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟ قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه، كذا قال عطاء، فإذا حمل على صدره أفتدى.
وقال ابن عباس لما رد عليه: كفِّر.
"مسائل صالح" (1209).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد وسأله رجل قال: أريدُ الحجَّ فأحملُ معي متاعًا للتجارة؟ فقال: من الناس من يتناول هذِه الآية ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198] في مواسم الحجِّ، ولكنْ لو لم يكن معهُ تجارةٌ كان أخلصَ.
"مسائل أبي داود" (819).

قال أبو دَاود: سمعت أحْمَد سُئِلَ عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيف، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟ قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (899)

الحديث: 984 - الجزء: 7 - الصفحة: 511

985 -

الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم.
قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ 12. "مسائل الكوسج" (1374).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟ قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (828).

قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟ قال: أرجو أن يجزئه.
قلت: إذا كان أجيرا؟ قال: نعم.
قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 251

الحديث: 985 - الجزء: 7 - الصفحة: 512

986 -

من استطاع الحج ماشيًا، يمشي أم يركب؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحج ماشيًا أحبُّ إليكَ أَمْ رَاكبًا؟ قال: لا أدري.
قال إسحاق: الماشي أفضلُ إلا أن يحمل على نفسه ما يشق عليه، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَأتوُكَ رِجَالًا﴾ بدأَ بالرجالِ.
"مسائل الكوسج" (1425).

987 -

ب- فاضلًا عما يحتاج إليه

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل رأسُ ماله عشرون دينارًا وله عيال؛ أعليه حج؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه حجٌّ؛ إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد.
"مسائل أبي داود" (709)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قُلْتُ، رجل معه ما يحج ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟ قال: يتزوج ويترك الحج.
"مسائل ابن هانئ" (708).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفًا، وله عيال وما يقوته.
فإن باع منها شيئًا وخرج لا تقوته له ولعياله؟ فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج.
"مسائل ابن هانئ" (716).

الحديث: 986 - الجزء: 7 - الصفحة: 513

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا سفيان، قال: حدثني صاحب لنا، قال: قال -يعني: أبا إسحاق: أيشتري الرجل طيلسانًا ولم يحج؟ ! "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (305)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل أيحج بها، أم يطلب العلم؟ قال: لا يحج؛ لأن الحج فريضة، وطلب الحديث عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم.
"مسائل عبد اللَّه" (738).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له كرم يستغل منه كل سنة ما يقوته يبيعه ثم يحج؟ قال أبي: لا أرى أن يبيع عقارًا ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش مثل ضيعة تسوي مائة ألف، فأما أن يكون قوته فلا أراه.
"مسائل عبد اللَّه" (866).

قال ابن سعيد الكندي: سئل أحْمَد: إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج.
"طبقات الحنابلة" 1/ 51.

قال في راوية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه، ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، إن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.

الجزء: 7 - الصفحة: 514

وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 152 - 153.

نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 156.

نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟ قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال 13. فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع.
"بدائع الفوائد" 4/ 55.

قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع.

الجزء: 7 - الصفحة: 515

وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان لرجل أرض، فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء.
"تقرير القواعد" 3/ 726.

الجزء: 7 - الصفحة: 516

2 -

المستطيع بغيره في الحج

988 -

هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حجُّ الرجلِ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟ قال: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟ ! قال إسحاق: هو جائز، من يقول: كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة.
"مسائل الكوسج" (1368).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا.
قال أحْمَد: نحن نكرهُ هذا كلَّه إلَّا أن يعينه في الحجِّ.
قال إسحاق: لا أرى استئجارَ حاجّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه.
"مسائل الكوسج" (1665).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزئه.

الحديث: 988 - الجزء: 7 - الصفحة: 517

قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
"مسائل الكوسج" (1705).

قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟ فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
"مسائل صالح" (196).

قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟ قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
"مسائل صالح" (419).

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟ فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟ قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة 14.

الجزء: 7 - الصفحة: 518

قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على شيء من فعل الخير أجرًا.
"مسائل صالح" (1084).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجةٍ أيضًا؟ قال: نعم، تقضي عنها دينًا عليها.
"مسائل أبي داود" (893).

قال أبو داود: سمعت قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزًا؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (894).

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ . قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه.
"مسائل ابن هانئ" (711)، (893).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل زَمِن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟ قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.
قال: لا أثبت.
قال: تجهز رجلًا فيحج عنك.
"مسائل ابن هانئ" (712)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون قد حج فيريد أن = وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 46: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وقال الألباني في "الإرواء" (994): صحيح.

الجزء: 7 - الصفحة: 519

يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟ قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.
"مسائل ابن هانئ" (889).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه.
"مسائل ابن هانئ" (906).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟ قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" 15، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (881).

قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 133 - 134

الجزء: 7 - الصفحة: 520

قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك".
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 161.

وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟ قال: لا، لا يأخذ.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 234.

قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 235.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 241.

نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 243.

الجزء: 7 - الصفحة: 521

989 -

من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟

قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 567، "شرح العمدة"، كتاب الحج 1/ 234.

نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى.
"الفروع" 3/ 271، "المبدع" 3/ 106، "معونة أولي النهى" 4/ 34

990 -

الحج عن غير القادر ثم قدر

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به.
"مسائل الكوسج" (1436)

991 -

الحج عمن لم يجب عليه الحج.

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي 16، أوصت يحج عنها؟ قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.
"مسائل الكوسج" (3372).

الحديث: 989 - الجزء: 7 - الصفحة: 522

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (892).

992 -

إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.
وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟ فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء.
رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 236.

993 -

قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟ قال: يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1371).

الحديث: 992 - الجزء: 7 - الصفحة: 523

قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟ قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.
"مسائل صالح" (420).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟ قال: نعم.
قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟ قال: نعم.
قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟ قالَ: نعم.
"مسائل أبي داود" (891).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: يحج عنه.
قُلْتُ: من بغداد؟ قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.
"مسائل أبي داود" (904).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟ قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.
قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (905).

الجزء: 7 - الصفحة: 524

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فرجل من أهل الريِّ وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد.
"مسائل أبي داود" (906).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ثنا رَوح قال: حدثنا ابن جريج قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبّى بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، [في غير يوم عرفة حيثما مات] 17 وقد لبّى بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.
"مسائل ابن هانئ" (752).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع مات قبل أن يذبح؟ قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.
"مسائل ابن هانئ" (770).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن معتمر مات، وقد لبّى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟ قال: يجب عليه الهدي.
"مسائل ابن هانئ" (771).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج.
"مسائل ابن هانئ" (894).

الجزء: 7 - الصفحة: 525

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟ قال: يُقضى عنه، لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (827).

ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
"شرح العمدة" 1/ 194.

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه.
يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟ قال: من المواقيت.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.

الجزء: 7 - الصفحة: 526

فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج

994 -

لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا.
قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" 18 فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.
"مسائل الكوسج" (1715).

قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" 19؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة".
وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك".
وهو جملة لم

الحديث: 994 - الجزء: 7 - الصفحة: 527

تبين حجت أو لم تحج.
"مسائل صالح" (561).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.
"مسائل أبي داود" (896).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.
"مسائل ابن هانئ" (895).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟ قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.
وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.
وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه.
وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
"مسائل ابن هانئ" (898).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

الجزء: 7 - الصفحة: 528

قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (905).

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة 20 يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" 21. ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 289

وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي.
قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس 22، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 291.

الجزء: 7 - الصفحة: 529

995 -

في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك" (1). "مسائل الكوسج" (1369).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.
"مسائل أبي داود" (895).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (846).

996 -

نفقة النائب في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم23 = وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 223: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.
اهـ. وانظر: "البدر المنير" 6/ 46 - 53. وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" 3/ 191 - 197.

الحديث: 995 - الجزء: 7 - الصفحة: 530

حجة.
يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قال أحْمَد: جيِّد.
قال إسحاق: كلما قالَ: حجُّوا عَنِّي.
فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً.
فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ.
"مسائل الكوسج" (1662).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا قال: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا.
يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟ قال أحْمَد: لا بل يحج عَنْه.
وما فضل فهوَ له.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له.
"مسائل الكوسج" (1663).

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ.
قال أحْمَد: يرد الفضل، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر.
قيلَ لَه: فكيفَ يصنعُ؟ قال: يُجهز رجلًا يحجُّ عنه.
قال إسحاق: إن فَعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (1666).

الجزء: 7 - الصفحة: 531

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه، إلَّا أنْ يكون أذنوا له.
قال أحْمَد: النفقةُ عليه، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية، إلَّا أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواءٌ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلَّا أنْ يكونُوا تبرَّعُوا.
"مسائل الكوسج" (1704).

قال صالح: قال أبي: إذا قال: حجوا عني حجة بألف درهم؛ فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل فهو بين الورثة، وإذا قال: حجوا عني بألف درهم؛ فما فضل فهو في الحج.
"مسائل صالح" (132).

قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارًا، مسلم أو غير مسلم، هل يجوز ذلك؟ قال: لا يعتق عنه إلا مسلم.
"مسائل صالح" (328).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب أحج رجلًا، فجهزه بكل شيء يحتاج إليه، حتى صنع له سفرة.
"مسائل صالح" (718).

قال صالح: حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب كان ول في الذي يحج عن الميت فيفضل معه الفضل، فقال: يخرج كما دخل.
"مسائل صالح" (720).

الجزء: 7 - الصفحة: 532

قال صالح: قُلْتُ: الرجل يوصي بالحج؟ قال: الحج على ثلاثة أوجه: إذا قال: حجوا عني بألف، فما فضل رد في الحج حتى يستغرق ألفًا، وإذا قال: حجوا عني حجة بألف، فما بقي فللحاج، وإذا أوصى أن حجوا عني حجة، فما فضل رد على الورثة.
"مسائل صالح" (996).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: إذا قال: حجُّوا عنِّي بألف درهم حجَّ عنه حجةً، وما فضلَ فللذي حجَّ، فإن قال: حجُّوا عني بألف درهم قال: يحجُّ عنهُ، فما فضل جعل في الحج أيضا.
"مسائل أبي داود" (901).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى رجلًا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذِه.
"مسائل ابن هانئ" (887)

قال ابن هانئ: سألته عن الميت يسمي شيئًا للحج قدر عشرين دينارًا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟ قال: تجعل في أبواب البر: في سبيل اللَّه، أو في سبيل الحج.
"مسائل ابن هانئ" (1352).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه ويقول: حج.
عنه بهذِه، إلا أن يقول: حج عني بهذِه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا قال: هذِه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (1373).

الجزء: 7 - الصفحة: 533

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: حجوا عني حجة بألف درهم، فإنه يحج عنه بألف، وما فضل فهو لهذا الذي يحج، فإن قال: حجوا عني ولم يسمّ دراهم، فما فضل رده إليهم.
"مسائل عبد اللَّه" (901)

قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته.
"المغني" 8/ 542

قال في رواية حنبل في الذي يأخذ دراهم يحج: لا يمشي، ولا يقتر، ولا يُسرف إذا كان ورثته صغارًا.
وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: حجوا عني بألف فما فضل من الألف رده على الحج، ولو قال: حجوا عني حجة بألف.
فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة فما فضل مما دفع إليه رد إلى الورثة، وإذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك.
فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249، 250

ونقل أبو جعفر، ومحمد بن علي: قد قيل له: قال: حج عني؟ قال: يحج عنه.
يعني: يفرد الحج.
قيل له: قال: وما فضل فهو لك.
كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن تطيب له.
"بدائع الفوائد" 4/ 52

الجزء: 7 - الصفحة: 534

997 -

وقت دفع النفقة إلى النائب

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.
"مسائل ابن هانئ" (1350).

998 -

إذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ فَفَاتَهُ الحجُّ فَهوَ ضَامن.
قال أحْمَد: أنَا لا أرى أنْ يأخذَ الدراهم ويحجّ، وعلى قَوْلهم يضمن.
قال إسحاق: كلما حج فلمْ يفرِّطْ ففَاتَهُ الحجُّ لم يضمنْ؛ لأنَّ الأخذ للحجِّ هو مباح إذا كانت إرادته فضل شهود المشاهد، والآخر لمْ تكنْ إرادتُهُ المواكلة ودفع الأيام بالحجِّ، ولأنَّا نَرى أنْ يحجَّ كلُّ مَنْ كَان أدى الفريضةَ أنْ يأخذَ مَالًا فيحجّ عن غيره، ولا يأخذهُ مقاطعة، بلْ يجعَل كلَّما احتاجَ مِنْ كسوةٍ أوْ نفقَةٍ أو كراءٍ مِنْ مالِ الميتِ، فإن فَضَلَتْ فَضْلة ردَّها عَليه، ولا يكونُ ذَلِكَ للورثةِ أبدًا، كما قال هؤلاء عليهم صرفُ ذَلِكَ إلى معُونةٍ في حجّ أو حج حيث بَلغَ، قال الميتُ: حجُّوا عني بالذي سمى حجته، أو قال: حجُّوا عني، وقدْ أخطأ هؤلاء حيثُ مَيَّزوا بينهما إذ قال: حجُّوا عني صرف في الحجِّ كما قال، وإذا قال: حجة فللورثةِ.
"مسائل الكوسج" (1703).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، وسُئِل عن الرجل يحج عن الميت فيمرض في الطريق فتنفد نفقته فيأخذ من رجل نفقة ويحج عنه؟

الحديث: 997 - الجزء: 7 - الصفحة: 535

قال: هو علي حجه الأول، لا يأخذ شيئًا من آخر.
"مسائل ابن هانئ" (896).

قال محمد بن موسى: قال أحْمَد: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ ولا يحتسب منه ما أنفق، فإن تلف منه أو ضل الطريق: فهذا يضمن ذلك.
وقال في رواية أحْمَد بن الحسين: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل فضاع منه في بعض الطريق فلا غرم عليه، قيل له: فيجزئ عن الموصي حجته؛ قال: ما أدري أخبرك أرجو إن شاء اللَّه.
وكذلك نقل الميموني.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 47 - 248.

الجزء: 7 - الصفحة: 536

999 -

فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًا

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر.
قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.
قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.
"مسائل الكوسج" (1435).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟ قال: يُفرِدُ.
قال أحْمَد: نعم.
قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ.
"مسائل الكوسج" (1707).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟ قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.
"مسائل ابن هانئ" (888).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

الحديث: 999 - الجزء: 7 - الصفحة: 537

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.
"مسائل ابن هانئ" (891).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟ قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا.
"مسائل ابن هانئ" (897)، (1387).

وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك.
فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249 - 250، "الفروع" 4/ 691.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.
وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال.
ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 255

الجزء: 7 - الصفحة: 538

1000 -

ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذى من رأسهِ، أو تَطيَّب أو لَبِسَ ثوبًا، أو أصَابَ صيدًا؟ قال: ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم.
قال أحْمَد: هوَ عليه ليسَ عليهم.
قُلْتُ: وإن اشترطَهُ عليهم؟ قال: وإن اشتَرَطهُ لا يدري أيكونُ أم لا يكون.
قال إسحاق: كما قال أحمد إلّا أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما أشترط عليه من مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ.
"مسائل الكوسج" (1661).

الحديث: 1000 - الجزء: 7 - الصفحة: 539

فصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحج

1001 -

الحج من الديوان

قال عبدوس: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل حج من الديوان، أترى له أن يعيد؟ قال: نعم.
"طبقات الحنابلة" 2/ 165

1002 -

الحج من مال حرام أو فيه شبهة

قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه من هؤلاء الذين يمشطون، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، ى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 24، رضي اللَّه عنه: تكون من مال أطيب منه.
"الورع" المروذي (214).

قال عبد اللَّه: سَألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها؟ قال: لا يجزئه.
قُلْتُ: فإن أداها؟ قال: لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (869).

الحديث: 1001 - الجزء: 7 - الصفحة: 540

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟ قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال.
وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (870).

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟ فقال لها: غيره أحب إلي لك.
قالت: ليس عندي.
قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟ فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل.
"الترجل" للخلال (215)، (216)

الجزء: 7 - الصفحة: 541

فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة

1003 -

وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟ قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.
"مسائل الكوسج" (1364)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟ قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا.
وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" 25. قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.
"مسائل الكوسج" (1375).

الحديث: 1003 - الجزء: 7 - الصفحة: 542

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟ قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3242).

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟ قال: لا.
"مسائل البغوي" (50).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.
"الاستذكار" 13/ 369، "الفروع" 3/ 235.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.
قُلْتُ: لم؟ قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.
"طبقات الحنابلة" 2/ 96.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 6/ 176.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟ قال: أعوذ باللَّه.

الجزء: 7 - الصفحة: 543

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟ قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "بدائع الفوائد" 4/ 67، 68.

1004 -

هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟

أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ ! "الفروع" 3/ 234.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟ فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.
"الفروع" 3/ 236.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.
"الفروع" 3/ 247، "معونة أولي النهى" 4/ 44.

1005 -

إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

الحديث: 1004 - الجزء: 7 - الصفحة: 544

قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.
"مسائل الكوسج" (1564)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا 26؟ قال أحْمَد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلَّا بإذنه.
قال إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ مع محرم، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتِ الفريضةَ.
"مسائل الكوسج" (1706).

قال إسحاق بن منصور: قيلَ لأحْمَد: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرج، وهي تجدُ محرمًا؟ قال: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلَا تُطِعْ زَوْجهَا.
"مسائل الكوسج" (1722).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها.

الجزء: 7 - الصفحة: 545

قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.
قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.
قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟ قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.
قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟ قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.
"مسائل ابن هانئ" (707).

1006 -

إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟

نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.
"الفروع" 3/ 223.

1007 -

السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟ قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1064).

1008 -

أقسام المحرم للنساء في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

الحديث: 1006 - الجزء: 7 - الصفحة: 546

قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً.
قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها.
"مسائل الكوسج" (1658).

قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟ قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.
"مسائل ابن هانئ" (684).

قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟ قال: لا يعجبني أن يسافر بها.
"مسائل ابن هانئ" (685).

قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها.
"مسائل ابن هانئ" (686).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة.
قلت له: ما تقول في هذا؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم.
"مسائل ابن هانئ" (705).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟ قال: لا تحج مع عبدها.
"مسائل ابن هانئ" (710).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟

الجزء: 7 - الصفحة: 547

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.
قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31].
قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟ قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.
قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟ قال: نعم.
قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.
"التمهيد" 16/ 268، 269، "المغني" 5/ 30، 33.

1009 -

امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا.
قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟ قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا.
كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.
"مسائل أبي داود" (712).

الحديث: 1009 - الجزء: 7 - الصفحة: 548

1010 -

إذا أيست المرأة من محرم

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟ قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه.
"مسائل ابن هانئ" (905).

نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 303، "الفروع" 3/ 247.

1011 -

نفقة الزوج أو المحرم في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال! "مسائل الكوسج" (1717).

قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟ قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به.
قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟

الحديث: 1010 - الجزء: 7 - الصفحة: 549

قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.
"مسائل صالح" (426).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟ قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.
"مسائل أبي داود" (899).

1012 -

المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج

قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.
"مسائل صالح" (626).

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟ قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.
قُلْتُ: تمضي مع القوم؟ قال: وترجع إذا قضت حجها معهم.
إذا كان طريق مكة.
"مسائل ابن هانئ" (706).

قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟ قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.
"مسائل البغوي" (49).

الحديث: 1012 - الجزء: 7 - الصفحة: 550

1013 -

الحج المرأة في عدتها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟ قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.
"مسائل الكوسج" (1160).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟ قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة 27. قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا 28؟ قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس 29. "مسائل ابن هانئ" (1162).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟ قال: نعم.
"مسائل البغوي" (48).

الحديث: 1013 - الجزء: 7 - الصفحة: 551

فصل: وقت وجوب الحج

1014 -

هل الحج على الفور أم على التراخي؟

نقل المروذي عنه: من أخر الحج قادرًا كمن لم يؤدَّ الزكاة.
"الفروع" 6/ 571

1015 -

من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر؟

قال ابن هانئ: سُئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها.
"مسائل ابن هانئ" (682).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت له أم، وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟ قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرًا.
"مسائل ابن هانئ" (683).

الحديث: 1014 - الجزء: 7 - الصفحة: 552

1016 -

من فرط في الحج حتى مات؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟ قال: إذا كان مال كثير فأحبُّ إليَّ للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ.
قال إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ كان فرضا عليه في الحياةِ وفي قول رسول اللَّه بيان لذلك حين قال السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: "لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟ " قال: بلى.
قال: "فدينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أحقُّ" 30. "مسائل الكوسج" (1372).

قال ابن هانئ: وقيل لأبي عبد اللَّه: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم، إذا كان أوصى.
قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (907).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل عن رجل موسر للحج فمات ولم يحج؟ قال: يحج عنه من جميع المال، بيد أنه بمنزلة الدين، وكذلك الزكاة،

الحديث: 1016 - الجزء: 7 - الصفحة: 553

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس 31. "مسائل عبد اللَّه" (843).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟ فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال 32 -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.
"مسائل عبد اللَّه" (844).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟ قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه.
ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.
"مسائل عبد اللَّه" (845).

قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.
وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟ قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 232 - 233

الجزء: 7 - الصفحة: 554

1017 -

من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت.
. فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟ قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟ قال: إذا وجد زادًا وراحلة.
قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.
"مسائل أبي داود" (710).

نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره.
"المستوعب" 4/ 338

الحديث: 1017 - الجزء: 7 - الصفحة: 555

أبواب صفة الحج والعمرة

باب: الإحرام

1018 -

قصد الحج ونيته

قال صالح: قُلْتُ: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجه؟ قال: هو وإن لم يسم؛ فهو على نيته، ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج.
"مسائل صالح" (317).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت فرمل وطاف وقصّر وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: له ما نوى.
"مسائل ابن هانئ" (757).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم فقال: اللهم إني أريد العمرة بالحج، وكانت نيته التمتع، وكان أكثر ظنه أن التمتع أن يقول: إني أريد العمرة بالحج؟ فقال: له نيته على التمتع، فيكون متمتعًا، أذهب فيه إلى نيته.
قال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، قال

الحديث: 1018 - الجزء: 7 - الصفحة: 556

ابن عمر: تجزئه النية 33. "مسائل عبد اللَّه" (752).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام.
وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هديه مقلدًا؟ 34 فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجًّا ولا عمرة 35، وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 434 - 435.

ونقل عنه مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجًّا، ولا عمرة حتى مضت أيام.
قال: يقدم مكة بعمرة ولطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلق ولقصر، ثم يحرم بالحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 555.

الجزء: 7 - الصفحة: 557

1019 -

إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- 36. قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة.
"مسائل الكوسج" (1370).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر.
"مسائل عبد اللَّه" (825).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام 37، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك.
"مسائل عبد اللَّه" (837).

الحديث: 1019 - الجزء: 7 - الصفحة: 558

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين، إلا أن يحول بينه وبينه حائل، وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل، وقد أخرج الحجة، فترى له أن يتصدق بها على المساكين، أو يدعها إلى من يحج عنه، وكذا كانت نيته إن شغل عنها أن يدفعها إلى من يحج عنه؟ قال: قال اللَّه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ فليس إلا الوفاء بالنذر، فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا، ويكفر عن يمينه ويحج من قابل، أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (839).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام، تجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: تجزئه من حجة الإسلام، وقال ابن عمر، هذِه حجة الإسلام، أوف بنذرك.
"مسائل عبد اللَّه" (840).

نقل أبو طالب عنه فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة، فأحرم عن النذر، قال: وقعت عن المفروض، ولا يجب عليه شيء آخر.
"الروايتين والوجهين" 3/ 69، "المغني" 5/ 44، 13/ 645، "معونة أولي النهى" 4/ 32.

نقل عنه أحْمَد بن القاسم في الرجل يحج ينوي التطوع، قال: فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 299.

الجزء: 7 - الصفحة: 559

1020 -

الحج لِلُّقيَّ

قال صالح: حدثني أبي، قال: حسين، عن سفيان، عن أيوب -يعني السختياني- قال: كانوا يحجون لِلُّقيَّ 38. "مسائل صالح" (860).

الحديث: 1020 - الجزء: 7 - الصفحة: 560

فصل: سنن الإحرام

1021 -

الاغتسال للرجل والمرأة

قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟ قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه.
"مسائل صالح" (566)

قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 401.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (1). فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول.
"المغني" 5/ 75.

1022 -

التنظيف

قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله:39

الحديث: 1021 - الجزء: 7 - الصفحة: 561

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة" (1) فلم يحل لأنه ساق الهدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 407.

1023 -

التطيب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطِّيبُ قَبلَ الإحرام؟ قال: لا بأسَ بهِ، وبعدَ الإحرام قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1452).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت 41. قال أَبُو عَبدِ اللَّهِ: به آخذ.
"مسائل ابن هانئ" (792).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن مُس بطيب قبل أن يحرم، وقد ذكر ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (755).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟40

الحديث: 1023 - الجزء: 7 - الصفحة: 562

قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ.
"مسائل عبد اللَّه" (756).

قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 409.

الجزء: 7 - الصفحة: 563

فصل: ذكر الأنساك

1024 -

وجوه الإحرام وأفضلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر.
وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله 42؟ قال: قول ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: المتعة لمن أحصر.
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره.
قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر.
"مسائل الكوسج" (1394).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟ قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم.
فقال: "دخلت العمرة في الحج" 43 أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز

الحديث: 1024 - الجزء: 7 - الصفحة: 564

ويراه، ولم يقل هاهنا: إنَّ ما أمرتكم أفضل من فعلي.
وهو القرآن بالسَّوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع.
"مسائل الكوسج" (1398).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمر -رضي اللَّه عنه- لصبي بن معبد: هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ 44؟ قال: يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1401).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ الحج؟ فقالَ: يتمتع.
"مسائل الكوسج" (3461).

قال الأَثْرَمُ: حدثنا أبو عبد اللَّه، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَحَدَّثْتُ ابن عُمَرَ بِذَلِكَ فَقال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ.
فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابن عُمَرَ، فَقال: مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لبّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" 45. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي عدي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال.
"سؤالات الأثرم" (28)

الجزء: 7 - الصفحة: 565

قال صالح: قُلْتُ: الحج أي ذلك أحب إليك: الإفراد أم القرآن؟ قال: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء، ولم يذكر لا حجًّا ولا عمرة، فلما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولحللت كما تحلون"، وهدا بعد أن قدم مكة، وهو آخر الأمرين منه، وقال هذا القول وهو بمكة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" فالذي يختار المتعة" لأنه آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يجمع الحج والعمرة جميعًا، ويعمل لكل واحد منهما على حدة.
"مسائل صالح" (565)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول.
سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة جميعًا: "لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا" 46. "مسائل أبي داود" (686)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: أهللنا أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج خالصًا وحده فأمرنا أن نحل، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا" 47 فحللنا.
"مسائل أبي داود" (687)

الجزء: 7 - الصفحة: 566

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: أنبأ عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه -فذكر هذا الحديث.
"مسائل أبى داود" (688).

قال أبو داود: قال أحْمَد: وكان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالإحلال.
"مسائل أبي داود" (689).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاءٍ قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؛ قال: من قول اللَّه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)﴾ [الحج: 33]، ومن أمرِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع 48. "مسائل أبى داود" (690).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: والمتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيه الحج والعمرة واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لها، أن قال: "واستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي".
فلم يحل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي.
"مسائل أبي داود" (691).

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج.
"مسائل أبي داود" (818).

قال ابن هانئ: وسئل عمن لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعًا؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (699).

الجزء: 7 - الصفحة: 567

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القرآن والإفراد والتمتع؟ قال: التمتع آخر فعل رسول اللَّه -يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (747).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: قول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم- 49. قال: يعني: الحج والإقران من سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (822).

قال أحْمَد بن القاسم: اختيار أبي عبد اللَّه المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 403

قال أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن (ابن) 50 إسحاق قال: أخبرني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير قال: واللَّه إنَّا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام -منهم حبيب بن مسلمة الفهري -إذ قال: عثمان- وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -قال: إنَّ أتم الحج والعمرةِ ألا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذِه العمرة حتى تزوروا هذا البيت كان أفضل؛ فإن اللَّه قد وسع لكم في الخير.

الجزء: 7 - الصفحة: 568

فقال له علي -رضي اللَّه عنه-: عمدت إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورخصة رخصها اللَّه للعباد في كتابه، تضيق عليهم.
فقال عثمان: وهل نهيت عنها؟ ! إنما كان رأي شُرتُ به، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك 51. "طبقات الحنابلة" 2/ 311

قال محمد بن ماهان: وسألت أحْمَد قُلْتُ: الرجل يحج أيما تختار له: الإفراد أو القِران؟ قال: أختار التمتع.
قُلْتُ: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم.
قال أحْمَد: إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.
"طبقات الحنابلة" 2/ 363

قال المروذي: قال أحْمَد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرن حين ساق الهدى ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه.
"المغني" 5/ 83، "الفروع" 3/ 300

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال: إن الإفراد أفضل: هذا كان في أول الأمر بالمدينة، فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 439، "المبدع" 3/ 6121 "معونة أولي النهى" 4/ 62.

