مَا أَسْنَدَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البزار، أبو بكر
- الكتاب
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
- المحقق
- محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
- الناشر
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
- عدد الأجزاء
- 18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا
3748 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: نَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: «عَجِلَ هَذَا» فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَدَعُ بِمَا شَاءَ»
3749 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: نَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: نَا حَيْوَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهُا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا أَمْرَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "
3750 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكَمْ عِنْدَ اللَّهِ لَأَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً» فَقَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
3751 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
3752 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، وَبَلَدٌ حَرَامٌ، فَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ وَهَذِهِ الْبَلْدَةِ إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَهُ وَحَتَّى دَفْعَةٌ دَفَعَهَا مُسْلِمٌ مُسْلِمًا يُرِيدُ بِهَا سُوءًا حَرَامًا، وَسَأُخْبِرُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»
3753 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ»
3754 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا زَعِيمٌ وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ»
3755 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ»
3756 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي الْبَحْرِ فَصَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا تِبْرٌ وَلُؤْلُؤٌ أَوْ جَوْهَرٌ، فَقَالُوا: اشْتَرِهَا مِنَّا نُقَارِبْكَ فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْأَلَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَأَتَيْتُ فَضَالَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ فَضَالَةُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ قِلَادَةً يَوْمَ خَيْبَرَ فِيهَا تِبْرٌ وَجَوْهَرٌ بِسَبْعَةٍ أَوْ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «فَصِّلْهَا انْزِعِ الْجَوْهَرَ وَاشْتَرِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»
3757 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنَشٌ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايعُ الْيَهُودَ الْأُوقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ»
3758 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ: فَجُهِدَ الظَّهْرُ جَهْدًا شَدِيدًا، قَالَ: فَشُكِيَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، قَالَ: وَرَآهُمْ رِجَالًا، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضِيقِ النَّاسِ فِيهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ، قَالَ: فَنَفَخَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ فَإِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَعَلَى الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» قَالَ: فَاسْتَمَرْتُ مِنْ
طِلَاعِهَا قَالَ: فَمَا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ إِلَّا وَهِيَ تُنَازِعُنَا أَزِمَّتُهَا