مسند البزار = البحر الزخارصفحات 464-477

مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صفحات 464-477
عن هذه الطبعة
عَلَم
البزار، أبو بكر
الكتاب
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
المؤلف
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
المحقق
محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
الطبعة
الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
عدد الأجزاء
18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا

4650- ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كان يقول: إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب، ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ وُجُوهٍ.

4651- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ.

4652- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إِذَا غَزَا، أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4653- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْر ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ، أَوْ يَسْتَقِيَ وَنَهَانَا أَنْ نتولج بيوتهم.

4654- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا، ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا، ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا، أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4655- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا.

4656- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ، ولاَ يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4657- حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثني أبي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ أَنَّه قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4658- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، ولاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4659- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ.

4660 وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

4661- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ تكمل شهرين ستين ليلة.
ومعنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة قال: لا يكونا ثمانية وخمسين.

4662- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ سَمُرَةُ.

4663- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى إلاَّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.

4664- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4665- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوة.
ولا نعلم يروى هذا الكلام إلاَّ عن سَمُرة بهذ الإسناد.

4666- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ.
وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الْكَلامِ.

4667- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كان يقول: مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

4668- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَلأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ -أَحْسَبُهُ قَالَ- فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ.
وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلاَّ بِهَذَا الإسناد.

4669- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَهِيَ عَوْجَاءُ.

4670- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

4671- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله وشعار الأوس يابني عُبَيد الله.

4672- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ -أَحْسَبُهُ قَالَ- مِنْ هذه الأمة.

4673- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا.

4674- حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثنا أبي، قَال: حَدَّثنا جعفر بن سَعْد، قَال: حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ، وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.

4675- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ لَنَا: وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ.

4676- وبإسناده أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ آمُرُ بِهِ، ولاَ أَنْهَى عَنْهُ.

4677- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ.

4678- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا، ولاَ يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإن كَانَ شَرًّا.

4679- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ.

4680- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ.

4681- وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا.
آخِرُ مُسْنَدِ سَمُرَةَ.
وَهُوَ آخِرُ السَّابِعِ وَالثَّلاثِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ.
الصَّلاةُ عَلَى مُحَمد نبيه وعبده وسلم.

المجلد الحادي عشر

جارٍ التحميل