الجزء: 7 - الصفحة: 569

وقال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار في الحج التمتع.
قال: وقال ابن عباس: هي واجبة.
وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار التمتع يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل إن لم يكن معه هدي فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة لعمرته، ثم قام على إحرامه فإذا كان يوم التروية أهل بالحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 441.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا دخل بعمرة فيكون قد جمع اللَّه عمرة وحجة ودمًا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 543، "المبدع" 3/ 170.

قال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرها؟ فقال: أما أفضل من الحج وحده، فليس فيه شك.
ثم قال: أيما أفضل أن يجيء بعمرة وحج، أو أن يجيء بحج وحده؟ ! هي أفضل من إفراد الحج.
قلت له: وأفضل من القرآن؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة، فهو أفضل من أن يجمع بينهما، فقال: نعم، وأفضل من القرآن، ثم قال: نحو ما قلت.
وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التمتع أحب إلي، هو آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنعتم".
وقوله لأصحابه: "حلوا" وما جاء فيها من الحديث.

الجزء: 7 - الصفحة: 570

وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: أنت تذهب إلى المتعة؟ فقال: هي أحب إلي وأفضل، وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]. ثم قال: هذا بين.
"مجموع الفتاوى" 26/ 47.

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك -زعموا- يقول بالمتعة، فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلًا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة، فتطوع قبلها بأربع ركعات، ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرًا أم نقصه؟ ! ثم قال أحْمَد: ما أحسن ما قال! ثم قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يقول مجيئه حينئذ للظهر، أو للتطوع؟ ! أي: إنما مجيئه للظهر.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا قول محدث، يعني: قولهم: حجة مكية.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث، يعني قولهم: حجة مكية.
قيل لأبي عبد اللَّه: قول عبد اللَّه قول محدث؟ ! قال: إي واللَّه قول محدث، كلام بغيظ، ما أدري ما هو، وكيف لا يكون محدثًا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلم به، ويأمر به أصحابه؟ ! وغلظ القول فيه.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قيل له: من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث.
قيل له: عمن يروى؟

الجزء: 7 - الصفحة: 571

فقال: عن الشعبي، وسعيد بن جبير.
"فتاوى شيخ الإسلام" 26/ 52 - 53.

قال الأَثْرَمُ: ذكر لنا أحْمَد بن حنبل، أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر، في متعة الحج كانت لنا خاصة 52. فقال أحْمَد بن حنبل: رحم اللَّه أبا ذر، هي في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وأجمع الناس عليها.
وقال: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فمنَّا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فأمَّا من أهل بالعمرة، فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة، فلم يحلوا إلى يوم النحر 53. فقال الأَثْرَمُ: فقلت له: الزهري، عن عروة، عن عائشة، بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة.
"زاد المعاد" 2/ 194، 202، "الفروع" 3/ 305.

الجزء: 7 - الصفحة: 572

1025 -

صفة التمتع

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المتمتع يعمل للعمرة على حدة، وللحج على حدة.
"مسائل عبد اللَّه" (751).

1026 -

المتعة من الميقات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟ قال: إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1389).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: هو قول سفيان -يعني: رجل من أهل الآفاقِ كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج: إنه ليس عليه متعة إلا أن يأتي وقته.
"مسائل أبى داود" (907).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل تمتع من مكة؟ قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته.
"مسائل ابن هانئ" (719).

قال ابن هانئ: وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (723).

الحديث: 1025 - الجزء: 7 - الصفحة: 573

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟ قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع.
"مسائل ابن هانئ" (745)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج.
قال عطاء: ليست له متعة قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال! "مسائل ابن هانئ" (746)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟ قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.
"مسائل ابن هانئ" (866)

1027 -

فسخ الحج: حكمه وكيفيته

قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟ قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل.
"مسائل صالح" (274).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح.
"مسائل أبي داود" (817).

الحديث: 1027 - الجزء: 7 - الصفحة: 574

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر 54، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟ قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.
"مسائل ابن هانئ" (728).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟ قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.
"مسائل ابن هانئ" (730).

قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟ فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 55.

الجزء: 7 - الصفحة: 575

قيل: فحديث بلال بن الحارث 56؟ قال: ومن بلال بن الحارث؟ ! ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما هو فأنكره.
فقيل له: إنه روى حديثًا.
فقال: من رواه؟ وأنكره.
قُلْتُ: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا.
"مسائل ابن هانئ" (732).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: قدمنا -يعني: مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- لأربع ليالٍ مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون" ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهرٍ، وأتينا بالحج 57. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إلى حديث جابر أذهب.
"مسائل ابن هانئ" (733).

الجزء: 7 - الصفحة: 576

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي.
فإذا قدم فأراد أن يفسخ الحج طاف بالبيت سبعًا، وسبعًا بين الصفا والمروة ثم يقصر، ثم يكون عمرة، كما يفعل المعتمر، ويلبس أيضًا ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضًا، فهذا فسخ الحج.
وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس وجابر والبراء وأسماء وأنس بن مالك.
أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (757).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به.
قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (758).

وقال في رواية الميموني وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ ! "العدة في أصول الفقه" 3/ 1020 - 1021، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 517.

وقال سلمة بن شبيب لأبي عبد اللَّه: كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة.
قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة.

الجزء: 7 - الصفحة: 577

فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أتركها لقولك؟ ! "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 523 - 183، "المبدع" 3/ 127

ونقل أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت، ولا يجعلها وهو في الطريق.
"الفروع" 3/ 329، "المبدع" 3/ 128.

1028 -

إن قدم مفردًا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي، أَلَهُ أنْ يتمتعَ؟ قال الإمام أحْمَد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1373).

قال صالح: وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة بمشقص 58. كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك؛ لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن

الحديث: 1028 - الجزء: 7 - الصفحة: 578

عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه؛ لسوقه الهدي.
وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالإحلال.
"مسائل صالح" (227)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟ قال: لا يحل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي أحل.
"مسائل ابن هانئ" (629).

قال حنبل: قال أحْمَد: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم في العشر ولم يحل 59. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 468.

قال في رواية أبي طالب في الذي يعتمر قارنًا، أو متمتعًا ومعه الهدي: قصر من شعرك ولا تمس شاربك ولا أظفارك ولا لحيتك كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن شاء لم يفعل، وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 471، "المبدع" 3/ 129.

قال في رواية يوسف بن موسى وحرب فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

الجزء: 7 - الصفحة: 579

فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه.
وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 473.

نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره.
"الفروع" 3/ 330، "معونة أولي النهى" 4/ 72

1029 -

إضافة الحج إلى العمرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟ قال: نعم.
قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمعه.
قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا.
"مسائل الكوسج" (1400)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟ قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي.
قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا.60

الحديث: 1029 - الجزء: 7 - الصفحة: 580

قيل: عائشة حين أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من التنعيم؟ قال: كأنه لم يكن عليها.
"مسائل أبي داود" (856).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل قدم معتمرًا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟ قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة.
قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟ قال: لا، ولكن يطوف لها طوافًا واحدًا ويكون قارنًا.
"مسائل ابن هانئ" (863).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أهل بحجة يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمع في هذا إلا شيئًا ضعيفًا.
"مسائل عبد اللَّه" (821)

نقل عنه أبو طالب فيمن قدم بعمرة فخشي الفوت: لم يطف، وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة.
وقال أبو طالب: سألته عن حديث عائشة -لما حاضت- كيف يصنع مثلها؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكي عن العمرة، وأهلي بالحج" 61، فهذِه شبهت بالقارن، فتذهب فتقضي المناسك كلها، فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة.

الجزء: 7 - الصفحة: 581

قيل له: طواف؟ قال: نعم، طواف واحد يجزئ القارن، وهذِه يجزئها طواف واحد.
وقال في رواية الميموني: وقد ذكر له عن أبي معاوية 62 يرويه: "انقضي عمرتك" 63. فقال: غير واحد يرويه: "أمسكي عن عمرتك" أيش معنى "انقضي"؟ ! هو شيء ينقضه.
هو ثوب تلقيه، وعجب من أبي معاوية.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 559 - 560.

نقل عنه المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرًا فخاف أن يفوته الحج إن طاف، قال: أدخل الحج على العمرة، ويكون قارنًا.
قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟ فقال: لا.
ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.
ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة.
وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه.

الجزء: 7 - الصفحة: 582

ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 567.

1030 -

من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟ قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.
"مسائل الكوسج" (1602).

1031 -

حكم فسخ نية القران إلى العمرة

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.
"مسائل ابن هانئ" (744).64

الحديث: 1030 - الجزء: 7 - الصفحة: 583

1032 -

يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟

رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟ قال: لا.
قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.
"مسائل الكوسج" (1575)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟ قال: لابد، هو مثل المتمتع.
حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا 65. قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.
"مسائل الكوسج" (3426).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا 66. ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.
"مسائل الكوسج" (3427).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.
قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

الحديث: 1032 - الجزء: 7 - الصفحة: 584

قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.
"مسائل أبي داود" (861).

نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.
وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.
"الفروع" 3/ 365، "المبدع" 3/ 124، "معونة أولي النهى" 8/ 169

1033 -

عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟

قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام.
واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.
"مجموع الفتاوى" 26/ 43.

الحديث: 1033 - الجزء: 7 - الصفحة: 585

فصل: ذكر المواقيت

المواقيت الزمانية

1034 -

الأشهر الحرم

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1708)

1035 - أشهر الحج قال ابن هانئ: قُلْت

ُ: أشهر الحج

كم هي؟ قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (718).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر الرجل في هذِه الأشهر ثم أقام حتى يحج، فمات ولم يحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي.
"مسائل عبد اللَّه" (842).

1036 -

الإحرام قبل أشهر الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يُهلُّ الرجلُ قبلَ شهور الحجِّ؟ قال: لا هذا مكروه.

الحديث: 1034 - الجزء: 7 - الصفحة: 586

قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (1). "مسائل الكوسج" (1376).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (872).

نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 388، "الفروع" 3/ 114، "الإنصاف" 8/ 131، "معونة أولي النهى" 4/ 52.

1037 -

يحرم بالعمرة متى شاء؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟ قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال.
إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.
"مسائل الكوسج" (1552).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن67

الحديث: 1037 - الجزء: 7 - الصفحة: 587

المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس.
قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها.
"مسائل أبي داود" (801).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
"مسائل أبي داود" (865).

قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟ فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت.
"مسائل ابن هانئ" (703).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟ قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟ قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (727).

ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا 68، وتكون العمرة في الشهر مرارًا.
وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره.
وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
"طبقات الحنابلة" 2/ 297

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر.
"المغني" 5/ 27.

الجزء: 7 - الصفحة: 588

قال أبو الحارث: قال أحْمَد: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان.
وقال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 399 - 400

1038 -

ثواب العمرة في رمضان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: "عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةَ" (1) أثَبَتَ هُو؟ قال: بلى، هُو ثبتَ.
قال إسحاق: ثبتَ كما قال، ومعناهُ: أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا.
"مسائل الكوسج" (1500).

قال أحْمَد بن محمد بن واصل: سمعت أحْمَد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان.
"طبقات الحنابلة" 2/ 223.

1039 -

زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ؟69

الحديث: 1038 - الجزء: 7 - الصفحة: 589

قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا 70. قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ.
"مسائل الكوسج" (1378).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ -رضي اللَّه عنه-: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" 71؟ قال: يعني: تشبهوا بالحاج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1379)، ونقلها عبد اللَّه عنه "مسائل عبد اللَّه" (830).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟ قال: نعم، لم لا يتعجل؟ ! قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (1421)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (813).

قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر 72. قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم.
هذا معنى ما قلت له.
"مسائل أبي داود" (807).

الجزء: 7 - الصفحة: 590

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟ قال: هذا لأهل مكة.
"مسائل أبي داود" (808).

قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟ قال: هكذا روي عن عمر.
"مسائل أبي داود" (809).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟ قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية.
قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا.
"مسائل عبد اللَّه" (829).

قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 432.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية.
وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أهل قبله فجائز.
وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج 73. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 485 - 486

الجزء: 7 - الصفحة: 591

1040 -

المواقيت المكانية

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.
حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم 74. "مسائل أبي داود" (674)، (675).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" 75. "مسائل أبي داود" (676)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق 76. "مسائل أبي داود" (677).

الحديث: 1040 - الجزء: 7 - الصفحة: 592

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق ذات عرقٍ 77. "مسائل أبي داود" (678).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن عمر حد لأهل العراق ذات عرقٍ 78. "مسائل أبي داود" (679).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: وقت أهل العراق ذات عرقٍ.
قلت لأحْمَد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرقٍ.
"مسائل أبي داود" (805).

وقال في رواية المروذي: فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل الطائف ونجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق" 79. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 302. = وقال الزيلعي: ورواه البيهقي في "المعرفة"، وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد.
. قال ابن القطان في "كتابه": هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا، فإن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس إنما عُهد يروي عن أبيه عن جده عن ابن عباس.
. وقال مسلم في "التمييز": لا نعلم له سماعًا من جده، ولا أنه لقبه، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده وذكر أنه يروي عن أبيه ا. هـ بتصرف.
وقال الألباني في "الإرواء" 4/ 180: منكر.

الجزء: 7 - الصفحة: 593

1041 -

حكم الإحرام قبل الميقات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟ قال: وجه العمل المواقيت.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
"مسائل الكوسج" (1386).

قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه.
"مسائل أبي داود" (810).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟ قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ.
"مسائل أبي داود" (888).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق.
"مسائل عبد اللَّه" (742).

قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي.
وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.

الحديث: 1041 - الجزء: 7 - الصفحة: 594

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ قال: قد فعل ذلك قوم.
وكأنه سهل فيه.
وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 361 - 362.

1042 -

الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به

قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق.
"مسائل صالح" (20)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (742).

قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 318.

1043 -

من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق.
وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ.
"مسائل ابن هانئ" (715).

الحديث: 1042 - الجزء: 7 - الصفحة: 595

1044 -

في دخول مكة بغير إحرام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.
"مسائل الكوسج" (1385).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.
"مسائل الكوسج" (1391).

قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.
"مسائل صالح" (1086).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.
"مسائل ابن هانئ" (758).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (759).

الحديث: 1044 - الجزء: 7 - الصفحة: 596

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟ قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس 80. وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام 81. "مسائل ابن هانئ" (760).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
"مسائل عبد اللَّه" (739).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (740).

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام 82. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 340

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.

الجزء: 7 - الصفحة: 597

فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟ فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ 83. فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلها عام الفتح بغير إحرام؟ فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" 84 وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.
وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟ قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة.
وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 342 - 345

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟

الجزء: 7 - الصفحة: 598

قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 353.

1045 -

من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟ قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1387).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟ قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟ قال: أرجو.
"مسائل عبد اللَّه" (836).

قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي" (30).

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.
قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟

الحديث: 1045 - الجزء: 7 - الصفحة: 599

قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ قال: نعم.
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه.
"أحكام أهل الملل" 1/ 129 (148 - 149)

1046 -

في من جاوز الميقات

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة.
قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.
قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1642).

نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.
ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات.
قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 300.

الحديث: 1046 - الجزء: 7 - الصفحة: 600

1047 -

المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟ قال: من مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1388).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟ قال: يخرجُ إلى الميقاتِ.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- 85. "مسائل الكوسج" (1390).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟ قال: يهل من الميقات.
"مسائل ابن هانئ" (847).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟ قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
"مسائل ابن هانئ" (867)

الحديث: 1047 - الجزء: 7 - الصفحة: 601

قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟ قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم.
"مسائل البغوي" (29).

1048 -

المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟ قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1381).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟ قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ.
"مسائل الكوسج" (1382).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم 86. "مسائل أبي داود" (694).

الحديث: 1048 - الجزء: 7 - الصفحة: 602

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" 87. قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل أبي داود" (767).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 88. "مسائل أبي داود" (768).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.
"مسائل أبي داود" (886).

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟ قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.
"مسائل ابن هانئ" (687).

قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟ قال: تمضي إلى عرفات.
"مسائل ابن هانئ" (688). = وروى الإمام أحمد 3/ 320، ومسلم (1212) من طريق أبي جعفر محمد الباقر عن جابر -رضي اللَّه عنه- أنها نفست بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، ثم استذفري بثوب، ثم أهلي".

الجزء: 7 - الصفحة: 603

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" 89. وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".
"مسائل ابن هانئ" (689).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم 90. "مسائل ابن هانئ" (690).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة 91. "مسائل ابن هانئ" (691).

قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟ فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ 92.

الجزء: 7 - الصفحة: 604

وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.
"مسائل ابن هانئ" (692).

قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟ قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (693)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟ قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.
"مسائل ابن هانئ" (694).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.
"مسائل ابن هانئ" (871).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟ قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (831).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟ قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (847).

الجزء: 7 - الصفحة: 605

1049 -

مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج

قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.
قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.
قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ 93، كانَ أفضلَ.
"مسائل الكوسج" (1643).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟ قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ.
قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟ قال: لا.
"مسائل الكوسج" (3400).

قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟ قال: من المسجد، أو من أحب.
"مسائل صالح" (1091)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته،

الحديث: 1049 - الجزء: 7 - الصفحة: 606

وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟ قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه.
"مسائل ابن هانئ" (892).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة.
"مسائل أبي داود" (806).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟ قال: إذا جعل البيت خلف ظهره.
قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟ قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (749)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟ قال: يهل من مكة.
وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟ قال: يخرج إلى الميقات.
"مسائل عبد اللَّه" (837).

قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،

الجزء: 7 - الصفحة: 607

وأعني عليه.
وإنما تشترط إذا كنت في الحرم، ثم قل: لبيك اللهم.
. إلى آخره.
وقال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحل إن لم يكن معه هدي، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهل بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه.
وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟ قال: إذا توجه إلى منى، كما صنع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 94. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 484، 485.

الجزء: 7 - الصفحة: 608

فصل: التلبية وأحكامها

1050 -

الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟ قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1380)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (741).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي فيما ذكر ابن عمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" 95. وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (682)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (744).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه.
. فذكر الحديث.
قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع فلا يقول لهم شيئًا 96. "مسائل أبي داود" (682).

الحديث: 1050 - الجزء: 7 - الصفحة: 609

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن التلبية؟ فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
"مسائل أبي داود" (813).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد.
"مسائل أبي داود" (814).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قال صَلَّى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ بِذِي الحليفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَكِبَ راحلتهُ واسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ 97. "سنن أبي داود" (1773).

وقال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ.
"سنن أبي داود" (1774).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ = ورواه مسلم (1216) بلفظ: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به.
فلم يرد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا منه، ولزم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلبيته.

الجزء: 7 - الصفحة: 610

فقال: كل قد جاء، في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته.
فوسع في ذلك كله.
"المغني" 5/ 81، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 420.

قال المروذي: قال أحْمَد: فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين.
وكذلك قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن أحب أن يحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلى في دبر الصلاة، فأي ذلك فعل أجزأه بعد خروجه من المسجد في حديث ابن عمر.
وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى تلبية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال في رواية الأثرم: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام وقد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون محرمًا ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام فإذا انبعثت به راحلته لبى.
قال حرب: قلت: الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة أيلبي ساعة يُسلم أم متى؟ قال: يلبي متى شاء ساعة يُسلم، وإن شاء بعد ذلك وسهل فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 419: 422.

وقال في رواية حنبل: إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 575.

الجزء: 7 - الصفحة: 611

وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ له هذِه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.
ونقل حرب عنه في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية المروذي: كان في حديث ابن عمر: "والملك لا شريك للك" فتركه؛ لأن الناس تركوه، وليس في حديث (. . .) (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 586.

1051 -

تسمية ما أحرم به في تلبيته

ونقل المروذي عنه: فإن أردت المتعة فقل: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، وتقبلها مني، وأعني عليها.
تسر ذلك في نفسك، مستقبل القبلة، وتشترط عند إحرامك، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وإن شئت أهللت على راحلتك.
وذكر في الإفراد والقرآن مثل ذلك إلا أنه قال: فقل اللهم إني أريد العمرة، والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرةً وحجًّا قبل ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 419.98

الحديث: 1051 - الجزء: 7 - الصفحة: 612

1052 -

إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.
قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟ قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.
"مسائل أبي داود" (902).

قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.
"طبقات الحنابلة" 2/ 295، "الفروع" 3/ 271.

1053 -

الاشتراط عند الإحرام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟ قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.
قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر 99 وعثمان 100 -رضي اللَّه عنهما- بعد موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لضُباعة ذَلِكَ 101. "مسائل الكوسج" (1367).

الحديث: 1052 - الجزء: 7 - الصفحة: 613

قال صالح: قُلْتُ: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (17).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يشترط الرجل إذا حج؟ قال: إن اشترط فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (811).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن اشترط في الحج، ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شيء.
ثم ذكر أحْمَد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا؛ قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لقولِ النبي لضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني" 102. "مسائل أبي داود" (812).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: الشرط في الحج؟ فقال: جيد صحيح.
"مسائل عبد اللَّه" (754).

الجزء: 7 - الصفحة: 614

1054 -

رفع الصوت بالتلبية

قال التّرمِذي: حَدَّثنَا هَنَّاد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَن عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هاهنا وَهَاهُنَا" 103. وقال الترمذي: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.
قال: وَفِي البَاب عَنْ ابن عُمَرَ وَجَابِرٍ.
قال أَبُو عِيسَى: سمعت أحْمَد بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قال أحْمَد بن حنبل: مَنْ قال فِي هذا الحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَربوعٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ.
"جامع الترمذي" (828).

وقال في رواية مهنا: أصل الحديث معروف، ويختلفون في إسناده.
"الفروع" 3/ 343.

وقال حرب: قال أحْمَد: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار: أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 597.

الحديث: 1054 - الجزء: 7 - الصفحة: 615

1055 -

التلبية لمن لا يحسن التلبية بالعربية

قال ابن هانئ: وسألته عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبّي، يذكر اللَّه، أيجزيه؟ قال: نعم له نيته.
"مسائل ابن هانئ" (812).

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يعلمان على قدر طاقتهما.
.، ويشهد مع الناس المناسك واللَّه أعلم بالنية، وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 607.

1056 -

إذا عجز عن التلبية، يُلبى عنه؟

قال ابن هانئ: سألته عن الأخرس يُلبّى عنه؟ قال: نعم يلبى عنه.
قال: قُلْتُ: فالمريض أيضًا يلبّى عنه؟ قال: نعم.
قُلْتُ: والصبي أيضًا؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (811).

قال أبو طالب: قال أحْمَد: الأخرس والمريض والصبي يُلبى عنهم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 607 - 608.

الحديث: 1055 - الجزء: 7 - الصفحة: 616

1057 -

إذا أحرم بحجتين أو عمرتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أهلَّ بحجتينِ؟ قال: لا يلزمه إلا حجة.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا.
"مسائل الكوسج" (1377).

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 569، "الفروع" 3/ 338، "معونة أولي النهى" 4/ 78.

1058 -

إذا نسي المحرم ما أحرم به

قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به.
قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا.
فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.
"مسائل الكوسج" (1646).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟

الحديث: 1057 - الجزء: 7 - الصفحة: 617

قال: يجعلها عمرةً، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (816).

1059 -

مواطن استحباب التلبية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى؟ قال: قد كَرِهَهُ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1593).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضًا، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، والتلبيةُ إذا برز الرجل عن البيوت.
"مسائل أبي داود" (683)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (745).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث، أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة.
"مسائل أبي داود" (781).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي وَمِنَّا المُكَبِّرُ 104. "سنن أبي داود" (1816)

الحديث: 1059 - الجزء: 7 - الصفحة: 618

قال ابن هانئ: قُلْتُ: أيُلبّى حول البيت؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (813).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (814).

1060 -

التلبية في الأمصار

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت 105. "مسائل أبي داود" (684).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟ قال: لا يعجبني حتى يبرز.
"مسائل أبى داود" (815).

قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟ فقال: ما يعجبني.
كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 433.

وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 612.

الحديث: 1060 - الجزء: 7 - الصفحة: 619

1061 -

متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1429).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يتركُ التلبيةَ في العمرة؟ قال: حتَّى يستلمَ الحجرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1430).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة.
"مسائل أبي داود" (702).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟ قال: إذا استلم الركن.
"مسائل أبي داود" (864).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
"سنن أبي داود" (1815)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية.
"مسائل عبد اللَّه" (803).

الحديث: 1061 - الجزء: 7 - الصفحة: 620

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (804).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أردف الفضل بن عباس من جمع.
قال عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (1). "مسائل عبد اللَّه" (805).

1062 -

التلبية للحلال

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟ قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته.
"مسائل ابن هانئ" (810).

قال في رواية الأثرم: قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد اللَّه من ضيعته التي دون القادسية فلقي قومًا يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك 107. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 616.106

الحديث: 1062 - الجزء: 7 - الصفحة: 621

1063 -

ما يجزئ من التلبية دبر الصلوات

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: ما شيء يفعله العامة، يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من أين جاءوا به؟ ! قُلْتُ: أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال: بلى.
"المغني" 5/ 106، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 604.

الحديث: 1063 - الجزء: 7 - الصفحة: 622

باب: دخول مكة

1064 -

البدء بمكة قبل المدينة في الحج

نقل صالح عنه في الذي يحج الفريضة: يبدأ بمكة قبل المدينة، فإني لا أدري لعله يحدث به شيء.
"مسائل صالح" (1061).

نقل أبو طالب عنه: إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة، فيسلم عليه.
"الفروع" 3/ 523، "المبدع" 3/ 259.

1065 -

دخول مكة ليلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دخولُ مكة ليلًا؟ قال: لا أكرهُه.
قال إسحاق: كما قال، ونهارًا أفضل فلا يتعمدن أحد أنْ يدخلَ ليلًا؛ لما يراه أفضل.
"مسائل الكوسج" (1406).

1066 - من أين يدخل مكة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْت

ُ: من أين يدخلُ مكةَ؟

ومِن أين يخرجُ؟ قال: دخَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثنية الأعلى وهو ناحيةُ الأبطحِ، وخرجَ مِنَ

الحديث: 1064 - الجزء: 7 - الصفحة: 623

الثنية السفلى وهي في دبرِ الكعبةِ (1). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1405).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يدخل مكة، ومن أين يخرج؟ قال: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثنية العليا وهي ناحية الأبطح، وخرج من الثنية السفلى وهو في دبر الكعبة.
"مسائل عبد اللَّه" (787).

1067 -

ما يقول إذا دخل الحرم، وما يقول إذا دخل مكة

قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا دخلت الحرم فقل: اللهم هذا حرمك وأمنك، الذي من دخله كان آمنًا، فأسألك أن تحرم لحمي ودمي على النار، اللهم أجرني من عذابك يوم تبعث عبادك.
فإذا دخلت مكة فقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، جئت فارًّا منك إليك؛ لأؤدي فرائضك، متبعًا لأمرك، راضيًا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى رحمتك، المشفق من عذابك، الخائف من عقوبتك، أسألك أن تستقبلني اليوم بعفوك، واحفظني برحمتك، وتجاوز عني بمغفرتك، وأعني على أداء فرائضك.
"شرح العمدة" كتاب 2/ 411.108

الحديث: 1067 - الجزء: 7 - الصفحة: 624

1068 -

جواز دخول المسجد الحرام من أي باب

قال صالح: قُلْتُ: من دخل المسجد من غير باب بني شيبة؟ قال: لا بأس.
قُلْتُ: فإن خرج إلى السعي من غير باب الصفا؛ قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (447).

1069 -

ما يندب فعله عند رؤية البيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رفعُ اليدين إذا رأى البيتَ؟ قال: ما أحسنه! قال إسحاق: كما قال ولا يَدَعنَّ ذَلِكَ أحد.
"مسائل الكوسج" (1404).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنَا ربَّنا بالسلامِ 109. "مسائل أبي داود" (695)، ونقلها أبو عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (794).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين إذا رأى البيت؟ قال: لا بأس به، أو ما أحسنه! "مسائل عبد اللَّه" (793).

الحديث: 1068 - الجزء: 7 - الصفحة: 625

قال المروذي: قال أحْمَد: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالإسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابة (. . .) 110. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 414.

الجزء: 7 - الصفحة: 626

مدونة الحنابلة (1)

الجامع لعلوم الإمام أحمد

تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح)

«قسم الفقه 4»

[المجلد الثامن]

الجزء: 8

جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط

الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م

رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009

دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 Kh_rbat@hotmail.com

الجزء: 8 - الصفحة: 2

الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [8]

الجزء: 8 - الصفحة: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء: 8 - الصفحة: 4

قسم الفقه (4) 1 - باقي كتاب الحج 2 - كتاب الأضاحي والعقيقة 3 - كتاب الجهاد

الجزء: 8 - الصفحة: 5

فصل: ما جاء في خصائص الحرمين

1070 -

فضل المسجد الحرام على غيره من المساجد:

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن مورق العجلي، عن جارية بن قدامة قال: قدمت الشام، قال: فانتهيت إلى عامر بن عبد وهو قاعد في المسجد، قال: فقعدت إليه ومعه جليس لا أعرفه، قال: فقلت له: وددت أني لقيت كعبا، قال: لأي شيء؟ قال: لشيء بلغني عنه أنه قال: لا يأتي أحد هذا المسجد -يعني: بيت المقدس- لا يريد إلا الصلاة فيه رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب، قال: فقال عامر: الرجل جليسك -يعني: كعبا- قال: فقال كعب: ما الليل بليل ولا النهار بنهار، وإنه لم يكن ذاك كذلك، ولعمرة أفضل من تقديستين، وحجة أفضل من عمرتين، وما من عبد يقوم من الليل فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللَّه إلا غفر له.
"الزهد" ص 275

1071 -

فضل مكة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر -رضي اللَّه عنهم- 111، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ.
قال إسحاق: كما وصَفَ.
"مسائل الكوسج" (1594).

