مسند البزار = البحر الزخارصفحات 450-464

مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صفحات 450-464
عن هذه الطبعة
عَلَم
البزار، أبو بكر
الكتاب
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
المؤلف
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
المحقق
محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
الطبعة
الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
عدد الأجزاء
18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا

4609- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إذا التقينا.

4610- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَنَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَنْ نَلْتَعِنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَنَهَانَا أَنْ نلتعن بالنار.

4611- وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أن نستب، وَقال: إن كان أحدكم سابا صاحبه فلا يعتري عَلَيْهِ، ولاَ يَسُبَّنَّ وَالِدَيْهِ، ولاَ يَسُبَّنَّ قَوْمَهُ، وَلكن إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِنَّكَ مُخْتَالٌ، أَوْ لِيَقُلْ إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لِيَقُلْ إنك لكذوب، أو ليقل إنك لؤُوم.

4612- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَقْرَأَنَاهُ، وَقال: أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ فَلا تَخْتَلْفِوُا فِيهِ، ولاَ تَجَافَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ اقْرَءُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ.

4613- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة.

4624- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا.

4615- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

4616- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ، ولاَ عَن يَمِينِهِ، وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ.

4617- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ.

4618- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلاَّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، أَوْ ثَوْبٌ، ولاَ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلاَّ وبينهما ثوب.

4619- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ.

4620- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.

4621- ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة.

4622- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنُنَظِّفَهَا وَنُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4623- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، ولاَ نَغِيبَ عَنْهَا، وَقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ.

4624- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر.

4625- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلاَّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ.

4626- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق.

4627- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا.

4638- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا.

4629- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ.

4630- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كان يقول لنا: إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، ولاَ يَصِحُّ الطَّعَامُ إلاَّ بِالْمِلْحِ.

4631- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلاَّ، وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ.

4632- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ.

4633- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَرَائِي يَهُودِيٌّ.

4634- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، فَقال: رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن.

4635- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَعَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ.
4636- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده، ولاَ يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله.

4637- حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلاَّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد.

4638- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولاَ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

4639- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا، ولاَ تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ، وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4640- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها.

4641- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.

4642- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.

4643- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بهذا الحديث.

4644- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلاَّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4645- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ، ولاَ أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ، ولاَ يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4646- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا، أَوْ آخَرَ إلاَّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.

4647- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4648- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ، وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل، وهُو الْكَرْمُ.
وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلاَّ سَمُرة بهذا الإسناد.

4649- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها.

جارٍ التحميل