كشاف القناع عن متن الإقناعصفحات 408-447
أهل الأثرالأرشيف العلمي

بِإِذْنِ أَهْلِهِ) لِأَنَّ الدَّرْبَ مِلْكٌ لَهُمْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ.
(وَلَوْ صَالَحَ) مَنْ يُرِيدُ حَفْرَ الْبِئْرِ (أَهْلَ الدَّرْبِ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ جَازَ) الصُّلْحُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ (سَوَاءٌ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِلسَّبِيلِ وَكَذَا إنْ فُعِلَ ذَلِكَ) أَيْ حُفِرَ الْبِئْرُ (فِي مِلْكِ إنْسَانٍ) لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهُ بِعِوَضٍ جَازَ.

(وَإِذَا كَانَ ظَهْرُ دَارِهِ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَفَتَحَ بَابًا) فِيهِ (لِغَيْرِ الِاسْتِطْرَاقِ جَازَ لَهُ لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ جَمِيعِ حَائِطِهِ) فَبَعْضُهُ أَوْلَى.
(وَلَا يَجُوزُ) لَهُ وَلَا لِأَحَدٍ (الِاسْتِطْرَاقُ) مِنْهُ (إلَّا بِإِذْنِهِمْ) لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ صَالَحَهُمْ) عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ (جَازَ) الصُّلْحُ وَكَانَ لَازِمًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُمْ فَجَازَ لَهُمْ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَيَجُوزُ) لِمَنْ ظَهْرُ دَارِهِ (فِي دَرْبٍ نَافِذٍ) أَنْ يَفْتَحَ لَهُ بَابًا لِلِاسْتِطْرَاقِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُجْتَازِينَ.
(قَالَ الشَّيْخُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَابٌ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ اسْتِطْرَاقًا خَاصًّا مِثْلَ أَبْوَابِ السِّرِّ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا النِّسَاءُ أَوْ الرَّجُلُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ مِنْهَا اسْتِطْرَاقًا عَامًّا؟ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ هَذَا انْتَهَى) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الِاسْتِطْرَاقَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَدَّاهُ.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْجَارِ (إحْدَاثُهُ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرَّ بِجَارِهِ) لِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
(وَيُمْنَعُ) الْجَارُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ (إذَا) أَرَادَ (فِعْلَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (كَ) مَا يُمْنَعُ مِنْ (ابْتِدَاءِ إحْيَائِهِ) مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ وَأَمْثِلَةُ إحْدَاثِ مَا يَضُرُّ بِالْجَارِ (كَحَفْرِ كَنِيفٍ إلَى جَنْبِ حَائِطِ جَارِهِ) يَضُرُّهُ (وَبِنَاءِ حَمَّامٍ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَنَصْبِ تَنُّورٍ يَتَأَذَّى) جَارُهُ (بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ، وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ أَوْ حِدَادَةٍ يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقِّهِ، وَ) يَتَأَذَّى (بِهَزِّ الْحِيطَانِ) مِنْ ذَلِكَ.
(وَ) نَصْبِ (رَحَى) يَتَأَذَّى بِهَا جَارُهُ (وَحَفْرِ بِئْرٍ يَنْقَطِعُ بِهَا مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ، وَسَقْيٍ، وَإِشْعَالِ نَارٍ يَتَعَدَّيَانِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْجَارِ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ.
(وَيَضْمَنُ) مَنْ أَحْدَثَ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ (مَا تَلِفَ بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ الْإِحْدَاثِ، لِتَعَدِّيهِ بِهِ (بِخِلَافِ طَبْخِهِ) أَيْ الْجَارِ (وَخَبْزِهِ فِيهِ) أَيْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.
(وَيُمْنَعُ) رَبُّ حَمَّامٍ وَنَحْوِهِ (مِنْ إجْرَاءِ مَاءِ الْحَمَّامِ) وَنَحْوِهِ (فِي نَهْرِ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ الضَّرَرُ) لِلْجَارِ مِنْ حَمَّامٍ وَرَحَى وَنَحْوِهِمَا (سَابِقًا) عَلَى مِلْكِ الْجَارِ (مِثْلَ مَنْ لَهُ فِي مِلْكِهِ مَدْبَغَةٌ وَنَحْوُهَا) مِنْ رَحَى وَتَنُّورٍ (فَأَحْيَا إنْسَانٌ إلَى جَانِبِهِ مَوَاتًا

أَوْ بَنَاهُ) أَيْ بَنَى جَانِبُهُ (دَارًا) قُلْتُ أَوْ اشْتَرَى دَارًا بِجَانِبِهِ بِحَيْثُ (يَتَضَرَّرُ) صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُحْدَثِ (بِذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا (لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ صَاحِبَ الْمَدْبَغَةِ وَنَحْوِهَا (إزَالَةُ الضَّرَرِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ بِمِلْكِهِ مَا يَضُرَّ بِجَارِهِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْجَارِ (مَنْعُهُ) أَيْ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ (تَعْلِيَةِ دَارِهِ وَلَوْ أَفْضَى) إعْلَاؤُهُ (إلَى سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْهُ) قَالَهُ الشَّيْخُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَدْ احْتَجَّ أَحْمَدُ بِالْخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ مَنْعُهُ (أَوْ خَافَ) أَيْ لَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ تَعْلِيَةِ بِنَائِهِ وَلَوْ خَافَ (نَقْصَ أُجْرَةِ دَارِهِ) قَالَ الشَّيْخُ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.

(وَإِنْ حَفَرَ) إنْسَانٌ (بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَانْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ أُمِرَ) حَافِرُ الْبِئْرِ (بِسَدِّهَا لِيَعُودَ مَاءُ الْبِئْرِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ انْقِطَاعَهُ بِسَبَبِهَا (فَإِنْ) سَدَّ الثَّانِي بِئْرَهُ وَ (لَمْ يَعُدْ) مَاءُ الْأُولَى (كُلِّفَ صَاحِبُ الْبِئْرِ الْأُولَى حَفْرَ الْبِئْرِ الَّتِي سُدَّتْ لِأَجْلِهِ مِنْ مَالِهِ) لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي سَدِّهَا بِغَيْرِ حَقٍّ.

(وَلَوْ ادَّعَى) إنْسَانٌ (أَنَّ بِئْرَهُ فَسَدَتْ مِنْ خَلَاءِ جَارِهِ أَوْ) مِنْ (بَالُوعَتِهِ وَكَانَتْ الْبِئْرُ أَقْدَمَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ (طُرِحَ فِي الْخَلَاءِ أَوْ الْبَالُوعَةِ نِفْطٌ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ طَعْمُهُ وَلَا رَائِحَتُهُ فِي الْبِئْرِ عُلِمَ أَنَّ فَسَادَهَا بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ فَلَا يُكَلَّفُ رَبَّهُمَا نَقُلْهُمَا.
(وَإِنْ ظَهَرَ فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ طَعْمُ النِّفْطِ (كُلِّفَ صَاحِبُ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ نَقْلَ ذَلِكَ) أَيْ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ، دَفْعًا لِضَرَرِهِ (إنْ لَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُهَا) بِنَحْوِ بِنَاءٍ يَمْنَعُ وُصُولَهُ إلَى الْبِئْرِ وَإِنْ كَانَتْ الْبِئْرُ بَعْدَهُمَا لَمْ يُكَلَّفْ رَبُّهُمَا نَقْلَهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْهُمَا وَإِنَّمَا رَبُّ الْبِئْرِ أَحْدَثَهَا.

(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ مَصْنَعٌ فَأَرَادَ جَارُهُ غَرْسَ شَجَرَةٍ مِمَّا تَسْرِي عُرُوقُهُ كَشَجَرِ تِينٍ وَنَحْوِهِ) كَجُمَّيْزٍ (فَيَشُقُّ) عِرْقُهُ (حَائِطَ مَصْنَعِ جَارِهِ وَيُتْلِفُهُ لَمْ يَمْلِكْ) جَارُهُ (ذَلِكَ) لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ جَارِهِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ (وَكَانَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ) مِنْ غَرْسِهَا (وَ) لِجَارِهِ (قَلْعُهَا إنْ غَرَسَهَا) دَفْعًا لِضَرَرِهَا.

(وَلَوْ أَنَّ بَابَهُ فِي آخِرِ دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ مَلَكَ نَقْلَهُ) أَيْ الْبَابِ (إلَى أَوَّلِهِ) أَيْ الدَّرْبِ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِطْرَاقَ إلَى آخِرِهِ (إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ضَرَرٌ كَفَتْحِهِ مُقَابِلَ بَابِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ) كَفَتْحِهِ عَالِيًا يَصْعَدُ إلَيْهِ بِسُلَّمٍ يُشْرِفُ مِنْهُ عَلَى دَارِ غَيْرِهِ (وَ) إنْ كَانَ بَابُهُ فِي أَوَّلِ الدَّرْبِ أَوْ وَسَطِهِ (لَمْ يَمْلِكْ نَقْلَهُ إلَى دَاخِلٍ مِنْهُ) تِلْقَاءَ صَدْرِ الزُّقَاقِ لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ بَابَهُ إلَى مَوْضِعِ الِاسْتِطْرَاقِ لَهُ فِيهِ (إنْ لَمْ يَأْذَنْ) لَهُ (مَنْ فَوْقَهُ) أَيْ مَنْ هُوَ دَاخِلٌ عَنْهُ فَإِنْ أَذِنَ جَازَ.
(وَيَكُونُ إعَارَةً إنْ أَذِنُوا) فَإِذَا سَدَّهُ ثُمَّ أَرَادَ فَتْحَهُ لَمْ

يَمْلِكْهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْآذِنِ الرُّجُوعُ بَعْدَ فَتْحِهِ مَا دَامَ مَفْتُوحًا، قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ، أَوْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى (وَحَيْثُ نَقَلَهُ) أَيْ الْبَابَ عَنْ آخِرِ الدَّرْبِ (إلَى أَوَّلِ الدَّرْبِ فَلَهُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لِبَعْضِ حَقِّهِ لَا يُسْقِطُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ مُتَلَاصِقَانِ ظَهْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى، وَبَابُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَرَفَعَ) صَاحِبُ الدَّارَيْنِ (الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً جَازَ) لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ.
(وَإِنْ فَتَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ (بَابًا إلَى) الدَّارِ (الْأُخْرَى لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّطَرُّقِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى الدَّارَيْنِ جَازَ) لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ الْحَاجِزِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى.

(وَلَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ) غَيْرِ النَّافِذِ (بَابَانِ فَقَطْ لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْبَابَيْنِ (قَرِيبٌ مِنْ بَابِ الزُّقَاقِ وَ) الْبَابُ (الْآخَرُ دَاخِلُهُ) أَيْ الدَّرْبِ (فَتَنَازَعَا) أَيْ الرَّجُلَانِ (فِي الدَّرْبِ حُكِمَ بِالدَّرْبِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ) أَيْ أَوَّلِ الدَّرْبِ (بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ لَهُمَا الِاسْتِطْرَاقَ فِيهِ جَمِيعًا.
(وَ) حُكِمَ (بِمَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ (إلَى صَدْرِ الدَّرْبِ الْآخَرِ يَخْتَصُّ بِهِ مِلْكًا لَهُ) لِأَنَّ الِاسْتِطْرَاقَ فِي ذَلِكَ لَهُ وَحْدَهُ فَلَهُ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا جَاوَزَ بَابَهُ (وَلَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الْبَابِ الْآخَرِ (أَنْ يَجْعَلَهُ) أَيْ مَا بَعْدَ بَابِ الْأَوَّلِ (دِهْلِيزًا لِنَفْسِهِ وَ) لَهُ (أَنْ يُدْخِلَهُ فِي دَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِجَارِهِ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ بِلَا ضَرَرٍ.

(وَلَا يَضَعُ) أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ (عَلَى حَائِطِهِ) أَيْ الدَّرْبِ (شَيْئًا) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ.
(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ) رَوْزَنَةً وَنَحْوَهَا (وَلَا) أَنْ يَفْتَحَ فِي (الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا وَلَا غَيْرَهُمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، حَتَّى يَضْرِبَ وَتَدًا) أَوْ مِسْمَارًا وَنَحْوَهُ إذْ لَا فَرْقَ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَالرَّوْزَنَةُ الْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا: الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ وَالطَّاقُ: مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ الْبُنْيَانِ وَمِنْهُ طَاقَةُ الْقِبْلَةِ.
(وَلَا أَنْ يُعْلِيَهُ) أَيْ يُعْلِيَ حَائِطَ جَارِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ (وَلَا) أَنْ (يُحْدِثَ عَلَيْهِ سُتْرَةً وَلَا) أَنْ يُحْدِثَ عَلَيْهِ (حَائِطًا وَلَا خُصًّا يَحْجِزُ بِهِ بَيْنَ السَّطْحَيْنِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ) أَوْ شَرِيكِهِ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ، أَوْ وَضْعِ السُّتْرَةِ أَوْ الْخُصِّ وَنَحْوِهِ (بِعِوَضٍ جَازَ) الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ إجَارَةً فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ صُلْحًا عَلَى

وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُحْتَاجُ لِوَصْفِ الْبِنَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَهُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى جِدَارِ جَارِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ (وَإِسْنَادُ شَيْءٍ لَا يَضُرُّهُ وَالْجُلُوسُ فِي ظِلِّهِ وَنَظَرُهُ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ بِلَا إذْنٍ) لِأَنَّ هَذَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ يَشُقُّ.
(قَالَ الشَّيْخُ: الْعَيْنُ وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً لَا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ، وَ) لَا عَقْدُ (إجَارَةٍ اتِّفَاقًا، كَمَسْأَلَتِنَا) أَيْ كَالِاسْتِنَادِ إلَى الْحَائِطِ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهَا فِي الْعَيْنِ نَحْوُ حَبَّةِ بُرٍّ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَطْحِ جَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ) أَيْ لِجَارِهِ (تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ) جَرَيَانَ (الْمَاءِ) عَلَى سَطْحِهِ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ لِحَقِّ جَارِهِ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ تَعْلِيَتُهُ لِيَكْثُرَ ضَرَرُ جَارِهِ (وَلَوْ كَثُرَ ضَرَرُهُ) بِجَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

(وَلَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ) الْحَائِطِ (الْمُشْتَرَكِ) بِلَا إذْنِهِ (إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ التَّسْقِيفُ إلَّا بِهِ) أَيْ بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى حَائِطِ الْجَارِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ (فَيَجُوزُ) وَضْعُهُ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ حَائِطٌ وَاحِدٌ أَوْ حَائِطَانِ لِحَدِيثِ أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ: لَأَضَعَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، وَلِأَحْمِلَنكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَقِيلَ مَعْنَاهُ: لَأَضَعَنَّ جُذُوعَ الْجِيرَانِ عَلَى أَكْتَافِكُمْ مُبَالَغَةً وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِحَائِطِ جَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهِ أَشْبَهَ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ وَضْعُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَضْعُهُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ جَازَ (وَلَوْ) كَانَ الْحَائِطُ (لِيَتِيمٍ وَمَجْنُونٍ) أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ (مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ الْحَائِطُ) بِوَضْعِ الْخَشَبِ عَلَيْهِ.
فَلَا يُوضَعُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْجَارِ رَبِّ الْحَائِطِ (مَنْعُهُ) أَيْ مَنْعُ الْجَارِ مِنْهُ أَيْ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ (إذَا) أَيْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ عَلَى الْحَائِطِ لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ أَبَى) رَبُّ الْحَائِطِ تَمْكِينَهُ مِنْهُ (أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ جَازَ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّمْكِينُ وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ الْبِنَاءِ عَلَى جِدَارِهِ بِعِوَضٍ جَازَ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عِوَضَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلُهُ (وَكَذَا حُكْمُ جِدَارِ مَسْجِدٍ) إذَا لَمْ يُمْكِنْ جَارَهُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِوَضْعِ خَشَبِهِ

عَلَيْهِ جَازَ بِلَا ضَرَرٍ كَالطَّلْقِ.

(وَمَنْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطٍ فَزَالَ) الْخَشَبُ عَنْ الْحَائِطِ (بِسُقُوطِهِ) أَيْ الْخَشَبِ (أَوْ قَلْعِهِ أَوْ سُقُوطِ الْحَائِطِ فَلَهُ) أَيْ رَبِّ الْخَشَبِ (إعَادَتُهُ بِشَرْطِهِ) بِأَنْ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُجَوِّزُ لِوَضْعِهِ مُسْتَمِرٌّ فَاسْتَمَرَّ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ لَزِمَ إزَالَتُهُ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ لَكِنْ اسْتَغْنَى عَنْ إبْقَائِهِ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْ إزَالَتُهُ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي.