الحديث: 1070 - الجزء: 8 - الصفحة: 25

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) 112 هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3224).

قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" 113 ما وجهه؟ فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل.
"الأحكام السلطانية" 192، "معونة أولي النهى" 4/ 165.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد.
"الأحكام السلطانية" 195.

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟ فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" 114.

الجزء: 8 - الصفحة: 26

وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به.
نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها.
"الفروع" 3/ 489، 493.

1072 -

المقام بالمدينة أفضل أم بمكة

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟ قال: بالمدينة لمن قوي عليه.
قيل: لم؟ قال: لأنه مهاجر المسلمين.
"مسائل أبي داود" (912).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟ قال: إلى المدينة.
قَيلَ له: فغير المدينة؟ قال: مكة.
قيل له: فغير مكة؟ قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم.
= وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2523).

الحديث: 1072 - الجزء: 8 - الصفحة: 27

قيل له: فإلى الرملة؟ قال: هي قريبة من الساحل.
"مسائل ابن هانئ" (742).

1073 -

في الخروج من المدينة طائعًا غير مكره

قال صالح: قال أبي: جاء علي بن حسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى باب طارق -والٍ كان بالمدينة- فوقفا بالباب، فسمعاه يقول: واللَّه لأضربن الذي فيه عينا سعيد بن المسيب، فأتياه، فقال علي بن حسين: إنا مررنا بباب طارق، فسمعناه يقول كذا وكذا.
قال: (فتقولان) (1) ماذا؟ قالا: تخرج من المدينة.
فقال: أمن مدينة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طائعًا غير مكره؟ ! قالا: فتختفي بالبيت.
قال: والمنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح! قالا: فتتنحى عن الكوة التي يصلي إلى جنبها.
فقال: واللَّه لا أحدث لما جئتماني شيئًا.
قال أبي: صحت نيته؛ فسلم.
قال أبي: وما قبل منهما.
"مسائل صالح" (1321)

1074 -

في دخول اليهود والنصارى الحرم

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ.115

الحديث: 1073 - الجزء: 8 - الصفحة: 28

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3306).

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم.
وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام.
ولم أسمع أبي يحدث عن الأصمعي غير هذا الحرف، ولا أراه سمعه منه، وحرف آخر عن عفان عن الأصمعي.
"مسائل عبد اللَّه" (1609)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثني بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" 116. قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب، موضع العرب الذي يكونون وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ".
قال: هم الذين قاتلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست لهم ذمة ليس هم مثل اليهود والنصارى.
أي يخرج من مكة والمدينة ودون الشام.
"أحكام أهل الملل" 1/ 127 (140، 141)

الجزء: 8 - الصفحة: 29

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجلى يهود فليس لهم أن يقيموا بها.
"أحكام أهل الملل" 1/ 127 (143)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه عن جزيرة العرب؟ فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم.
قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" 1/ 128 (145)

1075 -

قلع شجر الحرم وحشيشه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟ قال: كلُّ ما زُرع عَلى مائك، والشجرُ البالي الميت الساقطُ؟ قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1588).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قطع السدر.
قال: إني أحبُّ أَنْ أتوقاه.
قُلْتُ: الحديث في الحرم أو الحرم وغير الحرم.
قال: الحرم وغير الحرم.
"مسائل الكوسج" (3485).

الحديث: 1075 - الجزء: 8 - الصفحة: 30

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟ قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء.
قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن.
"مسائل الكوسج" (3486).

قال ابن هانئ: فالكمأة؟ قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (795).

قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"العدة في أصول الفقه" 14/ 179 - 1181، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 547

قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا.
قيل فالسدر؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء.
"التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269

نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس.
"المغني" 5/ 188.

الجزء: 8 - الصفحة: 31

قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (1)؟ فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.
فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.
"الفروع" 3/ 477، "المبدع" 3/ 303.

1076 -

حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟ قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب 118. قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
"مسائل الكوسج" (1590).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (913).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
"مسائل أبى داود" (914).117

الحديث: 1076 - الجزء: 8 - الصفحة: 32

قال أبو داود: وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (915).

قال أبو داود: قيل لأحْمَد: الأراك؟ قال: الأراك إنما هو من خارجٍ.
"مسائل أبي داود" (916).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: أيخرج من مكة شيء؟ قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها فلا.
قيل لأحْمَد؛ فالثغور؟ قال: لعله أشد.
"مسائل أبي داود" (917).

1077 -

مضاعفة الثواب للمحسن في مكة، ومضاعفة العقاب لمن أساء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال 119: (لو أنَّ رجلًا بعد أن أبين همَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّه من العذاب الأليم) 120. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3224)

الحديث: 1077 - الجزء: 8 - الصفحة: 33

1078 -

لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (1)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها.
فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.
قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.
"مسائل الكوسج" (1600).

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك.
قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
"الروايتين والوجهين" 2/ 9.

1079 -

ما جاء في آداب زيارة المدينة

ونقل عنه صالح في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقبل الحائط.121

الحديث: 1078 - الجزء: 8 - الصفحة: 34

وكان ابن عمر (يمسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) 122، وكان شِبع آثار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يمر بموضع صلى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 123؛ حتى مرَّ بشجرهَ صب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصلها ماء، فصب في أصلها الماء 124. "مسائل صالح" (1062).

الجزء: 8 - الصفحة: 35

أبواب: الطواف

1080 -

في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (1). "مسائل أبي داود" (878).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (2). "مسائل أبي داود" (879).

نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
"الفروع" 3/ 527.

نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (3)، وكذا عطاء.
"الفروع" 1/ 528، 3/ 496، "المبدع" 3/ 213، "الإنصاف" 4/ 103، "معونة أولي النهى" 2/ 249.

1081 -

حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة

قالَ إسحاق بن منصور.
قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.125126127

الحديث: 1080 - الجزء: 8 - الصفحة: 36

قال أحْمَد: ليس شيئًا.
قال إسحاق: لا شيءَ عليه.
"مسائل الكوسج" (1635).

الجزء: 8 - الصفحة: 37

فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف

1082 -

النية عند الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما.
قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية! قال أحْمَد: نعم.
"مسائل الكوسج" (1647)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ.
"مسائل الكوسج" (1648).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ.
قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1691)

1083 -

الطهارة من الحدث والنجس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

الحديث: 1082 - الجزء: 8 - الصفحة: 38

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1605).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟ قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟ قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
"مسائل الكوسج" (1619).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟ قال: إنْ شَاءَ تركهَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1620).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة.
قال أحْمَد: ما أدري، دعها.
ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.
قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟

الجزء: 8 - الصفحة: 39

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1659).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ 128. "مسائل أبي داود" (764).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟ قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.
"مسائل ابن هانئ" (852).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.
قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (853)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟ فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (784).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟ قال: شديد يعيد.

الجزء: 8 - الصفحة: 40

ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 667 - 668.

نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر.
قال: لم يُجزِه.
قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟ قال: هذا شديد.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.
وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر.
وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 586 - 587.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟ فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" 129 فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.

الجزء: 8 - الصفحة: 41

قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟ فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها.
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف.
قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير.
يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا.
"شرح العمدة" كتاب 2/ 588، "مجموع الفتاوى" 26/ 307

قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.
"شرح العمدة" كتاب 2/ 589، "مجموع الفتاوى" 26/ 211

قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا.
وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف.
"مجموع الفتاوى" 26/ 210 - 211.

1084 -

الحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيت

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث عن الحسن أنه قال في امرأة قضت المناسك كلها إلا الطواف الواجب، ثم حاضت فشربت دواء فقطع الدم عنها فطافت في أيام حيضتها وهي طاهرٌ؟ قال: أجزأ عنها.
"مسائل أبى داود" (772).

الحديث: 1084 - الجزء: 8 - الصفحة: 42

1085 -

المستحاضة تطوف بالبيت

قال صالح: قُلْتُ: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟ قال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت.
"مسائل صالح" (815).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويأتيها زوجها (1). "مسائل أبي داود" (771)

1086 -

الطواف سبعًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟ قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: لا يزيد على سبع.
"مسائل الكوسج" (1445).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟ قال: لا، إلا التَّمامَ.
قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع.
"مسائل الكوسج" (1493).130

الحديث: 1085 - الجزء: 8 - الصفحة: 43

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ.
"مسائل الكوسج" (1660).

قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا.
قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا.
يعني: طواف الزيارة.
"مسائل صالح" (85).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟ قال: واحدة.
"مسائل أبي داود" (876).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟ قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (841).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟ قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي 131. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ.
"مسائل ابن هانئ" (861).

الجزء: 8 - الصفحة: 44

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا.
سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا -يعني: طواف الزيارة.
"مسائل عبد اللَّه" (899).

وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ فلا يكون الطواف أقل من سبع.
"طبقات الحنابلة" 2/ 296 - 297.

قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟ قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.

وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه.
ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف.
قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس.
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 591 - 592.

الجزء: 8 - الصفحة: 45

1087 -

إذا زاد على سبع في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟ قال: إن شاءَ أتم طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلَّا عَلَى وتْرٍ.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين.
"مسائل الكوسج" (1617).

1088 -

الشك في الطواف

قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا.
فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل قول القوم.
يعني: في قصة ذي اليدين.
"معونة أولي النهى" 2/ 217

1089 -

القرآن في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟ قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (1542).

الحديث: 1087 - الجزء: 8 - الصفحة: 46

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (1) والمسور بن مخرمة (2). "مسائل أبي داود" (874).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس.
وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة.
"مسائل عبد اللَّه" (871).

1090 -

الترتيب في الطواف

قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 592.132133

الحديث: 1090 - الجزء: 8 - الصفحة: 47

1091 -

الموالاة في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟ قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب.
"مسائل الكوسج" (1539).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟ قال: نعم يقطع ويصلي عليها.
قلت له: يبني أو يستأنف؟ قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (838).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر 134، وابن الزبير، طافا واستراحا.
قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح.
"مسائل ابن هانئ" (839)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟

الحديث: 1091 - الجزء: 8 - الصفحة: 48

قال: يبني على ما طاف.
"مسائل ابن هانئ" (844).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: هكذا الصلاة أيضًا؟ قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.
"مسائل ابن هانئ" (845).

وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
قال في رواية حرب في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت -تقيم حتى تطوف.
قيل له: تبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ.
وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا، أو ستّا، ورجع إلى بلده: يعيد الطواف.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 593.

نقل حنبل عن أحْمَد في من طاف ثلاثة أشواطٍ أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبني إذا لم يحدث حدثًا إلا الوضوء، فإن عمل عملًا غير ذلك، استقبل الطواف.
"المغني" 5/ 249.

1092 -

أن يطوف بالبيت جميعه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟

الحديث: 1092 - الجزء: 8 - الصفحة: 49

قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1546).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟ قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.
"مسائل عبد اللَّه" (867).

قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.
وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.
ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 594.

1093 -

أن يطوف في المسجد الحرام

قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس.
كأن عطاء كره الطواف خلف المقام 135.

الحديث: 1093 - الجزء: 8 - الصفحة: 50

فقال: من روى هذا؟ ! ليس هذا بشيء، الذي يكره من هذا هو أكثر، لتعبه وأعظم لأجره.
قيل له: طاف من وراء السقاية؟ قال: نعم هو أكثر؛ لتعبه.
"بدائع الفوائد" 4/ 60

الجزء: 8 - الصفحة: 51

فصل: صفة الطواف

1094 -

حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟ قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (849)

1095 -

صفة الاضطباع

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (867)

نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر.
"الفروع" 3/ 495.

1096 -

وقت الاضطباع

قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] 136. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 422.

الحديث: 1094 - الجزء: 8 - الصفحة: 52

1097 -

حكم الرمل في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1409).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (869).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟ قال: ليس عليه شيء.
وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟ فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (900).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (848).

نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي.
"الفروع" 3/ 527، "المبدع" 3/ 265.

نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب.
"الإنصاف" 9/ 295.

الحديث: 1097 - الجزء: 8 - الصفحة: 53

1098 -

السعي والرمل على النساء في الوادي أو البيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على النساءِ سعي في الوادي أو رمل بالبيت أو رُقيّ على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيءٌ من ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1411)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة.
"مسائل أبي داود" (762)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن (عمير) 137، عن الزهري، قال: ليس على النساء، ذكر مثلهُ، زاد: ولا رقي عليهما.
"مسائل أبي داود" (763)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: على النساء سعي في الوادي ورمل بالبيت، أو (رقي) 138 على الصفا والمروة؟ قال: ليس على النساء شيء من ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (850)

الحديث: 1098 - الجزء: 8 - الصفحة: 54

1099 -

حكم الرمل لأهل مكة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي.
قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا.
"مسائل الكوسج" (1412).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟ قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ.
"مسائل الكوسج" (1413).

قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.
"مسائل صالح" (954).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة.
"مسائل أبي داود" (759).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ.
"مسائل أبي داود" (871).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي.
"مسائل عبد اللَّه" (851).

الحديث: 1099 - الجزء: 8 - الصفحة: 55

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟ قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة.
"مسائل عبد اللَّه" (852)

1100 -

كيفية الرمل في الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟ قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر.
قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ 139، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1408)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر.
قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر.
"مسائل أبي داود" (868)

الحديث: 1100 - الجزء: 8 - الصفحة: 56

1101 -

من نذر أن يطوف على أربع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟ قال: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (1). عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك.
قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (1565).

1102 -

استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟ قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1535).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟ قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: هو سنَّة.
"مسائل الكوسج" (1537).140

الحديث: 1101 - الجزء: 8 - الصفحة: 57

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها؟ قال: لا، إلَّا اليماني والحجرَ.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (1616).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه كان إذا حاذى بالركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني، واخلف علي كل غائبة لي بخيرٍ.
"مسائل أبي داود" (700)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حسين بن الوليد -من أهل نيسابور- عن ابن أبي رواد قال: كان عطاءٌ وطاوس إذا أتيا الحجر كبرَا ورفعا أيديهما 141. "مسائل أبي داود" (758)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى عليَّ حين خرجت إلى مكة، قال: يحوم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة حين يدخل مكة إن شاء اللَّه فيطوف بالبيت سبعًا، يرمل في ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، فإن قدر على الحجر استلمه وإلا إذا حاذى به كبر ورفع يديه ومضى، ويستحب استلام الركن اليماني، وهو الذي يلي الحجر الأسود، ولا يستلم غيرهما، ثم يخرج إلى الصفا بعد أن يستلم الحجر

الجزء: 8 - الصفحة: 58

إذا فرغ من طوافه إن قدر على ذلك، ويقف على الصفا حيث يرى البيت، فيدعو بدعاء ابن عمر 142، وكل ما دعا به أجزأه.
ويأتي المروة فيقف عليها حيث يرى البيت ويكثر من الدعاء، فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره، ثم قد حل، فلا يزال حلا، حتى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية طاف بالبيت، فذا خرج من المسجد لبى بالحج، ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمضي إلى عرفات فيشهد مع الإمام الظهر والعصر ولا تطوع بينهما، ثم يمضي إلى عرفات فيقف، وإن شاء جعل قيامه خلف الإمام، أو عن يمينه، فإذا غربت الشمس فدفع الإمام دفع، ولا يصلي المغرب إلا لجمع يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع كل صلاة بقامة ثم يقف إذا طلع الفجر فيدعو، ثم يدعو قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها.
"مسائل عبد اللَّه" (743).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقبل الرجل؟ قال: يقبل الحجر الأسود.
قلت لأبي: فالركن اليماني يقبل؟ قال: لا.
إنما يستلم، ولا يقبل إلا الأسود وحده.
"مسائل عبد اللَّه" (868)، "العلل" رواية عبد اللَّه (5408).

نقل عنه المروذي: ثم ائت الحجر الأسود، فاستلمه إن استطعت، وقبله، وإن لم تستطع فقم بحياله، وارفع يديك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر،

الجزء: 8 - الصفحة: 59

لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، اللهم تصديقا بكتابك، واتباعًا لسنتك وسنة نبيك محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما لديك عظمت رغبتي، فاقبل دعوتي، وأقلني عثرتي، وارحم تضرعي، وجُدْ لي بمغفرتك يا إلهي، آمنت بك، وكفرت بالطاغوت.
وقال في رواية الأثرم: إن لم يمكن استلامه؛ لأجل الزحمة قام حياله، ورفع يده وكبر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 428.

ونقل عنه المروذي: ولا تستلم من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني، والحجر الأسود، فإن زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام فامض وكبر؛ وذلك لما روي عن ابن عمر قال: لم أر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمس من الأركان إلا اليمانيين 143. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 444.

وقال في رواية الأثرم: لا يقبل اليماني.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 446.

نقل الأثرم عنه: ويسجد عليه -الحجر الأسود- وأن ابن عمر وابن عباس فعلاه 144. وإن شق قَبَّل يده.
"الفروع" 3/ 496، "المبدع" 3/ 214.

الجزء: 8 - الصفحة: 60

نقل الأثرم عنه: ورفع يديه- كلما حاذى الحجر.
"الفروع" 3/ 498، "المبدع" 3/ 217.

1103 -

مس المقام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسّ المقام؟ قال: لا يمسُّه.
قال إسحاق: كما قال.
أيضًا: إنَما أمرَ بالصَّلاةِ إليهِ.
"مسائل الكوسج" (1538).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن بشير قال: رأيت ابن الزبير أتى على قوم يمسحون المقام، فقال: إنكم لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة.
"مسائل أبي داود" (760).

نقل الفضل بن زياد عنه: يكره مسه وتقبيله.
"الفروع" 3/ 503.

1104 -

من نذر أن يُلقي شيئا في مقام إبراهيم

قال ابن هانئ: سألته عن رجل نذر أن يطرح غزلًا أو فضة، في مقام إبراهيم؟ قال: يُلقي، لمكان النذر.
"مسائل ابن هانئ" (739).

الحديث: 1103 - الجزء: 8 - الصفحة: 61

1105 -

الذكر والدعاء أثناء الطواف

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا قدمت -إن شاء اللَّه- مكة فإن يحيى بن سعيد حدثنا قال: أنبا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه -فذكر الحديث قال: استلم نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعةً، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]، ثم قال: "نبدأ بما بدأ اللَّه به" فرَقِيَ على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله اللَّه أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة فرَقِي عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا 145. "مسائل أبي داود" (696)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا إسماعيل قال: أنبأ أيوب، عن نافعٍ قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح، ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك 146،

الحديث: 1105 - الجزء: 8 - الصفحة: 62

ثم يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم اللَّه واللَّه أكبر فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركن والحجر، وإذا أتى على الحجر استلمه، وكبر أربعة أطواف مشيًا، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر فيستلمُه، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثًا ثلاثا يكبر، ثم يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا اللَّه ولا نعبد إلا إياهُ، لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو يقول: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيبم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى توفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني بعذاب، ولا تؤخرني لسيّئ الفتن، قال: ويدعو بدعاءٍ كثير، حتى إنه ليبطلنا وإنا لشبابٌ، وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر.
"مسائل أبي داود" (697).

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي إسحاق قال: كان علي إذا استلم الحجر قال:

الجزء: 8 - الصفحة: 63

اللهم وتصديق كتابك وسنة نبيك 147. "مسائل أبي داود" (698)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبيد -مولى السائب- أن أباه أخبره أن عبد اللَّه ابن السائب أخبره أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" 148 "مسائل أبي داود" (699)

الجزء: 8 - الصفحة: 64

فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما

1106 -

حكم ركعتي الطواف

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟ قال: يصلي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (857).

قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (1) الطواف من نفس الطواف؟ قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (2). "مسائل عبد اللَّه" (833).

1107 -

تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟ قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.
قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.
"مسائل الكوسج" (1540).

نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.
ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.
"تقرير القواعد" 1/ 154.149150

الحديث: 1106 - الجزء: 8 - الصفحة: 65

1108 -

حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ، ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟ قال: تمضي تصلي حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب -رضي اللَّه عنه- (1). قال إسحاق: كما قال، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكة، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ شبيه بقولِ عمر رضي اللَّه عنه.
"مسائل أبي داود" (1494)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعثُ، عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفرُ وتصلِّي ركعتين إذا طهرت.
"مسائل أبي داود" (770)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟ قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت.
"مسائل عبد اللَّه" (832).

1109 -

إذا قرن بين الطواف، كم يُصلي؟

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافًا؟151

الحديث: 1108 - الجزء: 8 - الصفحة: 66

قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافًا صلّى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (837).

1110 -

إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟ قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1618).

الحديث: 1110 - الجزء: 8 - الصفحة: 67

فصل: ما يباح وما يكره فى الطواف

1111 -

التزاحم في الطواف

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا بأس بالتزاحم في الطواف، ولا يعجبني التخطِّي.
"مسائل أبي داود" (873).

1112 -

طواف المنتقبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة؟ قال: إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1543).

1113 -

التعوذ بالبيت من دبر الكعبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يتعوذُ بالبيتِ مِنْ دُبُرِ الكعبةِ؟ قال: هذا قد رُويَ فيه، وأمَّا البَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ.
قال إسحاق؛ كما قال، كلٌّ سنة.
"مسائل الكوسج" (1545).

1114 -

الطواف في أي وقت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطوافُ بعدَ العصرِ وبعدَ الصبح؟ قال: لا بأسَ بالصلاة أيضًا.

الحديث: 1111 - الجزء: 8 - الصفحة: 68

قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ مكةَ بذلَكَ 152. "مسائل الكوسج" (1541).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر.
قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (788).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟ قال: لا يعجبني، وكرهه.
حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا 153. وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى 154. "مسائل عبد اللَّه" (789).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟ فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (790).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟ حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت

الجزء: 8 - الصفحة: 69

الشمس بيضاء حية، فإذا ضعفت وتغيرت طاف سبوعًا واحدًا، ثم قعد حتى يصلي المغرب، وكان يطوف بعد الصبح ويركع لكل سبوع ركعتين.
"مسائل عبد اللَّه" (791)، (792)

1115 -

الطواف راكبًا

نقل حنبل عنه: لا يطوف راكبًا، والنبى صلى اللَّه عليه وسلم إنما طاف راكبًا ليراه الناس (1). "الروايتين والوجهين" 1/ 283

1116 -

الشرب أثناء الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ في الطَّوَافِ؟ قال أحْمَد: لا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: أخبرنَا أحْمَد قال: حَدَّثنَا معتمر، عن هشام، عن قيس ابنِ سعد، عن طاوس قال: لا بأسَ بالشربِ في الطواف.
قال إسحاق: كما قال في المسألة.
"مسائل الكوسج" (1592)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يشرب وهو يطوف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (875)155

الحديث: 1115 - الجزء: 8 - الصفحة: 70

1117 -

الكلام أثناء الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقفُ الرجلُ في الطَّوافِ يتحدثُ مَعَ الرَجلِ؟ قال: مكروهٌ.
قُلْتُ: بينَ الصَّفَا والمروة؟ قال: في السَّعي أهْوَنُ.
قال إسحاق: كما قال، وإنْ تحدَّثَ مِنَ السُّنَنِ أو أمرِ الآخرةَ في الطَّوَافِ بالبيتِ فَلَا بأسَ بِهَ.
"مسائل الكوسج" (1621).

1118 - القراءة في الطواف قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: القراءةُ أحبُّ إليكَ أمِ الدعاءُ في الطوافِ بالبيتِ؟ قال: كلٌّ.
"مسائل أبي داود" (872)

نقل الأثرم وأبو طالب عنه

: القراءة في الطواف

جائزة.
ونقل الميموني عنه: لا يقرأ في الطواف.
"الروايتين والوجهين" 1/ 282.

الحديث: 1117 - الجزء: 8 - الصفحة: 71

أبواب: السعي بين الصفا والمروة

1119 -

حكمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟ قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ 156، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1490).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟ قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1714).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي.
قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟ قال: لا.

الحديث: 1119 - الجزء: 8 - الصفحة: 72

ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.
قال إسحاق: كما قال أخيرًا.
"مسائل الكوسج" (3241).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟ قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما 157. وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يرخص فيه، ويقرأ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا﴾ 158. هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (بينهما) وهذا أشبه.
ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3411).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا.
قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟ قال: أواجب هو؟ قال: لا.
قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.
"مسائل ابن هانئ" (862).

الجزء: 8 - الصفحة: 73

قال في رواية الأثرم فيمن انصرف ولم يسع: يرجع فيسعى وإلا فلا حج له.
وقال في رواية أبي طالب: في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو يقصر فعليه دم، إنما العمرة: الطواف والسعي، والحلاق.
وقال في رواية أبي طالب: فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة، أو تركه عامدًا: فلا ينبغي له أن يتركه، وأرجو أن لا يكون عليه شيء.
وقال في رواية الميموني: السعي بين الصفا والمروة تطوع، والحاج والقارن والمتمتع عند عطاء واحد إذا طافوا ولم يسعوا.
وقال في رواية حرب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله: لا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 623 - 624.

الجزء: 8 - الصفحة: 74

فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي

1120 -

أن يتقدمه طواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟ قال: لا يجزئه.
قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ به.
"مسائل الكوسج" (1415).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟ قال: عليه دم.
قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه.
"مسائل الكوسج" (1416).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟ قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (840).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟ قال: أرجو أن يكون كذا.
"مسائل عبد اللَّه" (807)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟

الحديث: 1120 - الجزء: 8 - الصفحة: 75

قال: لا يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (809).

1121 -

الترتيب في السعي بين الصفا والمروة

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يبدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد حتى يبدأ بالصفا قبل المروة؛ لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]. نبدأ بما بدأ اللَّه، ونؤخر ما أخر اللَّه.
"مسائل ابن هانئ" (842).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، حتى ختم الطواف؟ قال: يبتدئ إذا رجع إلى الصفا، يلغي ذلك الشوط، ويستأنف بسبع تام من الصفا.
"مسائل عبد اللَّه" (810).

1122 -

الموالاة في السعي

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟ قال: يقطع ثم يصلي، ثم يبني على ما طاف.
"مسائل ابن هانئ" (848).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟ قال: يقطع الطواف.
"مسائل ابن هانئ" (849).

الحديث: 1121 - الجزء: 8 - الصفحة: 76

قال ابن هانئ: قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟ قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (850).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن زكريا، قال: أخبرني ابن جريج، عن نافع قال: أقيمت الصلاة، وابن عمر يطوف بين الصفا والمروة، فدخل فصلى ثم خرج فبنى بناءً.
"مسائل ابن هانئ" (854).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟ قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر (1). "مسائل ابن هانئ" (855).

ونقل حنبل عنه وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعًا فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشي فأتمه؟ فقال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 639.

1123 -

الطهارة من الحدث والخبث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ؟ قال: أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ.159

الحديث: 1123 - الجزء: 8 - الصفحة: 77

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1418).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: إذا حاضت المرأة بعد ما تطوف بالبيت طافت بين الصفا والمروة حائضا.
"مسائل أبي داود" (769).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا طافت بالبيت، ثم حاضت؛ سعت بين الصفا والمروة، ثم نفرت.
"مسائل أبي داود" (887).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ قال: أعجب إلي أن يكون على وضوء، إذا طاف بالبيت على غير وضوء ساهيًا.
قال: يعيد أعجب إليّ.
"مسائل عبد اللَّه" (785).

قال في رواية الأثرم: الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف.
"المستوعب" 4/ 224.

قال في رواية أبي طالب: إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف.
فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء.
وقال في رواية حرب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك: فإنها تسعى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 640.

الجزء: 8 - الصفحة: 78

1124 -

الموالاة بين الطواف والسعي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا طافَ بالبيتِ يؤخّرُ الصفا والمروةَ؟ قال: نعم، إن شاء إذا كانت علة.
قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (1417).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رَجُلٍ طَافَ بالبيتِ، ثمَّ دَخَلَ الكعبة قبلَ أنْ يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لا بأسَ.
قال أحْمَد؛ لا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبةِ حينئذٍ، فله أنْ يغتنم ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1636).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة -يعني: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (808).

1125 -

السعي ماشيًا وحكم الوجوب من غير علة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركوبُ بين الصفا والمروةِ مِن غيرِ علةٍ أو من علة؟ والطوافُ حولَ البيتِ من علةٍ؟ قال: أكرهه من غير علةٍ، وإذا كانتْ علة يركب ويُحمل حول البيتِ واحتج بحديثِ أمِّ سلمة -رضي اللَّه عنها- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "طوفي من وراءِ

الحديث: 1124 - الجزء: 8 - الصفحة: 79

الناس وأنتِ راكبةٌ" (1). قال إسحاق: كما قال سواء لما صَحَّ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرخصة في ذَلِكَ إذا كان من علة، وكذلك إن ضعف لسنه، قد ركبَ أنسُ بنُ مالكٍ رضي اللَّه عنه بين الصفا والمروةِ على حمارٍ (2). "مسائل الكوسج" (1414).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركوب بين الصفا والمروة من غير علة، أو من علة، والطواف بالبيت من علة؟ قال: أكرهه من غير علة، إذا كان عليلًا يركب، ويحمل حول البيت، واحتج بحديث أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".
"مسائل عبد اللَّه" (853).

