الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرٍ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البزار، أبو بكر
- الكتاب
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
- المحقق
- محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
- الناشر
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
- عدد الأجزاء
- 18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا
1084 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ فَحُرِّمَتْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»
. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلَّا ابْنُهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرٍ إِلَّا الزُّهْرِيُّ وَلَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَعْدٌ
1085 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَعَمِلْتَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، إِلَّا أُجِرْتَ أَوْ رُفِعَ لَكَ بِهِ دَرَجَةً وَلَعَلَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ
سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ
. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ فِي اسْتِكْثَارٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ
1086 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا عَنْ عَامِرٍ، عَنْهُ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا الزُّهْرِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ، إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِلَّا حَدِيثًا أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ سَعْدٍ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ
1087 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نا: مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَعْطَى رِجَالًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَتَرَكْتَ فُلَانًا لَمْ تُعْطِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَمُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ» وَهَذَا الْكَلَامُ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، وَعَنْ
غَيْرِهِمَا، وَحَدِيثُ سَعْدٍ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ فَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ
1088 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ: جَاءَ رَهْطٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ وَتَرَكَ رَجُلًا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَمَنَعْتَ فُلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ " أَوَمُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأُعْطِي الْعَطَاءَ الرَّجُلَ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكِبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ، إِلَّا عَامِرٌ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَامِرٍ إِلَّا الزُّهْرِيُّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ
1089 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَخْلَدٍ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ فِي النَّارِ.
قَالَ: فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: «حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا سَعْدٌ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
1090 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: نا ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي السُّبْحَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا الزُّهْرِيُّ وَلَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَنْهُ وَغَيْرُ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