(وَمَتَى وَجَدَهُ) أَيْ خَشَبَهُ (أَوْ) وَجَدَ (بِنَاءَهُ أَوْ مَسِيلَ مَائِهِ وَنَحْوَهُ) كَجَنَاحِهِ أَوْ سَابَاطِهِ (فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْ) وَجَدَ (مَجْرَى مَاءِ سَطْحِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ سَبَبَهُ فَهُوَ) أَيْ مَا وَجَدَهُ حَقٌّ (لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَضْعُهُ بِحَقٍّ) مِنْ صُلْحٍ أَوْ غَيْرِهِ خُصُوصًا مَعَ تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ (فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِي أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ أَوْ لَا (فَقَوْلُ صَاحِبُ الْخَشَبِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَسِيلِ) وَنَحْوِهِ إنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ (مَعَ يَمِينِهِ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (فَإِنْ زَالَ) الْخَشَبُ وَنَحْوُهُ (فَلَهُ) أَيْ لِرَبِّهِ (إعَادَتُهُ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَقِّهِ فِيهِ فَلَا يَزُولُ حَتَّى يُوجَدَ مَا يُخَالِفُهُ.
(وَلَهُ) أَيْ لِمَنْ وَجَدَ خَشَبَهُ أَوْ بِنَاءَهُ وَنَحْوَهُ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ (أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ) بِأَنْ يُصَالِحَهُ بِعِوَضٍ عَلَى إزَالَتِهِ أَوْ عَدَم عَادَتِهِ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ) لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفٌ إلَّا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ (لَمْ يَمْلِكْ) مَنْ قُلْنَا لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ (إجَارَتَهُ) أَيْ الْحَائِطِ.
(وَلَا إعَارَتَهُ وَلَا بَيْعَهُ وَلَا الْمُصَالَحَةَ عَنْهُ لِلْمَالِكِ) أَيْ مَالِكِ الْحَائِطِ (وَلَا لِغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ) أَيْ وَضْعَ الْخَشَبِ (أُبِيحَ لَهُ مِنْ حَقِّ غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ) كَطَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَةِ وَلَيْسَ مِلْكًا حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ.
(وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْجَارُ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَيْهِ (إعَارَتُهُ أَوْ إجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ يُسْقِطُ بِهِ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي مَنْعُهُ (وَلَوْ أَرَادَ هَدْمَ الْحَائِطِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ) أَيْ هَدْمَهَا لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ تَمْكِينِ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ احْتَاجَ) رَبُّ الْحَائِطِ (إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى هَدْمِهِ (لِلْخَوْفِ مِنْ انْهِدَامِهِ أَوْ لِتَحْوِيلِهِ) أَيْ الْحَائِطِ (إلَى مَكَان آخَرَ أَوْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) غَيْرِ ذَلِكَ (مَلَكَ ذَلِكَ) أَيْ هَدْمَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ غَيْرَ مُضَارٍّ لِجَارِهِ.

(وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ وَضْعِ سُتْرَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ عَلَيْهِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ (فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ) عَلَيْهِ (جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.
(وَصَارَتْ عَارِيَّةً لَازِمَةً وَيَأْتِي، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ بِنَائِهِ (بِأُجْرَةٍ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْبِنَاءِ) أَوْ الْخَشَبِ.
(وَ) مَعْرِفَةُ (الْعَرْضِ وَالطُّولِ وَالسُّمْكِ وَالْآلَاتِ، مِنْ الطِّينِ وَاللَّبِنِ، أَوْ الطِّينِ وَالْآجُرِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْمُخَاصَمَةِ (وَإِذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ أَوْ الْخَشَبُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سُقُوطًا لَا يَعُودُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(وَرَجَعَ) الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ فَيَأْخُذُ (مِنْ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا لَهُ (بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَجَّلَهَا سَقَطَ عَنْهُ بِقِسْطِ الْبَاقِي.
(وَإِنْ أُعِيدَ) الْحَائِطُ (رَجَعَ) رَبُّ الْبِنَاءِ أَوْ الْخَشَبِ (مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مُدَّةِ السُّقُوطِ) لِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِيهِ (وَإِنْ صَالَحَهُ مَالِكُ الْحَائِطِ عَلَى رَفْعِ خَشَبِهِ، أَوْ بِنَائِهِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) لَهُمَا (جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ مَا صَالَحَ بِهِ مِثْلَ الْعِوَضِ الَّذِي صُولِحَ بِهِ عَلَى وَضْعِهِ، أَوْ) كَانَ (أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ؛ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا كَالْمُسْتَأْجَرِ يُؤْجَرُ.
(وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَسِيلُ مَاءٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ) كَانَ لَهُ (مِيزَابٌ أَوْ غَيْرُهُ) مِنْ جَنَاحٍ أَوْ سَابَاطٍ وَنَحْوِهِ (فَصَالَحَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ مُسْتَحِقٌّ ذَلِكَ بِعِوَضٍ لِيُزِيلَهُ عَنْهُ جَازَ) الصُّلْحُ.
(وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ أَوْ الْحَائِطُ) الَّذِي بَنَاهُ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (قَدْ سَقَطَ فَصَالَحَهُ) صَاحِبُ الْحَائِطِ (بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ لَا يُعِيدَهُ) أَيْ الْخَشَبَ أَوْ الْبِنَاءَ عَلَى الْحَائِطِ (جَازَ) لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ؛ فَجَازَ لَهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا.

[فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]

(فَصْلٌ) (وَيَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ) لِأَنَّ الْإِشْرَافَ عَلَى الْجَارِ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ يَكْشِفُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حَرَمِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ لِحَدِيثِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا (كَمَا لَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ قَدِيمَةً فَانْهَدَمَتْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إعَادَتُهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا) بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنْ الْآخَرِ (اشْتَرَكَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بِالسُّتْرَةِ فَلَزِمَتْهُمَا.
(وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيُّ الْمُسْتَوِيَيْنِ (أَبَى) بِنَاءَ السُّتْرَةِ مَعَ جَارِهِ (أُجْبِرَ) عَلَيْهِ (مَعَ الْحَاجَةِ إلَى السُّتْرَةِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ لِتَضَرُّرِ جَارِهِ بِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ مَعَ الِامْتِنَاعِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (فَإِنْ كَانَ سَطْحُ أَحَدِهِمَا أَعْلَى مِنْ سَطْحِ الْآخَرِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ) السَّطْحِ (الْأَعْلَى الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ عَلَى وَجْهٍ يُشْرِفُ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ) الْأَعْلَى (سُتْرَةً تَسْتُرُهُ) عَنْ رُؤْيَةِ الْأَسْفَلِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ الْأَعْلَى سَدُّ طَاقَتِهِ إذَا لَمْ يَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْجَارِ حِينَئِذٍ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ سَدُّهَا.

(وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْأَوْقَافِ الْمُشْتَرَكَةِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَكَنَقْضِهِ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِهِ، وَكَالْقِسْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ حُرْمَةُ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ (فَإِنْ انْهَدَمَ حَائِطُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (أَوْ) انْهَدَمَ (سَقْفُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ أُجْبِرَ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ امْتَنَعَ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ) النَّفَقَةَ (وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ) مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ (عَيْنُ مَالٍ) أَيْ نَقْدٍ.
(وَكَانَ لَهُ مَتَاعٌ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَتَاعَهُ (وَأَنْفَقَ مِنْهُ) عَلَى حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ، كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ نَقْدٌ وَلَا عَرْضٌ (اقْتَرَضَ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ وَأَنْفَقَ) عَلَى حِصَّتِهِ كَنَفَقَةِ حَيَوَانِهِ.
(وَإِنْ أَنْفَقَ الشَّرِيكُ) عَلَى بِنَاءِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ (أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ) أَنْفَقَ (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) بِغَيْرِ إذْنِهِمَا (رَجَعَ) عَلَى شَرِيكِهِ (بِمَا أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ) لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ (وَكَانَ) الْبِنَاءُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (كَمَا كَانَ قَبْلَ انْهِدَامِهِ) لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْبَانِي، لِرُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَإِنْ بَنَاهُ الشَّرِيكُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ فَشَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَالِفِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ بَنَاهُ بِغَيْرِ آلَتِهِ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ نَقْضُهُ، لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ.
وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ أَوْ إجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ اسْتُهْدِمَ) أَيْ آلَ إلَى الِانْهِدَامِ (جِدَارُهُمَا أَوْ سَقْفُهُمَا وَخِيفَ ضَرَرُهُ، نَقَضَاهُ وُجُوبًا) دَفْعًا لِضَرَرِهِ (فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا) هَدْمَهُ (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ إزَالَةً لِلضَّرَرِ (وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ) مُفَصَّلًا.
(وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيُّ الشِّرْكَيْنِ (هَدَمَهُ) أَيْ هَدَمَ مَا خِيفَ سُقُوطُهُ (إذَنْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ (عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بَلْ قِيَاسُ مَا سَبَقَ يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْهَدْمِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ (كَمَا لَوْ انْهَدَمَ) الْمُشْتَرَكُ (بِنَفْسِهِ) مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدِهِمَا.

(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمِلْكِهِ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ (وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفَانِ (عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ لَمْ يَصِحَّ)

الصُّلْحُ (لِأَنَّهُ يُصَالَحُ عَلَى بَعْضِ مِلْكِهِ بِبَعْضٍ) وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ) أَيْ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ بَعْدَ بِنَائِهِمَا لَهُ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (مَا شَاءَ) مِنْ بِنَاءٍ أَوْ خَشَبٍ (لَمْ يَجُزْ) الصُّلْحُ (لِجَهَالَةِ الْحَمْلِ وَلَا يُجْبَرُ) الشَّرِيكُ (عَلَى بِنَاءِ حَاجِزٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا) لِأَنَّ انْتِفَاعَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِهِ، بِخِلَافِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ وَالسَّقْفِ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ خَاصَّةً.

(وَلَوْ انْهَدَمَ سُفْلٌ) لِإِنْسَانٍ وَ (عُلْوُهُ لِغَيْرِهِ انْفَرَدَ صَاحِبُ السُّفْلِ بِبِنَائِهِ) لِانْفِرَادِهِ بِمِلْكِهِ (وَأُجْبِرَ) صَاحِبُ السُّفْلِ (عَلَيْهِ) لِيَتَمَكَّنَ صَاحِبُ الْعُلْوِ مِنْ انْتِفَاعِهِ بِهِ.
(وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُلْوِ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ) لِآخَرَ (فَصَاحِبُ الْوَسَطِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ كَمَنْ) أَيْ كَاَلَّذِي (تَحْتَهُ) وَهُوَ صَاحِبُ السُّفْلِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الْعُلْوِ فَيُجْبَرُ رَبُّ الْوُسْطَى عَلَى بِنَائِهَا وَيَنْفَرِدُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

(وَإِذَا كَانَ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا وَدُولَابًا أَوْ نَاعُورَةً أَوْ قَنَاةً بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَاحْتَاجَ إلَى عِمَارَةٍ أَوْ كَرْيٍ) أَيْ تَنْظِيفٍ (أَوْ) إلَى (سَدِّ شَقٍّ فِيهِ، أَوْ إصْلَاحِ حَائِطٍ أَوْ) إصْلَاحِ (شَيْءٍ مِنْهُ كَانَ غُرْمُ ذَلِكَ) الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ (بَيْنَهُمْ، عَلَى حَسَبِ مِلْكِهِمْ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَكِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ وَالسَّقْفِ.
(وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) مِنْهُمْ عَنْ الْعِمَارَةِ لِحَقِّ شُرَكَائِهِ (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتِهِ) إذَا أَرَادَهَا كَالْحَائِطِ (فَإِنْ عَمَّرَهُ) أَحَدُهُمْ (فَالْمَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ) وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُعَمِّرُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ مِلْكَيْهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ وَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَائِطِ.

(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ وَنَحْوِهِ (أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبَ (إلَى أَوَّلِهِ مِنْ بَعْضٍ اشْتَرَكَ الْكُلُّ فِي كَرْيِهِ) أَيْ تَنْظِيفِ النَّهْرِ وَنَحْوِهِ.
(وَ) فِي (إصْلَاحِهِ، حَتَّى يَصِلُوا إلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ) إذَا وَصَلُوا إلَى الْأَوَّلِ فَ (لَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ) لِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ (وَيَشْتَرِكُ الْبَاقُونَ حَتَّى يَصِلُوا إلَى الثَّانِي ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَيَشْتَرِكُ مَنْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الثَّانِي إلَى أَنْ يَنْتَهُوا إلَى الثَّالِثِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا (كُلَّمَا انْتَهَى الْعَمَلُ إلَى مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيمَا وَرَاءَ مَوْضِعِهِ.

(وَمَتَى هَدَمَ) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ (مُشْتَرَكًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ قَدْ خَشِيَ سُقُوطَهُ، وَوَجَبَ هَدْمُهُ) لِذَلِكَ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ (كَمَا لَوْ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ) وَتَقَدَّمَ.
(وَإِنْ كَانَ) هَدَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَائِطَ أَوْ السَّقْفَ الْمُشْتَرَكَ (لِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ خَوْفِ سُقُوطِهِ (لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا الْتَزَمَ إعَادَتَهُ أَوَّلًا، فَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ) كَمَا كَانَ لِتَعَدِّيهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ

وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ إلَّا بِإِعَادَتِهِ جَمِيعِهِ هَذَا كَلَامُهُمْ وَمُقْتَضَى، الْقَوَاعِدِ: أَنَّهُ يَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ.

(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ الشَّرِيكَانِ (عَلَى بِنَاءِ حَائِطِ بُسْتَانٍ فَبَنَى أَحَدُهُمَا) مَا عَلَيْهِ وَأَهْمَلَ الْآخَرُ (فَمَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ بِسَبَبِ إهْمَالِ الْآخَرِ ضَمِنَهُ) أَيْ ضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْهُ (الَّذِي أَهْمَلَ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ.
(وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ لِوَاحِدٍ وَالْعُلْوُ لِآخَرَ) وَتَنَازَعَا فِي السَّقْفِ وَلَا بَيِّنَةَ (فَالسَّقْفُ بَيْنَهُمَا) لِانْتِفَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ (لَا لِصَاحِبِ الْعُلْوِ) وَحْدَهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا.

[بَابُ الْحَجْرِ]

[الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]

بَابُ الْحَجْرِ هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالتَّضْيِيقُ وَمِنْهُ: سُمِّيَ الْحَرَامُ حِجْرًا قَالَ تَعَالَى ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: 22] أَيْ حَرَامًا مُحَرَّمًا وَسُمِّيَ الْعَقْلُ حَجْرًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يُقْبَحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ.
(وَهُوَ) أَيْ الْحَجْرُ شَرْعًا (مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ) وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ، قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5] أَيْ أَمْوَالَهُمْ لَكِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ عَلَيْهَا مُدَبَّرُونَ لَهَا وقَوْله تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: 6] الْآيَةَ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَجْرُ عَلَى هَذَيْنِ؛ ثَبَتَ عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

(وَهُوَ) أَيْ الْحَجْرُ (عَلَى ضَرْبَيْنِ) أَحَدُهُمَا (حَجْرٌ لِحَقِّ) أَيْ حَظِّ (الْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (كَحَجْرٍ عَلَى مُفْلِسٍ) لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ.
(وَ) عَلَى (مَرِيضٍ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ) لِحَقِّ الْوَرَثَةِ.
(وَ) عَلَى (عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ) لِحَقِّ السَّيِّدِ (وَ) عَلَى (مُشْتَرَكٍ) فِي جَمِيعِ مَالِهِ (إذَا كَانَ الثَّمَنُ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ) لِحَقِّ الْبَائِعِ (وَ) عَلَى (رَاهِنٍ) بَعْدَ لُزُومِ رَهْنٍ لِحَقٍّ مُرْتَهَنٍ.
(وَ) عَلَى (مُشْتَرٍ) فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ (بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ) إنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ بِالطَّلَبِ،

لِحَقِّ الشَّفِيعِ (وَ) عَلَى (مُرْتَدٍّ) لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ (وَغَيْرِ ذَلِكَ) كَالْمُقَتِّرِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَالزَّوْجَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى قَوْلٍ فِيهِمَا (عَلَى مَا يَأْتِي) تَوْضِيحُهُ.

(فَنَذْكُرُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (هُنَا الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ) وَمَا عَدَاهُ فِي أَبْوَابِهِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ (وَهُوَ) أَيْ الْمُفْلِسُ (مَنْ لَا مَالَ) أَيْ نَقْدَ (لَهُ وَلَا مَا يَدْفَعُ بِهِ حَاجَتَهُ) مِنْ الْعُرُوضِ، فَهُوَ الْمُعْدَمُ وَمِنْهُ أَفْلَسَ بِالْحُجَّةِ أَيْ عَدِمَهَا وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ «مَنْ تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الْمُفْلِسَ وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَيَأْتِي وَقَدْ ظَلَمَ هَذَا، وَأَخَذَ مِنْ عِرْضِ هَذَا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَرُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ فَقَوْلُهُمْ ذَلِكَ إخْبَارٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّهُ عُرْفُهُمْ وَلُغَتُهُمْ وَقَوْلُهُ " لَيْسَ ذَلِكَ الْمُفْلِسَ " تَجَوُّزٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ الْحَقِيقَةِ بَلْ إنَّمَا أَرَادَ فَلَسَ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ، حَتَّى إنَّ فَلَسَ الدُّنْيَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغِنَى.
(وَ) الْمُفْلِسُ (شَرْعًا: مَنْ لَزِمَهُ) مِنْ الدَّيْنِ (أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ) الْمَوْجُودِ، وَسُمِّيَ مُفْلِسًا وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ لِأَنَّ مَالَهُ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ فِي جِهَةِ دَيْنِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَئُولُ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ، كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا.