1126 -

الدعاء عند الصفا والمروة، وفي السعي بينهما

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: يقال على الصفا والمروة قدر سورة النجم.
"مسائل أبي داود" (765)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، أنه كان إذا سعى في الوادي قال: رب اغفر وارحم160161

الحديث: 1126 - الجزء: 8 - الصفحة: 80

إنك أنت الأعز الأكرم.
"مسائل أبى داود" (766).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقف الرجل على الصفا حيث يرى البيت فيدعو بدعاء ابن عمر 162، وكل ما دعا به أجزأه، ويأتي المروة فيقف عليها حيث يرى البيت، ويكثر من الدعاء.
"مسائل عبد اللَّه" (799).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا قدمت مكة -إن شاء اللَّه- فأتِ يحيى بن سعيد.
"مسائل عبد اللَّه" (800).

نقل عنه المروذي: ثم اصعد على الصفا، وقف حيث تنظر إلى البنيان إن أمكنك ذلك وقل: اللَّه أكبر.
سبع مرات، ترفع بهن صوتك، وتقول: لا اللَّه إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه، ربنا ورب آبائنا الأولين.
اللهم اعصمني بدينك.
.، وذكر دعاء ابن عمر نحوًا مما يأتي، وفي آخره: اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، واقض لنا حوائج الدنيا والآخرة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 457.

ونقل عنه المروذي في موضع آخر: ثم انحدر من الصفا وقُل: اللهم استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن.

الجزء: 8 - الصفحة: 81

وامش حتى تأتي العلم، وقل في رملك: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، واهدني للتي هي أقوم، إنك أنت الأعز الأكرم.
اللهم نجنا من النار سراعًا سالمين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين.
وامش حتى تأتي المروة فتصعد عليها، وتقف منها حيث تنظر إلى البيت، ثم تكبر أيضًا، وتدعو بما دعوت به على الصفا، ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
وما دعوتَ به أجزأك، تفعل ذلك ثلاث مرات.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 465.

1127 -

متى يحلق أو يقصر المعتمر والمتمتع

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم حل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إلى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر والعصر جميعًا، ويستحب شهودهما مع الإمام، ثم يمضي إلى عرفة، فيقف ويدعو ويرفع يديه.
"مسائل أبي داود" (703)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (750).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يُعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر ليكون الحلق للحج.
"مسائل أبي داود" (859)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعًا، أو قارنًا فخذ من شعرك فقط كما قال معاوية: وقصّرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

الحديث: 1127 - الجزء: 8 - الصفحة: 82

بمشقص (1) تجاوز ذلك.
كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (774).

وقال في رواية محمد بن الحكم: وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
"طبقات الحنابلة" 3/ 629.

1128 -

إذا لم يقصر حتى كان يوم التروية؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من دخل مكة معتمرًا فلم يقصر حتى كان يوم التروية، عليه شيءٌ؟ قال: هذا لم يحل بعدُ، يقصّرُ، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيءٌ، وبئس ما صنع.
"مسائل أبي داود" (863).163

الحديث: 1128 - الجزء: 8 - الصفحة: 83

باب: ما جاء في أعمال يوم التروية

1129 -

الطواف لتوديع البيت إذا حل، وهل عليه شيء إذا لم يأت البيت؟

نقل عنه الأثرم في رجل تمتع بعمرة فحل منها ثم أقام بمكة فلما كان يوم التروية خرج إلى التنعيم، فأحرم بالحج، ثم توجه إلى منى وعرفات ولم يأت البيت: ليس عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 325.

1130 -

استحباب النزول بمسجد الخيف عند النزول بمنى

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كانوا يستحبون أن ينزلوا بخيف الأيمن من منى.
"مسائل أبي داود" (798).

1131 -

وقت الغدو إلى عرفة بعد المبيت بمنى

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه صلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما وقعت الشمس على قلة ثبيرٍ غدَا إلى عرفة.
"مسائل أبي داود" (705).

الحديث: 1129 - الجزء: 8 - الصفحة: 84

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأ سليمان التيمي، عن أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر بمنى، فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت ثم ارتحل من منى فسار؛ فإن كان أعجبنا إليه لأسفهنا رجلًا، كان يحدثه عن النساء ويضحكه، فلمَّا صلَّى العصر وقف بعرفة فجعل يرفعُ يديه -أو قال: يمد- قال: لا أدري لعله قد قال: دون أذنيه.
"مسائل أبي داود" (788).

1132 -

ما يقول عندما يتوجه من منى إلى عرفة

قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: ثم يغدو -يعني: بعد المبيت بمنى- إلى عرفات ويقول: اللهم إليك توجهت وعليك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في سفري، وتقضي حاجتي، وتغفر لي ذنوبي، اللهم إني لك أرجو، وإياك أدعو، وإليك أرغب، فأصلح لي شأني كله من الآخرة والدنيا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 489.

الحديث: 1132 - الجزء: 8 - الصفحة: 85

أبواب: الوقوف بعرفة

1133 -

حكمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحج عرفات" 164، والعمرةُ الطواف 165؟ قال: كان ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] 166 هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" 167. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج" (1384).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: الحجُّ: عَرَفَاتٍ 168؟ قال: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ.
قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟

الحديث: 1133 - الجزء: 8 - الصفحة: 86

قال: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلا بالطَّوافِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1499).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر 169، وحديثَ عروة بن مضرس 170. قال: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمالِ الحجّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحج عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.
قال إسحاق: كما قال، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.
"مسائل الكوسج" (1555).

قال ابن هانئ: لسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة؛ لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿وَليَطَوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
"مسائل ابن هانئ" (825).

الجزء: 8 - الصفحة: 87

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إن كان ما يقولون: من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج، فقد كان الرجل إذا أدرك عرفة ينصرف إلى منزله، هذا رجل أدرك مع الإمام ركعة وأفسد ما بعدها.
أليس يبغيها جميعًا، ماذا أدرك عرفة؛ فإن بعد عرفة، حلق الرأس، والنحر، ورمي الجمار، والزيارة فهذا كله، أليس هو من بعد عرفة! ! "مسائل ابن هانئ" (827).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: واحتج بعض الناس بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الحج عرفة" وإنما يكون الحج عرفة بأن يأتي بما يجب عليه من رمي الجمار، وطواف يوم النحر، وهو الطواف الواجب، وإقامته بمنى حتى يحل النفر، فهذا الذي يسلم له حجه ووقوفه بعرفة، فمن لم يأت بطواف الزيارة ورمي الجمار وما تجب عليه فليس حجه بتمام، وإنما قوله: "الحج عرفة" إذا جاء بهذِه الأشياء يشبه قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها"، فلو كان على ظاهر هذا الكلام كان قد كملت صلاته إذا أدرك ركعة، ولكل عليه أن يأتي بالصلاة على كمالها وأن [. . .] 171 فكذلك الواقف بعرفة ما لم يأت برمي الجمر وهذِه الأشياء، فحجه فاسد إذا وطئ قبل الجمرة، وإن كان قد وقف بعرفة كان الإحرام قائمًا عليه، فإذا رمى الجمرة فقد انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء.
"مسائل عبد اللَّه" (834).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قوله: "الحج عرفة"، والعمرة الطواف.

الجزء: 8 - الصفحة: 88

قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله "الحج عرفات" مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
"مسائل عبد اللَّه" (835).

1134 -

زمان الوقوف بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يفوت الحج؟ قال: إذا أدركه الفجرُ قبلَ أنْ يأتي عرفةَ، إذا لم يَطَأ عرفة ليلًا فقد فاته الحجُّ.
قال إسحاق: كما قال مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذَلِكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- 172. "مسائل الكوسج" (1426).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن المُغْمَى عليه: هل يُلَبَّى عنه؟ قال: أرى أنْ يمضي، فإذا أفاق لبَّى، فإنْ كان عليه أيامٌ ترجع رجع، فإن لم يكن عليه أيام فرجع لبَّى وأهراق دمًا، ومضَى.
قال أحْمَد: جيّدٌ، وإنْ وقفَ بعرفة وهو مُغْمًى عليه فليس له حجٌّ إلَّا أنْ يفيقَ قبلَ طلوعِ الفجرِ.
"مسائل الكوسج" (1697).

الحديث: 1134 - الجزء: 8 - الصفحة: 89

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لسفيان: فإن لمْ يفقْ؟ قال: مَا أرى أنْ يُلَبَّى عنه، ليس هو بمنزلَةِ الصَّبي.
قال أحْمَد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّهُ لابدَّ مِنْ أنْ يكونَ واقِفًا وقَدْ عقلَ، قَلَّ الوقوفُ أم كَثُرَ؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحجُّ عرفة" 173. "مسائل الكوسج" (1698).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ وقفَ بعرفة فندَّ به بعيرُه، فذهبَ، فلم يقدرْ على الرجوعِ، ولا وقفَ بالمزدلفة؟ قال: إذا كان مغلوبًا ووطئ عرفة، فقد تَمَّ حَجُّهُ.
"مسائل الكوسج" (3399).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كانَ مريضًا أهل مِنَ الميقاتِ، ثم أغمي عليه فلم يُفِق بعرفات حَتَّى أصبح فلا حَجَّ له، وإن أفاقَ ولو ساعة من ليلٍ أو نهار فقد تَمَّ حجُّه يُرمَى عنه.
"مسائل الكوسج" (3409).

الجزء: 8 - الصفحة: 90

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عقل عند الميقاتِ فأهل، ثم أفاقَ بعرفة ساعة إلى أَنْ يطلعَ الفجر؟ قال: قد أجزأ عنه "مسائل الكوسج" (3418).

قال صالح: وسألته عمن لم يدرك عشية عرفة؟ قال: إن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد حج.
"مسائل صالح" (8).

قال صالح: قال أبي: كل من وطئ عرفة بليل إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فإذا طلع الفجر، فقد فاته، فعليه أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي.
"مسائل صالح" (294).

قال صالح: قلت: بلغ الميقات وهو مغمى عليه، فأحرم عنه رفيقه أو غلامه، وقدم مكة فطاف به وسعى وأوقفه بعرفات، وقضى عنه جميع المناسك، أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل؛ أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة؛ فلا حج له.
"مسائل صالح" (318).

قال صالح: قلت: المغمى عليه يوقف بعرفة؟ فقال: إذا لم يعقل الوقوف حتى ينفجر الفجر فلا حج له، يروى عن الحسن وعطاء، وما علمت أن أحدًا قال: يجزئه، ومن احتج فزعم أن الحج عرفة، فلو كان هذا على ظاهر الكلام، فوقف بعرفة، ورجع إلى

الجزء: 8 - الصفحة: 91

أهله ووطئ وأصاب الصيد كان يلزمه أن يقول: ليس عليه شيء؛ لأن الحج عرفة، وإنما قوله: "الحج عرفة".
على السلامة إذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف يوم النحر، وهو الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس علمنا أنه من لم يطف يوم النحر، أنه يرجع حتى يطوف، وإن كان قد أتى أهله، وذلك يشبه قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" 174 فإذا أدرك ركعة فليس عليه أن يأتي بها على كمالها، وما أفسد آخرها أفسد أولها، وإنما ذلك على إكمالها.
قال: ومن قال: إن المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة؛ فقد يجزئه أن لا يعيد الصلاة، وكذلك الصوم، ولو أغمي عليه في يوم من رمضان حتى ينسلخ عنه رمضان أنه يجزئه؛ لأنه لم يطعم فيه.
وقال: إذا أجمع الصيام من الليل، ثم أصبح وهو على نيته، ثم أغمي عليه أجزأه أول يوم، وعليه إعادة بقية الشهر سوى ذلك اليوم.
"مسائل صالح" (528).

قال صالح: وسألته عن الرجل يغمى عليه يوم عرفة حتى يدفع الإمام؟ قال: أخاف قد يكون فسد حجه.
"مسائل صالح" (607).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أغمي عليه حتى بلغ الميقات، فأحرم عنه رفيقه، وقدم به مكة وطاف به وسعى، وشهد به المشاهد كلها، حتى قضى حجّه.
وهو في ذلك كله، لا يعقل حتى قضى عنه ما أراد هو أن يقضيه، جميع ذلك، أيجزئه ذلك؟

الجزء: 8 - الصفحة: 92

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة.
"مسائل ابن هانئ" (826).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟ قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
"مسائل ابن هانئ" (828).

قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟ قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج.
قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟ قال: ينحره ولا يجزئه.
وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر.
"مسائل ابن هانئ" (830).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟ قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (811).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟ قال: عليه الحج من قابل.
"مسائل عبد اللَّه" (886).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟ قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي

الجزء: 8 - الصفحة: 93

عليه بعرفة.
ولو أن رجلًا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى انسلخ عنه الشهر، فلم يأكل ولم يشرب، وهو في ذلك مغمى عليه؛ أنه يجزئه صوم رمضان، لا يقضي شيئا من الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (887).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المغمى عليه بعرفة، إذا لم يعقل الوقوف بعرفة حتى ينفجر الفجر؟ قال: فلا حج له.
وكذلك روي عن الحسن وعطاء.
قال أبي: وما علمت أن أحدًا قال: يجزئه.
"مسائل عبد اللَّه" (889).

قال عبد اللَّه: قال أبي: ومن احتج فزعم أن الحج عرفة فلو كان على ظاهر الكلام، وقف بعرفة، ورجع إلى أهله، ووطئ أهله، وأصاب الصيد؛ كان يلزمه أن يقول: ليس عليَّ في هذا شيء، إن الحج عرفة.
وإنما قوله: "الحج عرفة" على السلامة، إذا هو عمل بما يعمل الناس من طواف يوم النحر، وهو الطواف الواجب لأنه لم يختلف الناس -فيما علمنا- أنه من لم يطف يوم النحر، أنه يرجع حتى يطوف، وإن كان قد أتى أهله.
وذلك يشبه قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" 175 فإذا أدرك ركعة أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ ! وما أفسد آخرها أفسد أولها، وإنما ذلك عن إكمالها.
"مسائل عبد اللَّه" (890).

الجزء: 8 - الصفحة: 94

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل من وقف بعرفة من ليل أو نهار ولو ساعة، فقد تم حجه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 579.

1135 -

إذا أخطأ الحجيج ووقفوا في غير يوم عرفة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن اليوم الذي يشك فيه، فقال قوم: اليوم عرفة، وقال قوم: اليوم يوم النحر، فوقف الإمام بالناس يوم النحر، وهو لا يعلم إلا أنها عشية عرفة، ثم علم بعد ذلك بتواطؤ الأخبار أنه إنما وقف يوم النحر، هل يفسد على الناس الحج؟ فقال: إني أرجو أن يجزئهم، ورخص في ذلك.
قال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (892).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يحتج بحديث العوام عن السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَال: "يوم عرفة اليوم الذي يعر الناس فيه" 176. "مسائل عبد اللَّه" (893).

الحديث: 1135 - الجزء: 8 - الصفحة: 95

1136 -

من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟ قال: أرجو أن يجزئ حجهما.
قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟ قال: ذاك أجود.
قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.
"مسائل الكوسج" (1366)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟ قال: يجزيه.
قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟ قال: غير محرمٍ أجود.
قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.
"مسائل الكوسج" (1625)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزئ.
"مسائل عبد اللَّه" (795).

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: تجزئ حجه.
"مسائل عبد اللَّه" (796).

الحديث: 1136 - الجزء: 8 - الصفحة: 96

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟ قال: ذلك أجود.
"مسائل عبد اللَّه" (797).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس.
قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (798).

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه.
أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته.
"أحكام أهل الملل" 1/ 128 - 129 (146 - 147)

1137 -

ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟ قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1490).

الحديث: 1137 - الجزء: 8 - الصفحة: 97

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.
قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1649).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه.
قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ 177. "مسائل الكوسج" (1702).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟ قال: ينحره، وعليه هدي من قابل.
"مسائل ابن هانئ" (829).

الجزء: 8 - الصفحة: 98

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟ قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.
"مسائل ابن هانئ" (865).

نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.
ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.
ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.
"الروايتين والوجهين" 1/ 295.

نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.
ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.
فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟ فقال: يجزئه الإهلال الأول.
ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله -يعني: عمل الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 656 - 657.

الجزء: 8 - الصفحة: 99

1138 -

مكان الوقوف بعرفة

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن عكرمة بن عمارٍ، عن طيسلة بن علي أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفة.
"مسائل أبي داود" (785)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: قُلْتُ لنافع: أين كان ابن عمر يقف بعرفة؟ قال: يحاذي الإمام أو من ورائه؛ لا يبرح ما هنالك حتى يدفع الإمام؛ إلا أن يرحله أحد من ورائه فيقدمه.
"مسائل أبي داود" (793)

1139 -

أحوال الواقف بعرفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ على الدابةِ أحبُّ إليك إذا كانت معه دابة؟ قال: لا أحفظُ الساعةَ شيئًا.
قال إسحاق: كلما كان يخشى أنْ تضيعَ دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفًا وقفَ على الدابة، وإن لم يكن به علة، وإن كان له من يحفظ دابته وقوي؛ فتركُ الركوبِ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (1423).

قال ابن القاسم: قُلْتُ لأحْمَد: روي عن مالك أنه كان يقول: الوقوف بعرفة على ظهور الدواب سنة، والوقوف على الأقدام رخصة، فكيف تقول في هذا؟ قال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه وقف وهو راكب 178.

الحديث: 1138 - الجزء: 8 - الصفحة: 100

وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف بعرفة راكبًا، فرخص في ذلك وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقف على راحلته.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 502 - 503.

1140 -

الإكثار من الدعاء والرغبة إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إلى غروب الشمس

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا ابن علية، عن التيميِّ، عن أبي مجلزٍ قال: كان ابن عمر يقول: اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والأولى.
ثم يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئًا بفاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقولُ مثل ذلك، فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض.
"مسائل أبي داود" (706).

نقل عنه أبو الحارث: يصلي مع الإمام الظهر والعصر بعرفة، ثم يمضي إلى مرًّ [. . .]، 179، ثم يدعو ويرفع يديه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 509.

الحديث: 1140 - الجزء: 8 - الصفحة: 101

1141 -

شهود غير الحاج للمسجد يوم عرفة

قال يعقوب الدورقي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحضر في المسجد يوم عرفة؟ قال: لا بأس أن يحضر المسجد، فيحضر دعاء المسلمين، فقد عَرَّفَ ابن عباس بالبصرة (1)، فلا بأس أن يأتي الرجل المسجد فيحضر دُعاء المسلمين، لعُلَّ اللَّه أن يرحمهُ، إنما هو دعاء.
"طبقات الحنابلة" 2/ 553 - 554.

1142 -

الخطبة في الحج

قال صالح: وسألته عن خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التي خطبها: "أي يوم هذا" 181، كأنه واحدة في جميع الرواية؟ قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب غير خطبة، فأما الذي رواه أبو بكرة فقد بين.
"مسائل صالح" (225).

قال صالح: وسألته عن خطبة الحج: كم هي التي يعمل الناس عليها، ما يصح من الرواية؟ قال: الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب غير خطبة، يروى عن مجاهد أنه قال: خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الجمرتين في أيام التشريق 182.180

الحديث: 1141 - الجزء: 8 - الصفحة: 102

وقال الزهري: خطب يوم النحر، ولم يخطب في غيره من أيام منى إلا يوم النحر فقط، ثم أخر الناس ذلك بعد ذلك إلى الغد ليصيبهم يومئذ 183. وروي عن مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ناقة حمراء مخضرمة؛ فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قلنا: يوم النحر 184. وروي عن أبي بكرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس بمنى يوم النحر.
وكان ابن الزبير يضع منبره بين الظهر والعصر أيام العشر، فيعلم الناس الحج.
وخطبته بعرفة لم يختلف الناس فيها، فقال بعض الناس: عن نبيط بن شريط: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعير قبل الصلاة بعرفة 185. "مسائل صالح" (226).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني نافعٌ قال: كان عبد اللَّه بن عمر يرى أن حضور الخطبة

الجزء: 8 - الصفحة: 103

في يوم عرفة مع الإمام من الحج، إذا أقام الإمام السنة.
"مسائل أبي داود" (786).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قال: كَانَ أَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَخْبَرَنِي أَبِي قال: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ.
"الزهد" (1044)

قال أحْمَد بن القاسم: قلت: هل يخطب في يوم النحر؟ فقال: يخطب بعد يوم النحر.
"المستوعب" 4/ 248.

1143 -

الجمع والقصر للصلاة في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قصر الصَّلاة بمنى وعرفات؟ قال: أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلده قصر الصلاة؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى.
قال إسحاق: يقصرون كلهم؛ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- القصر بمنى 186 ولم يتبين عنهم التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ، وهكذا مذهبُ ابن عيينة.
"مسائل الكوسج" (1419).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يُقصر عن الحلالِ؟ قال: نعمْ.

الحديث: 1143 - الجزء: 8 - الصفحة: 104

قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1470).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُل ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ.
قال إسحاق: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسن، وإن كانَ الذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك.
"مسائل الكوسج" (1710).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَامَ بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح 187. قال: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ 188 لمْ يكُنْ ثَمَّ إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ.
قال إسحاقُ به: هذِه الأشياءُ تتبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي.
"مسائل الكوسج" (1712).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا كان مقيمًا بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟ قال: لا، إلا أن يكون غريبًا لا يريد المقام بمكة فيقصر.
قُلْتُ: يقول إذا تهيأ لي الكرى: خرجتُ؟

الجزء: 8 - الصفحة: 105

قال: هذا بعد مجمع على المقام.
"مسائل أبي داود" (880)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقصرُ في آخر أمره بمنى.
"مسائل أبي داود" (881)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا وافق يوم الجمعة يَوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟ قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلًا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (831)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟ قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.
"مسائل ابن هانئ" (832)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟ قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة.
قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا.
وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا.
لا يقصر في مثل هذا.
"مسائل ابن هانئ" (833)

قال ابن هانئ: وسئل هل يُصلَّى خلفه -يعني إمام مكة وهو يصلي ركعتين؟ . قال: لا يصلي إلا أن يُصلي الجمعة فيُصَلى خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (834)

الجزء: 8 - الصفحة: 106

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يُصلّى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه.
وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلَّ خلفه.
"مسائل ابن هانئ" (836).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المكّي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.
"مسائل ابن هانئ" (872).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.
"مسائل ابن هانئ" (873).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (874).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.
"مسائل ابن هانئ" (875).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة إلى مكة ليقيم بها أتم بعرفة ومنى.

الجزء: 8 - الصفحة: 107

قال أبي: والحجة في أن [. .] 189 من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.
"مسائل عبد اللَّه" (779).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تقصر الصلاة بمنى وعرفات؟ قال: أما أهل مكة فلا يقصرون، وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حتى خرج إلى منى.
"مسائل عبد اللَّه" (780).

قال عبد اللَّه: سألت أبي تقصر الصلاة بمنى لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتم؟ قال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا.
قلت لأبي: هذا كان نوى الإقامة بمكة لعمرة المحرم، قال: فإنه يتم الصلاة بمنى وبعرفات حتى يرجع إلى مكة.
"مسائل عبد اللَّه" (781).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما تقول في رجل صلى خلف رجل -أعني: محمد بن داود إمام مكة- لأن ابن داود كان يقصر الصلاة، وكان يجب عليه أن يتم الصلاة؟ قال: أرى أن يعيد الصلاة، إذا صلى خلف من قصر الصلاة، لا يعتد بها؛ لأن الإمام ينبغي له أن يصلي أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (854).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

الجزء: 8 - الصفحة: 108

قال: يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد، ثم يصلي الظهر، ثم العصر في كل سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك العشاء المغرب تؤخر إلى العتمة أيضا، ثم يصليهما جميعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (855).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ: فترى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؟ قال: ذاك أعجب إلي -يعني: يؤخر الظهر إلى العصر، ثم يجمع.
وقد سئل عن ذلك سالم بن عبد اللَّه، فلم ير به بأسًا أن يتعجل لجمع، ويصلى الظهر والعصر.
قال سالم: ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة 190؟ ! يقول: إنهم يجمعون الظهر والعصر في أول وقت الظهر.
قال أبي: وكان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: أقصر بعرفة 191؟ قال ابن عيينة؛ وأي سفر أشد منه؟ قال رجل لسفيان بن عيينة: إن مالكًا، وابن أبي حازم يرون القصر بعرفات، فأعجبه ذلك -يعني: وبمنى.
"مسائل عبد اللَّه" (856).

الجزء: 8 - الصفحة: 109

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرسله لنا سفيان عن طاوس: أترى الناس صلوا خلاف صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ يقول: في التقصير.
قال أبي: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مسافرًا، جاء من المدينة إلى مكة فقصر، ثم زار البيت، ثم رجع إلى منى يقصر.
"مسائل عبد اللَّه" (857).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فما تقول أنت في أهل مكة، ترى لهم أيقصروا إذا خرجوا إلى منى وعرفات؟ قال: لا؛ لأنه لا يكون سفرهم أربعة برد.
وقد كان ابن عيينة لا يقصر، ثم قصر.
"مسائل عبد اللَّه" (858).

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الجمع بين الصلاتين؟ فقال: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم يجمع، على حديث حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة عن ابن عباس.
ليس في قلبي منه شيء، يعني: إذا جمع هكذا.
"مسائل عبد اللَّه" (859).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن صلى الظهر والعصر -أي: في أول وقت الظهر؟ قال: قد كنا نفعل هذا، وذاك الفعل مثل حديث حسين أعجب إليَّ.
"مسائل عبد اللَّه" (860).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: أمير بمكة كان إذا دخل العشر خرج إلى الطائف فأحرم، ثم قصر الصلاة إذا قدم مكة وبمنى وبعرفات، فما ترى في الصلاة خلفه إذا هو قصر؟

الجزء: 8 - الصفحة: 110

فقال أبي: الذي أذهب إليه في قصر الصلاة إلى ما يروى عن ابن عمر، وابن عباس: أن الصلاة لا تقصر إلا في أربعة برد 192. قال أبي: وهذا أمير مكة إذا هو خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة، فعليه أن يتم الصلاة؛ لأن له بمكة أهلًا.
وقد قال ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم 193. قال أبي: فإذا خرج إلى منى وعرفات فليس هذا مما تقصر فيه الصلاة؛ لأنه أقل من أربعة برد، وأربعة برد: ستة عشر فرسخًا وهي ثمانية وأربعون ميلًا.
وأذهب إلى حديث ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة.
قال أبي: وإذا كان من غير أهل مكة لم يقصر إذا أتى على أهل أو ماشية.
واحتج بعض الناس فزعم: أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام فصاعدًا وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم" 194.

الجزء: 8 - الصفحة: 111

وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" 195 وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" 196، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" 197، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.
"مسائل عبد اللَّه" (861).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (862).

قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟ فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.
"مسائل عبد اللَّه" (863).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ ! "مسائل عبد اللَّه" (864).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟

الجزء: 8 - الصفحة: 112

قال أبي: والسنة أن يولى الموسم رجل من غير أهل مكة، حتى يقصر بالناس الصلاة.
فإن أمر على الموسم رجل من أهل مكة، أو هو مقيم بها، فمن صلى خلفه من أهل مكة بمنى أو بعرفات، فقصر الأمير المكي أو الذي من أهل مكة، فن أهل مكة يعيدون صلاتهم ويتمون.
قال أبي: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا، أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة بمكة ليقيم بها أتم بعرفة وبمنى.
قال أبي: والحجة في أن يولى من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان، فحجوا من المدينة وهم الخلفاء.
"مسائل عبد اللَّه" (865).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة أتم الصلاة، فإذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ الحج في السفر حين خرج إلى منى.
"مسائل عبد اللَّه" (903).

قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: فإذا أتيت فقل: اللهم هذِه عرفة عرف بيننا وبين نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، واغتسل إن أمكنك، وصل مع الإمام الظهر والعصر، فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهما، ثم صرت إلى عرفات، فوقفت على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت، وعرفات كلها موقف، وارفع عن بطن عُرنة، وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ولله الحمد لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وذكر

الجزء: 8 - الصفحة: 113

دعاء كثيرا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 494

1144 -

الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو بجمع بأذانٍ وإقامة، أو بإقامة؟ قال: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ، لكلِّ صلاةٍ إقامة وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير عن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- 198، هذا سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- 199. قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.
"مسائل الكوسج" (1422).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الوهاب، وثنا القعنبيُّ قال: ثنا سليمانُ -يعني: ابن بلال- وهذا لفظهُ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما 200. "مسائل أبي داود" (782).

الحديث: 1144 - الجزء: 8 - الصفحة: 114

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الصلاة بجمع؟ قال: بأذان وإقامتين.
"مسائل أبي داود" (885).

