كشاف القناع عن متن الإقناعصفحات 355-394
أهل الأثرالأرشيف العلمي

غَيْر الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ.
(وَلَا يُقْبَلُ لَهُ) أَيْ لِلْحَالِفِ (فِيهِ تَأْوِيلٌ) لِمَا سَبَقَ (الثَّانِي صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ) دُونَ الْبَاطِنِ (وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ لَفْظًا لَا وَطِئْتُكِ لَا جَامَعْتُكِ لَا بَاضَعْتُكِ لَا بَعَلْتُكِ لَا بَاشَشْتُكِ لَا غَشَيْتُكِ لَا مَضَيْتُ إلَيْكِ لَا لَمَسْتُكِ لَا افْتَرَشْتُكِ لَا افْتَضَضْتُكِ لِمَنْ لَا يَعْرِفَ مَعْنَاهُ لَا قَرَبْتُكِ لَا أَصَبْتُكِ أَتَيْتُكِ لَا مَسِسْتُكِ) بِكَسْرِ السِّينِ الْأُولَى وَفَتْحُهَا لُغَةٌ لَا أَوْطَئْتُكِ (لَا اغْتَسَلْتُ مِنْكِ فَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ غَيْرَ الْوَطْءِ دِينَ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْوَطْءِ عُرْفًا وَوَرَدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِبَعْضِهَا كَقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187] ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: 237] وَأَمَّا الْوَطْءُ وَالْجِمَاعُ فَهُمَا أَشْهَرُ الْأَلْفَاظِ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَالْبَاقِي قِيَاسًا عَلَيْهِ.
فَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَبِالْجِمَاعِ اجْتِمَاعَ الْأَجْسَامِ وَبِالْإِصَابَةِ الْإِصَابَةَ بِالْيَدِ وَبِالْمُبَاضَعَةِ الْتِقَاءَ بِضْعَةٍ مِنْ الْبَدَنِ بِالْبِضْعَةِ مِنْهُ وَبِالْمُبَاشَرَةِ مَسَّ الْمُبَاشِرِ وَبِالْمُبَاعَلَةِ الْمُلَاعَبَةَ وَالِاسْتِمْتَاعَ دُونَ الْفَرْجِ وَبِالْمُقَارَبَةِ قَرَّبَ بَدَنَهُ مِنْهَا، وَبِالْمُمَاسَّةِ مَسَّ بَدَنِهَا، وَبِالْإِتْيَانِ الْمَجِيءَ وَبِالِاغْتِسَالِ الِاغْتِسَالَ مِنْ الْإِنْزَالِ عَنْ مُبَاشَرَةٍ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ جِمَاعٍ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْعُرْفِ وَالظَّاهِرِ وَفِي الْبَاطِنِ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلَيْسَ بِمُولٍ الثَّالِثُ مِنْ الْأَلْفَاظِ (مَا لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ) وَهِيَ بَاقِي الْأَلْفَاظِ (مِمَّا يَحْتَمِلُ الْجِمَاعُ) فَيَكُونُ كِنَايَةً (وَهُوَ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا جَمَعَ رَأْسِي وَرَأْسَكِ مِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (لَا سَاقَفَ رَأْسِي رَأْسِكِ لَا ضَاجَعْتُكِ، لَا دَخَلْتُ عَلَيْكِ، لَا دَخَلْتِ عَلَيَّ لَا قَرَبْتُ فِرَاشَكِ، لَا بِتُّ عِنْدَكِ، لَأَسُوءَنَّكِ، لَأَغِيظَنَّكِ، لَتَطُولَنَّ غِيبَتِي عَنْك لَا مَسَّ جِلْدِي جِلْدَكِ، لَا أَوَيْتُ مَعَكِ، لَا نِمْتُ عِنْدَكِ) . وَحَذَفَ الْعَاطِفَ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّعْدَادُ كَمَنْ يُلْقِي عَلَى الْحَاسِبِ جُمَلًا فَيَقُولُ لَهُ: اُكْتُبْ كَذَا كَذَا لِيَرْفَع لَهُ حِسَابُهَا (فَهَذِهِ) الْأَلْفَاظ (إنْ أَرَادَ بِهَا الْجِمَاعَ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا فَلَا) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ فِي الْجِمَاعِ وَلَا ظَاهِرٍ فِيهِ فَافْتَقَرَتْ إلَى النِّيَّةِ كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ.
وَفِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ أَوْ الْقَرِينَةِ (وَمِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الْجِمَاعِ وَالْمُدَّةِ مَعًا وَهُوَ لَأَسُوءَنَّكِ لَأَغِيظَنَّكِ لَتَطُولَنَّ غِيبَتِي عَنْك فَلَا يَكُونُ مُولِيًا) بِهَا (حَتَّى يَنْوِي تَرْكَ الْجِمَاعِ فِي مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِأَنَّهَا مُجْمَلَةٌ، فَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْإِيلَاءِ إلَّا بِذَلِكَ (وَسَائِرِ) أَيْ بَاقِي (الْأَلْفَاظِ يَكُونُ مُولِيًا) بِهَا (بِنِيَّةِ الْجِمَاعِ فَقَطْ) إلَّا أَنْ يَنْوِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ (وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخَلْتُ) جَمِيعَ أَوْ كُلَّ (ذَكَرِي فِي فَرْجِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَطْئِهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَلَا حَنِثَ (عَكْسُ) وَاَللَّهِ (لَا أَوْلَجْتُ حَشَفَتِي) فِي فَرْجِكِ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَيْئَةِ بِدُونِ ذَلِكَ.