(وَ) الضَّرْبُ الثَّانِي (حَجْرٌ لِحَظِّ نَفْسِهِ) أَيْ نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (كَحَجْرٍ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ) إذْ فَائِدَةُ الْحَجْرِ عَلَيْهِمْ لَا تَتَعَدَّاهُمْ (فَحَجْرُ الْمُفْلِسِ: مَنْعُ الْحَاكِمِ مَنْ) أَيْ شَخْصٌ (عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مَالُهُ الْمَوْجُودُ) حَالَ الْحَجْرِ (مُدَّةَ الْحَجْرِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُ قُيُودِهِ.
(وَمَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ) مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ بِهِ قَبْلَ) حُلُولِ (أَجَلِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَمِنْ شُرُوطِ الْمُطَالَبَةِ: لُزُومُ الْأَدَاءِ (أَوْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ) لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا تُسْتَحَقُّ فَكَذَا الْحَجْرُ.
(وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا) فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَمُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ (يَحِلُّ الدَّيْنُ) الْمُؤَجَّلُ (قَبْلَ فَرَاغِهِ) أَيْ السَّفَرِ (أَوْ) يَحِلُّ (بَعْدَهُ، مَخُوفًا كَانَ) السَّفَرُ (أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ مَخُوفٍ (وَلَيْسَ بِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلَا كَفِيلٌ مَلِيءٌ) بِالدَّيْنِ (فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ) مِنْ

السَّفَرِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ مَحَلِّهِ وَقُدُومُهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، وَلَا ظَاهِرٍ فَمَلَكَ مَنْعَهُ (فِي غَيْرِ جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ) فَلَا يُمْنَع مِنْهُ بَلْ يُمْكِنُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ (حَتَّى) أَيْ لِغَرِيمِ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا مَنْعُهُ إلَّا أَنْ (يُوَثِّقَهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بِرَهْنٍ يَحْرُزُ الدَّيْنَ، أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
فَإِذَا وَثَّقَهُ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَمْنَعْهُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ (فَلَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ وَضَامِنُهُ مَعًا السَّفَرَ فَلَهُ) أَيْ الْغَرِيمِ (مَنْعُهُمَا وَ) لَهُ (مَنْعُ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا شَاءَ) فَإِنْ شَاءَ مَنَعَ الْمَدِينَ أَوْ ضَامِنَهُ (حَتَّى يُوَثَّقَ بِمَا ذُكِرَ) مِنْ رَهْنٍ مُحْرِزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
(وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الضَّامِنُ غَيْرَ مَلِيءٍ) بِالدَّيْنِ وَأَرَادَ الْمَدِينُ السَّفَرَ (فَلَهُ) أَيْ لِلْغَرِيمِ (أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ) أَيْ الْمَدِينِ (ضَامِنًا مَلِيئًا، أَوْ رَهْنًا) مَلِيئًا، أَوْ رَهْنًا مُحْرِزًا.
(وَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ لَا تَفِي قِيمَتُهُ بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (فَلَهُ) أَيْ الْغَرِيمِ (أَنْ يَطْلُبَ) مِنْ الْمَدِينِ (زِيَادَةَ الرَّهْنِ حَتَّى تَبْلُغَ قِيمَةُ الْجَمِيعِ قَدْرَ الدَّيْنِ، أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ) أَيْ الْمَدِينِ (ضَامِنًا بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنٍ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ) لِيَزُولَ عَنْهُ الضَّرَرُ (وَإِنْ أَرَادَ) الْمَدِينُ (سَفَرًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْسَرُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْغَرِيمُ مِنْ طَلَبِهِ.
فَإِذَا كَانَ ثَمَّ كَفِيلٌ طَالَبَهُ بِإِحْضَارِهِ.

(وَلَا يَمْلِكُ) رَبُّ دَيْنٍ (تَحْلِيلَ) مَدْيَنِ (مُحْرِمٍ) بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا لِوُجُوبِ إتْمَامِهِمَا بِالشُّرُوعِ.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ) أَيْ الْمَدِينِ (حَالًّا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَفَائِهِ) أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ (وَطَلَبَ) الدَّيْنَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَدِينِ (فَسَافَرَ) الْمَدِينُ (قَبْلَ وَفَائِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِقَصْرٍ وَلَا غَيْرِهِ) كَفِطْرٍ وَأَكْلِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَدِينُ (عَاجِزًا عَنْ وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ (حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ وَمُلَازَمَتُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ» .

(وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَالِّ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يُطَالَبُ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ (وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ غَيْرُهُ وَ) يَجِبُ (عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ) أَيْ الْمَدِينَ (بِوَفَائِهِ إنْ طَلَبَهُ) أَيْ الْأَمْرَ (الْغُرَمَاءُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ الْمُنْتَصِبِ لَهُ.

(وَيَجِبُ) عَلَى مَدِينٍ (قَادِرٍ وَفَاؤُهُ) أَيْ الدَّيْنِ الْحَالِّ (عَلَى الْفَوْرِ بِطَلَبِ رَبِّهِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» وَبِالطَّلَبِ يَتَحَقَّقُ الْمَطْلُ (أَوْ عِنْدَ) حُلُولِ (أَجَلِهِ إنْ كَانَ) الدَّيْنُ (مُؤَجَّلًا)

ابْتِدَاءً ثُمَّ حَلَّ قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَتَقَدَّمَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ رَبُّهُ (فَلَا) يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْرِ لِمَفْهُومِ مَا سَبَقَ.

(فَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْمَدِينِ (سِلْعَةٌ فَطَلَبَ) مِنْ رَبِّ الْحَقِّ (أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يَبِيعَهَا وَيُوَفِّيَهُ) الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا (أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهَا وَالْوَفَاءِ وَكَذَا إنْ طُولِبَ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ وَمَالُهُ بِدَارِهِ أَوْ مُودَعٌ، أَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ فِيهِ.
(وَكَذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْمَدِينَ (أَنْ يَحْتَالَ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بِاقْتِرَاضٍ وَنَحْوِهِ) فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَلَا يُحْبَسُ لِعَدَمِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِنْ خَافَ رَبُّ الْحَقِّ هَرَبَهُ، احْتَاطَ بِمُلَازَمَتِهِ، أَوْ كَفِيلٍ.

(وَ) إنْ (طَلَبَ) الْمَدِينُ (أَنْ يَرْسِمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ) أَيْ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الْوَفَاءِ (وَجَبَتْ إجَابَتُهُ) إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِضَرَرِهِ.
(وَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْهُ) أَيْ الْوَفَاءِ (بِحَبْسِهِ) لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لَا مُحْوِجَ إلَيْهَا (وَكَذَا إنْ طَلَبَ تَمْكِينَهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْوَفَاءِ (مَحْبُوسٌ) فَيُمَكَّنُ (أَوْ تَوَكَّلَ) إنْسَانٌ (فِيهِ) أَيْ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ فَيُمْهَلُ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْوَفَاءِ (قَالَهُ الشَّيْخُ) كَمَا يُمْهَلُ الْمُوَكِّلُ.

(وَلَوْ مَطَلَ) الْمَدِينُ رَبَّ الْحَقِّ (حَتَّى شَكَا عَلَيْهِ فَمَا غَرِمَهُ) رَبُّ الْحَقِّ (فَعَلَى) الْمَدِينِ (الْمُمَاطِلِ) إذَا كَانَ غُرْمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

(وَفِي الرِّعَايَةِ: لَوْ أَحْضَرَ مُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي لَزِمَهُ) أَيْ الْمُدَّعِيَ (مُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَ) مُؤْنَةُ (رَدِّهِ) إلَى مَوْضِعِهِ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَإِلَّا) بِأَنْ أَثْبَتَهُ (لَزِمَ الْمُنْكِرَ) لِحَدِيثِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» .

(وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ فَغَرِمَ الضَّامِنُ بِسَبَبِهِ) رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ، كَمَا تَقَدَّمَ أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ فِي آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَتَقَدَّمَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَلَا فِعْلَ لَهُ وَلَا تَسَبُّبَ (أَوْ غَرِمَ) شَخْصٌ (بِسَبَبِ كَذِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلِيِّ الْأَمْرِ) أَوْ بِإِغْرَاءٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَيْهِ (رَجَعَ) الْغَارِمُ (عَلَى الْمُتَسَبِّبِ) بِمَا غَرِمَهُ لِتَسَبُّبِهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآخِذِ إنْ كَانَ الْأَخْذُ ظُلْمًا.

(فَإِنْ أَبَى مَنْ) أَيْ مَدِينٌ (لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ) الْحَالِّ (الْوَفَاءَ، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ " عِرْضُهُ " شَكْوَاهُ " وَعُقُوبَتُهُ " حَبْسُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَ حَبْسُهُ حُبِسَ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْحَبْسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ

تَتِمَّةٌ " قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ، بَلْ الْمَقْصُودُ: مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ، فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ (إخْرَاجُهُ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ) أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ (أَوْ يَبْرَأَ) الْمَدِينُ (مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ) أَوْ حَوَالَةٍ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ (أَوْ يَرْضَى) غَرِيمُهُ (بِإِخْرَاجِهِ) مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ إخْرَاجَهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ " فَائِدَةٌ " رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى " الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ " وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ.

(فَإِنْ أَصَرَّ) الْمَدِينُ الْمَلِيءُ عَلَى الْحَبْسِ وَلَمْ يُقْبِضْ الدَّيْنَ (بَاعَ) الْحَاكِمُ (مَالَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ) لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ (إذَا أَصَرَّ) الْمَدِينُ (عَلَى الْحَبْسِ وَصَبَرَ عَلَيْهِ ضَرَبَهُ الْحَاكِمُ قَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يَحْبِسُهُ فَإِنْ أَبَى) الْوَفَاءَ (عَزَّرَهُ قَالَ وَيُكْرَهُ حَبْسُهُ وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ) أَيْ الدَّيْنَ.
(قَالَ الشَّيْخُ نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، لَكِنْ لَا يُزَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى أَكْثَرِ التَّعْزِيرِ إنْ قِيلَ بِتَقْدِيرِهِ) وَجَزَمَ بِمَعْنَى ذَلِكَ فِي الْمُنْتَهَى.

(وَقَالَ) الشَّيْخُ (وَمَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَطَلَبَ إمْهَالًا) بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَائِهِ (أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ) فِي الْبَابِ (فِي كَلَامِهِ: لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ) هَرَبًا (احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ، أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ) وَتَقَدَّمَ (وَإِنْ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْإِعْسَارَ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ) يُؤَدِّيهِ فِي الدَّيْنِ (فَقَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ: الْمَالُ مَعَهُ، وَسَأَلَ) الْمُدَّعِي (تَفْتِيشَهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى تَفْتِيشِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَعَدَمِ الْمَفْسَدَةِ فِيهِ.
(وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمَدِينَ (غَرِيمُهُ) فِي دَعْوَى الْإِعْسَارِ (لَمْ يُحْبَسْ وَوَجَبَ إنْظَارُهُ) إلَى مَيْسَرَةٍ (وَلَمْ تَجُزْ مُلَازَمَتُهُ) وَلَا الْحَجْرُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] . (وَإِنْ أَكْذَبَهُ) أَيْ أَكْذَبَ الْمُدَّعِي الْمَدِينَ فِي دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ (وَكَانَ دَيْنُهُ) أَيْ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ (عَنْ عِوَضٍ) مَالِيٍّ (كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، أَوْ عُرِفَ لَهُ) أَيْ لِلْمَدِينِ (مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ بَقَاءُ ذَلِكَ) الْمَالِ الَّذِي عُرِفَ (أَوْ) كَانَ دَيْنُهُ (عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ، كَأَرْشِ جِنَايَةٍ، وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَمَهْرٍ، أَوْ ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَ) كَانَ (أَقَرَّ أَنَّهُ مَلِيءٌ حُبِسَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَالِهِ، وَحَبْسُهُ وَسِيلَةٌ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ) الْمَدِينُ (تَلَفًا وَنَحْوَهُ) كَنَفَادِ مَالِهِ، وَيُصَدِّقُهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَلَا يُحْبَسَ (أَوْ يَسْأَلُ) الْمَدِينُ (سُؤَالَهُ) أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ (وَيُصَدِّقُهُ) عَلَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ (فَلَا) يُحْبَسُ، لِمَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنْ أَنْكَرَهُ) أَيْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ إعْسَارَ الْمَدِينِ (وَأَقَامَ) رَبُّ الدَّيْنِ (بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ) عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ؛ حُبِسَ لِثُبُوتِ بَرَاءَتِهِ (أَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ) أَيْ الْمَدِينِ حُبِسَ (أَوْ) حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَدِينَ (مُوسِرٌ أَوْ ذُو مَالٍ وَنَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأَنْ حَلَفَ مَثَلًا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ، وَيَكُونُ حَلِفُهُ بِحَسَبِ جَوَابِهِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى (؛ حُبِسَ) الْمَدِينُ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرَتِهِ (فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ) رَبُّ الدَّيْنِ بَعْدَ سُؤَالِ الْمَدِينِ حَلَّفَهُ: أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ (حَلَفَ الْمَدِينُ) أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
(وَخَلَّى) سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ (إلَّا أَنْ يُقِيمَ) رَبُّ الدَّيْنِ (بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ) بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ يَسَارِهِ فَيُحْبَسُ الْمَدِينُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِإِعْسَارِهِ فَلَا يُحْبَسُ.
(وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَدِينِ (ثَبَتَ فِي غَيْرِ مُقَابَلَةِ مَالٍ أَخَذَهُ) الْمَدِينُ (كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ، وَمَهْرٍ أَوْ ضَمَانٍ، وَكَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مَالٌ) الْغَالِبُ بَقَاؤُهُ.
(وَلَمْ يُقِرَّ) الْمَدِينُ (أَنَّهُ مَلِيءٌ حَلَفَ) الْمَدِينُ (أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَخَلَّى) سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْحَبْسُ عُقُوبَةٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ ذَنْبًا يُعَاقَبُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ (فَإِنْ شَهِدَتْ) بَيِّنَةٌ (بِنَفَادِ مَالِهِ، أَوْ) شَهِدَتْ (بِتَلَفِهِ، وَلَمْ تَشْهَدْ) الْبَيِّنَةُ (بِعُسْرَتِهِ حَلَفَ) الْمَدِينُ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ (أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ) لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، خِلَافَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ إذَا شَهِدَتْ بِتَلَفِ مَالِهِ، أَوْ نَفَادِهِ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ (وَإِنْ شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ لِلْمَدِينِ (بِإِعْسَارٍ، اُعْتُبِرَ فِيهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ (أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ تُخْبِرُ بَاطِنَ حَالِهِ لِأَنَّهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ بِإِعْسَارِهِ (شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ قُبِلَتْ لِلْحَاجَةِ) لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مِنْ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا الْمُخَالِطُ لَهُ.
لَا يُقَالُ: هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيٍ فَلَا تُسْمَعُ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ لَا تُرَدُّ مُطْلَقًا إذْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُبِلَتْ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ النَّفْيَ، فَهِيَ

تُثْبِتُ حَالَةً تَظْهَرُ وَتَقِفُ عَلَيْهَا بِالْمُشَاهَدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ وَلَا يَشْهَدُ بِهِ حَالَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةٍ (وَيُكْتَفَى فِيهَا) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ بِعُسْرَتِهِ (بِاثْنَيْنِ) كَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ (وَلَا يَحْلِفُ) مُدَّعِي الْإِعْسَارِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ بَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِعُسْرَتِهِ (لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ فِي حَالِ شَهَادَتِهَا بِالتَّلَفِ وَحَالِ شَهَادَتِهَا بِالْإِعْسَارِ (أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ، أَوْ) أَنْ تَشْهَدَ بِ (الْإِعْسَارِ) . وَفِي التَّلْخِيصِ: لَا يُكْتَفَى بِالشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ وَالْإِعْسَارِ مَعًا.
وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ: تَشْهَدُ بِذَهَابِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا (وَتُسْمَعُ) الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ (قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ، وَلَوْ بِيَوْمٍ) لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ وَإِذَا حَبَسَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهُ إلْزَامُهَا مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَأَنْ لَا تُدْخِلَهُ أَحَدًا إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْهُ فِيهِ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ زَوْجَتِهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي الْحَبْسِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُوفِيَهُ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ، فَأَنْكَرَ) الْمُفْلِسُ (وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ) أَيْ بِالْمَالِ (لِأَحَدٍ، أَوْ قَالَ) الْمُفْلِسُ (هُوَ لِزَيْدٍ فَكَذَّبَهُ زَيْدٌ قُضِيَ مِنْهُ دَيْنُهُ) وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَر لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: أَيْ مِنْ الْمَالِكِ، بَلْ قَدْ تَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ.
وَفِي الْمُنْتَخَبِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ وَلِابْنِ نَصْرِ اللَّهِ هُنَا: كَلَامٌ حَسَنٌ ذَكَرْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى (وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُفْلِسَ (زَيْدٌ لَمْ يُقْضَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ (الدَّيْنُ، وَيَكُونُ) الْمَالُ (لِزَيْدٍ) عَمَلًا بِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ (مَعَ يَمِينِهِ) أَيْ يَمِينِ زَيْدٍ لِاحْتِمَالِ الْمُوَاطَأَةِ مَعَهُ.

(وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْسِرِ أَنْ) يُنْكِرَ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَأَنْ (يَحْلِفَ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (وَيَتَأَوَّلَ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ التَّأْوِيلُ.
وَفِي الْإِنْصَافِ: لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ إذَا تَحَقَّقَ ظُلْمُ رَبِّ الْحَقِّ لَهُ وَحَبْسُهُ، وَمَنْعُهُ مِنْ الْقِيَامِ عَلَى عِيَالِهِ؛ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ انْتَهَى.

وَمَنْ سُئِلَ عَنْ غَرِيبٍ وَظَنَّ إعْسَارَهُ؛ شَهِدَ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَفِي الرِّعَايَةِ: وَالْغَرِيبُ الْعَاجِزُ عَنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ يَأْمُرُ الْحَاكِمُ: مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِذَا ظَنَّ السَّائِلُ إعْسَارَهُ شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ.

(وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ كُلُّهُمْ) الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ (أَوْ) سَأَلَ (بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ (إجَابَتُهُمْ) إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ» رَوَاهُ الْخَلَّالُ فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدٌ مِنْ غُرَمَائِهِ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِ رَبِّ الْحَقِّ وَ (لَا) يَلْزَمُ الْحَاكِمَ (إجَابَةُ الْمُعْسِرِ) إلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ (إذَا طَلَبَ) الْمُعْسِرُ (مِنْ الْحَاكِمِ الْحَجْرَ عَلَى نَفْسِهِ) لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغُرَمَائِهِ لَا لَهُ.
(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْحَاكِمِ (إظْهَارُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ وَ) يُسْتَحَبُّ (الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ وَرُبَّمَا عُزِلَ الْحَاكِمُ أَوْ مَاتَ فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ عِنْدَ) الْحَاكِمِ (الْآخَرِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ (وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُفْلِسُ فِي مَالِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ: مِنْ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالْإِقْرَارِ، وَقَضَاءِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ نَافِذٌ) لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (وَلَوْ اسْتَغْرَقَ) التَّصَرُّفُ (جَمِيعَ مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ) عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفُ (إنْ أَضَرَّ) تَصَرُّفُهُ (بِغَرِيمِهِ) وَتَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

فَصْلٌ: وَيَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ (أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ) (أَحَدُهَا: تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ وَلِأَنَّهُ يُبَاعُ فِي دُيُونِهِمْ فَكَانَتْ حُقُوقُهُمْ مُتَعَلِّقَةً بِهِ، كَالرَّهْنِ (فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَالِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ كَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، حَتَّى وَلَوْ أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ، بِخِلَافِ الرَّاهِنِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِهِ بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ (حَتَّى مَا يَتَجَدَّدُ لَهُ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ (مِنْ مَالٍ) بَعْدَ الْحَجْرِ فَحُكْمُهُ كَالْمَوْجُودِ حَالَ الْحَجْرِ (مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ) عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى قِنِّهِ.
(وَإِرْثٍ وَنَحْوِهِمَا) كَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ (وَلَوْ) كَانَ تَصَرُّفُهُ (عِتْقًا أَوْ صَدَقَةً بِشَيْءٍ، كَثِيرٍ أَوْ يَسِيرٍ) فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ دَيْنُهُ مَالَهُ (إلَّا بِتَدْبِيرٍ) وَوَصِيَّةٍ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ إذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُوصَى بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ.

(وَلَهُ) أَيْ

لِلْمُفْلِسِ (رَدُّ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْحَجْرِ) عَلَيْهِ (بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ) شَرْطٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ (غَيْرَ مُتَقَيِّدٍ بِالْأَحَظِّ) لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ حَجْرَهُ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْدَعَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ.

(وَيُكَفِّرُ هُوَ) أَيْ الْمُفْلِسُ (وَ) يُكَفِّرُ (سَفِيهٌ بِصَوْمٍ) لِأَنَّ إخْرَاجَ الْكَفَّارَةِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ، وَمِنْ مَالِ السَّفِيهِ يَضُرُّ بِهِ وَلِلْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ بَدَلٌ وَهُوَ الصَّوْمُ فَرَجَعَ إلَيْهِ كَمَا لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ (فَإِنْ فُكَّ حَجْرُهُ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ، وَقَدِرَ) عَلَى الْمَالِ (كَفَّرَ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الصَّوْمِ، وَهُوَ الْعِتْقُ فِي كَفَّارَةِ التَّرْتِيبِ، كَمُوسِرٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ، لِأَنَّهُ يَجِبُ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتُ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَذْهَبِ، كَمَا يَأْتِي فِي الظِّهَارِ.

(فَإِنْ كَانَ الْمُفْلِسُ صَانِعًا، كَالْقَصَّارِ وَالْحَائِكِ فِي يَدِهِ مَتَاعٌ فَأَقَرَّ) الْمُفْلِسُ (بِهِ لِأَرْبَابِهِ لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ (وَتُبَاعُ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ وَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ مَالِهِ (وَتَكُونُ قِيمَتُهَا) أَيْ الْعَيْنِ الْمُقَرِّ بِهَا (وَاجِبَةً عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا قَدِرَ عَلَيْهَا) بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ.

وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَلَوْ بِكُلِّ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ.

(فَإِنْ تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُفْلِسِ يَمِينٌ) بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَ، فَطَلَبَ الْخَصْمُ يَمِينَهُ (فَنَكَلَ عَنْهَا فَقُضِيَ عَلَيْهِ) بِالنُّكُولِ (فَكَإِقْرَارِهِ، يَلْزَمُ فِي حَقِّهِ) فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ (دُونَ الْغُرَمَاءِ) فَلَا يُشَارِكُهُمْ، لِلتُّهْمَةِ.

(وَإِنْ تَصَرَّفَ) الْمُفْلِسُ (فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ صَحَّ) تَصَرُّفُهُ (وَيُتْبَعُ بِهِ) أَيْ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ ضَمَانٍ أَوْ إقْرَارٍ (بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ لِأَنَّ الْحَجْرَ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ) لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ (لَا بِذِمَّتِهِ) بِخِلَافِ السَّفِيهِ وَنَحْوِهِ.
(وَلَا يُشَارِكُونَ) أَيْ غُرَمَاءُ الدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ، مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ضَمَانٍ وَنَحْوِهِ أَوْ إقْرَارٍ (غُرَمَاءَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ نُسِبَ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ) بِأَنْ قَالَ أَخَذْتُ مِنْهُ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ أَطْلَقَ (وَسَوَاءٌ عَلِمَ مَنْ عَامَلَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا) لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ فَلَسَهُ ثُمَّ عَامَلَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّأْخِيرِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ فَرَّطَ.

(وَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (حَقٌّ) لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ (بِبَيِّنَةٍ شَارَكَ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ) كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ.

(وَإِنْ جَنَى) الْمُفْلِسُ (جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ شَارَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءَ) بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ عَلَى الْجَانِي بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ كَمَا قَبْلَ الْحَجْرِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَايَةُ (مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ) كَالْعَمْدِ (فَعَفَا صَاحِبُهَا إلَى مَالٍ أَوْ صَالَحَهُ الْمُفْلِسُ عَلَى مَالٍ شَارَكَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (الْغُرَمَاءَ) أَيْضًا لِمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ جَنَى عَبْدُهُ) أَيْ عَبْدُ الْمُفْلِسِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ أَوْ لِلْقِصَاصِ، وَعَفَا وَلِيُّهَا إلَى مَالٍ (قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ) أَيْ الْعَبْدِ (عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ.

[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]

(فَصْلٌ الْحُكْمُ الثَّانِي) مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ (أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (عَيْنًا بَاعَهَا إيَّاهُ وَلَوْ) كَانَ بَائِعُهَا إيَّاهُ (بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ) أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى كَثِيرًا (أَوْ) وَجَدَ عِنْدَهُ (عَيْنَ قَرْضٍ أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) كَشِقْصٍ أَخَذَهُ مِنْهُ الْمُفْلِسُ بِشُفْعَةٍ (حَتَّى عَيْنًا مُؤَجَّرَةً، وَلَوْ) كَانَتْ (نَفْسَهُ) بِأَنْ أَجَّرَ حُرٌّ نَفْسَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ (أَوْ غَيْرَهَا) بِأَنْ أَجَّرَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ فَحُجِرَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِفَلَسٍ، وَ (لَمْ يَمْضِ مِنْ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (شَيْءٌ) لَهُ أُجْرَةٌ عَادَةً (فَهُوَ) أَيْ وَاجِدُ عَيْنِ مَالِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ (أَحَقُّ بِهَا إنْ شَاءَ) الرُّجُوعَ فِيهَا، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَحِينَئِذٍ فَالْبَائِعُ وَنَحْوُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الرُّجُوعِ فِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ السِّلْعَةُ مُسَاوِيَةً لِثَمَنِهَا أَوْ لَا (وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (وَعَوْدِهَا إلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) كَإِرْثٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ (فَلَوْ اشْتَرَاهَا) الْمُفْلِسُ (ثُمَّ بَاعَهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَهِيَ لِأَحَدِ الْبَائِعَيْنِ بِقُرْعَةٍ) فَأَيُّهُمَا قَرَعَ الْآخَرَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ فَتَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ فَاحْتَجْنَا إلَى تَمْيِيزِهِ بِالْقُرْعَةِ.
فَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا فَلِلثَّانِي الْأَخْذُ بِلَا قُرْعَةٍ (فَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ) الَّتِي أَدْرَكَهَا بِهَا بِيَدِ الْمُفْلِسِ (الثَّمَنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْ خَصُّوهُ بِهِ) أَيْ بِثَمَنِهَا (مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِيَتْرُكَهَا، أَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ: أَنَا أَبِيعُهَا وَأُعْطِيكَ ثَمَنَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ رَبَّ السِّلْعَةِ (قَبُولُهُ) وَلَهُ أَخْذُهَا لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.
(وَإِنْ دَفَعُوا) أَيْ الْغُرَمَاءُ (إلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ فَبَذَلَهُ) الْمُفْلِسُ (لَهُ) أَيْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ (لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ) وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ، لِزَوَالِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْخُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرَمَاءُ

حَقَّهُمْ عَنْهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ فَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةً بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ.

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا) مَثَلًا (لِلزَّرْعِ) أَوْ غَيْرِهِ (فَأَفْلَسَ) الْمُسْتَأْجِرُ (قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ الْمُدَّةِ) لَهُ أُجْرَةٌ (فَلِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ أَفْلَسَ.
(وَإِنْ كَانَ) الْحَجْرُ عَلَيْهِ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (أَوْ) بَعْدَ (مُضِيِّ بَعْضِهَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْنَ مَالِهِ (تَنْزِيلًا لِلْمُدَّةِ مَنْزِلَةَ الْمَبِيعِ وَمُضِيِّ بَعْضِهَا) أَيْ الْمُدَّةِ (بِمَنْزِلَةِ تَلَفِ بَعْضِهَا) أَيْ بَعْضِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلرُّجُوعِ كَمَا يَأْتِي.
(وَلَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحْمِلُ لَهُ مَتَاعًا إلَى بَلَدٍ) أَوْ مَكَان مُعَيَّنٍ (ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ حَمْلِ شَيْءٍ) مِنْ الْمَتَاعِ (فَلِلْمُكْرَى) أَيْ الْأَجِيرِ (الْفَسْخُ) لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً عَيْنًا ثُمَّ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِسَبَبٍ يُسْقِطُ صَدَاقَهَا) كَفَسْخِهَا لِعَيْبٍ (أَوْ فَارَقَهَا) الزَّوْجُ (قَبْلَ الدُّخُولِ فُرْقَةً تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ) بِأَنْ طَلَّقَهَا وَنَحْوَهُ.
(وَقَدْ أَفْلَسَتْ وَوَجَدَ) الزَّوْجُ (عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) أَيْ بِمَا وَجَبَ لَهُ وَهُوَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ فِي الْأُولَى، وَنِصْفُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَتْ بَاعَتْهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا يُسْقِطُ الرُّجُوعَ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ إلَيْهِ قَهْرًا كَمَا يَأْتِي.

وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الرُّجُوعِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ وَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ (بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُفْلِسُ حَيًّا إلَى حِينِ أَخْذِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مُرْسَلًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ فَعَلَى هَذَا: إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِفَلَسِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَحُجِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَ فَتَبَيَّنَ فَلَسُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ عَنْ الْمُفْلِسِ إلَى الْوَرَثَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَمْ يَنْقُدْ) الْمُفْلِسُ (مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ) وَنَحْوِهِ (شَيْئًا، وَلَا أَبْرَأَهُ) الْبَائِعُ (مِنْ بَعْضِهِ) فَإِنْ أَدَّى بَعْضَ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ، أَوْ الْقَرْضِ، أَوْ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْبَاقِي أَوْ نَحْوِهِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ فِي قِسْطِ مَا بَقِيَ تَبْعِيضًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِضْرَارًا لَهُ.
(وَ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ كَوْنُ (السِّلْعَةِ بِحَالِهَا وَ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ

كَوْنُهَا (لَمْ يَزُلْ مُلْكُهُ عَنْ بَعْضِهَا بِتَلَفٍ وَلَا غَيْرِهِ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(فَإِنْ تَلِفَ جُزْءٌ مِنْهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (كَ) قَطْعِ (بَعْضِ أَطْرَافِ الْعَبْدِ) أَوْ الْأَمَةِ (أَوْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ أَوْ جُرِحَ جُرْحًا) تَنْقُصُ بِهِ قِيمَتُهُ (أَوْ وُطِئَتْ الْبِكْرُ، أَوْ تَلِفَ بَعْضُ الثَّوْبِ، أَوْ انْهَدَمَ بَعْضُ الدَّارِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ) فِي الْعَيْنِ وَيَكُونُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ بَاعَ) الْمُشْتَرِي (بَعْضَ الْمَبِيعِ، أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ فَكَتَلَفِهِ) فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ (هَذَا إنْ كَانَتْ) السِّلْعَةُ (عَيْنًا وَاحِدَةً فِي مَبِيعٍ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَيْنِ كَعَبْدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا) كَثَوْبَيْنِ.
(وَبَقِيَ وَاحِدَةٌ) وَتَلِفَتْ الْأُخْرَى (رَجَعَ فِيهَا) أَيْ الْبَاقِيَةِ لِأَنَّهُ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَيَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ فَيَأْخُذُهَا بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مِنْ الثَّمَنِ يُقَسَّطُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيَقَعُ الْقَبْضُ مِنْ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَيْنَيْنِ وَقَبْضُ شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ مَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فِيهِ مُبْطِلٌ لَهُ، بِخِلَافِ التَّلَفِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَلَفِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْ الْعَيْنِ الْأُخْرَى.
(وَ) مَعْنَى كَوْنِ السِّلْعَةِ بِحَالِهَا بِأَنْ (لَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهَا بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا كَنَسْجِ غَزْلٍ وَخَبْزِ دَقِيقٍ وَعَمَلِ زَيْتٍ صَابُونًا، وَقَطْعِ ثَوْبٍ قَمِيصًا، وَنَجْرِ خَشَبٍ أَبْوَابًا) أَوْ رُفُوفًا (وَعَمَلِ شَرِيطٍ إبَرًا) وَعَمَلِ حَدِيدٍ مَسَامِيرَ وَنَحْوَهَا، وَنُحَاسٍ صُحُونًا وَنَحْوَهَا.
(وَطَحْنِ حَبٍّ) مِنْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) كَانَ (حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا أَوْ عَكْسَهُ) بِأَنْ اشْتَرَى زَرْعًا فَحَصَدَهُ وَصَارَ حَبًّا (أَوْ) كَانَ (نَوًى) فَغَرَسَهُ (فَنَبَتَ شَجَرًا، أَوْ) كَانَ (بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا) وَنَحْوَ ذَلِكَ فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ وَيَكُونُ رَبُّهَا أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ.
(وَ) بِأَنْ (لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ) مِنْهُ فَلَوْ كَانَتْ زَيْتًا فَخَلَطَهُ بِنَحْوِ زَيْتٍ، أَوْ قَمْحًا فَخَلَطَهُ بِقَمْحٍ فَلَا رُجُوعَ وَقَوْلُهُ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ " أَيْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ.
(وَ) الشَّرْطُ الْخَامِسُ: كَوْنُ السِّلْعَةِ (لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ مِنْ شُفْعَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ بِأَنْ يَشْتَرِيَ) شِقْصًا مَشْفُوعًا ثُمَّ يُفْلِسُ أَوْ يَشْتَرِيَ (عَبْدًا ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْدَ تَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ) فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِسَبْقِ حَقِّ الشَّفِيعِ لِكَوْنِهِ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ وَالْبَائِعُ ثَبَتَ حَقُّهُ بِالْحَجْرِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّهْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى حَقِّ الْبَائِعِ فَمُنِعَ بِالْأَوْلَى (فَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ) الْمُشْتَرِيَ (مِنْ) أَرْشِ (الْجِنَايَةِ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ) لِأَنَّهُ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ.
(وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ) حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ (أَوْ) أَسْقَطَ (الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ) مِنْ الرَّهْنِ فَلِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ الرُّجُوعُ، لِمَا

تَقَدَّمَ (أَوْ رَهْنٍ) بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى شُفْعَةٍ فَإِنْ رَهَنَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَفْلَسَ فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ الرَّهْنِ كَالْعِتْقِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ لَكِنْ مُنِعَ الرُّجُوعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْعِتْقِ، لَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَيُمْكِنُ تَمْثِيلُهُ بِالْإِجَارَةِ، بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ أَجَّرَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ (لَكِنْ إنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ) وَأَخَذَ الدَّائِنُ دَيْنَهُ مِنْهُ (فَمَا فَضَلَ مِنْهُ رُدَّ عَلَى الْمَالِ) لِيُقَسَّمَ مَعَهُ بَيْنَ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ كَمَا يَأْتِي.
(وَلَيْسَ لِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ فِي الْفَاضِلِ) مِنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَيْنِ فَرَهَنَ) الْمُشْتَرِي (إحْدَاهُمَا) أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ (مَلَكَ الْبَائِعُ الرُّجُوعَ فِي) الْعَيْنِ (الْأُخْرَى، كَمَا إذَا تَلِفَتْ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ) وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِأَحَدٍ.
(وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَضَاقَتْ تَرِكَتُهُ عَنْ الدُّيُونِ، قُدِّمَ الْمُرْتَهِنُ بِرَهْنِهِ) فَيَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنْهُ مُقَدَّمًا عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ.
فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ حَاصَصَهُمْ بِهِ وَتَقَدَّمَ (وَلَوْ رَهَنَ) الْمُشْتَرِي (بَعْضَ الْعَبْدِ) وَنَحْوَهُ (لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي بَاقِيهِ) كَمَا لَوْ تَلِفَ لِأَنَّ تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ ضَرَرٌ بِالْمُشْتَرِي.
(وَلَمْ يَكُنْ) الْمَبِيعُ (صَيْدًا وَالْبَائِعُ مُحْرِمٌ) إذْ لَا يَدْخُلُ الصَّيْدُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ (فَلَا يَأْخُذُهُ) الْبَائِعُ الْمُحْرِمُ (حَالَ إحْرَامِهِ) وَلَا يُبَاعُ مَعَ بَاقِي مَالِهِ، بَلْ يُؤَخَّرُ لَهُ إلَى أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ فَيَأْخُذُهُ.
(وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ كَوْنُ السِّلْعَةِ (لَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَ) تَعَلُّمِ (كِتَابَةٍ وَ) تَعَلُّمِ (قُرْآنٍ وَتَجَدُّدِ حَمْلٍ إلَّا إنْ وَلَدَتْ) فَهُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ (فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ السِّمَنِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ (مُنِعَ الرُّجُوعُ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ بِسَبَبٍ حَادِثٍ فَلَمْ يَمْلِكْ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ الْمَالِ الزَّائِدِ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْإِعْسَارِ أَوْ الرَّضَاعِ إذَا زَادَ الصَّدَاقُ كَذَلِكَ لَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ بِعَيْنِهِ بَلْ بِبَدَلِهِ وَلِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذَهَا وَفَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ رَاضٍ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ لِلْعَيْبِ لِمَعْنًى قَارَنَ الْعَقْدَ، وَهُوَ الْعَيْبُ وَالْفَسْخُ هُنَا لِسَبَبٍ حَادِثٍ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ بِزَائِدٍ (وَوَطْءُ الثَّيِّبِ مَا لَمْ تَحْمِلْ، وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَيْنَ مَالِهِ (وَهِيَ) أَيْ الْأَمَةُ الَّتِي زَوَّجَهَا الْمُفْلِسُ (عَلَى نِكَاحِهَا) فَلَا يَنْفَسِخُ بِرُجُوعِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ (وَيُشْتَرَطُ

أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ حَيًّا) إلَى حِينِ الرُّجُوعِ وَهُوَ الشَّرْطُ السَّابِعُ.
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَلِرَبِّهِ دُونَ وَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ أَخْذُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَالتَّلْخِيصِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى: لَا يُشْتَرَطُ وَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُ السِّلْعَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ صَاحِبُهَا حَيًّا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ صَحِيحٌ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمْ.