1145 -

الجمع بين الصلاتين لمن فاتته الصلاة مع الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يُصلّ مع الإمامِ يومَ عرفة يجمع بينهما في منزله؟ قال: يجمعُ بينهما في رحلهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1420).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سفيانُ، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا فاتتهُ الصلاة مع الإمام يوم عرفة جمعهما.
"مسائل أبي داود" (783).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن شئت جمعت وإن شئت فرقت.
"مسائل أبي داود" (784).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن تفوته الصلاة مع الإمام بعرفة الظهر والعصر؟ قال: يجمعُ بينهما.
"مسائل أبي داود" (884) = حديث صحيح، وإسناده مرسل، والصواب أنه من مسند جابر، وهذا القدر في " صحيح مسلم" وابن الجارود وابن حبان عن جابر ا. هـ بتصرف.

الحديث: 1145 - الجزء: 8 - الصفحة: 115

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا لم يصل مع يوم عرفة؟ قال: يجمع بينهما في رحله.
"مسائل أبي داود" (814).

1146 -

الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى.
قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟ قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم.
"مسائل أبي داود" (882)

قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟ قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة.
"مسائل أبي داود" (883)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.
"مسائل ابن هانئ" (835)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.
"مسائل ابن هانئ" (868)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة.
"مسائل ابن هانئ" (908)

الحديث: 1146 - الجزء: 8 - الصفحة: 116

نقل عنه الأثرم فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين، وإن شاء بإقامة إقامة.
"التمهيد" 9/ 149.

1147 -

وقت الإفاضة من عرفات

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوبُ، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: ثنا إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، قال: كنت ردف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشية عرفة، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فلما سمع حطمة الناس خلفه قال: "رويدًا أيها الناس؛ عليكم السكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع"، قال: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا التحم عليه الناس أعنق، وإذا وجد فجوة نص 201. "مسائل أبي داود" (789).

نقل عنه المروذي: فإذا دفع الإمام دفعت معه، ولا تُفِض حتى يدفع الإمام، وأنت في خلال ذلك تلبي، فإذا أفضت من عرفات، فهلَّلْ وكَبَّرْ ولبَّ، وقلِ: اللهم إليك أفضْتُ، وإليك رغبت، ومنك رهبت، فاقبل نسكي، وأعظم أجري، وتقبل توبتي، وارحم تضرعي، واستجب دعائي، وأعطني سؤلي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 511.

الحديث: 1147 - الجزء: 8 - الصفحة: 117

قال أبو الحارث: سألت أحْمَد: هل يجوز لأحد أن يفيض قبل الإمام؟ قال: إذا أفاض الإمام أفاض معه، ويفيض الإمام إذا غربت الشمس، وعليه السكينة، ويفيض الناس معه.
قُلْتُ: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يعجبني.
قُلْتُ: فما يجب على من دفع قبل الإمام؟ قال: أقل ما يجب عليه دم، ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم، وقال الحسن: يرجع، فإن لم يرجع فعليه بدنة، وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه.
وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس، فقال: ما وجدت أحدًا سهل فيه كلهم يشدد فيه، وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام.
وقال في رواية حرب: إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس يهريق دمًا.
وقال أيضًا في رواية الأثرم: مالك يقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه.
وقَال أبو طالب: سألت أحْمَد عن الرجل يقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر، ثم يذكر أنه نسي نفقته بمنى؟ قال: إن كان قد وقف بعرفة فأحب إلي أن يستأذن الإمام يخبره أنه نسي نفقته، فإذا أذن له ذهب، ولا يرجع، قد وقف: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: 62]، وهم معه على أمر جامع.
وإن كان لم يقف بعرفة يرجع فيأخذ نفقته، ويرجع إلى عرفة فيقف بها، ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر فقد تَمَّ حجُّه، فهذا يرجع "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 604 - 606.

الجزء: 8 - الصفحة: 118

فصل: أحكام متعلقة بالباب

1148 -

هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟ قال: كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1424).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح وابن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يحب أن يعرف الإنسان ويقف متوضئًا، قال روح: ويدفع متوضئًا، ويقول: بال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دفع من عرفة، ثم توضأ قبل أن يأتي جمعًا.
قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى والرمي.
قال: توضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب؛ الحائض تفعل ذلك كله.
"مسائل أبي داود" (787).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوقوف بعرفة بغير وضوء؟ قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (786).

1149 -

لا جمعة في عرفة ومنى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟ قال: لا.

الحديث: 1148 - الجزء: 8 - الصفحة: 119

قُلْتُ: وإنْ كَانَ يوم الجمعةِ؟ قال: ليس ثمّ جمعة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1622).

1150 - المتمتع يقدم يوم عرفة يحل إلى النساء قال ابن هانئ: سألته عن

المتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟

قال: لا يحل إلى النساء، ولا يعجبني أن يحل إلى النساء، وكان عطاء يقول: يحل إلى النساء إذا قدم يوم عرفة 202. "مسائل ابن هانئ" (749).

الحديث: 1150 - الجزء: 8 - الصفحة: 120

باب: المبيت بمزدلفة

1151 -

الدفع إلى مزدلفة، وهيئة الدفع

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر إذا أفاض من عرفة سار على هينته الموكب حتى يأتي محسرًا، ويستحث راحلته شيئًا، ثم يسير على هينته الموكب حتى يرمي الجمرة.
"مسائل أبي داود" (790).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: قُلْتُ لعطاء: كيف يدفع الماشيء قال: يدفع أيسر المشي.
"مسائل أبي داود" (791).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال: سأل رجل نافعًا: أين كان سير ابن عمر عشية عرفة منه غداة جمع؛ فرأيت وجهه تغير وقال: لم يكن معي ميزان.
"العلل" (5389)

قال أبو طالب: سألت أحْمَد عن: قول عطاء: لا بأس بطريق ضب 203؟ قال: طريق مختصر من عرفات إلى منى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 513.

الحديث: 1151 - الجزء: 8 - الصفحة: 121

1152 -

الجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أتى جمعًا جمع بين المغرب والعشاء بإقامة إقامة، ولا يتطوع بينهما، وكذلك فعل رسول اللَّه 204، فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية، ثم نحر هديًا إن كان معه، وحلق، ثم زار البيت من يومه أو ليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى فيدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد: وأصلح لي، وقال: أتم لنا مناسكنا 205، ويدعو به أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، وكل ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت؛ فيكون آخر عهده الطواف بالبيت.
"مسائل أبي داود" (707).

نقل عنه المروذي: فإذا انتهيت إلى مزدلفة، وهي جمع فاجمع بين المغرب والعشاء؛ كل صلاة بإقامة، ولا بأس إن صليتهما مع الإمام فهو أفضل، وقل: اللهم هذِه جمع فأسألك أن توفقني فيها لجوامع الخير كله؛ فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت، رب المشعر الحرام ورب

الحديث: 1152 - الجزء: 8 - الصفحة: 122

الحرمات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- عني السلام، وتصلح لي نيتي، وتشرح لي صدري، وتطهر لي قلبي، وتصلحني صلاح الدنيا والآخرة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 514.

1153 -

الصلاة قبل أن يأتي جمعًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُصلي قبلَ أنْ يأتي جمعًا؟ قال: لا يعجبني أن يصلِّي إلا بجمع فإن صلى أجزأه.
قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليلِ حتَّى يجمعَ بينهما كما كان يجمع أفضل.
"مسائل الكوسج" (1427).

قال صالح، قلت: فإن صلى المغرب بعرفة؟ قال: أرجو، وقد رخص بعض الناس في الصلاة دون جمع.
"مسائل صالح" (511).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي قبل أن يأتي جمعًا.
قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، فإن فعل أجزأه.
"مسائل عبد اللَّه" (812)

قال أبو الحارث: قُلْتُ لأحْمَد فإن صلى المغرب بعرفة، أو في الطريق؟ قال: إن وصل إلى جمع أرجو أن يجزئه والسنة أن يُصلي المغرب بجمع.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 516.

الحديث: 1153 - الجزء: 8 - الصفحة: 123

1154 -

الدعاء عند المشعر الحرام

نقل عنه المروذي: فإذا برق الفجر، فصل الفجر مع الإمام إن قدرت، ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام، وتقول: اللهم أنت خير مطلوب منه.
. إلى آخره.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 518.

1155 -

المبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلًا

قال صالح: سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع، وقد وقف بعرفة، ومر بجمع بعد طلوع الشمس؟ قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (608).

روى صالح عن أبيه قال: إذا لم يمر بجمع يهريق دمًا.
"مسائل صالح" (1290).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدَّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله 206. "مسائل أبي داود" (796).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعه من عبد اللَّه مولى أسماء؛ كانت أسماء تصلي الصبح في منزلها بمنى، يعني: يوم النحر.
"مسائل أبى داود" (797)

الحديث: 1154 - الجزء: 8 - الصفحة: 124

قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.
وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" 207؟ قال: هذا شديد.
قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟ قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي.
قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟ قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الضعفة ولم يشهدوا معه.
قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟ قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.
قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

الجزء: 8 - الصفحة: 125

قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة.
ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
وسئل عمن لم يأت جمع؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟ قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
قيل: فإن لم يقف بجمع جائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 607 - 608.

ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 611.

قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615.

1156 -

زمان الدفع من المزدلفة

قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي الحارث: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 516.

الحديث: 1156 - الجزء: 8 - الصفحة: 126

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟ قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) 208 حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.
ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟ فقال: أرجو.
إلا أنه قال: في وجه السحر.
قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615 - 617.

وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير 209. قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟ قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 620.

الجزء: 8 - الصفحة: 127

1157 -

من وافاها بعد جواز الإفاضة منها

نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.
وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟ قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.
قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟ قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 619.

1158 -

الإسراع إذا بلغ وادي محسر

قال أبو داود ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر.
"مسائل أبي داود" (795).

الحديث: 1157 - الجزء: 8 - الصفحة: 128

أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر

فصل: رمي جمرة العقبة

(1) 1159 -

حكمه

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في التشريق؟ قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: يرمي ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم.
سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟ قال: لا بأس برميها من الغد.
قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟ فقال: كان عطاء يقول: عليه دم 211. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟ قال: يتصدق بشيء.
وسئل: هل يغسل حصى الجمار؟ قال: نعم يغسلها.
"مسائل ابن هانئ" (901).210

الحديث: 1159 - الجزء: 8 - الصفحة: 129

فصل: نحر الهدي

1160 -

نحر الهدي إن كان معه

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثم نحر هديًا إن كان معه وحلق، ثم زار البيت من يومه وليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بتسع حصيات يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى، ثم يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد وأصلح أو قال: وأتمم لنا مناسكنا 212، ويدعو أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها.
وكل ما دعا به من دعاء أجزأه.
ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده الطواف بالبيت.
"مسائل عبد اللَّه" (706)

الحديث: 1160 - الجزء: 8 - الصفحة: 130

فصل

: الحلق أو التقصير

(التحلل الأصغر) 1161 - الحلق أو التقصير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لبَّدَ أو ضفَّر أو عقَص فليحلِق؟ قال أحْمَد: يعني: وَجَبَ عليهِ الحلقُ، ليسَ لهُ أنْ يقصِّرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1442).

1162 -

من حج فحلق خارجًا من الحرام

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج فحلق خارجًا من الحرام؟ قال: ما أعلم عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (909).

1163 -

القدر الذي تقصره المرأة من شعرها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تُقصِّرُ المرأةُ من رأسِها.
قال: قَدرَ الأُنمُلَةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1443)

قال صالح: وقال في المرأة: تقص من أطراف شعرها قدر أنملة.
"مسائل صالح" (640).

الحديث: 1161 - الجزء: 8 - الصفحة: 131

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟ قال: نعم.
قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟ قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.
"مسائل أبي داود" (908).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟ قال: تقصر منه كله.
وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (1). قال يحل بقدر ما قصّر.
"مسائل ابن هانئ" (775).

1164 -

تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق

قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 650 - 651.

نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.
"الفروع" 3/ 514 - 515، "الإنصاف" 9/ 214 - 215.213

الحديث: 1164 - الجزء: 8 - الصفحة: 132

1165 -

ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟ قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ -رضي اللَّه عنها- رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يفيض 214. "مسائل الكوسج" (1437).

قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟ قال: نعم، أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" 215؟ ! "مسائل صالح" (1128).

قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟

الحديث: 1165 - الجزء: 8 - الصفحة: 133

فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء.
"المغني" 5/ 377، "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 538

قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (1)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ.
"زاد المعاد" 2/ 249.

1166 -

فيما يحصل به التحلل الأول

217 قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1556).

نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء216

الحديث: 1166 - الجزء: 8 - الصفحة: 134

إلا النساء والطيب قبل أن يقصر أو يحلق.
ونقل أيضًا: إذا جامع قبل أن يقصر، فقال ابن عباس: عليه دم، وإنما يحل بالحلق والتقصير.
وقال في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته وقصر فوقع على امرأته قبل أن يقصر، فعليه دم، يذبح شاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 288.

قال في رواية أبي الحارث: حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء.
وقال في رواية المروذي: ابدأ بشق رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة، وقل: اللهم هذِه ناصيتي بيدك، اجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة، اللهم بارك لي في نفسي، وتقبل عملي، وخذ من شاربك وأظفارك، ثم قد حل من كل شيء إلا النساء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 539 - 540.

1167 -

تقديم الأنساك على بعضها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَدَّمَ نُسكًا قبلَ نسكٍ، وأيّ شيء حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-؟ قال أحْمَد: من نسي فقدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ فليسَ عليهِ شيءٌ، وحديثُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنَّه قال: من تركَ من مناسِكه شيئًا، وإن حَلقَ قبلَ أنْ يرمي على السهو فليس عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال إلا أنَّ المذهبَ كما قال ابن عباسِ -رضي اللَّه عنهما- فيمن

الحديث: 1167 - الجزء: 8 - الصفحة: 135

نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ 218 وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ.
"مسائل الكوسج" (1449).

قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج.
وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ ! "مسائل صالح" (129).

قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟ قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ.
قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟ قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ.
"مسائل أبي داود" (885).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا.
"مسائل ابن هانئ" (778).

قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (876).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه.
فأما التعمد فلا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

الجزء: 8 - الصفحة: 136

سأله رجل، فقال: لم أشعر 219. قيل لأبي عبد اللَّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر.
فقال: نعم، ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر، وهو في الحديث.
وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه.
"المغني" 5/ 322 - 323.

نقل أبو طالب عنه فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي: إن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان.
ونقل أحْمَد بن الحسن الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره: فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد، فقد قال بأكثر الأحاديث.
ونقل أبو مسعود عنه وقد حكي له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 286.

الجزء: 8 - الصفحة: 137

فصل: طواف الإفاضة

1168 -

طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟

قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة.
"مسائل ابن هانئ" (851).

1169 -

حكم طواف الإفاضة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟ قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ.
"مسائل الكوسج" (1601).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟ قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم.
قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟ قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1631).

قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل.
"مسائل صالح" (128).

الحديث: 1168 - الجزء: 8 - الصفحة: 138

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟ قال: يرجع.
"مسائل أبي داود" (910).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
"مسائل ابن هانئ" (847).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ ! قيل له: قال مالك: يجزئه.
قال: لا.
ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.
قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟ قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.
"مسائل ابن هانئ" (856).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب.
ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟ قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.
"مسائل ابن هانئ" (858).

الجزء: 8 - الصفحة: 139

ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟ فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.
وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.
قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.
"بدائع الفوائد" 4/ 40.

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه.
فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.
"معونة أولي النهى" 4/ 268

1170 -

لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة

نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.
قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 600 - 601

الحديث: 1170 - الجزء: 8 - الصفحة: 140

1171 -

هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟ قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1444).

نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.
"الروايتين والوجهين" 1/ 289.

1172 -

الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟ قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1399).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟ قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة 220.

الحديث: 1171 - الجزء: 8 - الصفحة: 141

قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
"مسائل الكوسج" (1407)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه.
ولم يَرَ مَا قال سفيانُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (1671)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟ قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة.
قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟ قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة.
"مسائل الكوسج" (3438)

قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟ قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.
قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟ قال: على نيته.
"مسائل صالح" (448)

قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟ قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.

الجزء: 8 - الصفحة: 142

وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.
وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه 221. ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا 222. "مسائل صالح" (954).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
"مسائل أبي داود" (701).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى.
"مسائل أبي داود" (870).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟ قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
"مسائل ابن هانئ" (695).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟

الجزء: 8 - الصفحة: 143

قال: نحن نختار السعي.
وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا 223. وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.
"مسائل ابن هانئ" (753).

قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.
"مسائل ابن هانئ" (843).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟ قال: يجزئه.
"مسائل ابن هانئ" (860).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟ قال: نعم.
قيل له: المتمتّع؟ قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
"مسائل ابن هانئ" (864).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال

الجزء: 8 - الصفحة: 144

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" 224. فلم يحل -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي.
"مسائل عبد اللَّه" (748).

قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
"مسائل عبد اللَّه" (802).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
"مسائل عبد اللَّه" (824).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد.
"مسائل عبد اللَّه" (841).

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة.
عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.
"المغني" 5/ 315، "زاد المعاد" 2/ 271

الجزء: 8 - الصفحة: 145

قال الأَثْرَمُ: قال أحمد: القارن يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، والمتمتع: طوافان وسعيان.
ونقل حنبل عنه وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعا بعمرة ثم حج، فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة، وسعيًا للحج.
وقال المروذي: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 564 - 565.

الجزء: 8 - الصفحة: 146

أبواب: أعمال أيام التشريق

فصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

1173 -

الرجوع إلى منى والمبيت بها

قال أبو داود: أنا أحْمَد، قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم صلى بمنى، يعني: راجعًا (1). "مسائل أبي داود" (800).

قال أبو طالب: ثنا أحْمَد بحديث ابن عمر هذا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى.
قال: فهو أحب إليَّ.
وقال: كان أحْمَد يسأل عن هذا الحديث.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 546، "المبدع" 3/ 250.

1174 -

حكم من ترك المبيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ باتَ دون منًى ليلة هَلْ عليهِ شيء؟ قال: يُطعِمُ شيئًا، قال عطاءٌ هذا، قال: يُطعِمُ دِرهمًا 226 قال إسحاق: كما قال، وليسَ فيهِ وقتٌ.
"مسائل الكوسج" (1447).225

الحديث: 1173 - الجزء: 8 - الصفحة: 147

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن: بات وراء العقبة؟ فقال: كان إبراهيم يقول: عليه دم 227. وأنا أرى إذا كان خارجًا من مكة أجزأه.
إذا كانت تغلبه عينه في الطريق -طريق العقبة.
"مسائل ابن هانئ" (808).

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟ قال: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم.
"مسائل ابن هانئ" (809).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل رمى الجمار يوم النفر الأول، ثم عرضت له حاجة بمكة، فسأل بعض العلماء، فأفتاه بأن ليس عليه حرج إن أتى مكة، فأتى مكة وبنيته أن لا يرجع إلى منى، وهو يظن أن ذلك جائز له فبات بمكة، وأصبح ولم يرجع إلى منى وكان يتأول قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فهو الذي جرأه على ترك الرجوع إلى منى، فوقع في قلبه بعد أن أخطأ التأويل، فهل عليه في ذلك شيء؟ فقال: بعض الناس يرى عليه دمًا.
قال أبي: روي عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت 228، وروي عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له من أجل السقاية 229.

الجزء: 8 - الصفحة: 148

وقال عطاء: يتصدق بدرهم، ويقال: إن عمر بن الخطاب كان يردهم ولا يدع أحدًا أن يبيت من وراء العقبة 230، وقال قتادة: ما علمت عليه شيئًا.
وقال سالم: يتصدق بدرهم 231. وقال أبي: وأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن شاء تصدق بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (885).

نص في رواية حنبل: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهو من غير الرعاة، وأهل السقاية أساء ولزمه.
ونقل عنه أبو طالب: يلزمه درهم أو نصف درهم، ذكره القاضي.
وعنه: لا شيء عليه أصلًا، أومأ إليه في رواية حرب.
"المستوعب" 4/ 257 - 258.

نقل عنه المروذي: من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخر الليالي إلا بمنى؟ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- منع من ذلك، فمن بات فعليه دم.
وقال في رواية حرب في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منى: يتصدق بشيء.

الجزء: 8 - الصفحة: 149

وقال في رواية الأثرم فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: يعجبني أن يطعم شيئًا، وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم قال: عليه دم، وضحك وقال: الدم شديد.
وكذلك نقل ابن أبي عبدة.
وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحد بمكة ليالي منى فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، كذا قال عطاء، ولا يبيت عامدا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 643 - 645.

1175 -

وقت النفر من منى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ أدرَكهُ المساءُ يومَ الثَّاني بمِنًى؟ قال: يقيم إلى الغدِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1446).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قول عُمرَ رضي اللَّه عنه: لينفر من شاءَ يومَ النَّفرِ إلا آل خزيمة 232؟ قال: لأنَّهم أهلُ حَرَمٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1450).

الحديث: 1175 - الجزء: 8 - الصفحة: 150

قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟ قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.
"مسائل صالح" (156).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟ قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (899).

1176 -

تأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ 233؟ قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ.
"مسائل الكوسج" (1561).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل 234؟ قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.

الحديث: 1176 - الجزء: 8 - الصفحة: 151

قال إسحاق: قد صَحَّ هذا ومَعنَاهُ لا فَضَيلة لهُ، وأحبُّ أنْ لا يقدمَ أحَدٌ ثقلهُ.
"مسائل الكوسج" (1561 - 1562).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول عمر: من قدم ثقله فلا حج له، فقال: هذا على التغليظ، واللَّه أعلم؛ لئلا يتقدم الناس فتخلو مني.
قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة" (1) هي أكبر الحج وأعظمه.
"مسائل عبد اللَّه" (891).

1177 -

النفر من منى ثم العودة إليها لحاجة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أَدْرَكَه المساءُ بغيرِ مِنى في اليومين، ثم أتى مِنى لحاجة بعدما أَمْسَى بغيرها فلا يَرَون عليه شيئًا.
قُلْتُ: يذهب؟ قال: نعم.
قال أحْمَد: إذا كان قد نَفَر قبل المساءِ، ثم عادَ إلى مِنى لحاجةٍ له فأدْرَكَهُ المساءُ بمنى فليَنْفِرْ.
قال إسحاق: كما قال: لما كان نَفْرُه حيث نَفَرَ أولًا فإنما قِيل له أن يَتَعَجَّل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن يَنْفِرَ فإذا كان نَفَرَ في الوقت الذي أُمِرَ فذاك نفرُه، ثم رجوعه إليه لحاجة لَمْ يضرَّه ذَلِكَ، ورَجَعَ مِنْ ساعتهِ ليلًا كان أو نهارًا.
"مسائل الكوسج" (1651).235

الحديث: 1177 - الجزء: 8 - الصفحة: 152

1178 -

إتيان البيت للطواف أيام منى

قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي البيت في أيام منى، فيطوف في كل ليلة ويرجع، هل يحب له ذلك، أو يستحب له المقام بمنى؟ قال أبي: لا بأس أن يأتي البيت إذا كان أحد طرفي الليل بمنى.
"مسائل صالح" (163).

نقل الأثرم عنه: من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم من أيام منى، ومنهم من يختار الإقامة بمنى.
واحتج أحمد بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفيض كل ليلة.
"المبدع" 3/ 254

الحديث: 1178 - الجزء: 8 - الصفحة: 153

فصل: رمي الجمرات

1179 -

حكمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟ قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1439).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة.
قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1654).

قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (110).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟ قال: عليه دم.
قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ قال: عليه دم واحد.
"مسائل ابن هانئ" (904).

الحديث: 1179 - الجزء: 8 - الصفحة: 154

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟ قال: عليه دم.
"مسائل عبد اللَّه" (900).

1180 -

حكم من ترك من رميه حصاة

نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء.
"الفروع" 3/ 519.

1181 -

كفارة من نسي الرمي لمن أمر به

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم.
قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1656)

1182 -

حكم الاغتسال لرمي الجمار

قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟ قال: نعم يغتسل.
"مسائل ابن هانئ" (902).

الحديث: 1180 - الجزء: 8 - الصفحة: 155

1183 -

هل يغسل حصى الجمار؟

قال ابن هانئ: وسئل هل يغسل حصى الجمار؟ قال: نعم يغسلها.
"مسائل ابن هانئ" (901).

نقل أبو طالب عنه: يغسله.
ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 285.

1184 -

من أين يؤخذ حصى الجمار؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء.
قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غداة جمع لابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "التقط لي سبع حصيات" 236، لكن لا ينزل حتى يرمي.
"مسائل الكوسج" (1431).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء.
"مسائل عبد اللَّه" (816).

الحديث: 1183 - الجزء: 8 - الصفحة: 156

1185 -

وقت رمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟ قال: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ.
قال إسحاق: كما قال، وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه.
"مسائل الكوسج" (1433).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ؟ قال: نعم، يعيدُ الرَّميَ إلَّا يوم النحرِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1557).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ، قال: يُعِيد الرمي.
قال أحْمَد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1652).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ دمٌ.
قال إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: إذا ارتَفعَ النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ.
فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ، كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1713).

الحديث: 1185 - الجزء: 8 - الصفحة: 157

قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟ قال: بعد الزوال.
قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟ قال: يعيد.
قُلْتُ: إن كان قد مضى؟ قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم.
قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟ قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل.
"مسائل صالح" (450)

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا.
أذهب إليه.
"مسائل صالح" (1272)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟ قال: عليه دم.
"مسائل صالح" (762)

1186 -

في رمي الجمار قبل طلوع الشمس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟ قال: لا بأسَ به.

الحديث: 1186 - الجزء: 8 - الصفحة: 158

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1428).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟ قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (815)

1187 -

وقت الرمي لمن فاته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرمي بالليل إذا فاته؟ قال: أمَّا الرعاء فقد رخص لهم، وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي برميين.
قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليلِ.
"مسائل الكوسج" (1438).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في الذي يُؤَخّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا: يُهْريقُ دمًا.
قال أحْمَد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا ذكَر، وإذا تعمَّد تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم.
"مسائل الكوسج" (1655).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

الحديث: 1187 - الجزء: 8 - الصفحة: 159

قال: نعم.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن نسي الرجل؟ قال: يرمي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (903)

1188 -

الرمي عن أصحاب الأعذار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ؟ قال: نَعَم.
قال إسحاق: كَما قال، والكبير إذا كانَ قد ضعف.
"مسائل الكوسج" (1440)

قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا رمي عنه الجمار، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه.
قُلْتُ: فإن ضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه؟ قال: نعم.
"المغني" 5/ 379، "معونة أولي النهى" 4/ 251.

الحديث: 1188 - الجزء: 8 - الصفحة: 160

صفة رمي الجمار

1189 -

الرمي بحصى كحصى الخذف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي.
قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.
قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.
"مسائل الكوسج" (1653).

قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.
فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (1). "مسائل صالح" (510).

1190 -

الرمي بسبع حصيات

قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟ قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص 238. "مسائل صالح" (955).237

الحديث: 1189 - الجزء: 8 - الصفحة: 161

1191 -

الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة

نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب.
"الفروع" 3/ 512.

1192 -

الرمي بحصاة رُمِي بها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟ قال: لا، هذا مكروهٌ.
قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ "مسائل الكوسج" (1558).

1193 -

حكم رمي الجمرة بفص الخاتم

نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمثل حصى الخذف".
= البيهقي- وقال ابن القطاني: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد.
وقال الطحاوي في "أحكام القرآن": حديث منقطع لا يثبت أهل الإسناد مثله، وذكر ابن جرير في "التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه؛ فقد رواه الحجاج بن أرطاة عنه، عن مجاهد، عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصواب، وإن كان من رواية الحجاج؛ لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأن سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره وفعله، ولأنه لو حج فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع اهـ.

الحديث: 1191 - الجزء: 8 - الصفحة: 162

قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ فقال: يرمي بمثل ما أمر الحاج.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 711 - 712.

1194 -

يكبر مع كل حصاة ويرفع يده

قال المروذي: قال أحْمَد: يكبر في أثر كل حصاة يقول: اللَّه أكبر، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فيكبر؟ قال: نعم يكبر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي، أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 530.

نقل حنبل عنه: يستحب رفع يديه عند الجمار، ثم العقبة، ولا يقف عندها، ويستبطن الوادي.
"الفروع" 3/ 518، "معونة أولي النهى" 4/ 248.

1195 -

من أين يرمي الجمار؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: من أين يَرْمي الجمارَ؟ قال: مِنْ بطنِ الوادي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1432).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟

الحديث: 1194 - الجزء: 8 - الصفحة: 163

قال: من بطن الوادي.
"مسائل عبد اللَّه" (817).

وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي.
قلت لأحْمَد: يكبر؟ قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة.
قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ولكبر.
وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 530.

1196 -

المشي لرمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟ قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ.
قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة.
"مسائل الكوسج" (1434).

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 562.

الحديث: 1196 - الجزء: 8 - الصفحة: 164

1197 -

الترتيب عند رمي الجمار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟ قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1559).

قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.
"العدة في أصول الفقه" 3/ 735 - 736، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 250

1198 -

القيام عند الجمرتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟ قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.
قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.
"مسائل الكوسج" (1560).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟ قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.
قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.
"مسائل الكوسج" (1639).

