مسند البزار = البحر الزخارإِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ

إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
البزار، أبو بكر
الكتاب
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
المؤلف
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
المحقق
محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
الطبعة
الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
عدد الأجزاء
18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا

1619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرِّهَا»

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ

1620 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا حَفْصٌ

1621 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ قَالَا: أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَقُومُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا، فَجَعَلَ

أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنَّمَا سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ رَوَى نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ

1622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعٍ تَبْقَى، وَتَحَرَّوْهَا لِتِسْعٍ، وَتَحَرَّوْهَا لِإِحْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدْرٍ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا صَبِيحَةَ بَدْرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْضَاءَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا أَدْخَلَهُ قَوْمٌ وَنَحَوْا بِهِ نَحْوَ الْمُسْنَدِ لَمَّا ذَكَرَ صَبِيحَةَ بَدْرٍ

،

1623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَامَ بَيْنَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

1624 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأُبُلِّيُّ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الدَّرَاهِمَ أَوِ ظَهْرَ الدَّابَّةِ» ،

1625 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

1626 - وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114] الْآيَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً»

1627 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ»

1628 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: نا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا زَائِدَةُ، وَلَا عَنْ زَائِدَةَ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيٍّ

1629 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَيَأْخُذُ عَلَيْنَا الْأَلِفَ وَالْوَاوَ»

1630 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وَحَدِيثُ زَائِدَةَ جَمَعَ فِيهِ أَسَانِيدَ، فَجَعَلَ بَعْضُهَا بِنَحْوِ بَعْضٍ، فَذَكَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ هَذِهِ الْأَسَانِيدَ إِلَّا زَائِدَةُ

1631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْعَطَّارُ، وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَا: نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي

حَرِيزٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ يَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

1632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ عَزَّى مُصَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الْحَكِيمِ

1633 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

، وَجَعَلَ الْجَبَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ رَمَى، وَقَالَ: «هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَهَكَذَا رَوَاهُ سُرَيْجُ، عَنْ حَمَّادٍ، فِيمَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ

1634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مُسْلِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ مُسْلِمٌ رُبَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْوَدَ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ الْأَسْوَدَ

1635 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْوَالِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَذْكُرُ فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيْنَ الشَّبَهُ يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ وَمَرَّةً

أَخْوَالَهُ؟، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ

1636 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْوَالِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَهُ

1637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

1638 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَهْشَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا، وَلَكِنْ حَدِّثُوا أَهْلَ الدُّنْيَا لِيَصِيبُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ هَانُوا عَلَى أَهْلِهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ هُمُومٌ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ»

1639 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْمًا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ «أَكْثَرَ انْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ»

، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا عَنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا حَدِيثًا أَخْطَأَ فِيهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

جارٍ التحميل