(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا رَجَعَ) الْبَائِعُ (فِيهَا) أَيْ فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ (فَأَخَذَهَا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَتُوقَفُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَيَخْتَارُ الْبَائِعُ الْفَسْخَ أَوْ التَّرْكَ وَلَا تُبَاعُ لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِهَا فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَالْمُرْتَهَنِ.

(وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا) أَيْ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ (وَ) يَصِحُّ الرُّجُوعُ أَيْضًا (فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَبِيعَةِ، كَالْقَرْضِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ (بِالْقَوْلِ) كَرَجَعْتُ فِي مَتَاعِي، أَوْ أَخَذْتُهُ، أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ، أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ أَوْ نَحْوِهِ وَلَوْ (عَلَى التَّرَاخِي) كَرُجُوعِ الْأَبِ فِي الْهِبَةِ وَيَكُونُ رُجُوعُهُ (فَسْخًا) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ هُنَاكَ عَقْدٌ بِفَسْخٍ، كَاسْتِرْجَاعِ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ الَّذِي انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِيهِ بِمَا يُسْقِطُهُ قَبْلَ فَلَسِ الْمَرْأَةِ إذَا بَاعَتْهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إلَى مِلْكِهِ قَهْرًا، حَيْثُ اسْتَمَرَّ فِي مِلْكِهَا بِصِفَتِهِ (بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ) لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ، كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ.

(إذَا كَمَلَتْ الشُّرُوطُ) السَّابِقَةُ (وَلَوْ حَكَمَ حَاكِم بِكَوْنِهِ) أَيْ الَّذِي وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ (أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ نُقِضَ حُكْمُهُ نَصًّا) قَالَ أَحْمَدُ وَلَوْ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى رَجُلٍ يَرَى الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ جَازَ لَهُ نَقْضُ حُكْمِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.

(وَلَا يَفْتَقِرُ الرُّجُوعُ إلَى شُرُوطِ الْبَيْعِ: مِنْ الْمَعْرِفَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ (فَلَوْ رَجَعَ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ (فِي) عَبْدٍ (آبِقٍ صَحَّ) الرُّجُوعُ (وَصَارَ) الْعَبْدُ مِلْكًا (لَهُ فَإِنْ قَدَرَ) الْبَائِعُ أَوْ نَحْوُهُ (أَخَذَهُ وَإِنْ تَلِفَ) الْآبِقُ (فَمِنْ مَالِهِ) أَيْ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.

(وَإِنْ بَانَ تَلَفُهَا) أَيْ السِّلْعَةِ (حِينَ اسْتِرْجَاعِهِ) لَهَا (بَطَلَ رُجُوعُهُ) أَيْ تَبَيَّنَّا أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ بَاطِلًا إذْ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْمَعْدُومِ وَمِنْهُ لَوْ رَجَعَ فِي أَمَةٍ وَطِئَهَا الْمُفْلِسُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَمَلَتْ قَبْلَ الرُّجُوعِ، إذْ الِاسْتِيلَاءُ إتْلَافٌ.

(فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ، وَالْكَسْبِ، وَالنَّقْصُ) بِالرَّفْعِ عُطِفَ عَلَى الزِّيَادَةِ (بِهُزَالٍ أَوْ نِسْيَانِ صَنْعَةٍ أَوْ) نِسْيَانِ (كِتَابَةٍ أَوْ كِبَرٍ

أَوْ تَغَيُّرِ عَقْلِهِ، أَوْ كَانَ) الْمَتَاعُ (ثَوْبًا فَخَلِقَ فَلَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مُشَاهَدَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا وَلَا صِفَتُهَا (فَيَأْخُذُهُ) أَيْ الْمَتَاعَ (وَلَوْ نَاقِصًا بِجَمِيعِ حَقِّهِ) إنْ شَاءَ أَوْ يَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَتَقَسَّطُ عَلَى صِفَةِ السِّلَعِ مِنْ سِمَنٍ وَهُزَالٍ وَعِلْمٍ وَنَحْوِهِ فَيَصِيرُ نَقْصُهُ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ (وَالزِّيَادَةُ) الْمُنْفَصِلَةُ (لِبَائِعٍ) نَصًّا كَالْمُتَّصِلَةِ: قَالَ الْإِمَامُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ، فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ: هُوَ لِلْبَائِعِ وَعَنْهُ لِمُفْلِسٍ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ الشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْمُتَّصِلَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهَا تُتْبَعُ فِي الْفُسُوخِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا خِلَافٌ لِظُهُورِهِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُمَا فِي حَالِ حَمْلِهِمَا فَيَكُونَانِ مَبِيعَيْنِ وَلِهَذَا خُصَّ هَذَيْنِ بِالذِّكْرِ، دُونَ بَقِيَّةِ النَّمَاءِ.

(وَإِنْ صَبَغَ) الْمُشْتَرِي (الثَّوْبَ أَوْ قَصَّرَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِزَيْتٍ لَمْ يُمْنَعْ الرُّجُوعُ) لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مُشَاهَدَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا وَلَا صِفَتُهَا (مَا لَمْ يَنْقُصْ بِهَا) أَيْ الثَّوْبُ بِالصَّبْغِ أَوْ الْقَصْرِ أَوْ السَّوِيقِ بِاللَّتِّ فَإِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ سَقَطَ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ نَقَصَ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ إتْلَافَ الْبَعْضِ وَرُدَّ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذَا النَّقْصَ نَقْصُ صِفَةٍ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، كَنِسْيَانِ صَنْعَةٍ وَهُزَالِ عَبْدٍ وَقَالَ الْمَجْدُ: إنَّهُ أَيْ الرُّجُوعَ الْأَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى.
(وَ) إنْ زَادَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ أَوْ السَّوِيقُ فَ (الزِّيَادَةُ عَنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ) بِالصَّبْغِ أَوْ الْقَصَارَةِ.
(وَ) الزِّيَادَةُ عَنْ قِيمَةِ (السَّوِيقِ) بِاللَّتِّ (لِلْمُفْلِسِ) لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ فِي مِلْكِهِ فَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ بِمَا زَادَ عَنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ وَالسَّوِيقِ فَإِنْ كَانَتْ الْقَصَارَةُ بِفِعْلِ الْمُفْلِسِ، أَوْ بِأُجْرَةٍ وَفَّاهَا، فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الثَّوْبِ فَإِنْ اخْتَارَ الْبَائِعُ دَفْعَ قِيمَةِ الزِّيَادَةِ إلَى الْمُفْلِسِ لَزِمَهُ قَبُولُهَا لِأَنَّهُ يَتَخَلَّصُ بِذَلِكَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ بَيْعَ الثَّوْبِ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حَقِّهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَةً فَصَارَ يُسَاوِي سِتَّةً فَلِلْمُفْلِسِ سُدُسُهُ وَلِلْبَائِعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِنْ صَانِعٍ لَمْ يَسْتَوْفِ أُجْرَةً فَلَهُ حَبْسُ الثَّوْبِ عَلَى اسْتِيفَاءِ أُجْرَتِهِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ.

(وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ صِبْغًا، فَصَبَغَ بِهِ) الْمُشْتَرِي ثِيَابًا وَحُجِرَ عَلَيْهِ (أَوْ) كَانَتْ (زَيْتًا فَلَتَّ بِهِ) سَوِيقًا (أَوْ) كَانَتْ (مَسَامِيرَ، فَسَمَّرَ بِهَا بَابًا أَوْ) كَانَتْ (حَجَرًا فَبَنَى عَلَيْهِ) بُنْيَانًا (أَوْ) كَانَتْ (خَشَبًا، فَسَقَّفَ بِهِ) سَقْفًا (فَلَا رُجُوعَ) لِلْبَائِعِ

لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَغَلَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ فَلَمْ يَمْلِكْ بَائِعُهُ الرُّجُوعَ (فَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ وَالثَّوْبُ لِوَاحِدٍ) وَاشْتَرَاهُمَا مِنْهُ وَصَبَغَ الثَّوْبَ بِالصِّبْغِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا) لِلْبَائِعِ (بِزِيَادَةِ الصِّبْغِ وَيَضْرِبُ بَائِعُ الصِّبْغِ بِثَمَنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ.

(وَإِنْ اشْتَرَى رُفُوفًا) جَمْعُ رَفٍّ، أَيْ أَلْوَاحِ خَشَبٍ (وَمَسَامِيرَ مِنْ وَاحِدٍ وَسَمَّرَهَا) أَيْ الرُّفُوفَ (بِهَا) أَيْ بِالْمَسَامِيرِ (رَجَعَ) بَائِعُهُمَا (فِيهِمَا) لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.

(وَإِنْ غَرَسَ) الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا (أَوْ بَنَى فِيهَا) وَحُجِرَ عَلَيْهِ (فَلَهُ) أَيْ لِبَائِعِهَا (الرُّجُوعُ فِيهَا) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَمَالُ الْمُشْتَرِي دَخَلَ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ كَالصَّبْغِ.
(وَ) إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ فَلَهُ (دَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكُهُ، أَوْ قَلْعُهُ وَضَمَانُ نَقْصِهِ) لِأَنَّهُمَا حَصَلَا فِي مِلْكِهِ لِغَيْرِهِ بِحَقٍّ، كَالشَّفِيعِ وَالْمُعِيرِ (إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ) فَإِنْ اخْتَارُوهُ مَلَكَهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ مَالِكِهِمَا عَنْ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهُمَا.
(وَ) عَلَى هَذَا (يَلْزَمُهُمْ إذَنْ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَ) يَلْزَمُهُمْ (أَرْشٌ بِنَقْصِهَا الْحَاصِلِ بِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ عَلَيْهِ (وَيَضْرِبُ بِهِ) أَيْ بِأَرْشِ نَقْصِ الْأَرْضِ (الْبَائِعُ مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ (وَلَهُ) أَيْ لِبَائِعِ الْأَرْضِ (الرُّجُوعُ فِيهَا) أَيْ أَرْضِهِ (وَلَوْ قَبْلَ الْقَلْعِ) أَيْ قَلْعِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (وَدَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُهُ) وَضَمَانُ نَقْصِهِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.
(وَإِنْ امْتَنَعُوا) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ (مِنْ الْقَلْعِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ) لِأَنَّهُمَا وُضِعَا بِحَقٍّ (وَإِنْ أَبَوْا) أَيْ الْغُرَمَاءُ (الْقَلْعَ) وَأَبَى الْبَائِعُ (دَفْعَ الْقِيمَةِ) أَوْ أَرْشَ نَقْصِ الْقَلْعِ (سَقَطَ الرُّجُوعُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْغُرَمَاءِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.

وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ بَقِيَ الزَّرْعُ لِرَبِّهِ مَجَّانًا إلَى الْحَصَادِ فَإِنْ اتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى التَّرْكِ أَوْ الْقَطْعِ جَازَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا وَلَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْقَطْعِ قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ يَطْلُبُهُ.

وَإِنْ اشْتَرَى غِرَاسًا فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ الْغِرَاسُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ لَهُ الْقِيمَةَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ فَبَذَلُوا الْقِيمَةَ لَهُ لِيَمْلِكَهُ الْمُفْلِسُ، وَأَرَادُوا قَلْعَهُ وَضَمَانَ النَّقْصِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَرَادُوا قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ التَّبْقِيَةَ قُدِّمَ قَوْلُ

مَنْ طَلَبَ الْقَلْعَ.

وَإِنْ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَغَرْسًا مِنْ آخَرَ وَغَرَسَهُ فِيهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ فَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ قَلْعُ الْغِرَاسِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فَإِنْ قَلَعَهُ بَائِعُهُ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَأَرْشُ نَقْصِهَا الْحَاصِلُ بِهِ وَإِنْ بَذَلَ صَاحِبُ الْغِرَاسِ قِيمَةَ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْعَكْسِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَتَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ حُكْمُ الطَّلْعِ، وَالْخِلَافُ فِي أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ.

[فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]

الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَجْرِهِ (بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ) بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمَّا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَلِفِعْلِ عُمَرَ وَيَكُونُ ذَلِكَ (عَلَى الْفَوْرِ) لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَطْلٌ وَفِيهِ ظُلْمٌ لَهُمْ (وَيَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (ذَلِكَ) أَيْ بَيْعُ مَالِهِ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ (إنْ كَانَ مَالُ الْمُفْلِسِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَتْ دُيُونُهُمْ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ أَخَذُوهَا) أَيْ الْأَثْمَانَ إنْ وُجِدَتْ فِي مَالِهِ وَلَا بَيْعَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِلَّا بِيعَ بِالْأَثْمَانِ وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ (مِنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلَيْسَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ جِنْسِهِ، وَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ مِنْ الْأَثْمَانِ جَازَ) حَيْثُ لَا مَحْظُورَ فِي الِاعْتِيَاضِ.
(وَإِنْ امْتَنَعَ) مِنْ أَخْذِ عِوَضِهِ (وَطَلَبَ جِنْسَ حَقِّهِ اشْتَرَى لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ) الَّتِي آلَتْ إلَيْهِ بِالْمُحَاصَّةِ (مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الِاعْتِيَاضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ دَيْنَ مُسْلِمٍ فَيَشْتَرِي لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَلَا اعْتِيَاضَ لِمَا سَبَقَ وَيَأْتِي.
(وَلَوْ أَرَادَ الْغَرِيمُ الْأَخْذَ مِنْ الْمَالِ الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ الْمُفْلِسُ: لَا أَقْضِيك إلَّا مِنْ جِنْسِ دَيْنِك قُدِّمَ قَوْلُ الْمُفْلِسِ) لِأَنَّهُ طَالِبٌ لِلْأَصْلِ الْوَاجِبِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ.

(وَلَا يَحْتَاجُ) الْحَاكِمُ (إلَى اسْتِئْذَانِ الْمُفْلِسِ فِي الْبَيْعِ) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ فَجَازَ بَيْعُ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالسَّفِيهِ (لَكِنْ يُسْتَحَبُّ) لِلْحَاكِمِ (أَنْ يُحْضِرَهُ) أَيْ الْمُفْلِسَ (أَوْ) يُحْضِرَ (وَكِيلَهُ) وَقْتَ الْبَيْعِ لِفَوَائِدَ مِنْهَا: أَنْ يَحْضُرَ ثَمَنَ مَتَاعِهِ وَيَضْبِطُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْجَيِّدِ مِنْ مَتَاعِهِ فَإِذَا حَضَرَ تَكَلَّمَ

عَلَيْهِ وَمِنْهَا: أَنَّهُ تَكْثُرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَمِنْهَا: أَنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ وَأَسْكَنُ لِقَلْبِهِ.
(وَ) يُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَيْضًا أَنْ (يُحْضِرَ الْغُرَمَاءَ) لِأَنَّهُ لَهُمْ، وَرُبَّمَا رَغِبُوا فِي شِرَائِهِ فَزَادُوا فِي ثَمَنِهِ وَأَطْيَبُ لِقُلُوبِهِمْ وَأَبْعَدُ لِلتُّهْمَةِ وَرُبَّمَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ عَيْنَ مَالِهِ فَيَأْخُذُهَا.

(وَإِنْ بَاعَهُ) الْحَاكِمُ (مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِمْ كُلِّهِمْ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ (جَازَ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَأْمُرُهُمْ) أَيْ الْمُفْلِسَ وَالْغُرَمَاءَ (الْحَاكِمُ أَنْ يُقِيمُوا مُنَادِيًا يُنَادِي عَلَى الْمَتَاعِ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ (فَإِنْ تَرَاضَوْا بِثِقَةٍ أَمْضَاهُ) الْحَاكِمُ وَإِنْ تَرَاضَوْا بِغَيْرِ ثِقَةٍ رَدَّهُ، بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ إذَا اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ وَالْفَرْقُ: أَنَّ لِلْحَاكِمِ هُنَا نَظَرًا فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ.