الحديث: 1197 - الجزء: 8 - الصفحة: 165

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ.
قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء.
قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (1650).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا.
قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي.
"المغني" 5/ 327.

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟ قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا.
وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا.
ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 561.

الجزء: 8 - الصفحة: 166

1199 -

حكم من ترك القيام عند الجمرتين

نقل حرب: إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئًا، ودم أحبُّ إليَّ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه.
"الفروع" 3/ 519.

1200 -

رمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجل

قال صالح: وقال أبي في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر، قال: لا، إنما يرمي لما حضر.
"مسائل صالح" (956)

الحديث: 1199 - الجزء: 8 - الصفحة: 167

أبواب: طواف الوداع

1201 -

حكمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟ قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.
"مسائل الكوسج" (1383)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟ قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع.
قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ.
"مسائل الكوسج" (1563)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة.
قال أحْمَد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1657)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت.
"مسائل أبي داود" (877)

الحديث: 1201 - الجزء: 8 - الصفحة: 168

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال: يجزئه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (911).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (846)

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟ قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (859).

وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 652.

نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع.
"الفروع" 3/ 523.

1202 -

الحائض تودع البيت؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي -رضي اللَّه عنها- حين أرادَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنفر 240؟239

الحديث: 1202 - الجزء: 8 - الصفحة: 169

قال: هو هكذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1492)

قال صالح: سألت أبي عن الحائض تودع البيت؟ فقال: لا تودع البيت حتى تطهر، فن كانت قد طافت يوم النحر نفرت؛ وهو الطواف الواجب، طواف يوم النحر.
"مسائل صالح" (814)

1203 -

الخروج من الحرم بظهره

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: ثنا عثمان بن الأسود قال: كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد -مسجد الحرام- مستقبل الكعبة ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك.
"مسائل أبي داود" (803).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.
"مسائل أبي داود" (804).

روى حنبل في "المناسك" عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى.
قال أبو عبد اللَّه: أكره ذلك.
"معونة أولي النهى" 4/ 259

الحديث: 1203 - الجزء: 8 - الصفحة: 170

1204 -

آخر عهده بالبيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكون آخرُ عهدهِ بالبيت؟ قال: إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة، يقول: إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه.
قال إسحاق: أحسن، كما قال "مسائل الكوسج" (1495).

قال صالح: من زار البيت وودعه يأخذ في أي طريق شاء؟ قال: نعم.
قُلْتُ: يدخل المسجد من أي باب شاء؟ قال: نعم.
قُلْتُ: ويتكلم في طوافه؟ قال: نعم.
قُلْتُ: ويشتري بعد زيارته أو وداعه؟ قال: لا يشتري بعد وداعه، ولكن يمضي إذا ودع كما هو.
قُلْتُ: فإن وقف وقفة أو رجع جاهلًا أو ناسيًا مقدار غلوة؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (449).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج عن غيره فقضى نسكه؛ أيمضي إلى الشام أو ينصرف إلى بلاده؟ قال: إن شاء مضى إلى الشام وإن شاء رجع.
"مسائل أبى داود" (900).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ودع البيت ثم نفر، أيشتري طعامًا يأكله؟

الحديث: 1204 - الجزء: 8 - الصفحة: 171

قال: لا، يقولون: حتى يجعل الدور وراء ظهره.
"مسائل أبي داود" (918).

نقل عنه أبو طالب: لا يلتفت، فإن التفت ودع.
"المبدع" 3/ 255

1205 -

هل ينزل الأبطح بعد الوداع؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النزول بالأبطحُ؟ قال: مَنْ لمْ يَنزِلْ فليسَ عليهِ شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ نزُولَ النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم إنَّما كان لانتظارِ عائِشةَ -رضي اللَّه عنها- (1). "مسائل الكوسج" (1449)

1206 -

زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

نقل أبو الحارث: يدنو منه ولا يتمسح به، بل يقوم حذاءه فَيُسَلِّم؛ لفعل ابن عمر.
"المبدع" 3/ 260، "الإنصاف" 9/ 278.241

الحديث: 1205 - الجزء: 8 - الصفحة: 172

أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له

1207 -

اجتناب الرفث والفسوق والجدال

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]. قال: والرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء؛ فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه، وقد روي عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.
فإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحج؛ وكذا روي.
"مسائل أبي داود" (685).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.
قال أبي: فالرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء، فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه.
وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كان كأنه (حية صماء) 242. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن

الحديث: 1207 - الجزء: 8 - الصفحة: 173

شئت بالعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة، فقُلْتَ: لبيك بعمرة وحج.
"مسائل عبد اللَّه" (746).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها ثنتان راكبًا، وثلاثٌ ماشيًا، أو ثنتان ماشيًا وثلاث راكبًا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيًا فجعلت أقول: يا عباد اللَّه دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي.
"مسائل عبد اللَّه" (992).

1208 -

حكم قول الرجز في الحج

قال حرب: قلت: فحديث ابن عباس حيث قال: وهن يمشين بنا هَمِيسًا.
يختلفون في إسناده، بعضهم يقول عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه، وبعضهم يقول: زياد بن حصين، عن أبي العالية؟ قال: الناس يختلفون في إسناده.
قلت: فأيها أصح؟ قال: يختلفون في إسناده، ما أدري.
"مسائل حرب" 469

الحديث: 1208 - الجزء: 8 - الصفحة: 174

فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

يحرم على المحرم لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل، أولا يجد نعلين، فيلبس خفين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟ قال: يلبسُ خفَّين والراويلُ كذلِكَ.
قُلْتُ: يقطعهمَا؟ قال: لا.
قال إسحاق: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين.
"مسائل الكوسج" (1455).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" 243. "مسائل أبي داود" (680).

قال أبو دَاود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرمُ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد

الجزء: 8 - الصفحة: 175

النعلين فليلبس الخفين" 244. "مسائل أبي داود" (681).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص 245. "مسائل أبى داود" (713).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك 246. "مسائل أبي داود" (714).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.
قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟ قال: لا، هذا فساد.
قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟ قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع 247. "مسائل أبي داود" (821).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.

الجزء: 8 - الصفحة: 176

قُلْتُ: وما عليه؟ قال: إن فعله يفتدي.
قُلْتُ: لم؟ قال: لأنا نعرف النعال هكذا.
"مسائل أبي داود" (822).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي.
"مسائل أبي داود" (823).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟ قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (788).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟ قال: لا يلبس النعل بمحمل.
"مسائل ابن هانئ" (790).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟ قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين.
"مسائل ابن هانئ" (791).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس.
قُلْتُ: فحديث ابن عمر.
قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن

الجزء: 8 - الصفحة: 177

الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" 248. أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين.
قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين 249. قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد.
"مسائل ابن هانئ" (806).

قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (78).

قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم.
"طبقات الحنابلة" 1/ 148، "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 45

الجزء: 8 - الصفحة: 178

قال في رواية حنبل: الزهري عن سالم عن ابن عمر.
.، وذكر الحديث إلى قوله: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" 250. وظاهره أنه أخذ به.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 22.

قال المروذي: احتججت على أبي عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قُلْتُ: وهو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 30، "المبدع" 3/ 142.

وذكر مهنا عن الإمام أحْمَد وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد.
فتبسم أبو عبد اللَّه، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه! "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 34.

قال مهنا: قال أحْمَد: ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه: (يقطعهما) هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب: "إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين" 251، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو الزبير عن جابرٌ 252. وقال في رواية أبي طالب: ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 39، 40.

الجزء: 8 - الصفحة: 179

ونقل عنه الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين (1)، أنهم مماليك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 42.

وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا.
فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 44.

وقال حرب: سئل أحْمَد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله (المحرس) (2) يلبسه المحرم؟ فكرهه.
وقال في رواية المروذي: أكره الحمل والعقب الذي يجعل للنعل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 47.

1209 -

إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطًا ناسيًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أحرم وعليه قميص؟ قال: يخلعه ولا يشقه.
قال إسحاق: كما قال، لما سنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ 255. "مسائل الكوسج" (1453)253254

الحديث: 1209 - الجزء: 8 - الصفحة: 180

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال: يخلعه.
"مسائل أبي داود" (820)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 72.

1210 -

حكم تعدد الثياب للمحرم

قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟ قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.
"مسائل ابن هانئ" (781).

1211 -

حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟ قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1460).

الحديث: 1210 - الجزء: 8 - الصفحة: 181

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا زيد بن الحباب قال: إبراهيم بن نافعِ، قال: ابن أبي نجيح، عن عطاء، أنه كره الزينة الرائعة للمحرم.
"مسائل أبي داود" (718).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نلبس إذا أهللنا الممشق إنما هو بطين 256. "مسائل أبي داود" (719).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: أنبا هشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا غسله غسلًا يذهب ريحه ونفضه 257. "مسائل أبي داود" (720).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عونٍ، قال: نبئت أن ابن عمر كان يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم 258. "مسائل أبي داود" (721).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه 259. "مسائل أبي داود" (722).

الجزء: 8 - الصفحة: 182

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار.
يعني: للمحرم.
"مسائل أبي داود" (825).

قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟ قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب.
ولا يكتحل، ولا يتزين.
"مسائل ابن هانئ" (768).

قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟ قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.
"مسائل ابن هانئ" (782).

قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟ قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.
"مسائل ابن هانئ" (783).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.
فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.
فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (786).

قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 83.

الجزء: 8 - الصفحة: 183

قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.
وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران.
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ تال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.
وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا روح قال، حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحرمن في المعصفرات.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 94 - 95.

1212 -

لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لا بأسَ بهِ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ.
"مسائل الكوسج" (1451).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال سفيان: أكرَهُهُ.
قال أحْمَد: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كرهَهُ 260.

الحديث: 1212 - الجزء: 8 - الصفحة: 184

قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ.
"مسائل الكوسج" (1640).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة.
"مسائل أبي داود" (754).

نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة.
وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية 261. قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له.
وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 88.

وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب.
وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم.
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فالمحرم يشم الريحان؟ قال: يتوقاه أحب إليّ.
قُلْتُ: فالطيب؟

الجزء: 8 - الصفحة: 185

قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب.
قُلْتُ: فيشرب دواء؟ قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.
"شرح العمدة" كتاب الحج 91 - 92.

1213 -

الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ 262 الأصفرُ للمحرمِ؟ قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة "مسائل الكوسج" (1457).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟ قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.
قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1645).

قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.

الحديث: 1213 - الجزء: 8 - الصفحة: 186

والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (1). فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.
"مسائل صالح" (581).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟ قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار.
ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا.
فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (780).

قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟ قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا.
"مسائل ابن هانئ" (794).

1214 -

حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن.
ومغيرة، عن إبراهيم.
وحجاج وعبد الملك، عن عطاء، أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه الطيلسان ما لم يزره عليه 264. "مسائل أبي داود" (715).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشح الحرام بالثوب ويكره أن يعقده.
"مسائل أبي داود" (716).263

الحديث: 1214 - الجزء: 8 - الصفحة: 187

قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟ قال: لا يلقى على العاتق.
"مسائل ابن هانئ" (804).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟ قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما.
فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.
"مسائل ابن هانئ" (805).

قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 50.

قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي.
أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.
ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" 265. "التوضيح" لابن الملقن 5/ 432

الجزء: 8 - الصفحة: 188

1215 -

حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ 266 للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بها.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان 267، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.
"مسائل الكوسج" (1458).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.
"مسائل أبي داود" (717).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟ قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.
قُلْتُ: فلا يعقد السير؟ قال: لا.
قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟ قال: فليعقد.
"مسائل أبي داود" (829).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟ قال: لا بأس فوق أو تحت.
"مسائل أبي داود" (830).

الحديث: 1215 - الجزء: 8 - الصفحة: 189

قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها.
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (831).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟ قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (832).

1216 -

يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟

قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف من عدو.
"مسائل صالح" (418).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (37).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (827).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (785).

الحديث: 1216 - الجزء: 8 - الصفحة: 190

نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.
"الفروع" 3/ 374، "المبدع" 3/ 145.

1217 -

قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟ قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ.
قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد.
"مسائل الكوسج" (1508).

1218 -

الزينة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟ قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1464).

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
"مسائل أبي داود" (737)

قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.
"مسائل أبي داود" (756).

الحديث: 1217 - الجزء: 8 - الصفحة: 191

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب.
"مسائل أبي داود" (757)

قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (1). قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟ قال: نعم.
وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه.
وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟ فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 102 - 103

1219 -

الدهن للمحرم

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن268

الحديث: 1219 - الجزء: 8 - الصفحة: 192

عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (1). لم يعبأ به.
"مسائل أبي داود" (835).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر.
"مسائل أبي داود" (836).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟ فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه.
"المغني" 5/ 149.

قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية.
وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119 - 120.

1220 -

النظر في المرآة للمحرم

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف.
"مسائل أبي داود" (752).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح269

الحديث: 1220 - الجزء: 8 - الصفحة: 193

عنه أو لوجع فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (753).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟ قال: إذا كان يريد به زينة فلا.
قيل: كيف يريد به زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها.
"مسائل أبي داود" (834)

1221 -

المحرم يستظل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟ قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره.
"مسائل الكوسج" (1459).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.
"مسائل الكوسج" (1721).

قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.
والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو.
"مسائل صالح" (581).

الحديث: 1221 - الجزء: 8 - الصفحة: 194

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (833).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) 270 له؟ فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قال أبي: لا يعجبني أن يظلل.
قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين 271. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (760).

وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل.
قُلْتُ: عليه دم؟ فقال: الدم عندي كثير.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.

الجزء: 8 - الصفحة: 195

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟ قال: لا.
وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟ قال: أما الدم فلا.
قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.
"المغني" 5/ 130.

قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 59.

قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.
وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 70 - 71.

وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 75.

وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة 272.

الجزء: 8 - الصفحة: 196

وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك.
فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 77.

1222 -

تغطية المحرم رأسه

قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟ قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا.
"مسائل صالح" (623).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟ قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا.
"مسائل أبي داود" (889).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ.
"مسائل أبي داود" (890).

نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" 273 فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- 274. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 268.

الحديث: 1222 - الجزء: 8 - الصفحة: 197

1223 -

تغطية الوجه للمحرم والمحرمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟ قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي اللَّه عنه- لا أعيبُه.
يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا 275. قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل.
"مسائل الكوسج" (1461).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1463).

قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا.
"مسائل صالح" (641).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه.
"مسائل أبي داود" (734).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.

الحديث: 1223 - الجزء: 8 - الصفحة: 198

قُلْتُ: حتى شعر رأسه؟ قال: نعم، وعن زيد بن ثابت، وكان ابن الزبير يصنعه أيضًا، القاسم (يقوله) 276 277. "مسائل أبي داود" (735).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلًا حرامًا سأل ابن عباس عن شعرٍ لهُ بخلفِ كتفيهِ ماذا يلبسُ؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.
"مسائل أبي داود" (736).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم.
قُلْتُ: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم.
قُلْتُ: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (828).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قالت عائشة: تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها.
"مسائل أبي داود" (731).

الجزء: 8 - الصفحة: 199

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.
"مسائل أبي داود" (732).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه 278. "مسائل أبي داود" (733).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟ قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا.
"مسائل ابن هانئ" (787).

وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك.
وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.

الجزء: 8 - الصفحة: 200

وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.
والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 52 - 54.

1224 -

ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟ قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.
"مسائل الكوسج" (1462).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟ قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.
"مسائل الكوسج" (3389).

قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها 280، ما معناه؟279

الحديث: 1224 - الجزء: 8 - الصفحة: 201

كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟ قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.
"مسائل صالح" (213)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ 281. "مسائل أبي داود" (723)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ.
"مسائل أبي داود" (724)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت = الدارقطني في "العلل" 13/ 28 (2938) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وهو الصواب اهـ. وانظر: "تلخيص الحبير" 2/ 272.

الجزء: 8 - الصفحة: 202

إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر.
"مسائل أبي داود" (725).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد 282: عن يحيى بن سعيد 283، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.
"مسائل أبي داود" (726).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها.
"مسائل أبي داود" (721).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين.
"مسائل أبي داود" (728)

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه.
"مسائل أبي داود" (729).

الجزء: 8 - الصفحة: 203

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه.
"مسائل أبي داود" (730)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟ قال: إن لم يكن فيه زعفران.
"مسائل أبي داود" (824).

قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر.
"المغني" 5/ 195

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟ فقال: لا بأس به.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.

الجزء: 8 - الصفحة: 204

فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم

1225 -

النظافة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ.
قال: نعم.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1456).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟ قال: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1465).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يغسلُ المحرمُ ثيابهُ؟ قال: نعمْ.
قال إسحاق: نعم كما قال.
"مسائل الكوسج" (1468).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟ قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء.
"مسائل الكوسج" (1469).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟ قال: في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ! هو عندِي كثيرٌ، كان ابن عُيينة يستكثرُهُ.

الحديث: 1225 - الجزء: 8 - الصفحة: 205

قال إسحاق: فيه دمٌ.
"مسائل الكوسج" (1507)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفُرُهُ طرحَهُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: يفعلُ ذَلِكَ سنة.
"مسائل الكوسج" (1553)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1556)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ المحرمُ الحمام؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1598)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ في يدِه الشعرةُ؛ فلمْ يرَ عليه بأسًا.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1638)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ: أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ؟ قال: نعم.

الجزء: 8 - الصفحة: 206

قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يأمُرهُ بتعذِيبِ نَفسِهِ.
"مسائل الكوسج" (1693).

قال صالح: وقال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي، قال: عليه دم، قد رجل شعره ولعله يقطع الشعر من الغسل.
"مسائل صالح" (133)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرًا.
"مسائل أبى داود" (692).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينكسر ظفره؟ قال: يقلمه.
"مسائل أبي داود" (837).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرم خلل لحيته فيسقط شعره؟ قال: إن كان شعرًا ميتًا فليس عليه شيء.
"مسائل أبي داود" (838).

قال أبو دَاودْ سمعت أحْمَد يقول: إذا نتف شعره أطعم مدًّا -يعني: المحرم.
"مسائل أبي داود" (839).

قال أبو داود: سمعت رجلًا محرمًا سأل أحْمَد وقد كثر شعره كهيئة الجمة، قال: شعري هذا يؤذيني؛ أحلقه؟

الجزء: 8 - الصفحة: 207

قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.
"مسائل أبي داود" (840).

قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.
"مسائل أبي داود" (841).

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟ قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.
"مسائل ابن هانئ" (761)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟ قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.
"مسائل ابن هانئ" (764)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (765)

قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟ فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.
"مسائل ابن هانئ" (766)

قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟ قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.
"مسائل ابن هانئ" (769)

الجزء: 8 - الصفحة: 208

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟ قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؟ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير.
قال: فهذِه.
.، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء اللَّه إن مشيت.
فقال له: إنَّ الدواب آذاني في رأسي.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخلق رأسك وصم ثلاثة أيام.
قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟ قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق؛ لأنك شكوت الدواب في رأسك، فأمرتك كما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية ونحن محرمون، وقد حضرنا المشركون.
وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تَسَّاقط على وجهي، فمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أيؤذيك هوام رأسك"؟ قُلْتُ: نعم، فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذِه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196] 284. "مسائل ابن هانئ" (815)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام.
قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مرًّا شديدًا، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد.

الجزء: 8 - الصفحة: 209

قال: وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكّا رفيقًا، ولا يفتل شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب.
"مسائل عبد اللَّه" (759)

قال حبيش بن سندي: قال أحْمَد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.
وقال في رواية حنبل: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهن دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
وقال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده: فعليه دم.
وقال في رواية المروذي: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم 285. وكان ابن عيينة يستكثر.
الدم في ثلاث، ولست أؤقت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 7 - 11.

وقال في رواية حنبل: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 12.

وقال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل رأسه وثوبه.

الجزء: 8 - الصفحة: 210

وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم، لا بأس به.
وقال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسُئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 110 - 111.

وقال في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب على رأسه الماء صبُّا ولا يدلكه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 114.

قال في رواية المروذي: لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه ولا يرجل شعره، ولا يدهن ولا ينظر في المرآة، ولا يصلح شيئًا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119.

1226 -

السواك للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.
"مسائل الكوسج" (1454).

الحديث: 1226 - الجزء: 8 - الصفحة: 211

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.
"مسائل أبي داود" (751).

1227 -

الحجامة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1466).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.
"مسائل صالح" (825)

1228 -

التداوي للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟ قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ.
قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل.
"مسائل الكوسج" (1509).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل.
"مسائل أبي داود" (746).

الحديث: 1227 - الجزء: 8 - الصفحة: 212

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.
"مسائل أبي داود" (747).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم، فيقول: أما إني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا، ولا أكره هذا.
"مسائل أبى داود" (748).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن جريج: قال عطاء: ليس الأدهان الفارسية طيبًا، إنما هي حل.
"مسائل أبي داود" (749).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن يان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر -يعني: المحرم.
قال أبو داود السجستاني: العتر: شجر، كذا بلغني.
"مسائل أبي داود" (750).

1229 -

المحرم إذا شُج أو انكسرت يده

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.
"مسائل أبي داود" (743).

الحديث: 1229 - الجزء: 8 - الصفحة: 213

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه.
"مسائل أبي داود" (744).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها.
"مسائل أبي داود" (745).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟ قال: لا.
قيل: من صداعٍ؟ قال: إن فعل يفتدي.
"مسائل أبي داود" (826).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟ قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا.
"مسائل ابن هانئ" (784).

الجزء: 8 - الصفحة: 214

فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد

1230 -

يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدًا من مأكول وغيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1517).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 286، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب.
"مسائل أبي داود" (693).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه.
"مسائل أبي داود" (842).

الحديث: 1230 - الجزء: 8 - الصفحة: 215

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ.
"مسائل أبي داود" (848).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "الْحَيَّةُ والعَقْرَبُ والفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الغُرَابَ وَلا يَقْتُلُه وَالْكَلْبُ العَقُورُ والْحِدَأَةُ والسَّبُعُ العَادِي" 287. "سنن أبي داود" (1848).

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا 288. "سنن أبي داود" (2526).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟

الجزء: 8 - الصفحة: 216

قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (821).

قال ابن هانئ: سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟ قال: نا أبو سعيد بن عون قال: نا محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل.
قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخ في وعائي وأنا محرم؛ قال: اقتل الفويسقة.
"مسائل ابن هانئ" (2278).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه، ولا يرميه.
"مسائل عبد اللَّه" (764).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم ويرد بعيره.
"مسائل عبد اللَّه" (766).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر.
"مسائل عبد اللَّه" (771).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضبع؟

الجزء: 8 - الصفحة: 217

قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم 289. قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- 290. "مسائل عبد اللَّه" (782)، (783)

نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة.
وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 300.

نقل مهنا: يقتل البرغوث.
فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 302.

قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة.
وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل لا بأس بأكله.
قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه.

الجزء: 8 - الصفحة: 218

وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم.
قيل له: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع 291؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه.
وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح.
وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟ فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح.
وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء.
قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 129 - 130.

[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟ قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.
وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (1). وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! 292. فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 130.] *

وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة.
فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية،293

الجزء: 8 - الصفحة: 219

والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ 294، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر.
وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ.
وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الذر والصرد 295. والصرد: طير.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 135 - 936، "المبدع" 3/ 156.

وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له.
وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 142.

[وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع.
ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟ قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل.

الجزء: 8 - الصفحة: 220

وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (1). وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (2). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 148.] *

1231 -

ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟ قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به.
قال إسحاق: أجَادَ.
"مسائل الكوسج" (1611).296297

الحديث: 1231 - الجزء: 8 - الصفحة: 221

قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (1114).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟ قال: على المحرم الجزاء.
"مسائل ابن هانئ" (817).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟ فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة.
"مسائل عبد اللَّه" (773).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟ قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم.
"مسائل عبد اللَّه" (774).

1232 -

ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له.
قال أحْمَد: ما أعرف هذا.
كالمنكر لما قال.
قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره.
"مسائل الكوسج" (1690).

الحديث: 1232 - الجزء: 8 - الصفحة: 222

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.
"مسائل أبي داود" (844).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.
"مسائل أبي داود" (845).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟ قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
"مسائل ابن هانئ" (818).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟ قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.
"مسائل ابن هانئ" (819).

قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 150.

الجزء: 8 - الصفحة: 223

1233 -

ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟ قال: لا يأكُلُه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل ابن هانئ" (1586).

قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟ فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.
قال: لأن اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.
"مسائل ابن هانئ" (823).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟ قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن يأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (765)

قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 153.

الحديث: 1233 - الجزء: 8 - الصفحة: 224

1234 -

صيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كما يُحكمُ على المحرمِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1610).

1235 -

رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ؟ قال: عليه جَزَاؤه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1609).

1236 -

إذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحل على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ "مسائل الكوسج" (1607).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟

الحديث: 1234 - الجزء: 8 - الصفحة: 225

قال: ولا عَلى هذا شيءٌ.
قال إسحاق: بَلَى، هذا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لَا يحلُّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1608).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على شيءٍ فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه قال: ليسَ عليهِ شيء، ليسَ هو بمنزلةِ يدِهِ.
قال أحْمَد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1684).

قال صالح: الرجل يرسل كلبه في الحل، فيصيد في الحرم؟ قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب.
"مسائل صالح" (1123)

1237 -

إذا رمى صيدًا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل.
قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا.
"مسائل الكوسج" (1687).

الحديث: 1237 - الجزء: 8 - الصفحة: 226

قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.
"مسائل الكوسج" (1688).

قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟ قال: عليه الجزاء.
"مسائل صالح" (1133).

1238 -

الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟ قال: ما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1310).

قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟ قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1516).

الحديث: 1238 - الجزء: 8 - الصفحة: 227

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ في الحرَم، فمَاتَ؟ قال: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ.
قال أحْمَد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضتْ فِيهِ في الحِلِّ.
"مسائل الكوسج" (1689).

قال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح، إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 158.

1239 -

إذا رمى صيدًا في الحل فأصاب صيدًا في الحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: لو رَمَى شيئًا في الحلّ، فدخلَ رميَتُهُ في الحَرَم فأصابَت شيئًا ضمِنَ؛ لأنَّ يدَهُ التي جَنَتْ.
قال أحْمَد: ما أحْسَن ما قال! قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1685).

قال ابن هانئ: وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما تقول في رجل رمى صيدًا في الحل، فأصاب صيدًا في الحرم؟ قلت؛ ماذا عليه؟ قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.
"مسائل ابن هانئ" (1795).

الحديث: 1239 - الجزء: 8 - الصفحة: 228

1240 -

إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1686)

1241 -

صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده

قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟ قال: اصطده إن شئت.
"مسائل ابن هانئ" (779).

ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟ قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- 298. قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (1518).

الحديث: 1240 - الجزء: 8 - الصفحة: 229

قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟ قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به.
"مسائل صالح" (101).

قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟ قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما صيد لكم فلا تأكلوه" 299، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله 300. "مسائل صالح" (580).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم 301.

الجزء: 8 - الصفحة: 230

وقال بعضهم: عجز حمار 302. "مسائل عبد اللَّه" (767).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكل حلال إلا ما صدتم، أو صيد لكم" وكرهه عثمان لم صيد له.
"مسائل عبد اللَّه" (768).

قال عبد اللَّه: قال أبي: فأما حديث أبي قتادة فن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يأكلوه وهم حرم، كان أبو قتادة صاده وهو حلال، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (769).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده من أجله، إذا صاده حلال.
قال أبي: علي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون للمحرم أن يأكل لحم الصيد 303، كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96].
"مسائل عبد اللَّه" (770).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن محرم أكل صيدًا صاده حلال؟ قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (772).

الجزء: 8 - الصفحة: 231

ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (1)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (2): فيه رخصة.
ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.
ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (3)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
"التوضيح" 5/ 353

1242 - محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد قال إسحاق بن منصور.
قُلْت

ُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد

الصيد فيأكله؟ قال: يأكلُ الميتةَ.
قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء "مسائل الكوسج" (1606).304305306

الحديث: 1242 - الجزء: 8 - الصفحة: 232

قال صالح: وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة.
قلت فإن اضطر إلى الصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل صالح" (369).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة.
وسألته مرة أخرى، فقال: أما أنا فأختار له الميتة.
"مسائل أبي داود" (843).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟ قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
"مسائل ابن هانئ" (1754).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة.
قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل عبد اللَّه" (902).

الجزء: 8 - الصفحة: 233

1243 -

هل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة؟

ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء.
"طبقات الحنابلة" 1/ 133، 134.

قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 158.

1244 -

حدود حرم المدينة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" 307. فقال: قال وكيع: "عير إلى ثور" جبالها.
"مسائل عبد اللَّه" (911).

الحديث: 1243 - الجزء: 8 - الصفحة: 234

فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل

1245 -

لا يتزوج المحرم ولا يزوج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟ قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.
قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 308، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- 309. "مسائل الكوسج" (1467).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟ قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (1683).

قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟ قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما "مسائل صالح" (246).