(الشَّرْطُ الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الْإِيلَاءِ الْأَرْبَعَةِ (أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ) كَالرَّحْمَنِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْحَلِفَ بِذَلِكَ إيلَاءٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 226] وَالْغُفْرَانُ إنَّمَا يُدْخِلُ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى (وَسَوَاءٌ كَانَ) الْحَلِفُ (فِي) حَالِ (الرِّضَا أَوْ الْغَضَبِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: 226] الْآيَةُ (فَإِنْ حَلَفَ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ (بِنَذْرٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ صَدَقَةٍ مَالٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ تَحْرِيمٍ مُبَاحٍ) مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ وَلِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ وَلِهَذَا لَا يُؤْتَى فِيهِ بِحَرْفِ الْقَسَمِ وَلَا يُجَاب بِجَوَابِهِ وَلَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِ الْقَسَمِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى حَلِفًا تَجَوُّزًا لِمُشَارَكَتِهِ الْقَسَمَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ الْمَنْعِ مِنْهُ.

(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعُذْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ حَدٌّ.

(أَوْ) قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ (فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ) صَوْمُ (هَذَا الشَّهْرِ) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرَ الْمَاضِي وَهَذَا الشَّهْرُ يَصِيرُ عِنْدَ وُجُوبِ الْفَيْئَةِ مَاضِيًا فَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَؤُكِ فِيهِ فَكَذَلِكَ فَإِذَا وَطِئَ صَامَ بَقِيَّتَهُ وَفِي قَضَاءِ يَوْمٍ وَطِئَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

(أَوْ اسْتَثْنَى فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ) بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأِ اللَّهُ وَنَحْوُهُ (لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِلِاسْتِثْنَاءِ.

(وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ عِشْرِينَ رَكْعَةً كَانَ مُولِيًا) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِالنَّذْرِ كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ سِيَاق كَلَامِ الشَّارِحِ.

(الشَّرْطُ الثَّالِثُ) مِنْ شُرُوطِ الْإِيلَاءِ الْأَرْبَعَةِ (أَنْ يَحْلِفَ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ (أَكْثَر مِنْ أَرْبَعِ أَشْهُرٍ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَمَا دُونِهَا فَلَا مَعْنًى لِلتَّرَبُّصِ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ تَنْقَضِي قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ مَعَ انْقِضَائِهِ وَتَقْدِيرُ التَّرَبُّصِ بِأَرْبَعَةِ

أَشْهُرٍ يَقْتَضِي كَوْنَهُ فِي مُدَّةٍ يَتَنَاوَلُهَا الْإِيلَاءُ وَلِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَهَا، فَإِذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ كَانَ مُولِيًا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.

(أَوْ يُعَلِّقُهُ عَلَى شَرْطٍ) يَعْنِي يَجْعَلُ غَايَتَهُ شَيْئًا (يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنْ لَا يُوجَدَ فِي أَقَلِّ مِنْهَا مِثْلَ) أَنْ يَقُولَ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ) حَتَّى (يَخْرُجَ الدَّجَّالُ أَوْ) حَتَّى تَخْرُجَ (الدَّابَّةُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) الْكُبْرَى كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (أَوْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (مَا عِشْتُ) بِضَمِّ التَّاءِ أَوْ كَسْرِهَا (أَوْ) وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى أَمُوتَ أَوْ حَتَّى تَمُوتِي أَوْ) حَتَّى (يَمُوتَ وَلَدُكِ أَوْ) حَتَّى (يَمُوتَ زَيْدٌ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ مِنْ مَكَّةَ وَالْعَادَةُ أَنَّهُ لَا يَقْدَمُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ (أَوْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى) أَمْرَضَ أَوْ حَتَّى (تَمْرَضِي أَوْ يَمْرَضَ زَيْدٌ أَوْ إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَوْ حَتَّى آتِيَ الْهِنْدَ أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ الثَّلْجُ فِي الصَّيْفِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ظَاهِرًا أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك فِي نِكَاحِي هَذَا وَلِأَنَّ حُكْمَ الْغَالِبِ حُكْمُ الْمَقْطُوعِ بِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الصُّوَرِ فَكَذَا هُنَا.