(وَإِنْ اخْتَارَ الْمُفْلِس رَجُلًا) يُنَادِي (وَاخْتَارَ الْغُرَمَاءُ آخَرَ أَقَرَّ) الْحَاكِمُ (لِلثِّقَةِ) مِنْ الرَّجُلَيْنِ (فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ قَدَّمَ) الْحَاكِمُ (الْمُتَطَوِّعَ) مِنْهُمَا لِأَنَّهُ أَحَظُّ (فَإِنْ كَانَا مُتَطَوِّعَيْنِ ضَمَّ) الْحَاكِمُ (أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ) جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.
(وَإِنْ كَانَا بِجُعْلٍ قَدَّمَ أَوْثَقَهُمَا وَأَعْرَفَهُمَا) لِأَنَّهُ أَنْفَعُ (فَإِنْ تَسَاوَيَا) فِي ذَلِكَ (قَدَّمَ) الْحَاكِمُ (مَنْ يَرَى) مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ (أَنْ يَبِيعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَأَكْثَرُ لِطُلَّابِهِ (وَيَجُوزُ) بَيْعُهُ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ سُوقِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ كَالْوَكَالَةِ (وَرُبَّمَا أَدَّى الِاجْتِهَادُ إلَى أَنَّهُ) أَيْ بَيْعَ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ سُوقِهِ (أَصْلَحُ) مِنْ بَيْعِهِ فِي سُوقِهِ (بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ الْمُسْتَقِرِّ فِي وَقْتِهِ) أَيْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَلَا اعْتِبَارَ بِحَالِ الشِّرَاءِ (أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ فَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ لَمْ يَجُزْ، لَكِنَّ مُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ.

(فَإِنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ أَحَدٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْأَمِينَ) أَيْ أَمِينَ الْحَاكِمِ (الْفَسْخُ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ.
(وَإِنْ كَانَ) زَادَ فِي السِّلْعَةِ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الْبَيْعِ (اُسْتُحِبَّ لَهُ) أَيْ لِأَمِينِ الْحَاكِمِ (سُؤَالُ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ وَاسْتُحِبَّ لِلْمُشْتَرِي الْإِجَابَةُ) إلَى الْإِقَالَةِ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ وَالشِّرَاءُ عَلَى شِرَائِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ إمَّا مُسْتَثْنَاةٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا زَادَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَقْدِ الْبَيْعِ.

(وَيَجِبُ) عَلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ (أَنْ يَتْرُكَ لَهُ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ (مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ) صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ فَلَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ كَلِبَاسِهِ وَقُوتِهِ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ» قَضِيَّةُ عَيْنٍ

يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَجَدُوهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ (إنْ لَمْ يَكُونَا) أَيْ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ (عَيْنَ مَالِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ كَانَا) عَيْنَ مَالِ الْغُرَمَاءِ (لَمْ يُتْرَكْ لَهُ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ (شَيْءٌ) بَلْ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
(وَلَوْ كَانَ) الْمُفْلِسُ (مُحْتَاجًا) إلَى ذَلِكَ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْخَبَرِ (لَكِنْ إنْ كَانَ لَهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِإِحْدَاهُمَا بِيعَتْ الْأُخْرَى) لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى سُكْنَاهَا (وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَاسِعٌ عَنْ سُكْنَى مِثْلِهِ بِيعَ) الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ (وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلُهُ) لِانْدِفَاعِ حَاجَتِهِ بِهِ.
(وَرُدَّ الْفَضْلُ) مِنْ ثَمَنِهِ (عَلَى الْغُرَمَاءِ) جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ (وَكَذَلِكَ ثِيَابُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (إذَا كَانَتْ رَفِيعَةً لَا يَلْبَسُ مِثْلُهُ مِثْلَهَا) بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَا يَلْبَسُهُ مِثْلُهُ وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الثِّيَابُ (إذَا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ لَهُ كِسْوَةٌ لَا يَفْضُلُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ كِسْوَةِ مِثْلِهِ (شَيْءٌ) مِنْ ثَمَنِ الثِّيَابِ الرَّفِيعَةِ (تُرِكَتْ) بِحَالِهَا إذْ لَا فَائِدَةَ إذَنْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (وَشَرْطُ) تَرْكِ (الْخَادِمِ) لَهُ (أَنْ لَا يَكُونَ نَفِيسًا) لَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ وَإِلَّا بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يُخْدَمُ وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ.

(وَيَتْرُكُ) الْحَاكِمُ (لَهُ) أَيْ لِلْمُفْلِسِ (أَيْضًا آلَةَ حِرْفَتِهِ) فَلَا يَبِيعُهَا لِدُعَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا كَثِيَابِهِ وَمَسْكَنِهِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْمُفْلِسُ (صَاحِبَ حِرْفَةٍ تَرَكَ) الْحَاكِمُ (لَهُ مَا يَتَّجِرُ بِهِ لِمُؤْنَتِهِ) أَيْ لِتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ.
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: وَفَرَسٌ يَحْتَاجُ رُكُوبَهَا (وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَخَادِمٍ وَقَرِيبٍ لِأَنَّهُمْ يَجْرُونَ مَجْرَى نَفْسِهِ (مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ» وَلِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
(وَهُوَ) أَيْ الْمَعْرُوفُ (أَدْنَى مَا يُنْفَقُ عَلَى مِثْلِهِ، وَأَدْنَى مَا يَسْكُنُهُ مِثْلُهُ) وَقَوْلُهُ (مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَكِسْوَةٍ) بَيَانٌ لِمَا يُنْفَقُ عَلَى مِثْلِهِ (إلَى أَنْ يَفْرَغَ مِنْ قِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ مَالِهِ (بَيْنَ غُرَمَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (كَسْبٌ يَفِي بِذَلِكَ) أَيْ بِنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ فَأَمَّا إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَسُّبِ فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِ مَالِهِ مَعَ غِنَاهُ بِكَسْبِهِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ قَوِيٌّ.
(وَإِنْ كَانَ كَسْبُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (دُونَ نَفَقَتِهِ) وَكِسْوَتِهِ (كُمِّلَتْ مِنْ مَالِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ (وَيُجَهَّزُ هُوَ) أَيْ الْمُفْلِسُ.
(وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ غَيْرَ زَوْجَتِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ مَاتَ) هُوَ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَنَفَقَتِهِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهَا فِي تَرِكَتِهَا مُطْلَقًا (مُقَدِّمًا)

أَيْ الْمُفْلِسَ وَمَنْ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ (عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ الْغُرَمَاءِ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي التَّكْفِينِ.

(وَيُكَفَّنُ) الْمُفْلِسُ إذَا مَاتَ وَكَذَا مَنْ مَاتَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ (فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ (كَمَا) أَيْ مِمَّا (كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ) أَيْ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَتَقَدَّمَ وَالْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، كَذَلِكَ (وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ) يُكَفَّنُ (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) اقْتِصَارًا عَلَى الْوَاجِبِ.

(وَإِنْ تَلِفَ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (تَحْتَ يَدِ الْأَمِينِ) أَيْ أَمِينِ الْحَاكِمِ فَمِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ (أَوْ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَأُودِعَ ثَمَنُهُ فَتَلِفَ عِنْدَ الْمُودَعِ) مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ (فَمِنْ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ) أَيْ فَالتَّالِفُ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ نَمَاءَهُ لَهُ فَتَلَفُهُ عَلَيْهِ كَالْعُرُوضِ.

(وَيَبْدَأُ) الْأَمِينُ (بِبَيْعِ أَقَلِّهِ بَقَاءً، وَأَكْثَرِهِ مُؤْنَةً فَيَبِيعُ أَوَّلًا مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ: كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ) وَالْفَاكِهَةِ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مَتْلَفَةٌ بِيَقِينٍ (ثُمَّ) بِبَيْعِ (الْحَيَوَانِ) لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْإِتْلَافِ وَيَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فِي بَقَائِهِ (ثُمَّ) بِبَيْعِ (الْأَثَاثِ) لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ وَيَنَالُهُ الْأَذَى (ثُمَّ) بِبَيْعِ (الْعَقَارِ) لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَبَقَاؤُهُ أَشْهَرُ لَهُ وَأَكْثَرُ لِطُلَّابِهِ وَالْعَهْدَةُ عَلَى الْمُفْلِسِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقًّا فَقَطْ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَيَبِيعُ) الْأَمِينُ، (بِنَقْدِ الْبَلَدِ) لِأَنَّهُ أَصْلَحُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِأَغْلَبِهَا رَوَاجًا فَإِنْ تَسَاوَتْ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ (تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ نَظِيرُهُ: وَيُعْطَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مُنَادًى وَحَافِظُ الْمَتَاعِ، وَ) حَافِظُ (الثَّمَنِ، وَ) يُعْطَى (الْحَمَّالُونَ) . وَفِي نُسَخٍ الْحَمَّالِينَ بِالْهَاءِ عَطْفًا عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ، بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ (أُجْرَتَهُمْ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُفْلِسِ لِكَوْنِهِ، طَرِيقًا إلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ (تُقَدَّمُ) أَيْ أُجْرَةُ الْمُنَادِي وَالْحَافِظِ وَالْحَمَّالِ (عَلَى دُيُونِ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ (إنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ) بِالنِّدَاءِ وَالْحِفْظِ وَالْحَمْلِ فَإِنْ وُجِدَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ أُجْرَةً وَ (نَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ أُجْرَةِ الْمُنَادِي وَنَحْوِهِ (مَا يُسْتَدَانُ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ لِمَصْلَحَةِ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ) .

(وَيَبْدَأُ) عِنْدَ قَسْمِ مَالِهِ (بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمُفْلِسِ) سَوَاءٌ (كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ يَفُوتُ بِفَوَاتِهَا، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ (فَيَدْفَعُ) الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (الْأَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ، أَوْ) مِنْ (ثَمَنِ الْعَبْدِ) الْجَانِي.
(وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرِ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الْأَرْشَ فَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْجَانِي فَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ

غَيْرَهُ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ، كَمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ فَيَضْرِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ أَرْشِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ رُدَّ عَلَى الْمَالِ.
(وَإِنْ لَمْ يَفِ) ثَمَنُهُ (بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ) فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَ الْجَانِي الْمُفْلِسَ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) فَيُضْرَبُ لَهُ مَعَهُمْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ (ثُمَّ) يُبْدَأُ (بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ لَازِمٌ) أَيْ مَقْبُوضٌ (فَيَخْتَصُّ بِثَمَنِهِ) إنْ كَانَ قَدْرَ دَيْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْلِسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ وَذِمَّةِ الرَّاهِنِ، بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ.
(وَإِنْ فَضَلَ لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ (فَضْلٌ) مِنْ دَيْنِهِ (ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ سَاوَاهُمْ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ، (فَضْلٌ) عَنْ دَيْنِهِ (رُدَّ عَلَى الْمَالِ) لِيُقْسَمَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ انْفَكَّ مِنْ الرَّهْنِ بِالْوَفَاءِ فَصَارَ كَسَائِرِ مَالِ الْمُفْلِسِ (ثُمَّ) يُبْدَأُ (بِمَنْ لَهُ عَيْنُ مَالٍ) فَيَأْخُذُهَا بِشُرُوطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) لَهُ (عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ) اسْتَأْجَرَهَا الْمُفْلِسُ مِنْهُ وَلَمْ يَمْضِ مِنْ مُدَّتِهَا شَيْءٌ، فَيَأْخُذُهَا كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) لَهُ مَنْفَعَةُ عَيْنٍ هُوَ (مُسْتَأْجِرُهَا مِنْ مُفْلِسٍ، فَيَأْخُذُهَا) لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ.
(وَكَذَا مُؤَجِّرُ نَفْسِهِ) لِلْمُفْلِسِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ لِدُخُولِهِ فِيمَا سَبَقَ (وَإِنْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) بِأَنْ مَاتَتْ الْعَيْنُ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُفْلِسِ وَعَجَّلَ لَهُ أُجْرَتَهَا (ضُرِبَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (بِمَا بَقِيَ) لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي عَجَّلَهَا (مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ، إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ الْأُجْرَةِ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَّتِهِ.

(وَلَوْ بَاعَ) الْمُفْلِسُ (شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ وَكِيلُهُ وَقَبَضَ) الْمُفْلِسُ أَوْ وَكِيلُهُ (الثَّمَنَ فَتَلِفَ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ، وَخَرَجْت السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ) وَحُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ (سَاوَى الْمُشْتَرِي) بِمَا كَانَ دَفَعَهُ (الْغُرَمَاءُ) فَيُضْرَبُ لَهُ بِهِ مَعَهُمْ كَسَائِرِ الدُّيُونِ.
(وَإِنْ أَجَّرَ) الْمُفْلِسُ (دَارًا) بِعَيْنِهَا (أَوْ بَعِيرًا بِعَيْنِهِ، أَوْ) أَجَّرَ (شَيْئًا غَيْرَهُمَا بِعَيْنِهِ، ثُمَّ أَفْلَسَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ) بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ (بِالْفَلَسِ) لِلُزُومِهَا (وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَحَقَّ بِالْعَيْنِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فَإِنْ هَلَكَ الْبَعِيرُ) الْمُؤَجَّرُ (أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ) الْمُؤَجَّرَةُ (قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ) لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.
(وَيَضْرِبُ) الْمُسْتَأْجِرُ (مَعَ الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ عَجَّلَهَا وَتَقَدَّمَ (وَإِنْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا) أَوْ نَحْوَهُ (فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُؤَجِّرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ.

(وَإِنْ أَجَّرَهُ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ) الْمُؤَجِّرُ (فَاتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ (وَيَبِيعُونَهَا مُسْتَأْجَرَةً) لِلُزُومِ الْإِجَارَةِ (فَإِنْ اخْتَلَفُوا) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ الْبَيْعَ فِي الْحَالِّ، وَالْآخَرُ الْبَيْعَ إذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ (قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْبَيْعَ فِي الْحَالِّ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ (فَإِذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ) الْمُدَّةَ أَوْ الْمَنْفَعَةَ (فَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي) الْعَيْنَ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ، وَ (إنْ اتَّفَقُوا) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ (عَلَى تَأْخِيرِ الْبَيْعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ رَضُوا بِتَأْخِيرِهِ.

(وَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً) قَبْلَ الْحَجْرِ (وَلَوْ) كَانَ الْمَبِيعُ (مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا قَبَضَ ثَمَنَهَا أَوَّلًا، ثُمَّ أَفْلَسَ) أَوْ مَاتَ (قَبْلَ تَقْبِيضِهَا) أَيْ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ (فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهَا عَيْنُ مِلْكِهِ.
(وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُفْلِسِ دَيْنٌ سُلِّمَ فَوَجَدَ الْمُسْلَمُ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ) أَيْ الْمُسْلَمُ (أَحَقُّ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ) أَيْ الثَّمَنَ.

، (فَإِنْ حَلَّ) السَّلَمُ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ ضَرَبَ) الْمُسْلَمُ (مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقِيمَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ (فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ) الْمُسْلَمِ فِيهِ (أَخَذَ) الْمُسْلَمُ (مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ) بِالْمُحَاصَّةِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ (مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ) الَّذِي أُسْلِمَ فِيهِ (عُزِلَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْلَمِ (مِنْ الْمَالِ قَدْرُ حَقِّهِ) الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ بِالْمُحَاصَّةِ (فَيَشْتَرِي بِهِ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَأْخُذُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَعْزُولَ بِعَيْنِهِ) لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ (فَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ أَوْ أَمِينَهُ (أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَعْزُولِ) لِرَبِّ السَّلَمِ (أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَهُ) أَيْ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (لِرُخْصِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اُشْتُرِيَ لَهُ) أَيْ لِرَبِّ السَّلَمِ (بِقَدْرِ حَقِّهِ) أَيْ قَدْرِ سَلَمِهِ (وَيُرَدُّ الْبَاقِي) مِمَّا خَرَجَ لَهُ بِالْمُحَاصَّةِ (عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ غَيْرُهُمْ.

(ثُمَّ يَقْسِمُ) الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ (الْبَاقِيَ) مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ (بَيْنَ بَاقِي الْغُرَمَاءِ) لِتَسَاوِي حُقُوقِهِمْ فِي تَعَلُّقِهَا بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ عَلَى (قَدْرِ دُيُونِهِمْ) لِأَنَّ فِيهِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمْ وَمُرَاعَاةً لِكَمِّيَّةِ حُقُوقِهِمْ فَلَوْ قَضَى الْحَاكِمُ أَوْ الْمُفْلِسُ بَعْضَهُمْ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فَلَمْ يَجُزْ اخْتِصَاصُهُ دُونَهُمْ (وَلَا يَلْزَمُهُمْ) أَيْ الْغُرَمَاءَ (بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ) بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهِمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ (مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَحِلَّ) لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمُفْلِسِ فَلَا يَسْقُطُ بِفَلَسِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ حُلُولَ مَالِهِ فَلَا يُوجِبُ

حُلُولَ مَا عَلَيْهِ كَالْإِغْمَاءِ.
(وَلَمْ يُوقَفْ لَهُ) أَيْ لِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ (شَيْءٌ) مِنْ الْمَالِ (وَلَا يَرْجِعُ) رَبُّ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ (عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا حَلَّ) دَيْنُهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مُشَارَكَتُهُمْ حَالَ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ (لَكِنْ إنْ حَلَّ) دَيْنُهُ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ شَارَكَهُمْ) لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمْ.
(وَإِنْ حَلَّ) دَيْنُهُ (بَعْدَ قِسْمَةِ الْبَعْضِ) مِنْ الْمَالِ (شَارَكَهُمْ فِي الْبَاقِي) مِنْ الْمَالِ.