الحديث: 1245 - الجزء: 8 - الصفحة: 235

قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما 310. حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المحرم لا ينكح ولا ينكح".
"مسائل صالح" (1201).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟ قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح.
يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
"مسائل عبد اللَّه" (877).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟ قال: لا يتزوج.
قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح 311. وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 312. "مسائل عبد اللَّه" (877).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟ قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب 313. "مسائل عبد اللَّه" (879).

الجزء: 8 - الصفحة: 236

نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 281.

قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟ فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما.
وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلالًا، وبنى بها حلالًا.
يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟ "طبقات الحنابلة" 1/ 409 - 410.

قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس 314؟ فقال: هذا الحديث خطأ.
وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب.
قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال 315؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما 316. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 195.

نقل حنبل عنه: لا يخطب.
"الإنصاف" 8/ 330.

الجزء: 8 - الصفحة: 237

1246 -

المحرم يراجع امرأته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟ قال: لا، هذا عندي تزويج.
قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها.
"مسائل الكوسج" (1076).

نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته.
فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف.
"الروايتين والوجهين" 1/ 281 - 282.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟ قال: لا.
قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟ قال: فما الحيلة؟ ! "طبقات الحنابلة" 2/ 75.

1247 -

النظر بشهوة لامرأته

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟ قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا 317.

الحديث: 1246 - الجزء: 8 - الصفحة: 238

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس.
"مسائل الكوسج" (1582).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟ قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر.
قيل لأحْمَد: فعليه دم؟ قال: أدناه دم.
"مسائل أبي داود" (851).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟ قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه.
ومرة يقول: عليه دم.
قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟ قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (881).

قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة.
. وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكر.
قيل له: وقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 224 - 225.

الجزء: 8 - الصفحة: 239

نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.
"الفروع" 3/ 403، "المبدع" 3/ 183.

1248 -

المباشرة للحاج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟ قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1502).

قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1505).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟ قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.
قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.
"مسائل الكوسج" (1628).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.
قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.

الحديث: 1248 - الجزء: 8 - الصفحة: 240

قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.
"مسائل الكوسج" (1676).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.
قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.
"مسائل الكوسج" (1677).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟ [قال: ] 318 يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ.
قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي.
قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.
قال أحْمَد: جيد.
قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ.
"مسائل الكوسج" (1678).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.

الجزء: 8 - الصفحة: 241

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1681).

قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟ قال مرة: أجبن عنه.
وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.
"مسائل أبي داود" (852).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.
"مسائل أبي داود" (853).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟ قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.
"مسائل ابن هانئ" (883).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم.
يعني: المحرم يقبل.
"مسائل عبد اللَّه" (761).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟ قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.
قُلْتُ: فإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة.
وقال: في القُبلة دم.
"مسائل عبد اللَّه" (897).

نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 291 - 292.

الجزء: 8 - الصفحة: 242

نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.
وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.
وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 218 - 220.

1249 -

الوطء في الفرج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟ قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.
"مسائل الكوسج" (1584)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟ قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.
"مسائل الكوسج" (1627).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟ قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1632).

الحديث: 1249 - الجزء: 8 - الصفحة: 243

قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: أفسد حجه.
"مسائل صالح" (1101).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاةٌ؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (850).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض -يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم.
قُلْتُ: شاة؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (854).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟ قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه.
سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة.
"مسائل ابن هانئ" (882).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟ قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.

الجزء: 8 - الصفحة: 244

قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: فسد حجه.
قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟ قال: عليه دم.
"مسائل ابن هانئ" (885).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟ قال: عليه دم.
قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟ قال: إذا أنزل فسد حجه.
قيل: وإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة.
"مسائل ابن هانئ" (886).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر 319. "مسائل عبد اللَّه" (896).

وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه.
وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه.

الجزء: 8 - الصفحة: 245

فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ ! ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟ قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (1). ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 235 - 237.

1250 -

إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟ فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ.
"مسائل الكوسج" (1503).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.320

الحديث: 1250 - الجزء: 8 - الصفحة: 246

قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1504).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟ قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.
قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف 321، وعليه دم كما قال "مسائل الكوسج" (1585)

قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟ تال: عليه الفدية.
قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟ قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.
"مسائل أبي داود" (855).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟ قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.
"مسائل ابن هانئ" (776).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

الجزء: 8 - الصفحة: 247

قال: إذا انقضت أيام التشريق.
"مسائل ابن هانئ" (877).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟ قال: قد فسد حجه، وأحب إليَّ أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك.
"مسائل ابن هانئ" (884).

قال أبو طالب: قال أحْمَد: وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا، وإن خشيا الفوات، ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجا، حجهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لما أفسدا من عمرتهما من الوقوع، فإذا كانت بدنة كانت أجود وإلا فشاة تجزئه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان استكرهها، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها 322. وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 244 - 245.

الجزء: 8 - الصفحة: 248

قال في رواية أبي الحارث في الذي يطأ ولم يرم جمرة العقبة: أفسد حجه، وإن سمى وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة: فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم.
وقال في رواية المروذي فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن يزور البيت عليه دم ويعتمر من التنعيم؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربع.
وكذلك نقل أبو طالب عنه: يعتمر من التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال.
وقال في رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 238 - 239.

وقال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا ﴿وَالحرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾.
وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام.
قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ قال: فعليه متى وجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 257.

نقل عنه أبو طالب فيمن وطئ في العمرة؛ أنها تفسد، ويجب بإفسادها شاة.
"المبدع" 3/ 167، "معونة أولي النهى" 4/ 122.

الجزء: 8 - الصفحة: 249

نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.
"الإنصاف" 8/ 343 - 344

1251 -

نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟

نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.
"المبدع" 3/ 181، "الإنصاف" 8/ 339.

1252 -

هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟

نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.
"المبدع" 3/ 164، "الإنصاف" 8/ 342.

1253 -

حكم التفرق في القضاء وصفته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟ قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (1501).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.
قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.
"مسائل الكوسج" (1580).

الحديث: 1251 - الجزء: 8 - الصفحة: 250

قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 263.

1254 -

إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟

قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟ قال: لا أدري.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258، "الفروع" 3/ 392.

1255 -

وقت نحر هدي الفساد

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258 - 259.

1256 -

ما يجب على المحرم إذا زنا؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟ قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي.
"مسائل عبد اللَّه" (762)

الحديث: 1254 - الجزء: 8 - الصفحة: 251

أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها

باب: ما جاء على التخيير

1257 -

فدية الأذى واللبس والطيب

قال في رواية ابن القاسم وسندي في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى، إذا حلق رأسه من أذى فهو مخير في الفدية.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 276.

1258 -

جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما قد حُكِمَ فيهِ من الصَّيد؟ قال: كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ فيه ذَوا عدلٍ، ويجوزُ أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد.
"مسائل الكوسج" (1511).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الثعلبُ؟ قال: أمرُه مشتبهٌ.
قال إسحاق: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ.
"مسائل الكوسج" (1512).

الحديث: 1257 - الجزء: 8 - الصفحة: 252

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القَملةُ؟ قال: يُطعِم عنها شيئًا.
قال إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا.
"مسائل الكوسج" (1513).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟ قال: سواءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1514).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سئل سُفيانُ عَنِ السّنَّوْرِ الأهلِي؟ قال: ليسَ فيهِ حكُومَة، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ.
قال أحْمَد: أهليّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي.
"مسائل الكوسج" (1692).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيان عن الضفدع؟ قال: فيه حكومةٌ.
قال أحْمَد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة؟ ! قد نُهِيَ عن قتله.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1696).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه، الحكم عليه، أو يتبع ما جاء من الحديث: "في مثل الظبي شاة

الجزء: 8 - الصفحة: 253

وفي الحمامة شاة" 323؟ قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
"مسائل أبي داود" (846).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟ قال: عليه شاةٌ.
"مسائل أبي داود" (847).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟ فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ 324. "مسائل أبي داود" (849).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
"مسائل ابن هانئ" (763).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟ قال: يحكم عليه بمثله ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" 325 يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-! "مسائل عبد اللَّه" (778).

الجزء: 8 - الصفحة: 254

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع.
قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم.
"مسائل عبد اللَّه" (1616)

قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع.
وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك.
قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة.
والجفرة: الصغيرة من الغنم.
وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي 326. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 289.

نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 297، "المبدع" 3/ 195.

نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة.

الجزء: 8 - الصفحة: 255

وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
"معونة أولي النهى" 4/ 153

1259 -

هل يضمن المحرم بيض الصيد؟

قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306.

1260 -

لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟

قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (1) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306.

1261 -

التخيير في جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟ قال: هو مُخَيَّرٌ.327

الحديث: 1259 - الجزء: 8 - الصفحة: 256

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1591).

قال البغوي: وسمعت أبا عبد اللَّه سنة ثمان وعشرين ومائتين وسئل عن محرم قتل صيدًا؟ قال: يكفرها في القرآن.
"مسائل البغوي" (20).

قال في رواية الميموني في قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95] فهو في هذا مخير.
وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرًا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرًا ولم يجده اشترى طعامًا فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام؛ وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس 328. ونقل عنه الأثرم وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد؛ ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 315 - 316.

الجزء: 8 - الصفحة: 257

1262 -

كيفية التخيير في جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1694).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟ فقال: قال اللَّه تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا.
قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟ فقال: قد مضى في صومه ويجزئه.
وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه.
"مسائل عبد اللَّه" (775).

نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام.
"الروايتين والوجهين" 1/ 293.

الحديث: 1262 - الجزء: 8 - الصفحة: 258

ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 317 - 318.

قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 321، "المبدع" 3/ 205، "الإنصاف" 8/ 384.

1263 -

الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا.
قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1695).

نقل حنبل: يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 293.329

الحديث: 1263 - الجزء: 8 - الصفحة: 259

ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.
قال أحْمَد: كل مَا لا.
يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1701).

1264 -

محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟ قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1519).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟ قال: عليهم الجزاءُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1520).

قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.
"مسائل صالح" (1290).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟

الحديث: 1264 - الجزء: 8 - الصفحة: 260

فقال: عليهم جزاء واحد.
"مسائل ابن هانئ" (816).

ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد.
"المبدع" 3/ 201

1265 -

جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه

قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟ قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (767).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة.
"مسائل عبد اللَّه" (1615).

نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام.
"الفروع" 3/ 479.

1266 -

جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها

قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء.
"الفروع" 3/ 487، "المبدع" 3/ 208، "معونة أولي النهى" 4/ 181.

الحديث: 1265 - الجزء: 8 - الصفحة: 261

1267 -

أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب

فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي

1268 - 1 -

أن يعتمر في أشهر الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟ قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" 330 يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.
"مسائل الكوسج" (1365).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟ قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1402).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟ قال: نعَم.

الحديث: 1267 - الجزء: 8 - الصفحة: 262

قال إسحاق: شديدًا كما قال.
"مسائل الكوسج" (1603).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1604).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.
"مسائل أبي داود" (802).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟ قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.
"مسائل أبي داود" (866).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (696).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
"مسائل ابن هانئ" (697).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟ قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.

الجزء: 8 - الصفحة: 263

وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.
"مسائل ابن هانئ" (724).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟ قال: لا.
قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟ قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ" (726)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟ قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا.
"مسائل ابن هانئ" (755)

قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟ قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي.
وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" 331 فكأنه يختار المتعة.
وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل ابن هانئ" (756)

الجزء: 8 - الصفحة: 264

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟ فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج.
"مسائل عبد اللَّه" (873).

1269 -

العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟ قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه.
"مسائل الكوسج" (1396).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر.
"مسائل ابن هانئ" (772).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.

الحديث: 1269 - الجزء: 8 - الصفحة: 265

وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل 332. "مسائل ابن هانئ" (773)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة 333. "مسائل ابن هانئ" (869)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟ قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه.
"مسائل ابن هانئ" (818)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج.
وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض.
قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل.
"مسائل عبد اللَّه" (819).

الجزء: 8 - الصفحة: 266

قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟ فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ.
"المغني" 5/ 353، "معونة أولي النهى" 4/ 67.

1270 -

إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟ قال: نعم، هدي واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1403)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (823).

1271 - 2 -

ألَّا يسافر بعد العمرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟

الحديث: 1270 - الجزء: 8 - الصفحة: 267

قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1397).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟ قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.
"مسائل أبي داود" (857).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟ قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
"مسائل ابن هانئ" (721)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]. "مسائل ابن هانئ" (750)

قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
"مسائل ابن هانئ" (751)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟ قال: هذِه ليست له بعمرة.
وقد انفسخت عمرته.
"مسائل ابن هانئ" (754)

الجزء: 8 - الصفحة: 268

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.
"مسائل عبد اللَّه" (820).

قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته.
"مسائل البغوي" (31).

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع.
فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع.
وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه.
وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 361 - 362.

الجزء: 8 - الصفحة: 269

1272 -

لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له

قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: ﴿فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ﴾ وهذا ليس بواجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328.

1273 -

من وجب عليه الهدي فلم يجد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟ قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (1). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1587).

1274 -

متى يجب على المتمتع الصوم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟ قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ 335.334

الحديث: 1272 - الجزء: 8 - الصفحة: 270

قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- 336. "مسائل الكوسج" (1485).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟ قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا.
قال إسحاق: كما قال.
لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.
"مسائل الكوسج" (1486).

قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟ قال: إذا خاف أن يقطع به صام.
"مسائل صالح" (425).

قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328 - 329، "الفروع" 3/ 321.

وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 337.

الجزء: 8 - الصفحة: 271

1275 - إذا فاته الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قال

: إذا فاتَهُ الصومُ

حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- 337 أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.
قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق 338. "مسائل الكوسج" (1487).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟ قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1488).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.
قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1668).

قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.
"مسائل صالح" (1050)

قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.

الحديث: 1275 - الجزء: 8 - الصفحة: 272

وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 353 - 354، "المغني" 5/ 367.

نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم.
ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (1). قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 356 - 357.

نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 305.

1276 -

كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟339

الحديث: 1276 - الجزء: 8 - الصفحة: 273

قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قال إسحاق: جائزٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (1571).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.
قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.
قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.
"مسائل الكوسج" (1667).

وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.
"زاد الميسر" 1/ 207

وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 335.

وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.
قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 343.

الجزء: 8 - الصفحة: 274

1277 -

إذا شرع الصوم ثم أيسر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟ قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ.
قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.
"مسائل الكوسج" (1569).

قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟ قال: إذا دخل في الصوم أجزأه.
"مسائل صالح" (1089).

قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صيامه.
"مسائل ابن هانئ" (748).

نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 188.

نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 347.

الحديث: 1277 - الجزء: 8 - الصفحة: 275

1278 -

إذا مات قبل أن يتم الصوم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟ قال: يُطْعَمُ عنهُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1489).

قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345.

1279 -

ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟ قال: شاةٌ.
قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ.
"مسائل الكوسج" (1472).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟ قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ 340. قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ 341. "مسائل الكوسج" (1496).

الحديث: 1278 - الجزء: 8 - الصفحة: 276

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟ قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم.
قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ.
"مسائل الكوسج" (1570).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (1634).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟ فقال: لا يضرك 342. قُلْتُ: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسكَ.
"مسائل الكوسج" (2838).

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة 343. "مسائل صالح" (851).

الجزء: 8 - الصفحة: 277

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟ فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير.
"مسائل ابن هانئ" (797).

1280 -

من نذر أن يهدي رجلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟ قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (1). قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ.
"مسائل الكوسج" (1567).

1281 -

إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا

قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟344 = القاضي الكابلي.
. متروك من التاسعة، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه.
قلت: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- رواه الإمام أحمد 1/ 234، وأبو داود (1749)، وابن ماجه (3100) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1535).

الحديث: 1280 - الجزء: 8 - الصفحة: 278

قال: ينحرهُما جميعًا.
قال إسحاق: كما قال "مسائل الكوسج" (1549).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث.
قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.
قال الإمام أحْمَد: بَلَى.
قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي.
"مسائل الكوسج" (3428).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟ قال: ينحرهما جميعًا.
"مسائل البغوي" (27).

نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله.
"الفروع" 3/ 549.

1282 -

إذا اختلط هديه بآخر؟

وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل.
"تقرير القواعد" 2/ 376.

الحديث: 1282 - الجزء: 8 - الصفحة: 279

1283 -

ما يضمن من الهدي؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟ قال: هديُ المتعةِ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَاراتِ.
قال إسحاق: كما قال، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي.
"مسائل الكوسج" (1481).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟ قال: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع هو ولا أحد من أهل رفقتهِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ.
"مسائل الكوسج" (1482).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البَدَنةُ تَهلِكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟ قال: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا أحد مِنْ أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1550).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟ قال: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل وَيبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ، ويخلِّى بينَهُ وبينَ الناسِ، ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1573).

الحديث: 1283 - الجزء: 8 - الصفحة: 280

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس.
"مسائل أبي داود" (862).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل.
"مسائل ابن هانئ" (802).

1284 -

إذا نتجت البدنة فمات ولدها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟ قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1576).

1285 -

تقليد الهدي أو إشعاره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟ قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 345. وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام.
وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ.

الحديث: 1284 - الجزء: 8 - الصفحة: 281

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1484).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟ قال: إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهدى مرة غنمًا، فقلَّدها 346. قال إسحاق: سنة مسنونة تقليدُ الغنم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهُ.
"مسائل الكوسج" (1572).

قال ابن هانئ: من أين أحب إليك الإشعار؟ قال: [. .] 347 من أين أشعرتها بمكة أو غيرها.
"مسائل ابن هانئ" (796).

قال ابن هانئ: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟ قال: إن شاء ذهب بها، إن شاء لم يذهب بها، أذهبُ إلى حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقلّد وهو معتمر 348. "مسائل ابن هانئ" (798).

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟ قال: أفعل كما فعل ابن عمر 349. "مسائل ابن هانئ" (800).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يشعر بدنته؟

الجزء: 8 - الصفحة: 282

قال: يلبس ثوبه، ثم يقلد بدنته، ثم يشعر، ثم يحرم، هكذا الأمر، كذا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل، وليس فيه لبس الثوبين إلا ابن عمر كان إذا أراد أن يشعر بدنته لبس ثوبيه.
"مسائل عبد اللَّه" (909).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن عمر وعطاء فيمن قلد وأشعر فقد أحرم، تذهب إليه؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (910).

نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره، ويجلله بثوب أبيض، ويقلده نعلًا أو علاقة قربة.
"الفروع" 3/ 547، "الإنصاف" 9/ 411.

1286 -

موضع إشعار الهدي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟ قال: صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- 350. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1548).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر 351. "مسائل ابن هانئ" (799).

الحديث: 1286 - الجزء: 8 - الصفحة: 283

نقل حنبل عنه: من الجانب الأيسر، لما روي عن ابن عمر أنه أشعر بدنته من الشق الأيسر (1). "الروايتين والوجهين" 1/ 303.

1287 -

هل يجوز ركوب البدنة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُركبُ البدنَة؟ قال: إي واللَّه، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اركَبها" (2). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1483).

1288 -

مكان بلغ الهدي

قال البغوي: وسمعت أحْمَد يقول في قوله: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ قال: حتى يبلغ الحرم.
"مسائل البغوي" (28).352353

الحديث: 1287 - الجزء: 8 - الصفحة: 284

1289 -

وقت ذبح الهدي ومكانه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟ قال: على حديث على -رضي اللَّه عنه- إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة 354. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1506).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء.
"مسائل الكوسج" (3430).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه 355. وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ.
"مسائل الكوسج" (3439).

قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه.
"مسائل صالح" (1085).

قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟ قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دخلوا في العشر؟ ! "مسائل صالح" (1103).

الحديث: 1289 - الجزء: 8 - الصفحة: 285

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
"مسائل أبي داود" (860).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا -يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟ قال: الدم بمكة يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (801).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (803).

وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟ قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق.
"المغني" 5/ 359.

قال في رواية المروذي وإبراهيم 356: ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء.
وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 330.

الجزء: 8 - الصفحة: 286

قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 332.

1290 -

إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟ قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1599).

قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.
"مسائل ابن هانئ" (704).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟ قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب.
"مسائل ابن هانئ" (734).

الحديث: 1290 - الجزء: 8 - الصفحة: 287

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي.
"مسائل ابن هانئ" (735).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين.
"مسائل ابن هانئ" (736).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير 357. "مسائل ابن هانئ" (737).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟ قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه.
"مسائل ابن هانئ" (738).

قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان.

الجزء: 8 - الصفحة: 288

وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط.
وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط.
قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 350.

قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان.
وهذا إذا لم يكن له عذر.
قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟ قال: لا أدري.
وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.
وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 352.

1291 -

صفة النحر وكيفيته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟ قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1473).

الحديث: 1291 - الجزء: 8 - الصفحة: 289

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1474).

1292 -

إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.
قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1474).

1293 -

هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟ قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1475).

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 304.

الحديث: 1292 - الجزء: 8 - الصفحة: 290

فصل: هدي الإحصار

1294 -

متى يكون المحرم محصرًا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتِ امرأةٌ وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.
قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء، إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التطَوع مضَت، إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُّ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ، وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ.
"مسائل الكوسج" (1564).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟ قال: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1579).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ أرادها زَوْجهَا، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ؟ قال أحْمَد: وَجَبتْ عليها ما لبَّت به.
قال إسحاق: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قال عطاء نحو ذَلِكَ 358.

الحديث: 1294 - الجزء: 8 - الصفحة: 291

قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.
قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.
"مسائل الكوسج" (1699).

قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو 359 وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار 360 361؟ قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- 362، يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع.
وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر.
وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل.
حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 363.

الجزء: 8 - الصفحة: 292

وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة 364. وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة 365. وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد 366. قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس 367. قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر 368، إنما هو عن ابن عباس.
"مسائل صالح" (1172).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟ قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟ قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
"مسائل ابن هانئ" (731).

الجزء: 8 - الصفحة: 293

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟ قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت.
قال أبي: ليس هذا مثل العدو.
"مسائل عبد اللَّه" (898).

نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر.
"المغني" 5/ 433، "معونة أولي النهى" 4/ 17.

1295 -

هل على أهل مكة إحصارٌ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟ قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1612).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟ قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج.
وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.
"مسائل ابن هانئ" (720).

الحديث: 1295 - الجزء: 8 - الصفحة: 294

1296 -

ما يفعل المحرم بالعمرة أو الحج إذا حصر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحصرُ؟ قال: إذا كان إحصارُ عدوُّ نحرَ هديهُ ورجع، وإن كان من مرضٍ أو كسرٍ فهو محرمٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ هذا على الحج والعمرة، وإن كان معه هديٌ بعثَ به إلى البيتِ إن وصلَ إلى ذَلِكَ، وإن لم يصل فالهديُ معه أبدًا، حتَّى يصلَ إلى البيتِ وهو محرمٌ.
وإن أصابَهُ أذى، أو احتاج إلى دواءٍ، أو ما كان فعلَ وافْتَدى فإنْ وصلَ إلى البيتِ وقدْ كانَ بعث بهديه ذَلِكَ وقد فاته الحجُّ فعليهِ هديٌ واحدٌ.
والقارنُ والمُحصرُ بتلكَ المنزلةِ عليهِ فيهِما هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1491).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ الئاسِ المواقفَ؟ قال: نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا، ثمَّ عليه حجُّ قابلٍ والهدي.
قال إسحاق: كما قال سَواءٌ.
"مسائل الكوسج" (1613).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.
قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.

الحديث: 1296 - الجزء: 8 - الصفحة: 295

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1614).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابل والهدي؟ قال: نَعَم، أنَا أعتقدُ هذا مِنْ قَولِ المدنيين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1615).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أهَلَّ بالحجِّ دونَ الميقاتِ، ثُم تركَ إحْرَامَهَ؟ قال: لا يستطيع أن يتركَه، وهو مُحرمٌ وكل مَا أصابَ من لِباسٍ أو غير ذَلِكَ فعليه في كل واحد كفارة، فإن أتى أهلَه فقد بَطُلَ حَجُّهَ إلا أنَّه مُحرمٌ أبدًا، نحن نقولُ في المُحصرِ هوَ على إحرامه أبدًا إلا أن يكونَ بعدوٍّ.
"مسائل الكوسج" (1723).

قال صالح: وسألته عمن أهل بعمرة وساق الهدي فأحصر؟ قال: إن كان من عدو نحر هديه وحل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صده المشركون فنحر هديه بالحديبية، وكان أهل بعمرة، وحل ورجع إلى المدينة 369، وإن كان أهل بحج ثم أحصر: فقد اختلف الناس فيه، فقال ابن عمر: لا يحله إلا الطواف بالبيت، لا يزال محرمًا حتى يأتي البيت فيطوف به 370، وقال ابن مسعود: يبعث بهدي ويواعد الذي يبعث معه الهدي، فإذا جاء الوقت

الجزء: 8 - الصفحة: 296

الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (1)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود.
وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت.
وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حل (2)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير.
"مسائل صالح" (291).

1297 -

هل على المحصر حلق أو تقصير؟

نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.
"الروايتين والوجهين" 1/ 296 - 297.

1298 -

المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ.371372

الحديث: 1297 - الجزء: 8 - الصفحة: 297

قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1672).

1299 -

قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.
قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1614).

نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان.
"المستوعب" 4/ 307 - 308.

قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط.
كذلك نقل أبو طالب والميموني.
ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منع الحديبية 373. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 379 - 380.

الحديث: 1299 - الجزء: 8 - الصفحة: 298

1300 -

موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهدي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزئك في أي شهر شئت؟ قال: أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- فعلَى ما صنع عليٌّ -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال.
يعني: حديث حسين بن علي -رضي اللَّه عنهما- 374. "مسائل الكوسج" (1574).

نقل الميموني عنه: ينحره مكانه ويحل.
"الروايتين والوجهين" 1/ 296.

نقل عنه أبو الحارث فيمن أحصر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي، وإن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل، وإن كان إحصاره [من] مرض لم يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت.
ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر.
فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر.
فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع:

الحديث: 1300 - الجزء: 8 - الصفحة: 299

يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل.
وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل.
"شرح العمدة" كتاب الصحيح 2/ 373 - 375.

نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر.
"زاد المعاد" 3/ 379.

الجزء: 8 - الصفحة: 300

فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية

1301 -

ما يُفعل بهدايا البيت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟ قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة.
قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ.
"مسائل الكوسج" (1536).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ.
قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1755).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها.
"مسائل ابن هانئ" (740).

1302 -

ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟

الحديث: 1301 - الجزء: 8 - الصفحة: 301

قال: لا يؤكل من النذورِ، ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النذور وجزاءَ الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا.
وكذلكَ قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ 375. "مسائل الكوسج" (1479).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قال: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ.
قال أحْمَد: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ -رضي اللَّه عنه- أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجِه ببقر 376. قُلْتُ: مِن شاءٍ؟ قال: لم يأكلن منَ اللحمِ.
قال: ويكونُ هذا.
قُلْتُ: يأكلُ؟ قال: يأكل ما سِوى ذَلِكَ جَزاء الصيدِ والنذرِ، واحتج بحديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-.
قال إسحاق: كما قال، ولم أقله ما بلغه.
"مسائل الكوسج" (1480).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟ قال: يغرم قيمةَ مَا أكلَ.
يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ.

الجزء: 8 - الصفحة: 302

قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (1700).

قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟ قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا 377. "مسائل ابن هانئ" (700).

قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟ قال: ما أدري ما قال عطاء.
وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم 378. فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.
"مسائل ابن هانئ" (701).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (824).

الجزء: 8 - الصفحة: 303

1303 -

إذا سُرق الهدي قبل الإطعام منه

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟ قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1670)

1304 -

في محظورات الإحرام بين السهو والعمد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قتلَ الصَّيدَ يُحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟ قال: كَلَّما قتَل يُحكم عليه في الخطأ والعمدِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1510)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتل صيدها متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا يعجبني أنْ يفعل ذَلِكَ متعمدًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1595)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقطع مِنْ شجرِ الحرمِ متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا، إلَّا ما كان منه ميت ساقط.
قال إسحاق: كما قال، لا يتعمد أحدٌ بهذا.
"مسائل الكوسج" (1596)

الحديث: 1303 - الجزء: 8 - الصفحة: 304

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا.
قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم.
"مسائل الكوسج" (1637).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا.
قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة.
قُلْتُ: كفارة واحدة؟ قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر.
قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (1644).

قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق 379. وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ 380. "مسائل صالح" (1105).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.
"مسائل أبي داود" (738).

الجزء: 8 - الصفحة: 305

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيًا.
"مسائل أبي داود" (739).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب.
"مسائل أبي داود" (740).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي.
"مسائل أبي داود" (741).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، يلزمه لو أن رجلًا قتل صيدًا ناسيًا، أو وطئ امرأته ناسيًا، أو تنور ناسيًا، لم يكن عليه شيء.
وقد أوجب اللَّه في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
وهذا خطأ، وقد أوجب اللَّه فيه.
وقال: الخطأ والنسيان عندي سواء.
"مسائل ابن هانئ" (820).

قال ابن هانئ: قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟ قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا.
"مسائل ابن هانئ" (876).

