وَمِمَّا رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البزار، أبو بكر
- الكتاب
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
- المحقق
- محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
- الناشر
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
- عدد الأجزاء
- 18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا
837 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا زُهَيْرُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ
838 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ، عَلِيٍّ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12] ، وَقَضَى أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَفَا اللَّهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
841 - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرِ أَوَاقٍ وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي مِائَةُ دِنيَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ، عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا سَلَّامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
843 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
844 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَجَّاجُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
845 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: نا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا
. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ رِوَايَةَ عَلِيٍّ عَنْهُ
846 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدٌ، مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
847 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَوَّذَ الْمَرِيضَ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
848 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَثَبِّتْ وِتْرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ
849 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ»
850 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم: " لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّيَ، وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذَهَبَتْ عَنِّي وَاحِدَةٌ
851 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِذَا زُلْزِلَتِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَاهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا غَيْرَ عَلِيٍّ
852 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ»
853 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ
. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
854 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: نا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَلْتَفِتْ عَنْ يَمِينِكِ وَلَا عَنْ شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَفْتَرَشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبْعِ فِي الصَّلَاةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيلُ
855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ وَخَلْفَهُ رَجُلَانِ وَخَلْفَهُمَا امْرَأَةٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَإِنَّمَا، حَفِظْتُهُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
857 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
858 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغْرُبَ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا الْحَارِثُ
859 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
860 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْمُلَائِيُّ، قَالَ: نا شُعَيْبٌ، بَيَّاعُ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُحِبُّ اللَّهُ الشَّيْخَ الْجَهُولَ، وَلَا الْغَنِيَّ الظَّلُومَ، وَلَا الْفَقِيرَ الْمُحْتَالَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَحْفَظُهُ أَيْضًا عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشُعَيْبٌ هَذَا فَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ
861 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا هِلَالٌ، مَوْلَى رَبِيعَةَ قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ فَلَمْ يَحُجَّ بَيْتَ اللَّهِ فَلَا يَضُرَّهُ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ، وَهِلَالٌ هَذَا بَصْرِيُّ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ، عَفَّانُ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُمَا وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
862 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ بِوَحَرِ الصَّدْرِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
864 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نا سُعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي مَقْبُوضٌ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي وإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا وَأَنَّهُ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا تُوجَدُ
865 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: نا سُعَادُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