بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- البزار، أبو بكر
- الكتاب
- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
- المحقق
- محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
- الناشر
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
- الطبعة
- الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
- عدد الأجزاء
- 18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا
﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ [الزمر: 59] وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَاهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ الْأَرْطَبَانِيُّ
3673 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالُوا: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ الْأَرْطَبَانِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ ﴿مُتَّكِئينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقِرِيٍّ حِسَانٍ "﴾ [الرحمن: 76] وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ بَصْرِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
3674 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَ أَبُو بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثًا قُلْتُ: سَمِعْتُهُ، قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنَ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» قَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ وَسَعْدٌ، وَلِأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ طُرُقٌ، وَزَادَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ حَرْفًا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ
وَلَا فِي حَدِيثِ دَاوُدَ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُ
3675 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ» قَالَ: فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ، فَقُلْتُ لِأَبِي: إِنَّكَ تَقُولُهُنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
3676 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي الشَّحَّامَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَلَا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ يَعْنِي اقْتُلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ يَعْنِي اقْتُلُوهُمْ»
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا الْكَلَامُ وَنَحْوُهُ مِنْ وجُوهِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ بِلَفْظِهِ فِي مَوْضِعِهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ
3677 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ، قَالَ: «يَأْخُذُ سَيْفُهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَهَا ثَلَاثًا
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ
3678 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُيَيْنَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»
3679 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ، وَلَهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ طُرُقٌ، وَعُيَيْنَةَ حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ بَصْرِيُّ مَعْرُوفٌ
3680 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَهُ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزِيَادٍ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ يَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ أَمَامَ السَّرِيرِ، وَيَقُولُونَ: رُوَيْدًا رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَهُوَ يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، فَقَالَ: «خَلُّوا عَنْهَا، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا»
قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةَ أَيْضًا
3681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ذَكَرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ، مُلْتَمِسَهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى وَآخِرِ لَيْلَةً» قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا صَلَّى فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
3682 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّ بِأَمْرٍ بُشِّرَ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ يَرْوِيهِ إِلَّا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
3683 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ أَبُو الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَبَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ هُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ
3684 - حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو الْمِنْهَالِ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الطَّائِفِ تَدَلَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَكْرَةٍ فَقَالَ: «أَنْتَ أَبُو بَكْرَةَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَنْهُ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ أَسْنَدَ عَنْهُ حَدِيثَيْنِ
3685 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نَا أَبُو الْمِنْهَالِ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
، قَالَ: لَمَّا مَاتَ كِسْرَى، قَالَ: مَنْ وَلَّوْا بَعْدَهُ؟ قَالَ: ابْنَتُهُ بُورَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ وجُوهٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ؛ لِأَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ لَمْ يُحَدِّثْ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهُمَا لِيَجْتَمِعَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
3686 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارٍ مَعْرُوفٌ نَسَبُهُ صَالِحُ الْحَدِيثِ
3687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِيَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدِّمِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، وَخَلِّلْ لِحْيَتَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَبَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ صَالِحُ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْهَجْنَعِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تَكُونَ قَاتَلْتَ يَوْمَ الْجَمَلِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لَا يُفْلِحُونَ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ، قَائِدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ»
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْهَجْنَعِ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَطَاءٍ فَقَالَ: عَنْ بِلَالِ بْنِ بقطرِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَ الْجَبَّارِ عَلَى رِوَايَتِهِ وَهُوَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ
3689 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، قَالَ: فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ مِنْ غَيْبَةٍ غَابَهَا فَبَدَأَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ فَلَمْ يُصَادِفْهُ فِي الْمَنْزِلِ فَوَقَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَأَخْبَرَتْهُ ثُمَّ أَبْصَرَ الْجَرَّةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا النَّبِيذُ فَقَالَ: مَا فِي هَذِهِ الْجَرَّةِ؟ قَالَتْ: نَبِيذٌ لِأَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّكِ جَعَلْتِيهِ فِي سِقَاءٍ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرْتُ بِذَلِكَ النَّبِيذِ فَجُعِلَ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرَةَ فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: مَا فِي هَذَا السِّقَاءِ؟ قَالَتْ: أَمَرَنَا أَبُو بَرْزَةَ أَنْ نَجْعَلَ نَبِيذَكَ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِشَارِبٍ مِمَّا فِيهِ لَئِنْ جَعَلْتُ الْخَمْرَ فِي السِّقَاءِ لَتَحِلَّنَّ لِي، وَلَئِنْ جَعَلْتُ الْعَسَلَ فِي جَرٍّ لَتُحَرَّمَنَّ عَلَيَّ أَنَا قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ كُنَّا بِالطَّائِفِ نَأْخُذُ الدُّبَاءَةَ فَنَخْرِطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تُهْدَرَ، ثُمَّ تَمُوتَ، وَأَمَّا النَّقِيرُ، فَإِنَّ أَهْلَ
الْيَمَامَةِ كَانُوا يَنْقُرُونَ أَصْلَ النَّخْلَةِ ثُمَّ يَشْدَخُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى يُهْدَرَ ثُمَّ يَمُوتُ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ حُمْرٌ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْرُ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ فَهَذِهِ الْأَوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا الْمُزَفَّتُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ حَدَّثَ بِهِ مُفَسَّرًا كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَبُو بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
3690 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَمَّى هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى قُرَيْشٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
3691 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَأَيَا رَأَيَا اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِبَكَّارٍ فِي غَيْرِ هَذَا فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِ بَعْدُ
3692 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ، وَعِنْدَهُ خَبَرُهُمْ مَنْ أَمَّرُوا؟ أَوْ مَنْ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ؟ فَقَالَ: امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ مَلَكَتِ النِّسَاءُ»
3693 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا الْبَغْيَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ الْمَمَاتِ»
3694 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهُا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ، وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ
3695 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا نَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلًا»
3696 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثَ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»
3697 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا أَبُو سُلَيْمَانَ كَعْبُ بْنُ شَبِيبٍ الْعَصَرِيُّ، قَالَ: نَا عُقْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يُحْمَلُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ فَتَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفِرَاشِ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ فَيَشْفَعُونَ وَيَخْرُجُونَ، وَيَشْفَعُونَ وَيَخْرُجُونَ»