الجزء: 8 - الصفحة: 306

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا 381. "مسائل ابن هانئ" (878).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء.
"مسائل ابن هانئ" (880).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد.
وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء.
إنما على العامد 382. قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الظبي شاة 383، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الضبع كبش" 384 فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا.
"مسائل عبد اللَّه" (776).

قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا.
"مسائل عبد اللَّه" (777).

الجزء: 8 - الصفحة: 307

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ يعني ناسيًا؛ بطل حجه، وإذا قتل صيدًا، وحلق شعره لم يقدر على رده، فهذِه الثلاثة: العمد والنسيان سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده؛ مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس ثوبا أو خفًّا، وليس عليه شيء.
وقال في رواية ابن القاسم: إن تعمد التغطية وجب عليه، والناسي يفزع إلى التلبية.
ونحوه نقل حرب.
"شرح العمدة" كتاب الصحيح 2/ 396 - 397.

1305 -

في محظورات الإحرام بين المكره والمختار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها؟ قال: المُستكرَهة، لا.
قال إسحاق: ما قال.
"مسائل الكوسج" (1630).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ.
قال أحْمَد: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ.
قال إسحاق: ما قال أحمد، إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً.
"مسائل الكوسج" (1675).

الحديث: 1305 - الجزء: 8 - الصفحة: 308

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟ قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة.
"مسائل ابن هانئ" (879).

نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها.
ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- 385. "الروايتين والوجهين" 1/ 290.

نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.
فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك.
"المغني" 4/ 376، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 337.

قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة.
كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج.
وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 333.

الجزء: 8 - الصفحة: 309

1306 -

هل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟ قال: لا بأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفرُ قبلَ أن يتماسَّا؟ ! قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.
"مسائل الكوسج" (1623).

1307 -

تعدد الكفارات وتداخلها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا، ولبسَ ثوبًا، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ؟ قال: كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة، وإن فعل واحدة بعدَ واحدةٍ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1554).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِن الكفَّارة؟ قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ إحرامَه وإحرامَ المفردِ والمتمتع إحرامٌ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (1578).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: رجلٌ جامعَ أهلَهُ، ثمَّ أصابَ صيدًا، أو حلقَ رأسَهُ، أو أشباهُ ذَلِكَ؟

الحديث: 1306 - الجزء: 8 - الصفحة: 310

قال: الإحرام عليهِ قائمٌ، كُلَّما أصابَ من ذَلِكَ فعليهِ الكفارة.
قال إسحاق: أعجَبُ إليَّ أن يكون يلزمُه ما يلزمُ الحرام.
"مسائل الكوسج" (1583).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قتلَ المحرمُ الصيدَ، ثمَّ أكَلَهُ؟ قال: كفارةٌ واحدةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1624).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا فسَدَ حجّهُ بصابةِ أهلهِ ما عليه من الهدي؟ قال: عليه هديٌ واحدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عليه طَوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وكذلك سائر الأشياء، تشبيهًا به.
"مسائل الكوسج" (1626).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وقعَ بأربع نسوةٍ وهو محرمٌ في يوم واحد أو في أيام متفرقةٍ؟ قال: فسد حجه وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفرْ، فإذا قَتَلَ بعدَ ذَلِكَ صيدًا أو حلَقَ رأسَه ففي كلِّ واحدةٍ هدي على حده.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1629).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ جاوزَ الميقاتَ فأهَلَّ، ثم جامع؟ قال: عليه أن يحجَّ مِنْ قابلٍ، وعليهِ بَدَنةٌ، وليس عليه دمٌ لترك ميقاته؛ لأن عليه القضاء، فإن رَجعَ إلى ميقاتِه فما أحسَنَهُ!

الجزء: 8 - الصفحة: 311

قال أحْمَد: عليهِ دمٌ؛ لتركِهِ الميقاتَ ويمضي في حجتهِ، يصنعُ ما يصنعُ الحاجُّ ويلْزمُ ما يلْزمُ المحرمُ في كلِّ ما أتى؛ لأن الإحرام عليه قائمٌ وعليه حجُّ قابِلٍ والهدي.
قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (1641).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: في الطيب كفارةٌ، وفي الثياب كفارةٌ، وفي الشعرِ كفَّارةٌ.
قال أحْمَد: جيد، في كلّ واحِدٍ كَفَّارةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1673).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ، ومَن قال: طوافا واحدًا، فكفارةٌ واحدةٌ.
قال أحْمَد: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ.
قال إسحاق: كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ، وإنما عَليه طواف واحد.
"مسائل الكوسج" (1674).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهَرِ الحجِّ، ثُمَّ جامعَ أهلَهُ قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ، ثم أقامَ إلى الحجِّ قال: يحج مَعَ النَّاسِ وعَلَيهِ دَم لعُمرَتِهِ لما أفْسَدَ من العُمرةِ، وليسَ عليه دمٌ للمتُعةِ؛ لأنهُ أفسدَ ما عليه قضاؤهُ لعمرتهِ.
قال أحْمَد: بَلَى، عَليه دم المتعة ودم لما أفسدَ مِنَ العمرةِ.

الجزء: 8 - الصفحة: 312

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1679).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قارن قدم مكة فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى: عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه، وعليه الحجُّ من قابل.
قال أحْمَد: إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصرَ أو حَلَقَ.
قُلْتُ: وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن؟ قال: نَعم، إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ شيء إذا وطئ بعد الحلق، وليس عليه لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ.
قُلْتُ: فإن أهل بحج وساقَ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً؟ قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1682).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُل جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ.
قال أحْمَد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم.
قال إسحاق: كما قال، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلَّا بالطوافِ بالبيتِ.
"مسائل الكوسج" (3243).

الجزء: 8 - الصفحة: 313

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟ قال أحْمَد: هذا كفارةٌ واحد.
فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.
قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة.
قال: هاه، دعه.
قال إسحاق: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله.
"مسائل الكوسج" (3244).

قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يمرض في الطريق، فيحلق رأسه، ويلبس ثيابه ويطيل؟ قال: عليه هديان.
"مسائل ابن هانئ" (789).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المحرم إذا حلق رأسه ولبس ثيابه؟ قال: عليه كفارة: للرأس فدية، وللجسد فدية، كفارتين.
"مسائل عبد اللَّه" (763).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا وطئ المحرم ثم أصاب الصيد عليه جزاء؟ قال: الإحرام على هذا قائم؛ لأنه يؤمر أن يتم على حجه الحج، فلا ينبغي له أن يصيد صيدًا، ولا يحلق رأسه، وهو في حالاته كالمحرم، ولو كان بمنزلة المحل رجع إلى أهله، وحج من قابل، ولكن قيل: امض في حجك.
"مسائل عبد اللَّه" (904).

الجزء: 8 - الصفحة: 314

نقل ابن القاسم عنه في المحظورات إذا كانت من جنس واحد وتكرر فعلها ولم يكفر عن الأول: تتداخل وتجب كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول؛ لأنه استمتاع تكرر لم يتخلله تكفير فوجب ألا تجب إلا كفارة واحدة، كما لو كان كله دفعة واحدة في مجلس واحد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 276.

نقل ابن القاسم وسندي عنه في القارن والمتمتع إذا فعل محظورًا: عليه جزاء واحد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 300.

قال في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة، ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها، يرجع إلى الوقت الذي يحرم منه.
فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة؟ قال: لا.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 260.

وقال في رواية أبي طالب فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابل، فإذا حجَّا أهديا.
وقال المروذي: وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: لا تقل: متمتع.
ولكن قل: معتمر.
يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، فيحرم بعمرة وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقًا أهل بالحج، فإذا فرغ منه أهل بالعمرة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 261.

الجزء: 8 - الصفحة: 315

نقل عنه سندي: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 393.

قال في رواية الأثرم: على أنه إذا لبس اليوم عمامة، وغدًا جبة، وبعد غد قميصًا لمرض واحد: فكفارة واحدة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 394، "الإنصاف" 8/ 422.

نقل عنه حنبل في تعدد كفارة الصيد بتعدده: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول.
ونقل حنبل عنه: إن تعمد قتله ثانيًا؛ فلا جزاء، ينتقم اللَّه منه.
"الفروع" 3/ 458، "المبدع" 3/ 184، "الإنصاف" 8/ 423 - 424.

الجزء: 8 - الصفحة: 316

أبواب: العمرة

1308 -

حجُّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمراتُه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ حجَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكمِ اعتَمرَ؟ قال: ما حجَّ مِنْ المدينةِ إلا واحدًا، والعمرة يقولون: ثلاثًا، ويقولون: أربعًا.
قال إسحاق: حجَّ صلى اللَّه عليه وسلم حجتَينِ قبلَ أنْ يُهاجر 386، وأما من المدينة فكما قال، والعمرةُ أربعٌ 387. "مسائل الكوسج" (1551).

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: كم حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: واحدة، الذي في الظاهر، ويقال: حجة أخرى قبل هجرته.
قال أبو عبد اللَّه: مجاهد وأبو إسحاق يقولان حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يهاجر حجة.

الحديث: 1308 - الجزء: 8 - الصفحة: 317

قيل لأبي عبد اللَّه: وكم اعتمر؟ قال: أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثًا.
"سؤالات الأثرم" (32)

1309 -

حكم العمرة

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ؟ قال: هي وَاجبة.
قُلْتُ: وتقضى منها المتعة؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال وأجاد، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: 196] ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها: ﴿وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حتَّى تكونَ استئنافًا.
"مسائل الكوسج" (1362).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
"مسائل ابن هانئ" (702).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ومعي مائة وثلاثون درهمًا وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ترى لي أن أصنع؟ فأمره أبو عبد اللَّه أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج.

الحديث: 1309 - الجزء: 8 - الصفحة: 318

فقال له: إني حججت عام أول فأهللت بحجة مفردة ولم أعتمر.
فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: العمرة عندنا واجبة؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ولابد لمن فرض الحج أن يعتمر، ثم دفع إلينا أبو عبد اللَّه، وكنا سألناه لرجل يريد الحج يريد أن يعتمر؟ فكتب له بخطه، فقال: إن كنت تحج عن نفسك، إن علمت أنك تدرك عمرة رمضان أهللت بعمرة من الوقت، ثم دخلت مكة إن شاء اللَّه فطفت بالبيت سبعًا، ثم ترمل ثلاثًا، ثم تمشي أربعًا، وتسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وترمل في الوادي من العلم إلى العلم، وإذا سعيت سبعًا حللت وأحللت إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية أهللت بالحج ولا هدي عليك ومضيت إلى منى، فإذا كان يوم النحر رميت الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، وإذا أردت أن تذبح ذبحت، ثم حلقت، ثم زرت البيت يوم النحر إن قدرت عليه، ولا بأس أن تؤخره إلى غد إن كان لك شغل، وطفت بالبيت لحجك وبين الصفا والمروة لا ترمل في شيء من ذلك.
ثم طفت أيضًا طوافًا بالبيت وهو الواجب الذي لا تحل إلا به من حجّك، ثم رجعت إلى منى، إن أردت أن تنفر إلى أهلك لم تخرج من مكة حتى تودع البيت بأسبوع، ثم تخرج إن شاء اللَّه إلى أهلك.
وإن اعتمرت في شوال ثم أقمت للحج، وجب عليك ما استيسر من الهدي.
ثم يذبح ويحلق، فإن شاء زار البيت من يومه وليلته، فإذا زار البيت وهو ممن قد كان أهلَّ بالعمرة طاف للحج وسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمل فيهما، وكان ابن عمر إذا أهل من مكة لم

الجزء: 8 - الصفحة: 319

يرمل 388، وكذلك أهل مكة ليس عليه رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف الزيارة وهو الذي يحل به، ثم يرجع إلى منى، وإن شاء تطيب قبل أن يأتي مكة إذا هو رمى الجمرة، ونحر وحلق تطيب إن شاء، ثم زار البيت، ويستحب أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وهو طواف الوداع، والواجب أن يحل به طواف يوم النحر.
"مسائل ابن هانئ" (908).

قال أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ عَنْ هذا الحَدِيثِ -يَعْنِى: حَدِيثَ أَبِى رَزِينٍ "حج عن أبيك واعتمر"- فَقال: سمعت أحْمَد ابن حنبل يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ في إِيجَابِ العُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هذا، وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُوِّدْهُ أَحَدٌ كَمَا جَوَّدَهُ شُعْبَةُ.
"السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 350

وقال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: والعمرة عندي واجبة؛ قال تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وعن ابن عباس وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أنها واجبة 389. وفي حديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر" 390 وحديث

الجزء: 8 - الصفحة: 320

يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أوصني.
فقال: "تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحج، وتعتمر" 391 فالعمرة واجبة، ومالك يقول: ليست بواجبة، وابن عباس وابن عمر أكبر.
"طبقات الحنابلة" 2/ 295 - 296. = 1/ 481: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (188، 3127)، وقال في "صحيح أبي داود" (1588): قلت: إسناده صحيح، وقد صححه الإمام أحمد، والترمذي، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، ووافقه الذهبي.
اهـ.

الجزء: 8 - الصفحة: 321

1310 -

هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1395).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم.
"مسائل صالح" (859).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟ قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء.
"مسائل أبي داود" (858).

قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟ قال: إذا خرج من المسجد.
"مسائل ابن هانئ" (698).

ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة.
فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت 392.

الحديث: 1310 - الجزء: 8 - الصفحة: 322

قيل له: كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة؟ فقال: نعم.
وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، أو تجاوز الحرم.
وقال في رواية الميموني: ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه، وبينها بطن محسر (1). وإذا أراد المكي وغيره العمرة: أهل من الحل، وأدناه من التنعيم.
وقال أيضًا: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم ويطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، وتجاوز الحرم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 4/ 101 - 105، 327.

نقل المروذي عنه: ليس لأهل مكة متعة.
"الفروع" 3/ 314، "معونة أولي النهى" 4/ 68.

1311 -

من هم أهل مكة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟ قال أحْمَد: كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهلِ مكة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1393).393

الحديث: 1311 - الجزء: 8 - الصفحة: 323

نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج.
ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.
وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 361.

1312 -

أي العمرة أتم؟

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟ قال: هي على قدر النفقة والتعب.
"مسائل ابن هانئ" (722).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله.
"مسائل ابن هانئ" (725).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها 394، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (894).

الحديث: 1312 - الجزء: 8 - الصفحة: 324

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فأي العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج 395، كما قال عمر، فإن ذلك أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، أن تجعلوها في غير أشهر الحج.
قيل لأبي عبد اللَّه: فأنت تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فقلت في غير أشهر الحج، وقُلْتُ: المتعة تجزئه من عمرته، فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج.
وقال عليٌّ رضي اللَّه عنه: من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك 396، وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك، حتى تقدم الميقات.
وقال عمر -رضي اللَّه عنه- في العمرة: من دويرة أهلك 397. قيل لأبي عبد اللَّه: فيجعل للحج سفرًا على حدة، وللعمرة سفرًا على حدة؟

الجزء: 8 - الصفحة: 325

قال: نعم.
قلت له: فإن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج، أيكون هذا قد جعل له سفرًا على حدة، وللحج سفرًا على حدة؟ فقال: لا، حتى يرجع، ثم يحج.
فهذا مد للعمرة من أهله، وقصد للحج من أهله، هذا معناه.
"مجموع الفتاوى" 26/ 46.

قال أبو طالب: قيل لأحْمَد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ ! العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره 398؛ تعني: على قدر النصب والنفقة.
وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك.
قال أبو طالب: قُلْتُ لأحْمَد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون، أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.
"مجموع الفتاوى" 26/ 264 - 265.

نقل عنه الحسن بن محمد، وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟ فقال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضوان اللَّه عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من

الجزء: 8 - الصفحة: 326

التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها.
وقال في رواية أبي طالب: قال اللَّه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه- للرجل: اذهب إلى علي -رضي اللَّه عنه-.
فقال علي: أحرم من دويرة أهلك.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 330 - 331.

قال حرب: سمعت أحْمَد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك، قال: هو أن ينشئ سفرها من أهله.
ونقل عنه ابن الحكم، وقد سئل عن الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد أمر العمرة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 369.

وقال سعدان بن يزيد: قيل لأبي عبد اللَّه: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فالمتعة تجزئه من عمرته، فأما أتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 551.

قال في رواية بكر بن محمد: يخرج إلى المواقيت أحب إليَّ؛ لأنه عزيمة، ومن أدنى الحل رخصة للمكي.
"الفروع" 3/ 280.

الجزء: 8 - الصفحة: 327

فصول الكتاب · 65 فصل
فصول الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
المقدمةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الأذان والإقامةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصومكتاب الاعتكافكتاب الحج
باب ما جاء في الحج وعلى من يجبفضل الحجحكم تكرار الحج والعمرةما جاء في شروط وجوب الحجمَنْ حجَّ ثم ارتد ثم أَسلمحج الأقلفحج الصبيما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه: المجنون عليه حجإذا نذر العبد الحج؟فصل: الاستطاعة في الحجما جاء في تأويل الاستطاعة في الحجأقسام الاستطاعة وحدودهاالمستطيع بنفسه وماله، وحدودهأ- ملك ما يحصل بهإن كان قادرًا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج؟الرجل يكري نفسه للخدمة ليحجمن استطاع الحج ماشيًا، يمشي أم يركب؟ب- فاضلًا عما يحتاج إليهالمستطيع بغيره في الحجهل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟الحج عن غير القادر ثم قدرالحج عمن لم يجب عليه الحج.إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنهفصل: أحكام النائب عن الغير في الحجلا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسهفي حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأةنفقة النائب في الحجوقت دفع النفقة إلى النائبإذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعتفصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًاما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورًافصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحجالحج من الديوانالحج من مال حرام أو فيه شبهةفصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأةوجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونةهل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجهاإن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرمأقسام المحرم للنساء في الحجامتناع المحرم عن الخروج مع المرأةإذا أيست المرأة من محرمنفقة الزوج أو المحرم في الحجالمرأة يموت زوجها أو محرمها في الحجالحج المرأة في عدتها؟فصل: وقت وجوب الحجهل الحج على الفور أم على التراخي؟من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر؟من فرط في الحج حتى مات؟من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنهأبواب صفة الحج والعمرةباب: الإحرامقصد الحج ونيتهإذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذرالحج لِلُّقيَّفصل: سنن الإحرامالاغتسال للرجل والمرأةالتنظيفالتطيبفصل: ذكر الأنساكوجوه الإحرام وأفضلهاصفة التمتعالمتعة من الميقاتفسخ الحج: حكمه وكيفيتهإن قدم مفردًا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟إضافة الحج إلى العمرةمن قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟حكم فسخ نية القران إلى العمرةيجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟فصل: ذكر المواقيتالأشهر الحرمُ: أشهر الحجالإحرام قبل أشهر الحجيحرم بالعمرة متى شاء؟ثواب العمرة في رمضانزمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحجالمواقيت المكانيةحكم الإحرام قبل الميقاتالإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ بهمن مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرمفي دخول مكة بغير إحراممن دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟في من جاوز الميقاتالمجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحجالمرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفستمكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحجفصل: التلبية وأحكامهاالوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتهاتسمية ما أحرم به في تلبيتهإن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟الاشتراط عند الإحرامرفع الصوت بالتلبيةالتلبية لمن لا يحسن التلبية بالعربيةإذا عجز عن التلبية، يُلبى عنه؟إذا أحرم بحجتين أو عمرتينإذا نسي المحرم ما أحرم بهمواطن استحباب التلبيةالتلبية في الأمصارمتى يترك التلبية في الحج وفي العمرةالتلبية للحلالما يجزئ من التلبية دبر الصلواتباب: دخول مكةالبدء بمكة قبل المدينة في الحجدخول مكة ليلًاُ: من أين يدخلُ مكةَ؟ما يقول إذا دخل الحرم، وما يقول إذا دخل مكةجواز دخول المسجد الحرام من أي بابما يندب فعله عند رؤية البيتفصل: ما جاء في خصائص الحرمينفضل المسجد الحرام على غيره من المساجد:فضل مكةالمقام بالمدينة أفضل أم بمكةفي الخروج من المدينة طائعًا غير مكرهفي دخول اليهود والنصارى الحرمقلع شجر الحرم وحشيشهحكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منهمضاعفة الثواب للمحسن في مكة، ومضاعفة العقاب لمن أساءلا تحل لقطه الحرم إلا لمنشدما جاء في آداب زيارة المدينةأبواب: الطواففي طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضةفصل: ما جاء في شروط ستة الطوافالنية عند الطوافالطهارة من الحدث والنجسالحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيتالمستحاضة تطوف بالبيتالطواف سبعًاإذا زاد على سبع في الطوافالشك في الطوافالقرآن في الطوافالترتيب في الطوافالموالاة في الطوافأن يطوف بالبيت جميعهأن يطوف في المسجد الحرامفصل: صفة الطوافحكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرامصفة الاضطباعوقت الاضطباعحكم الرمل في الطوافالسعي والرمل على النساء في الوادي أو البيتحكم الرمل لأهل مكةكيفية الرمل في الطوافمن نذر أن يطوف على أربع؟استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليهمس المقاممن نذر أن يُلقي شيئا في مقام إبراهيمالذكر والدعاء أثناء الطواففصل: ركعتي الطواف وأحكامهماحكم ركعتي الطوافتجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيهإذا قرن بين الطواف، كم يُصلي؟إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟فصل: ما يباح وما يكره فى الطوافالتزاحم في الطوافطواف المنتقبةالتعوذ بالبيت من دبر الكعبةالطواف في أي وقتالطواف راكبًاالشرب أثناء الطوافالكلام أثناء الطواف: القراءة في الطوافأبواب: السعي بين الصفا والمروةحكمهفصل: ما جاء في شروط وسنن السعيأن يتقدمه طوافالترتيب في السعي بين الصفا والمروةالموالاة في السعيالطهارة من الحدث والخبثالموالاة بين الطواف والسعيالسعي ماشيًا وحكم الوجوب من غير علةالدعاء عند الصفا والمروة، وفي السعي بينهمامتى يحلق أو يقصر المعتمر والمتمتعإذا لم يقصر حتى كان يوم التروية؟باب: ما جاء في أعمال يوم الترويةالطواف لتوديع البيت إذا حل، وهل عليه شيء إذا لم يأت البيت؟استحباب النزول بمسجد الخيف عند النزول بمنىوقت الغدو إلى عرفة بعد المبيت بمنىما يقول عندما يتوجه من منى إلى عرفةأبواب: الوقوف بعرفةحكمهزمان الوقوف بعرفةإذا أخطأ الحجيج ووقفوا في غير يوم عرفةمن لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفةما يترتب على فوات الوقوف بعرفةمكان الوقوف بعرفةأحوال الواقف بعرفةالإكثار من الدعاء والرغبة إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إلى غروب الشمسشهود غير الحاج للمسجد يوم عرفةالخطبة في الحجالجمع والقصر للصلاة في الحجالأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتينالجمع بين الصلاتين لمن فاتته الصلاة مع الإمامالأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإماموقت الإفاضة من عرفاتفصل: أحكام متعلقة بالبابهل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟لا جمعة في عرفة ومنىالمتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟باب: المبيت بمزدلفةالدفع إلى مزدلفة، وهيئة الدفعالجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفةالصلاة قبل أن يأتي جمعًاالدعاء عند المشعر الحرامالمبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلًازمان الدفع من المزدلفةمن وافاها بعد جواز الإفاضة منهاالإسراع إذا بلغ وادي محسرأبواب: ما جاء في أعمال يوم النحرفصل: رمي جمرة العقبةحكمهفصل: نحر الهدينحر الهدي إن كان معهمن حج فحلق خارجًا من الحرامالقدر الذي تقصره المرأة من شعرهاتأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريقما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبةفيما يحصل به التحلل الأولتقديم الأنساك على بعضهافصل: طواف الإفاضةطواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟حكم طواف الإفاضةلا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارةهل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟أبواب: أعمال أيام التشريقفصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريقالرجوع إلى منى والمبيت بهاحكم من ترك المبيتوقت النفر من منىتأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له)النفر من منى ثم العودة إليها لحاجةإتيان البيت للطواف أيام منىفصل: رمي الجمراتحكمهحكم من ترك من رميه حصاةكفارة من نسي الرمي لمن أمر بهحكم الاغتسال لرمي الجمارهل يغسل حصى الجمار؟من أين يؤخذ حصى الجمار؟وقت رمي الجمارفي رمي الجمار قبل طلوع الشمسوقت الرمي لمن فاتهالرمي عن أصحاب الأعذارصفة رمي الجمارالرمي بحصى كحصى الخذفالرمي بسبع حصياتالرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدةالرمي بحصاة رُمِي بهاحكم رمي الجمرة بفص الخاتميكبر مع كل حصاة ويرفع يدهمن أين يرمي الجمار؟المشي لرمي الجمارالترتيب عند رمي الجمارالقيام عند الجمرتينحكم من ترك القيام عند الجمرتينرمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجلأبواب: طواف الوداعحكمهالحائض تودع البيت؟الخروج من الحرم بظهرهآخر عهده بالبيتهل ينزل الأبطح بعد الوداع؟زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح لهاجتناب الرفث والفسوق والجدالحكم قول الرجز في الحجفصل: أحكام اللباس والزينة في الحجإذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطًا ناسيًاحكم تعدد الثياب للمحرمحكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرملا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحتهالطيب إذا جُعل في مأكل ومشربحكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداءحكم لبس الهميان والمنطقة للمحرميتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسهالزينة للمحرمالدهن للمحرمالنظر في المرآة للمحرمالمحرم يستظلتغطية المحرم رأسهتغطية الوجه للمحرم والمحرمةما يباح للمحرمة من اللباس والزينةفصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرمالنظافة للمحرمالسواك للمحرمالحجامة للمحرمالتداوي للمحرمالمحرم إذا شُج أو انكسرت يدهفصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيديحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدًا من مأكول وغيرهما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسببما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكلهصيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتةرجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِإذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرمإذا رمى صيدًا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرمالصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكلهإذا رمى صيدًا في الحل فأصاب صيدًا في الحرمإذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُصيد الحرم إذا خرج منه، له صيدهُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيدهل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة؟حدود حرم المدينةفصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحللا يتزوج المحرم ولا يزوجالمحرم يراجع امرأتهالنظر بشهوة لامرأتهالمباشرة للحاجالوطء في الفرجإذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرتهنفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟حكم التفرق في القضاء وصفتهإذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟وقت نحر هدي الفسادما يجب على المحرم إذا زنا؟أبواب ما جاء في الفدية وأقسامهاباب: ما جاء على التخييرفدية الأذى واللبس والطيبجزاء الصيدهل يضمن المحرم بيض الصيد؟لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟التخيير في جزاء الصيدكيفية التخيير في جزاء الصيدالصيام عن الإطعام في جزاء الصيدما يجزئ في جزاء الصيد والمتعةمحرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشهجزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشهاأبواب: ما جاء في الفدية على الترتيبفصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهديأن يعتمر في أشهر الحجالعمرة في شهر الإحلال أم الإحرامإذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟ألَّا يسافر بعد العمرةلا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا لهمن وجب عليه الهدي فلم يجدمتى يجب على المتمتع الصوم؟: إذا فاتَهُ الصومُكيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانهإذا شرع الصوم ثم أيسرإذا مات قبل أن يتم الصومما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيهمن نذر أن يهدي رجلًاإذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًاإذا اختلط هديه بآخر؟ما يضمن من الهدي؟إذا نتجت البدنة فمات ولدهاتقليد الهدي أو إشعارهموضع إشعار الهديهل يجوز ركوب البدنة؟مكان بلغ الهديوقت ذبح الهدي ومكانهإذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبحصفة النحر وكيفيتهإذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟فصل: هدي الإحصارمتى يكون المحرم محصرًا؟هل على أهل مكة إحصارٌ؟ما يفعل المحرم بالعمرة أو الحج إذا حصر؟هل على المحصر حلق أو تقصير؟المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلققضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهديفصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفديةما يُفعل بهدايا البيتما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيدإذا سُرق الهدي قبل الإطعام منهفي محظورات الإحرام بين السهو والعمدفي محظورات الإحرام بين المكره والمختارهل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور؟تعدد الكفارات وتداخلهاأبواب: العمرةحجُّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمراتُهحكم العمرةهل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟من هم أهل مكة؟أي العمرة أتم؟
كتاب الأضاحي والعقيقةكتاب الجهادكتاب البيعكتاب القرضكتاب الرهنكتاب الضمانكتاب الحوالةكتاب الصلحكتاب الوكالةكتاب الشركاتكتاب المساقاة والمزارعةكتاب الإجارةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب الوديعةكتاب إحياء المواتكتاب الجعالةكتاب اللقطةكتاب الوصاياكتاب الفرائضكتاب الهبةكتاب الوقوفكتاب العتقكتاب النكاحكتاب الخلعكتاب الطلاقكتاب الإيلاءكتاب الظهاركتاب اللعانكتاب العددكتاب الاستبراءكتاب النفقاتكتاب الرضاعكتاب الحضانةكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب الحدودكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيدكتاب الأيمانكتاب النذركتاب الإمامة العظمى والقضاءكتاب القضاء والإقرار والشهاداتكتاب الحسبةكتاب الطب والتداويكتاب اللباس والزينةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الصومكتاب النكاحكتاب العِدّدكتاب اللباس والزينةكتاب الأدب
جارٍ التحميل