مسند البزار = البحر الزخارصفحات 9-26

أَوَّلُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

صفحات 9-26
عن هذه الطبعة
عَلَم
البزار، أبو بكر
الكتاب
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار
المؤلف
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)
المحقق
محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 10 إلى 17) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18)
الناشر
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
الطبعة
الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)
عدد الأجزاء
18 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، والأجزاء من 1 - 9 ضمن خدمة التخريج] ترقيم أحاديث الجزء (18) غير متسلسل مع بقية الكتاب، وإنما جعل له المحقق ترقيما مستقلا

3509 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ سَاعَةً أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِهِمْ سِتِّينَ سَنَةً»

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ بِهَذَا الْكَلَامِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا أَبُو صَالِحٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا وَلَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثِقَةٌ وَأَبُو صَالِحٍ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ

3510 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلَاثَةَ أَحْيَاءٍ بَنِي أُمَيَّةَ، وَبَنِي حُنَيْفَةَ، وَثَقِيفٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

حَسَّانَ إِلَّا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ

3511 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، عَنْ عِمْرَانَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَعَزَّ مَخْرَجًا يُرْوَى فِي ذَلِكَ، عَنْ عِمْرَانَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَفْصٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ وَهُوَ رَجُلٌ يَتَشَيَّعُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى سِمَاكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا، وَهُوَ غَرِيبٌ، وَالْآخَرُ مَشْهُورٌ

3512 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَنَاعِلًا وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ» وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ هَارُونُ: عَنْ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَهَارُونُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَزَادَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، وَلَمْ نَحْفَظْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَوْ حَفِظْنَاهُ كَانَ هَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْرُوفَ

3513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ»

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

3514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: نَا نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «حَذَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ»

وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ عَنْ عُمَرَ فَذَكَرْنَاهُ، عَنْ عِمْرَانَ إِذْ كَانَ يُخْتَلَفُ فِي رَفْعِهِ عَنْ عُمَرَ، وَإِسْنَادُ عُمَرَ إِسْنَادٌ صَالِحٌ، فَأَخْرَجْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَأَعَدْنَاهُ عَنْ عِمْرَانَ لِحُسْنِ إِسْنَادِ عِمْرَانَ

3515 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ بِي بَاسُورٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَلِّ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى طَاقَةِ الْإِنْسَانِ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا، عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَاهُ دُونَ غَيْرِهِ

3516 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ أَوْ لِرَجُلٍ: «هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ "

وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ فَذَكَرْنَا هَذَا الطَّرِيقَ مِنْهَا إِذْ كَانَ حَسَنَ الْإِسْنَادِ، وَكَانَ فِيهِ تَفْسِيرُ السُّرَرِ إِذْ قَالَ لَهُ: «إِذَا أَفْطَرْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» . دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّرَرَ فِي أَوَّلِهِ

3517 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ نُفْلِحُ وَلَمْ نَنْجَحْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ وَحْدَهُ وَلَهُ أَسَانِيدُ، عَنْ عِمْرَانَ فَاجْتَزَيْنَا بِهَذَا الطَّرِيقِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ كَلَامًا فَيُكْتَبُ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ فِيهِ

3518 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ

، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ لِحُسْنِ إِسْنَادِهِ؛ وَلَأَنَّ عِمْرَانَ أَجَلُّ جَلَالَةً، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

3519 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَا: نَا إِسْحَاقُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ لِجَلَالَتِهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ عِمْرَانَ فَقَالَ: عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ

إِسْنَادِهِمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَإِسْحَاقَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهَا

3520 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَا: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَحَدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَقَدْ، قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَاهُ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ

3521 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ، قَالَ: «وَيَنْشُؤُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ يَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ»

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْو مِنْ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، وَرُوِي عَنْ عِمْرَانَ أَيْضًا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَحْسَنُ إِسْنَادٍ يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ

3522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ كِتَابٌ يُحَرِّمُهُ، وَأَنَّهُ، قَالَ: كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ ذَهَبَ السَّلَامُ عَلَيَّ "

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ

3523 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا، وَإِلَّا فَإِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» يَعْنِي إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهًا قَبْلَ هَذَا، وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلِمَةً غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ثَابِتٍ فَذَكَرْنَاهُ لِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا

3524 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ يُقَاتِلُونَ مِنْ نَاوَاهُمْ» قَالَ مُطَرِّفٌ: هُمْ أَهْلُ الشَّامِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ يَزِيدُهُ فَيُكْتَبُ لَعَلَّهُ الزِّيَادَةُ

3525 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي شَدَّادٍ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُحْفَظُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الْإِسْنَادَ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ وَحْدَهُ

3526 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَلْمَانَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: «لَمَوْقِفُ رَجُلٍ فِي صَفٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ سَنَةً»

3527 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا مِنْ

هَذَا الطَّرِيقِ إِلَّا أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ نَصْرٍ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

3528 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَنَصَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»

3529 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

3530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ

مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثُ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهٌ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ

3531 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسُوا فَنَامُوا فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا» وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ وَغَيْرِهِ، وَلَا نَعْلَمُ لِعِمْرَانَ طَرِيقًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ حَسَنٌ إِسْنَادُهُ

3532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَصْرَةَ وَصَلَّى بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: «أَذْكَرَنَا هَذَا الشَّيْخُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، قَالَ: نَا خَالِدٌ، قَالَ: نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ

أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرْنَاهُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ لِجَلَالَةِ يُونُسَ؛ وَلَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُعْتَمِرُ؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرْنَا، وَأَمَّا حَدِيثُ الْجُرَيْرِيِّ فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ، وَأَبُو الْعَلَاءِ هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَهُوَ أَخُو مُطَرِّفٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَعِمْرَانُ أَعْلَى مَنْ رَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ

جارٍ التحميل