(وَيَضْرِبُ فِيهِ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ وَيَضْرِبُ بَاقِيَ الْغُرَمَاءِ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَحِلُّ) الدَّيْنُ بِمَوْتِهِ (إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ أَوْ) وَثَّقَ (غَيْرُهُمَا بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ) عَلَى (أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ الدَّيْنِ) لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَوُرِثَ عَنْهُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَ (كَمَا لَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي لَهُ بِمَوْتِهِ فَتَخْتَصُّ أَرْبَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ بِالْمَالِ) وَيَتَقَاسَمُونَهُ بِالْمُحَاصَّةِ وَلَا يُتْرَكُ مِنْهُ لِلْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ، وَلَا يَرْجِعُ رَبُّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُلُولِهِ، بَلْ عَلَى مَنْ وَثَّقَهُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّوَثُّقُ لِعَدَمِ وَارِثٍ) بِأَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ حَلَّ وَلَوْ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ (أَوْ) لِ (غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ عَدَمِهِ، بِأَنْ خَلَّفَ وَارِثًا لَكِنَّهُ لَمْ يُوَثِّقْ (حَلَّ) الدَّيْنُ لِغَلَبَةِ الضَّرَرِ (فَيَأْخُذُهُ) رَبُّهُ (كُلَّهُ) إنْ اتَّسَعَتْ التَّرِكَةُ لَهُ " أَوْ يُحَاصِصُ بِهِ الْغُرَمَاءَ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجَلِ وَإِنْ ضَمِنَهُ ضَامِنٌ وَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ.

(وَحُكْمُ مَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ جُنُونٌ حُكْمُ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ فِي حُلُولِ الدَّيْنِ) الْمُؤَجَّلِ بِجُنُونِهِ (وَعَدَمُهُ) أَيْ عَدَمِ حُلُولِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَحِلُّ.
(وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ تَنْقَضِ) الْقِسْمَةُ (وَرَجَعَ) الْغَرِيمُ الَّذِي ظَهَرَ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا شَارَكَهُمْ فَكَذَا إذَا ظَهَرَ (فَلَوْ كَانَ) لِلْمُفْلِسِ (أَلْفٌ اقْتَسَمَهُ غَرِيمَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ ثَالِثٌ، دَيْنُهُ كَدَيْنِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ) الثَّالِثُ (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِثُلُثِ مَا قَبَضَهُ) وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ، وَثُلُثُهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ (وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: يَرْجِعُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ مَا قَبَضَهُ بِحِصَّتِهِ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَا يَأْتِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ بِالْحَجْرِ تَعَلُّقَ حَقِّ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ فَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بَاطِلٌ كَمَا سَبَقَ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ إذْ الْمَدِينُ فِيهَا غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

(وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ انْتِقَالَ التَّرِكَةِ إلَى الْوَرَثَةِ) إذَا مَاتَ الْمَدِينُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالْمَالِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فِي حَقِّ الْجَانِي وَالرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ فَلَمْ يُمْنَعْ نَقْلُهُ.
(وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا) أَيْ بِالتَّرِكَةِ

(كُلِّهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا الدَّيْنُ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي (سَوَاءٌ كَانَ) الدَّيْنُ (دَيْنًا لِآدَمِيٍّ، أَوْ) كَانَ (دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى) كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرِ حَجٍّ وَسَوَاءٌ (ثَبَتَ) الدَّيْنُ (فِي الْحَيَاةِ أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الضَّمَانَ، كَحَفْرِ بِئْرٍ) تَعَدِّيًا (وَنَحْوِهِ) كَبِنَاءٍ تَعَدَّى بِهِ فَإِذَا تَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِ الْحَافِرِ وَالْبَانِي تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ (وَتَأْتِي تَتِمَّتُهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَ) فِي (آخِرِ) بَابِ (الْقِسْمَةِ وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ» حَالَ كَوْنِ الدَّيْنِ (فِي التَّرِكَةِ) أَيْ مُتَعَلِّقًا بِهَا (حَتَّى يُوَفَّى) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

(وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) لِانْتِقَالِهَا إلَيْهِمْ، كَتَصَرُّفِ السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّفُ (بِشَرْطِ الضَّمَانِ) قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ وَمَتَى خَلَّى الْوَرَثَةُ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهُمْ بِالدُّيُونِ وَنَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يُوَفِّيهِمْ مِنْهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغُرَمَاءُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَأَمَّا صِحَّةُ التَّصَرُّفِ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الضَّمَانِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا حَيْثُ قَالُوا: فَإِنْ تَصَرَّفُوا فِيهَا صَحَّ كَتَصَرُّفِ السَّيِّدِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي.
(وَيَضْمَنُونَ) أَيْ الْوَرَثَةُ إذَا تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ (الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ أَوْ الدَّيْنِ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ (فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ) أَيْ الدَّيْنِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِمْ فِي التَّرِكَةِ (فُسِخَ تَصَرُّفُهُمْ) قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُنْتَهَى: فُسِخَ الْعَقْدُ انْتَهَى فَعَلَيْهَا إنْ تَصَرَّفُوا بِعِتْقٍ لَمْ يَتَأَتَّ فَسْخُهُ وَعَلَيْهِمْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الدَّيْنِ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ الْجَانِيَ وَالرَّاهِنُ الرَّهْنَ.

(وَإِنْ بَقِيَ عَلَى الْمُفْلِسِ) بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ (بَقِيَّةٌ) مِنْ الدَّيْنِ (أُجْبِرَ الْمُحْتَرِفُ عَلَى الْكَسْبِ وَ) عَلَى (إيجَارِ نَفْسِهِ فِيمَا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ) مِنْ الصَّنَائِعِ (لِقَضَاءِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ) مِنْ الدُّيُونِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَاعَ سُرَّقًا فِي دَيْنِهِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَسُرَّقٌ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَهُ مَالًا فَدَايَنَهُ النَّاسُ وَرَكِبَتْهُ دُيُونٌ وَلَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مَالٌ فَسَمَّاهُ سُرَّقًا وَالْحُرُّ لَا يُبَاعُ فَعُلِمَ أَنَّهُ بَاعَ مَنَافِعَهُ، إذْ الْمَنَافِعُ تَجْرِي مَجْرَى الْأَعْيَانِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَتَحْرِيمِ أَخْذِ الزَّكَاةِ فَكَذَا هُنَا، وَلِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَأُجْبِرَ عَلَيْهَا، كَبَيْعِ مَالِهِ (مَعَ) بَقَاءِ (الْحَجْرِ عَلَيْهِ إلَى الْوَفَاءِ) أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِفَكِّهِ وَيَأْتِي.
(وَ) يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى (إيجَارِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ) يَسْتَغْنِي عَنْهُ (وَ) عَلَى إيجَارِ (أُمِّ وَلَدِهِ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ، كَمَالِكٍ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْهُ (لَا إنْ لَزِمَهُ حَجٌّ وَكَفَّارَةٌ) وَنَحْوُهُمَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.
فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إيجَارِ نَفْسِهِ وَوَقْفِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ مَالَهُ لَا يُبَاعُ فِيهِ فَنَفْعُهُ أَوْلَى (وَلَا يُجْبَرُ) الْمَدِينُ مُطْلَقًا (عَلَى قَبُولِ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ) وَعَطِيَّةٍ.
(وَوَصِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ ابْنًا) لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِتَحَمُّلِ الْمِنَّةِ الَّتِي تَأْبَاهَا قُلُوبُ ذَوِي الْمُرُوآتِ (وَلَا يَمْلِكُ غَيْرُ الْمَدِينِ وَفَاءَ دَيْنِهِ) عَنْهُ (مَعَ امْتِنَاعِهِ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَذَلَهُ غَيْرُ الْمَدِينِ وَامْتَنَعَ رَبُّهُ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ (وَلَا يَمْلِكُ الْحَاكِمُ قَبْضَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِلْمَدِينِ (لِوَفَائِهِ) أَيْ وَفَاءِ دَيْنِهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْمَدِينِ (لَفْظِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ فِعْلَهُ عَنْهُ.

(وَلَا يُجْبَرُ) الْمُفْلِسُ (عَلَى تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ) لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ مَهْرِهَا وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا.
(وَلَا) تُجْبَرُ (امْرَأَةٌ) مَدِينَةٌ (عَلَى نِكَاحِ) نَفْسِهَا لِمَنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لِتَأْخُذَ مَهْرَهَا وَتُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهَا لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ مِنْ الْحُقُوقِ مَا قَدْ تَعْجِزُ عَنْهُ (أَوْ) أَيْ وَلَا يُجْبَرُ (رَجُلٌ عَلَى خُلْعٍ) إذَا بَذَلَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا مَالًا لِيُخَالِعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ وَيُوَفِّيَ مِنْهُ الدِّينَ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ (وَلَا) يُجْبَرُ مَدِينٌ أَيْضًا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ (عَلَى رَدِّ مَبِيعٍ، وَ) لَا عَلَى (إمْضَائِهِ) أَيْ الْبَيْعِ.
وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ، لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فِيهِ (وَ) لَا عَلَى (أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوَدٍ) وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتَ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَ الْقِصَاصُ ثُمَّ إنْ اُقْتُصَّ فَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ ثَبَتَ وَتَعَلَّقَ بِهِ دَيْنُهُمْ.
(وَ) لَا يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى (نَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَذَلَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَالًا لِيَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ وَبَذَلَ لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يُحَلِّفَهُ (وَلَا تَسْقُطُ) الدِّيَةُ (بِعَفْوِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (عَلَى غَيْرِ مَالٍ) كَأَنْ عَفَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ (أَوْ) عَفَا (مُطْلَقًا) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت (أَوْ) عَفَا (مَجَّانًا) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت بِلَا شَيْءٍ وَيَأْتِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ تَحْرِيرُ ذَلِكَ وَأَنَّ لَهُ الْعَفْوَ مَجَّانًا لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَجِبْ عَيْنًا (وَلَا يُجْبَرُونَ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ) أَيْ:.
لَا يُجْبَرُ مَنْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ عَلَى تَزْوِيجِهَا، وَلَا رَجُلٌ عَلَى خُلْعِ امْرَأَتِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَلَا مَنْ لَهُ قَوَدٌ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ (لِأَجْلِ، نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ) عَلَيْهِمْ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ (وَلَا يُمْنَعُونَ أَخْذَ الزَّكَاةِ لِأَجْلِهِ)

أَيْ لِأَجْلِ مَا يُبْذَلُ لَهُمْ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ غِنًى.

(وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ (إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِهِ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَعْدَ رُشْدِهِ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ (انْفَكَّ) عَنْهُ الْحَجْرُ بِلَا حُكْمٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ قَدْ زَالَ (وَإِذَا فَكَّ) الْحَاكِمُ (عَنْهُ الْحَجْرَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ حَتَّى يَمْلِكَ مَالًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] .

(فَإِنْ جَاءَ الْغُرَمَاءُ عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ فَادَّعَوْا أَنَّ لَهُ مَالًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (فَإِنْ ادَّعَوْا بَعْدَ مُدَّةٍ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا أَوْ ادَّعَوْا ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ فِي يَدِهِ مَالًا (عَقِبَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ) أَيْ الْمَالِ (أَحْضَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَأَلَهُ) عَمَّا ذَكَرَهُ الْغُرَمَاءُ (فَإِنْ أَنْكَرَ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا (فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ) أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا (وَقَالَ هُوَ) أَيْ الْمَالُ (لِفُلَانٍ) وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ، وَفُلَانٌ حَاضِرٌ (وَصَدَّقَهُ حَلَفَ الْمُقِرُّ لَهُ) لِجَوَازِ تَوَاطُئِهِمَا.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ: هُوَ لِفُلَانٍ وَيُصَدِّقُهُ، وَيَحْلِفُ بِأَنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ أَنَّهُ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ أَوْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ (أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ) وَكَانَ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ، وَإِلَّا وَفَّاهُ مِنْهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَجْرِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ أَقَرَّ) الْمُفْلِسُ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَالَ (لِغَائِبٍ أُقِرَّ) الْمَالُ (فِي يَدِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ (حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ ثُمَّ نَسْأَلُهُ) فَإِنْ صَدَّقَهُ وَحَلَفَ أَخَذَهُ، وَإِلَّا أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ.

(كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاضِرِ وَإِذَا انْفَكَّ) الْحَجْرُ (عَنْهُ) بِحُكْمِ الْحَاكِمِ (فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ) أُخْرَى (وَحُجِرَ عَلَيْهِ) ثَانِيًا وَلَوْ بِطَلَبِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الثَّانِيَةِ (شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ غُرَمَاءَ الْحَجْرِ الثَّانِي فِي مَالِهِ) الْمَوْجُودِ إذَنْ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلِينَ يُضْرَبُ لَهُمْ بِبَقِيَّةِ دُيُونِهِمْ وَالْآخَرِينَ بِجَمِيعِهَا.
(وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ) أَوْ الْمَيِّتِ (حَقٌّ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ) وَاحِدٌ (وَحَلَفَ) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ (مَعَهُ ثَبَتَ الْمَالُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُفْلِسُ أَوْ الْوَارِثُ (أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ شَاهِدِهِ (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ (وَلَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ (أَنْ يَحْلِفُوا) مَعَ شَاهِدٍ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ مِلْكًا لِغَيْرِهِمْ،

لِتَعَلُّقِ حُقُوقِهِمْ بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَجُزْ، كَالْمَرْأَةِ تَحْلِفُ، لِإِثْبَاتِ مِلْكِ زَوْجِهَا لِتَعَلُّقِ نَفَقَتِهَا بِهِ.

[فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]

(فَصْلٌ الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْمُتَمِّمُ لِأَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280] وَقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغُرَمَاءِ مُعَاذٍ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ» (فَمَنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ) شَيْئًا لَمْ (يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ) بِبَدَلِهِ (حَتَّى يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَهُ بِمُعَامَلَةِ مَنْ لَا شَيْءَ مَعَهُ لَكِنْ إنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ أَوْ الْبَائِعُ أَعْيَانَ مَالِهِمَا فَلَهُمَا أَخْذُهَا كَمَا سَبَقَ إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْحَجْرِ.

[فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

(فَصْلٌ: الضَّرْبُ الثَّانِي) حَجْرُ (الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ) أَيْ حَظِّ الْمَحْجُورِ نَفْسِهِ (وَهُوَ الصَّبِيُّ) أَيْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
(وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ) لِأَنَّ فَائِدَةَ الْحَجْرِ عَائِدَةٌ عَلَيْهِمْ كَمَا سَبَقَ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ عَامٌّ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِ (فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمْ) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَا ذِمَمِهِمْ قَبْلَ الْإِذْنِ) ؛ لِأَنَّ تَصْحِيحَ تَصَرُّفِهِمْ يُفْضِي إلَى ضَيَاعِ مَالِهِمْ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ (وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ) أَوْ إلَى أَحَدِهِمْ (مَالَهُ بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ رَجَعَ فِيهِ مَا كَانَ بَاقِيًا) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ.
(وَإِنْ أَتْلَفُوهُ أَوْ أُتْلِفَ فِي أَيْدِيهِمْ) بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ أَوْ لَا (لَمْ يَضْمَنُوا وَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَالِكِهِ) لِأَنَّهُ سَلَّطَهُمْ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ (عَلِمَ بِالْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) لِتَفْرِيطِهِ (وَإِنْ جَنَوْا) عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرْفٍ أَوْ جُرْحٍ (فَعَلَيْهِمْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَعَ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ بِشَرْطِهِ.
(وَيَضْمَنُونَ) أَيْ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ (مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ إذَا أَتْلَفُوهُ) لِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَالِكِ وَالْإِتْلَافُ يَسْتَوِي فِيهِ الْآهِلُ وَغَيْرُهُ وَحُكْمُ الْمَغْصُوبِ كَذَلِكَ، لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِمْ

بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَالِكِهِ.

وَإِذَا دَفَعَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ مَالَهُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ فَتَلِفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا تَسْلِيطَ مِنْ الْمَالِكِ وَقَدْ تَلِفَ بِفِعْلِ الْقَابِضِ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَضَمِنَهُ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، وَالْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا (وَيَأْتِي حُكْمُ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ) إذَا تَلِفَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمْ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا (وَ) يَأْتِي أَيْضًا فِي الْوَدِيعَةِ حُكْمُ (عَبْدٍ) أُودِعَ (وَمَنْ أَعْطَوْهُ) أَيْ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ أَوْ السَّفِيهَ (مَالًا) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ (ضَمِنَهُ) أَيْ صَارَ فِي ضَمَانِ آخِذِهِ، لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعٌ (حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ) أَيْ وَلِيُّ الدَّافِعِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ قَبْضُهُ (وَيَأْتِي بَعْضُهُ) .

(وَإِنْ أَخَذَهُ) أَيْ الْمَالَ إنْسَانٌ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (لَيَحْفَظَهُ) مِنْ الضَّيَاعِ (لَمْ يَضْمَنْهُ) بِذَلِكَ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ (كَمَغْصُوبٍ أَخَذَهُ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ) فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعَانَةً عَلَى رَدِّ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ.