(أَوْ يُعَلِّقهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَحِيلٍ كَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى تَصْعَدِي السَّمَاء أَوْ) حَتَّى (تَقْلِبِي الْحَجَر ذَهَبًا أَوْ) حَتَّى (يَشِيبَ الْغُرَابُ وَنَحْوَهُ) كَحَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَرْكُ وَطْئِهَا لِأَنَّ مَا يُرَادُ إحَالَةُ وُجُودِهِ يُعَلَّقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْكُفَّارِ ﴿وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: 40] وَكَقَوْلِهِ: إذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي ... وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ (أَوْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَحْبَلِي وَلَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا أَوْ) كَانَ (وَطِئَ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ أَوْ حَتَّى تَحِلِّي مِنْ غَيْرِي فَيَكُونُ مُولِيًا) لِأَنَّ حَبَلَهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً كَصُعُودِ السَّمَاءِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِ) حَتَّى مِنْ قَوْلِي حَتَّى (تَحْبَلِي) السَّبَبِيَّةَ أَيْ لَا أَطَؤُكِ لِتَحْبَلِي يَعْنِي حَلَفَ عَلَى (تَرْكِ قَصْدِ الْحَبْلِ فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ وَيُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا (حَتَّى يَنْوِي أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِيَتَمَحَّضَ الْيَمِينُ لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ.

(وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ) لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ (أَوْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ أَوْ) لَا وَطِئْتُكِ (مَحْفُوفَةً أَوْ مَنْقُوشَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ) حَتَّى (تَقُومِي أَوْ) حَتَّى (يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتُ) فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ حِنْثٍ فَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ.

(أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ يَظُنُّ ذَلِكَ) أَوْ وُجُودَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (كَذُبُولِ بَقْلٍ وَجَفَافٍ ثَوْبٍ وَنُزُولِ مَطَرٍ فِي أَوَانِهِ وَقُدُومِ حَجٍّ فِي زَمَانِهِ أَوْ) عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَدْخُلِي الدَّارَ أَوْ) حَتَّى (تَلْبَسِي هَذَا الثَّوْبَ أَوْ حَتَّى أَتَنَفَّلَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ حَتَّى أَكْسُوَكِ أَوْ) حَتَّى (أُعْطِيَكِ مَالًا أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ إلَّا بِرِضَاكِ أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ مُكْرَهَةً أَوْ مَحْزُونَةً فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ حِنْثٍ.

(وَإِنْ قَالَ) وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَشْرَبِي الْخَمْرَ أَوْ) حَتَّى (تَزْنِي أَوْ) حَتَّى (تُسْقِطِي وَلَدَكِ أَوْ) حَتَّى (تَتْرُكِي صَلَاةَ الْفَرْضِ أَوْ حَتَّى أَقْتُلَ زَيْدًا وَنَحْوَهُ) مِنْ كُلِّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ جَعَلَهُ غَايَةً لَهُ فَمُولٍ، لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمُمْتَنِعٍ شَرْعًا أَشْبَهَ الْمُمْتَنِعَ حِسًّا (أَوْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تُسْقِطِي صَدَاقَكِ أَوْ) حَتَّى تُسْقِطِي (دَيْنَكِ عَنِّي أَوْ حَتَّى تَكْفُلِي وَلَدَكِ أَوْ تَهَبِينِي دَارَكِ أَوْ يَبِيعُنِي أَبُوكِ دَارِهِ وَنَحْوَهُ) كَحَتَّى يُسْقِطَ عَنِّي دَيْنَهُ (فَ) هُوَ (مُولٍ) لِأَنَّ أَخْذَهُ لِمَالِهَا أَوْ مَالِ غَيْرِهَا عَنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ مُحَرَّمٌ أَشْبَهَ شُرْبَ الْخَمْرِ.

(وَ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهِرٌ فَوَطِئَ عَتَقَ، عَنْ الظِّهَارِ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهَرَ (فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَا بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (فَلَوْ وَطِئَ لَمْ يُعْتَقْ) لِأَنَّهُ إنَّمَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَنْ ظِهَارِهِ فَتَقَيَّدَ بِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ (وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ مَرِيضَةً فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ، أَنْ تَبْرَأَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (إلَّا أَنْ يَكُون بِهَا مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ) يَكُونَ بِهَا مَرَضٌ (لَا يَزُولُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) عَادَةً فَيَكُونُ مُولِيًا لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ قَالَهُ) أَيْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مَرِيضَةً (وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَمَرِضَتْ مَرَضًا يُمْكِن بُرْؤُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (فَمُولٍ) لِمَا سَبَقَ.