(وَمَتَى عَقَلَ الْمَجْنُونُ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَا) ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ (وَلَوْ بِلَا حُكْمِ) حَاكِمٍ (انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُمَا بِلَا حُكْمٍ) أَمَّا فِي الثَّانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: 6] الْآيَةَ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ كَانَ لِجُنُونِهِ فَإِذَا زَالَ وَجَبَ زَوَالُ الْحَجْرِ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ.
(وَدُفِعَ إلَيْهِمَا) أَيْ إلَى مَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ عَقَلَ رَشِيدًا (مَالُهُمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ) لَهُمَا (بِإِذْنِ قَاضٍ، وَ) أَنْ يَكُونَ (بِبَيِّنَةٍ بِالرُّشْدِ، وَ) أَنْ يَكُونَ بِبَيِّنَةٍ (بِالدَّفْعِ لِيَأْمَنَ التَّبِعَةَ) أَيْ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
(وَلَا يَنْفَكُّ) الْحَجْرُ عَنْهُمَا (قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ مَعَ الرُّشْدِ (بِحَالٍّ) وَلَوْ صَارَا شَيْخَيْنِ وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجِمِ قَالَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَلِي أَمْرَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ذِي أَهْلٍ وَمَالٍ، لِضَعْفِ عَقْلِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَى كُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا.

(وَيَحْصُلُ الْبُلُوغُ) فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ (بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ يَقَظَةً أَوْ مَنَامًا بِاحْتِلَامٍ، أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: 59] قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِلِ (أَوْ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) أَيْ اسْتِكْمَالِهَا لِمَا رَوَى

ابْنُ عُمَرَ قَالَ «عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(أَوْ نَبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ الْقَوِيِّ حَوْلَ الْقُبُلِ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَمَّا حَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَحَكَمَ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ وَأَمَرَ أَنْ يُكْشَفَ عَلَى مُؤْتَزِرِهِمْ فَمَنْ أَنْبَتَ فَهُوَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَهُوَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (دُونَ) نَبَاتِ (الزَّغَبِ الضَّعِيفِ) لِأَنَّهُ يَنْبُتُ لِلصَّغِيرِ (وَتَزِيدُ الْجَارِيَةُ) عَلَى الذَّكَرِ بِشَيْئَيْنِ (بِالْحَيْضِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَالْحَمْلُ لِأَنَّ حَمْلَهَا دَلِيلُ إنْزَالِهَا، فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا مُنْذُ حَمَلَتْ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِخَلْقِ الْوَلَدِ مِنْ مَائِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: 5] ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: 6] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: 7] (وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ) أَيْ الْوَقْتُ الَّذِي حَكَمَ بِبُلُوغِهَا مِنْهُ (بِمَا قَبْلَ وَضْعِهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ) لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ (إذَا كَانَتْ تُوطَأُ) بِأَنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً.
(وَإِنْ طَلُقَتْ وَكَانَتْ لَا تُوطَأُ فَوَلَدْت لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ) وَهِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ (فَأَقَلَّ) مِنْ ذَلِكَ (مُنْذُ طَلُقَتْ فَقَدْ بَلَغْت قَبْلَ الْفُرْقَةِ) لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ خِلَافُ ذَلِكَ.
(وَ) يَحْصُلُ بُلُوغُ (خُنْثَى) بِأَحَدِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ (بِسِنٍّ) أَيْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (أَوْ نَبَاتِ) شَعْرٍ خَشِنٍ (حَوْلَ الْفَرْجَيْنِ، أَوْ مَنِيٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ حَيْضٍ مِنْ فَرْجٍ) أَيْ مِمَّا يُشْبِهُ فَرْجَ الْأُنْثَى (أَوْ هُمَا) أَيْ الْحَيْضُ وَالْمَنِيُّ (مِنْ فَرْجٍ وَاحِدٍ أَوْ مَنِيٍّ مِنْ ذَكَرٍ وَحَيْضٍ مِنْ فَرْجِهِ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ أَمْنَى وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ حَاضَتْ وَيَأْتِي حُكْمُ إشْكَالِهِ وَمَا يَزُولُ بِهِ فِي مِيرَاثِهِ (وَلَا اعْتِبَارَ) فِي الْبُلُوغِ (بِغِلَظِ الصَّوْتِ وَ) لَا (فِرْقِ الْأَنْفِ وَ) لَا (نُهُودِ الثَّدْيِ وَ) لَا (شَعْرِ الْإِبِطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ.

(وَالرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي الْمَالِ لَا غَيْرُ) فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي صَلَاحًا فِي أَمْوَالِهِمْ "

وَقَالَ مُجَاهِدٌ إذَا كَانَ عَاقِلًا وَلِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الرُّشْدِ فِي الدَّوَامِ فَلَا تُعْتَبَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، كَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَعَلَى هَذَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا لِدِينِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنَعَ الزَّكَاةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالٌ) بَعْدَ بُلُوغِهِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ رُشْدِهِ (وَلَوْ صَارَ شَيْخًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ مَالُهُ (حَتَّى يُخْتَبَرَ) أَيْ يُمْتَحَنَ (بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَيُؤْنَسَ) أَيْ يُعْلَمَ (رُشْدُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: 6] الْآيَةَ أَيْ فَاخْتَبِرُوهُمْ فَعَلَّقَ الدَّفْعَ عَلَى الِاخْتِبَارِ وَالْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ فَوَجَبَ اخْتِبَارُهُ بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفِ إلَيْهِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ (فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ التُّجَّارِ، وَهُمْ) أَيْ التُّجَّارُ (مَنْ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي) لِطَلَبِ الرِّبْحِ (فَ) إينَاسُ الرُّشْدِ مِنْهُ (بِأَنْ يَتَكَرَّرَا) أَيْ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ (مِنْهُ فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا غَبْنًا فَاحِشًا وَأَنْ يَحْفَظَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، كَالْقِمَارِ وَالْغِنَاءِ وَشِرَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ) كَالْخَمْرِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ (وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ الصَّدَقَةُ بِهِ وَصَرْفُهُ فِي بَابِ بِرٍّ) كَغَزْوٍ وَحَجٍّ.
(وَ) صَرْفُهُ فِي (مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَنْكَحٍ لَا يَلِيقُ بِهِ: تَبْذِيرًا إذْ لَا إسْرَافَ فِي الْخَبَرِ) قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: الْإِسْرَافُ مَا صَرَفَهُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، أَوْ كَانَ صَرْفُهُ فِي الْمُبَاحِ يَضُرُّ بِعِيَالِهِ أَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَثِقْ بِإِيمَانِهِ أَوْ أَسْرَفَ فِي مُبَاحٍ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ انْتَهَى.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْحَاشِيَةِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ: أَنَّ الْإِسْرَافَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا يَنْبَغِي زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي وَالتَّبْذِيرَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي (وَيُخْتَبَرُ ابْنُ الْمَزَارِعِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّرَاعَةِ وَالْقِيَامِ عَلَى الْعُمَّالِ وَالْقُوَّامِ وَ) يُخْتَبَرُ (ابْنُ الْمُحْتَرِفِ) أَيْ صَاحِبِ الصِّنَاعَةِ (بِمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ وَ) يُخْتَبَرُ (ابْنُ الرَّئِيسِ وَالصَّدْرِ الْكَبِيرِ، وَ) ابْنُ (الْكَاتِبِ الَّذِينَ يُصَانُ أَمْثَالُهُمْ عَنْ الْأَسْوَاقِ، بِأَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ نَفَقَتُهُ مُدَّةً لِيُنْفِقَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَإِنْ صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا وَمَرَافِقِهَا وَاسْتَوْفَى عَلَى وَكِيلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ، وَاسْتَقْصَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَكِيلِهِ (دَلَّ ذَلِكَ عَلَى رُشْدِهِ) فَيُعْطَى مَالَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْكُلِّ مَا تَقَدَّمَ، فِي ابْنِ التَّاجِرِ مِنْ حِفْظِ مَا فِي يَدِهِ عَنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ وَأَرْجَعَهُ إلَى الْكُلِّ كَمَا صَنَعَ غَيْرُهُ لَكَانَ أَفْيَدُ.

(وَ) إذَا عُلِمَ رُشْدُهُ أُعْطِيَ مَالَهُ (سَوَاءٌ رَشَّدَهُ الْوَلِيُّ أَوْ لَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] . (قَالَ الشَّيْخُ وَإِنْ نُوزِعَ) أَيْ نَازَعَ وَلِيُّهُ (فِي الرُّشْدِ فَشَهِدَ) بِهِ (شَاهِدَانِ قَبِلَ) الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَعَمِلَ بِهَا (لِأَنَّهُ) أَيْ الرُّشْدَ (قَدْ يُعْلَمُ بِالِاسْتِفَاضَةِ) كَالنَّسَبِ.
(وَمَعَ عَدَمِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ (لَهُ الْيَمِينُ عَلَى وَلِيِّهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ رُشْدُهُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فَكَانَتْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَلَوْ تَبَرَّعَ) مَنْ لَمْ يُعْلَمْ رُشْدُهُ (وَهُوَ تَحْتَ الْحَجْرِ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُشْدِهِ) وَقْتَ التَّبَرُّعِ (نَفَذَ) تَبَرُّعُهُ.
وَكَذَلِكَ سَائِرُ عُقُودِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَالْأُنْثَى) إذَا أُرِيدَ اخْتِبَارُهَا (يُفَوَّضُ إلَيْهَا مَا يُفَوَّضُ إلَى رَبَّةِ الْبَيْتِ مِنْ الْغَزْلِ وَالِاسْتِغْزَالِ) أَيْ دَفْعِهَا الْكَتَّانَ وَنَحْوَهُ إلَى الْغَزَّالَاتِ (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتَوْكِيلِهَا فِي شِرَاءِ الْكَتَّانِ وَنَحْوِهِ) كَالْقُطْنِ (وَحِفْظِ الْأَطْعِمَةِ مِنْ الْهِرِّ وَالْفَأْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتْ ضَابِطَةً لِمَا فِي يَدِهَا مُسْتَوْفِيَةً مِنْ وَكِيلِهَا فَهِيَ رَشِيدَةٌ) يُدْفَعُ إلَيْهَا مَالُهَا وَإِلَّا فَلَا.
(وَوَقْتُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: 6] فَظَاهِرُهَا: أَنَّ ابْتِلَاءَهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُ سَمَّاهُمْ يَتَامَى، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَمَدَّ اخْتِبَارَهُمْ إلَى الْبُلُوغِ بِلَفْظِ " حَتَّى " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهُ وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهُ إلَى الْبُلُوغِ يُفْضِي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ لِكَوْنِهِ مُمْتَدًّا حَتَّى يُخْتَبَرَ وَيُعْلَمَ رُشْدُهُ (وَلَا يُخْتَبَرُ إلَّا الْمُرَاهِقُ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْرِفُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْمَفْسَدَةَ) وَإِلَّا أَدَّى إلَى ضَيَاعِ الْمَالِ وَحُصُولِ الضَّرَرِ (وَبَيْعُ الِاخْتِبَارِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: 6] وَلَا يَأْمُرُ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ.

[فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]

(فَصْلٌ وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (لِأَبٍ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَقَدَّمَ فِيهَا الْأَبَ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَلِكَمَالِ شَفَقَتِهِ (بَالِغٍ رَشِيدٍ عَاقِلٍ حُرٍّ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا) لِأَنَّ تَفْوِيضَ الْوِلَايَةِ إلَى غَيْرِ مَنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَالِ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ الْحُرِّ الْعَاقِلِ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ غَيْرَ بَالِغٍ إذَا أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِابْنِ عَشْرٍ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ بُلُوغُهُ.

(وَلَوْ) كَانَ الْأَبُ (كَافِرًا) فَلَهُ الْوِلَايَةُ (عَلَى وَلَدِهِ) الْكَافِرِ لِمُسَاوَاتِهِ فِي الْكُفْرِ وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ [النساء: 141] وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَكَافِرٍ (بِ) شَرْطِ (أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِينِهِ) مُمْتَثِلًا لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ وَاجِبًا، مُنْتَهِيًا عَمَّا يُحَرِّمُونَهُ، مُرَاعِيًا لِلْمُرُوءَةِ.

(ثُمَّ) تَثْبُت الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ (بَعْدَ الْأَبِ لِوَصِيِّهِ) الْعَدْلِ (وَلَوْ) كَانَ (بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ) بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْأَبِ أَشْبَهَ وَكِيلَهُ فِي الْحَيَاةِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا وَصِيَّةٌ أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا وَفُقِدَ شَيْءٌ مِنْ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا (لِحَاكِمٍ) لِأَنَّ الْوِلَايَةَ انْقَطَعَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَتَكُونُ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقَوْلُهُ (كَذَلِكَ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ قَالَ الْإِمَامُ: أَمَّا حُكَّامُنَا هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا.

(فَلَوْ لَمْ يُوصِ الْأَبُ إلَى أَحَدٍ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ، أَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْهِبَةِ (أَقَامَ الْحَاكِمُ أَمِينًا فِي النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ) وَالْمَجْنُونِ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ إلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ) بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ (فَأَمِينٌ يَقُومُ بِهِ) أَيْ بِالْيَتِيمِ سَأَلَ الْأَثْرَمُ الْإِمَامَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَصِيٌّ وَلَهُمْ أُمٌّ مُشْفِقَةٌ تُدْفَعُ إلَيْهَا.

(وَالْجَدُّ) لَا وِلَايَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ فَهُوَ كَالْأَخِ (وَالْأُمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ) لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ، غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ.

(وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 34] وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ (فَإِنْ تَبَرَّعَ) بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (أَوْ حَابَى) بِأَنْ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ أَوْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ (أَوْ زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا) بِالْمَعْرُوفِ (أَوْ) زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَنَحْوِهَا (بِالْمَعْرُوفِ ضَمِنَ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ كَتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِمَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَمُرَادُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاجِبِ لَا مُطْلَقًا.

(وَلِوَلِيِّهِمَا: الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ كَ) إنْفَاقِهِ عَلَى (لَقِيطٍ) بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ لِوِلَايَتِهِ.
(وَلَوْ أَفْسَدَ) طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ (نَفَقَتَهُ دَفَعَهَا) الْوَلِيُّ (إلَيْهِ يَوْمًا بِيَوْمٍ) دَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ وَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفْسِدْهَا يَجُوزُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ (فَإِنْ أَفْسَدَهَا) الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهَا أَوْ دَفْعِهَا لِغَيْرِهِ (أَطْعَمَهُ) الْوَلِيُّ (مُعَايَنَةً) أَيْ، حَالَ كَوْنِهِ مُعَايِنًا لَهُ، وَإِلَّا كَانَ مُفَرِّطًا (وَلَوْ أَفْسَدَ كِسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحَيُّلُ) عَلَى إبْقَائِهَا عَلَيْهِ (وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ وَزَجْرٍ وَصِيَاحٍ عَلَيْهِ وَمَتَى أَرَاهُ) الْوَلِيُّ (النَّاسَ أَلْبَسَهُ) ثِيَابَهُ (فَإِذَا عَادَ) إلَى الْبَيْتِ (نَزَعَ) الثِّيَابَ (عَنْهُ) وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ.
(وَيُقَيَّدُ الْمَجْنُونُ بِالْحَدِيدِ لِخَوْفٍ) عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَا يَنْبَغِي لَوْ خِيفَ مِنْهُ.
(وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْتَهِنَ) الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِمَا لِنَفْسِهِ (أَوْ يَشْتَرِيَ) الْوَلِيُّ (مِنْ مَالِهِمَا) شَيْئًا (لِنَفْسِهِ أَوْ يَبِيعُهُمَا) شَيْئًا مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ (إلَّا الْأَبَ) لِأَنَّ التُّهْمَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ مَنْفِيَّةٌ، إذْ مِنْ طَبْعِ الْوَالِدِ الشَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَالْمَيْلُ إلَيْهِ وَتَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ لِحَظِّهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الْوَصِيَّ وَالْحَاكِمَ (وَيَأْتِي) ذَلِكَ (وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِمَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالِهِمَا) مِنْ مَالِهِمَا (وَ) إخْرَاجُ (فِطْرَتِهِمَا مِنْ مَالِهِمَا) وَكَذَا فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
(وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (عَلَيْهِمَا) بِمَالٍ وَلَا إتْلَافٍ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ النَّافِذَةُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهَا كَالْوَكِيلِ.
(وَلَا) يَصِحُّ (أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي حِفْظِ مَالِهِمَا) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ.

(وَيُسْتَحَبُّ إكْرَامُ الْيَتِيمِ، وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ، وَدَفْعُ النَّقْصِ وَالْإِهَانَةِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْيَتِيمِ (فَجَبْرُ قَلْبِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا «أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُك وَتُدْرِكَ حَاجَتَك ارْحَمْ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِك يَلِنْ قَلْبُك» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.

(وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا) لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْصِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ.
(وَ) لِوَلِيِّهِمَا (عِتْقُهُ) أَيْ عِتْقِ رَقِيقِهِمَا (عَلَى مَالٍ إنْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُكَاتِبُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، أَوْ يُعْتِقُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى أَلْفَيْنِ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا فِيهِ حَظٌّ لَهُمَا لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فِيهَا حَظٌّ فَمَلَكِهَا الْوَلِيُّ كَالْبَيْعِ.
(وَإِنْ كَانَ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ (عَلَى مَالٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ) أَيْ الْقِنِّ (أَوْ) كَانَ عَلَى مَالٍ (أَقَلَّ) مِنْ قِيمَتِهِ (لَمْ يَجُزْ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ (كَعِتْقِهِ مَجَّانًا) أَيْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعَنْهُ بِلَا مَصْلَحَةٍ بِأَنْ تُسَاوِي أَمَةٌ مَعَ وَلَدِهَا مِائَةً وَبِدُونِهِ مِائَتَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ فَيُعْتَقُ الْوَلَدُ لِتَكْثُرَ قِيمَةُ الْأُمِّ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ (وَلَهُ) أَيْ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ (تَزْوِيجُ رَقِيقِهِمَا مِنْ عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ) وَلَوْ بَعْضًا بِبَعْضٍ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعْفَافًا عَنْ

فصول الكتاب · 69 فصل · 573 صفحة
جارٍ التحميل