(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاء أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً فَرْضًا أَوْ لَا وَطِئْتُكِ لَيْلًا أَوْ) لَا وَطِئْتُكِ (نَهَارًا فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ يُمْكِنهُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ حِنْثٍ.

(وَإِنْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدِي فَإِنْ أَرَادَ وَقْتَ الْفِطَامِ) وَهُوَ تَمَامُ الْحَوْلَيْنِ (وَكَانَتْ مَدَّتُهُ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمُولٍ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (وَإِنْ أَرَادَ فِعْلَ الْفِطَامِ) فَلَيْسَ بِمُولٍ لِأَنَّهُ يُمْكِنهَا فِطَامَهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِمُولٍ)

أَيْ لِحُصُولِ الْفِطَامِ بِمَوْتِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ طَاهِرًا أَوْ) لَا وَطِئْتُكِ (وَطْئًا مُبَاحًا فَمُولٍ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا الشَّرْعِيِّ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

(وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَوْ إنْ دَخَلْتُ الدَّار فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ) لِأَنَّ يَمِينَهُ مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطٍ فَلَا يَكُونُ حَالِفًا قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ قَبْل وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْ مَتَى أُولَجَ زَائِدًا عَلَى الْحَشَفَةِ وَلَا نِيَّةَ حَنِثَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى.

(وَ) إنْ قَالَ (وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً أَوْ إلَّا يَوْمًا أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً إلَّا يَوْمًا) أَوْ إلَّا مَرَّةً (فَلَا إيلَاءَ) عَلَيْهِ (حَتَّى يَطَأَ وَيَبْقَى مِنْهَا فَوْقَ ثُلُثِهَا) أَيْ ثُلُثِ السَّنَةِ لِأَنَّ يَمِينَهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْإِضَافَةِ فَقَبْلُهَا لَا يَكُون حَالِفًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ حَنِثَ فَإِذَا وَطِئَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ فُوقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ صَارَ مُولِيًا.
(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ عَامًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَإِيلَاءٌ وَاحِدٌ) لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي كَلَامه يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَامَ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ الْأُولَى (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) بِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ (عَامًا آخَرَ غَيْرَ الْأَوَّلِ) فَيَكُونَانِ إيلَاءَانِ.
(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ عَامًا وَلَا وَطِئْتُكِ نِصْف عَام أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ نِصْفَ عَامٍ وَلَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَإِيلَاءٌ وَاحِدٌ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ وَاحِدٌ (وَدَخَلَتْ الْقَصِيرَةُ فِي الطَّوِيلَةِ) لِاشْتِمَالِ الطَّوِيلَةِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَنْوِ الْمُغَايَرَةَ (وَإِنْ نَوَى بِإِحْدَى الْمُدَّتَيْنِ غَيْرَ الْأُخْرَى) فَهُمَا إيلَاءَانِ لَا تَدْخُلُ حُكْمُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى (أَوْ قَالَ) وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَإِذَا مَضَى فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَهُمَا إيلَاءَانِ لَا يَدْخُلُ حُكْمُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ) لِتَغَايُرِهِمَا (فَإِذَا مَضَى حُكْمُ أَحَدِهِمَا بَقِيَ) حُكْمُ الْآخَرِ لِعَدَمِ مَا يُزِيلُهُ (فَإِنْ قَالَ فِي الْمُحَرَّمِ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ هَذَا الْعَامَ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا مِنْ رَجَبٍ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ قَالَ فِي الْمُحَرَّمِ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا ثُمَّ قَالَ فِي رَجَبٍ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَهُمَا إيلَاءَانِ فِي مُدَّتَيْنِ بَعْض إحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى الْمُدَّتَيْنِ (دَاخِلٌ فِي) الْمُدَّةِ (الْأُخْرَى) لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ.
(فَإِنْ فَاءَ) أَيْ وَطِئَ (فِي رَجَبٍ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْعَامِ الْأَوَّل حَنِثَ فِي الْيَمِينِ) لِوُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِهِمَا (وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) لِتَتَدَاخَل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (وَيَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِيلَاءَيْنِ) لِلْحِنْثِ (وَإِنْ فَاءَ قَبْل رَجَب أَوْ بَعْد الْعَام الْأَوَّل حَنِثَ فِي إحْدَى الْيَمِينَيْنِ) وَهِيَ الْأُولَى فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فِي الثَّانِيَةِ (فَقَطْ) فَلَا يَحْنَثُ الْأُخْرَى لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِهَا (وَإِنْ فَاءَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ حَنِثَ فِي الْيَمِينَيْنِ) وَكَفَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّرَ الْأُولَى قَبْلُ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا عَامًا ثُمَّ كَفَّرَ يَمِينَهُ قَبْلَ) مُضِيِّ (الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ) بِالتَّكْفِيرِ (وَلَمْ يُوقَفْ) أَيْ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةٌ الْإِيلَاءِ (بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِأَنَّ الْإِيلَاءَ انْحَلَّ (وَإِنْ كَفَّرَ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (وَقَبْلَ الْوَقْفِ) أَيْ ضَرَبَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ (صَارَ كَالْحَالِفِ عَلَى) تَرْك الْوَطْءِ (أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (إذَا مَضَتْ يَمِينُهُ قَبْلَ وَقْفِهِ) فَلَا تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ قَدْ انْحَلَّ بِالْكَفَّارَةِ (فَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ حَالِفٌ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ (وَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الزَّمَانَيْنِ لَا تَزِيدُ مَدَّتُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (لَكِنْ لَهُ حُكْمُ الْمُولِي لِمَا بَانَ) أَيْ ظَهَرَ (مِنْ قَصْدِهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهَا قَالَ فِي الْفُصُولِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا وَلِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ مُضِرًّا بِهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ فَكَذَا مَعَ الْيَمِينِ وَقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَكَذَلِكَ) الْحُكْمُ (فِي كُلِّ مُدَّتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ يَزِيدُ مَجْمُوعهمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ وَثَلَاثَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَشَهْرَيْنِ) أَوْ شَهْرٍ وَأَرْبَعَةٍ.

(وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتُكِ أَوْ) وَاَللَّهِ (لَا كَلَّمْتُكِ سَنَةً لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا وَلَا يُكَلِّمُهَا) فَلَيْسَ حَالِفًا عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا انْتَهَى.

[فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ فَمُولٍ]

فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْت فَشَاءَتْ وَلَوْ تَرَاخَيَا فَمُولٍ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِيلَاءَ بِشَرْطِ وَقَدْ وُجِدَ.

(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَشَائِي أَوْ) إلَّا أَنْ (يَشَاءَ أَبُوك أَوْ إلَّا بِاخْتِيَارِكَ أَوْ إلَّا أَنْ تَخْتَارِي فَلَيْسَ بِمُولٍ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ يُمْكِن وُجُودُهُ فِي ثُلُثِ سَنَةٍ إمْكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَيْسَ فِيهِ مَضَرَّةٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِهَا الدَّارَ.

(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْهُنَّ) لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ وَلَا يُمْكِنهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا بِالْحِنْثِ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُ أَوْ مَاتَتْ كَانَ مُولِيًا مَعَ الْبَوَاقِي لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ (فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ) لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ) بِعَيْنِهَا (فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا وَحْدَهَا) لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً) مِنْهُنَّ (مُبْهَمَةً أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ لَا بِتَعْيِينِهِ) كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.
(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ جَمِيعهنَّ فِي الْحَالِ) لِأَنَّ لَفْظَهُ صَرِيحٌ فِي التَّعْمِيمِ (وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِوَطْءِ

وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ نَوَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً) لِأَنَّ لَفْظَةَ كُلِّ أَزَالَتْ الْخُصُوصَ.
(وَ) إنْ قَالَ وَاَللَّهِ (لَا أَطَؤُكُنَّ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا) فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُمْكِنهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ حِنْثٍ (حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي الرَّابِعَةِ مُحَقِّقًا ضَرُورَةَ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا وَابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ (وَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَوْ طَلَّقَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَزَالَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ) لِأَنَّهُ يُمْكِنهُ وَطْءُ الْبَاقِيَاتِ بِغَيْرِ حِنْثِ (فَإِنْ رَاجَعَ الْمُطَلَّقَةَ أَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْد بَيْنُونَتهَا عَادَ حُكْمُ يَمِينِهِ) لَكِنْ لَا يَصِيرُ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ) مِنْ زَوْجَاتِهِ (ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى شَرَكْتُكِ مَعَهَا) أَوْ أَنْتِ شَرِيكَتُهَا (لَمْ يَصِرْ مُولِيًا مِنْ الثَّانِيَةِ) لِأَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ وَالتَّشْرِيكُ بَيْنهمَا كِنَايَةٌ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ الْيَمِينُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ.

(وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ بِكُلِّ لُغَةٍ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَمِمَّنْ لَا يُحْسِنُهَا) كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ (فَإِنْ آلَى بِلُغَةٍ لَا يَعْرِفُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) عَرَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَجَمِيَّةً كَمَنْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مَا لَا يَقْصِدُهُ (وَلَوْ نَوَى مُوَجِّهًا عِنْد أَهْلِهَا) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ (فَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ) اللَّفْظِ الصَّادِر مِنْ الزَّوْجِ (فَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مُتَكَلِّمًا بِغَيْرِ لِسَانِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ إذَنْ عَدَمُ عِلْمِهِ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَدْرِي بِحَالِهِ (فَإِنْ آلَى) زَوْجٌ (بِلُغَتِهِ وَقَالَ جَرَى) اللَّفْظُ عَلَى لِسَانِي مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْنَاهُ (لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

(وَإِنْ آلَى مِنْ الرَّجْعِيَّةِ صَحَّ) إيلَاؤُهُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ (وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ) الَّتِي تُضْرَبُ لَهُ (مِنْ حِينِ آلَى) لَا مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ كَمَا قَبْل طَلَاقِهَا.

(وَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ) الزَّوْجَةِ (الرَّتْقَاءِ وَلَا) مِنْ (الْقَرْنَاءِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنْ وَطْؤُهُمَا فَلَا تَأْثِير لِلْحَلِفِ.

(الشَّرْطُ الرَّابِعُ) الْمُتَمِّمُ لِشُرُوطِ الْإِيلَاءِ (أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ) لِلْآيَةِ (يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ) لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْيَمِينُ الْمَانِعَةُ مِنْ الْجِمَاعِ وَيَمِينُ مَنْ لَا يُمْكِنهُ لَا تَمْنَعهُ بَلْ فِعْلُ ذَلِكَ مُتَعَذَّرٌ مِنْهُ (مُسْلِمًا كَانَ) الْمُولِي (أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا سَلِيمًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: 226] الْآيَةُ.

(فَلَا يَصِحُّ إيلَاءُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلَا الْمَجْنُونِ) لِأَنَّهُمَا لَا يَدْرِيَانِ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمَا (وَلَا) إيلَاءِ (الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ بِجُبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ) لِلذَّكَرِ (وَلَوْ آلَى) سَلِيمٌ (ثُمَّ جُبَّ) أَيْ قُطِعَ ذَكَرُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مَا يُمْكِنُ جِمَاعٌ بِهِ (بَطَلَ إيلَاؤُهُ) لِأَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ (وَيَصِحُّ إيلَاءِ السَّكْرَانَ وَ) إيلَاءُ (الْمُمَيِّزِ كَطَلَاقِهِمَا

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِيلَاءِ الْغَضَبُ وَلَا قَصْدُ الْإِضْرَارِ) قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ (كَالطَّلَاقِ) وَقَالَ ابْن عَبَّاس إنَّمَا الْإِيلَاء فِي الْغَضَبِ (وَالْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ وَسَائِرُ الْأَيْمَانِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا سَوَاءٌ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الْأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ) لِعُمُومِ النَّصِّ وَلِأَنَّهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِلْوَطْءِ أَشْبَهَتْ مُدَّةَ الْعُنَّةِ.

(وَإِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ الْإِيلَاءِ) كَطَلَاقِهِ وَظِهَارِهِ (وَلَا حَقَّ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فِي طَلَبِ الْفَيْئَةِ وَ) لَا فِي (الْعَفْوِ عَنْهَا بَلْ) الْحَقُّ فِي ذَلِكَ (لَهَا) لِكَوْنِ الِاسْتِمْتَاعِ يَحْصُلُ لَهَا فَإِنْ تَرَكَتْ الْمُطَالَبَةَ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ يُقَالُ حَقَّهُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يُعْزَلُ عَنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الزَّوْجِ اسْتِيلَادِ الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لِيَعْزِلَنَّ عَنْهَا وَلَا يَسْتَوْلِدُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا (وَلَوْ حَلَفَ) السَّيِّدُ (أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ.

(أَوْ) حَلَفَ إنْسَانٌ لَا يَطَأُ امْرَأَةً (أَجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا أَوْ) حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا (إنْ تَزَوَّجَهَا يَكُنْ مُولِيًا) لِظَاهِرِ الْآيَةِ.
(وَ) يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ الزَّوْجَةِ (سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً) لِعُمُومِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: 226] (وَتُطَالِبُ) زَوْجَةٌ (غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ) لَا قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَاهَا.

[فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ]

(فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ) لِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ الْأَرْبَعَةِ (ضُرِبَتْ لَهُ) أَيْ لِلْمُولِي (مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 226] (وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ الْيَمِينِ وَلَا تُفْتَقَرُ إلَى ضَرْبِ حَاكِمٍ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ (فَإِذَا مَضَتْ) الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (وَلَمْ يَطَأْ وَلَمْ تُعْفِهِ) مَنْ آلَى مِنْهَا (وَرَافَعَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ أَمَرَهُ بِالْفِيئَةِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ مِثْلَ الصِّبْغَةِ ذَكَرَهُ فِي الصِّحَاحِ.
(وَهِيَ) أَيْ الْفِيئَةُ (الْجِمَاعُ) سُمِّيَ جِمَاعُ الْمُولِي فِيئَةٌ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ إلَى فِعْلِ مَا تَرَكَ بِحَلِفِهِ مِنْ الْفَيْءِ وَهُوَ الظِّلُّ بَعْد الزَّوَالِ لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ الْمَغْرِب إلَى الْمَشْرِقِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُولِي الْفِيئَةَ (أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 226] ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 227] (فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ) الْمُولِي (طَلَّقَ الْحَاكِمُ

عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ وَلَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ) قَالَ أَحْمَدُ يُوقَفُ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَجَعَلَ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَقَالَ ابْن مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَقَالَ مَكْحُولُ وَالزُّهْرِيُّ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَرُدَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَلَوْ وَقَعَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى عَزْمٍ عَلَيْهِ وَقَوْله سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ مَسْمُوعٌ وَلَا يَكُونُ الْمَسْمُوعُ إلَّا كَلَامًا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ مُلَخَّصًا.

(فَإِنْ كَانَ بِهِ) أَيْ الْمُولِي (عُذْرٌ فِي الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَوْ طَارِئًا بَعْدَ يَمِينِهِ كَحَبْسِهِ وَإِحْرَامِهِ وَنَحْوَهُ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ) أَيْ الْعُذْرَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ التَّمْكِينُ الَّذِي عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَامْتَنَعَ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ (وَإِنْ كَانَ) الْعُذْرُ (الْمَانِعُ) مِنْ وَطْئِهِ (مِنْ جِهَتِهَا كَصِغَرِهَا وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا وَصِيَامِهَا وَاعْتِكَافِهَا الْفَرْضَيْنِ وَإِحْرَامِهَا وَنِفَاسِهَا وَغَيْبَتِهَا وَنُشُوزِهَا وَجُنُونِهَا وَنَحْوَهُ) كَالْإِغْمَاءِ عَلَيْهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْعُذْرُ (مَوْجُودًا حَالَ الْإِيلَاءِ فَابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ زَوَالِهِ) لِأَنَّ الْمُدَّةَ تُضْرَبُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَالْمَنْعُ هُنَا مِنْ قَبْلِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْعُذْرُ (طَارِئًا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ) الْأَرْبَعَة أَشْهُر مِنْ وَقْت زَوَالِهِ وَلَمْ تُبْنَ عَلَى مَا مَضَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 226] . وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَوَالِيَةٌ (فَإِذَا انْقَطَعَتْ وَجَبَتْ اسْتِئْنَافُهَا كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ) فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ (إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ أَرْبَعَةٍ فَأَقَلَّ (سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ) كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً (وَلَا تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى إذَا حَدَثَ عُذْرٌ) مِمَّا سَبَقَ (كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي الصَّوْمِ الْكَفَّارَةِ) إذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ يَسْتَأْنِفهُمَا (إلَّا الْحَيْضُ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُولِي (مَدَّتُهُ) إذَا كَانَتْ حَائِضًا (وَقْت الْإِيلَاءِ وَلَا يَقْطَعُ) الْحَيْضُ (مَدَّتَهُ إنْ طَرَأَ) فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ لَمْ يَكُنْ ضَرَبَ الْمُدَّةَ لِأَنَّ الْحَيْضَ فِي الْغَالِبِ لَا يَخْلُو مِنْهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى إسْقَاطِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ.

(وَإِنْ آلَى) مِنْ زَوْجَتِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، (فِي الرِّدَّةِ) أَيْ رَدَّتْهُ أَوْ رَدَّتهَا أَوْ رِدَّتِهِمَا (فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ رُجُوعِ الْمُرْتَدِّ مِنْهُمَا إلَى الْإِسْلَامِ) إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ (فَإِنْ طَرَأَتْ الرِّدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْقَطَعَتْ وَحَرُمَ الْوَطْءُ

فَإِذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ سَوَاءٌ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرُ) بَعْدَ الدُّخُولِ وَكَانَ آلَى مِنْهَا فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ يُسْلِمُ الْآخَرَ فِي الْعِدَّة لِأَنَّهُ صَارَ مَمْنُوعًا مِنْ وَطْئِهَا مِنْ غَيْر يَمِينٍ.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ) بِعِوَضٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ أَنَّهَا بِفَسْخٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَانَتْ بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَام أَحَدِهِمَا (أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ) بَعْدَ أَنْ آلَى مِنْهَا فِي الْمُدَّةِ (انْقَطَعَتْ الْمُدَّةُ) لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ عَاد فَتَزَوَّجَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ) الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا (أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَادَ حُكْمُهُ) فَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ (وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ) قَبْلَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ (بَنَتْ) عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَفَ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ (فَإِنْ رَاجَعَهَا) فِي الْعِدَّةِ (قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ بَنَتْ أَيْضًا) عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا) عَادَ الْإِيلَاءُ (أَوْ كَانَ الْمُولِي عَبْدًا فَاشْتَرَتْهُ امْرَأَتُهُ) الَّتِي آلَى مِنْهَا (ثُمَّ أَعْتَقَتْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ عَادَ الْإِيلَاءُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ مِنْ حِنْثٍ أَوْ كَفَّارَةٍ وَكَذَا لَوْ بَانَتْ الزَّوْجَةُ بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا جَدِيدًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ ثَانٍ أَوْ قَبْلَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا جَامَعْتُكِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فَإِنْ دَخَلَتْهَا فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْحَلِفِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةَ وَبِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ) كَحَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ (لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِالطَّلَاقِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ مُمْتَنِعٌ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا الْمُطَالَبَةُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ (وَتَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ) بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ (إلَى حِينِ زَوَالِهِ) أَيْ الْعُذْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لِمُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ كَانَ الْعُذْرُ حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ (وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِهِ) أَيْ الْمُولِي (وَهُوَ) أَيْ الْعُذْرُ (مِمَّا يَعْجِزُ بِهِ عَنْ الْوَطْءِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يُعْذَرُ فِيهِ) بِأَنْ كَانَ ظُلْمًا أَوْ عَلَى دَيْنٍ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاؤُهُ (أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ الْحَبْسِ كَالْإِحْرَامِ (لَزِمَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ فِي الْحَالِ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمْعٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْفِيئَةِ تَرْكُ مَا قَصَدَهُ مِنْ الْإِضْرَارِ بِمَا أَتَى مِنْ الِاعْتِذَارِ وَالْقَوْلِ مَعَ الْعُذْرِ يَقُومُ مَقَامَ فِعْلِ الْقَادِر بِدَلِيلِ إشْهَادِ الشَّفِيعِ عَلَى الطَّلَبِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ نَدِمْتُ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يَظْهَرَ رُجُوعُهُ عَنْ الْمَقَامِ عَلَى

الْيَمِينِ (وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ يُمْكِنهُ أَدَاؤُهُ طُولِبَ بِالْفِيئَةِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ) مِنْ الدَّيْنِ فَلَا عُذْرَ لَهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لِيَفِيءَ (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) كَغَيْرِ الْمَحْبُوسِ (وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهِ) أَيْ أَدَاءِ مَا حُبِسَ عَلَيْهِ (أَوْ) كَانَ حُبِسَ ظُلْمًا أُمِرَ أَنْ يَأْتِي (بِفِيئَةِ الْمَعْذُورِ) فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ كَمَا سَبَقَ (وَمَتَى زَالَ عُذْرُهُ) أَيْ عُذْرُ الْمُولِي مِنْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَقَدَر عَلَى الْفِيئَةِ وَطُولِبَ بِهَا لَزِمَهُ) أَنْ يَفِيءَ (إنْ حَلَّ الْوَطْءُ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ لِأَنَّهُ أَخَّرَ حَقَّهَا لِعَجْزِهِ عَنْهُ فَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَنْ يُوَفِّيَهَا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُعْسِرِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ يَطَأْ (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاءَ بِلِسَانِهِ لِأَنَّ الْفِيئَةَ بِاللِّسَانِ مُجَرَّدُ وَعْدٍ وَحَقُّهَا الْأَصْلِيِّ بَاقٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ فِعْلِهِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْمُولِي (غَائِبًا لَا يُمْكِنهُ الْقُدُومُ لِخَوْفٍ) بِالطَّرِيقِ (أَوْ نَحْوَهُ فَاءَ فِيئَةَ الْمَعْذُورِ) لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فَيَقُولُ مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا (وَإِنْ أَمْكَنَهَا الْقُدُومُ فَلَهَا أَنْ تُوَكِّلَ مَنْ يُطَالِبُهُ بِالْمَسِيرِ إلَيْهَا أَوْ حَمْلَهَا إلَيْهِ) لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنْ الْفِيئَةِ (أَوْ) يُطَالِبُهُ (بِالطَّلَاقِ) إنْ لَمْ يَفْعَلْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ إذَنْ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمُولِي (مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ) لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْمَرِيضَ (وَيُقَالُ) لَهُ (إمَّا تُكَفِّرُ) وَتَفِيءُ (وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ) إزَالَةً لِضَرَرِهَا (فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيهِ) وَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ (أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ فَالظِّهَارُ كَالْمَرَضِ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ وَكَذَا الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ) أَيْ الْمُظَاهِرَ (قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَلْ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يُمْهَلُ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا (وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ الصِّيَامَ) لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنْ الْعِتْقِ وَطَلَبَ أَنْ يُمْهَلَ لِيَصُومَ (لَمْ يُمْهَلْ حَتَّى يَصُومَ) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ (بَلْ) يُؤْمَرُ أَنْ (يُطَلِّقَ) وَ (إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا (أُمْهِل فِيهَا) كَسَائِرِ الْمَعَاذِيرِ.

(وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا) مِثْلَ أَنْ يَطَأَهَا (فِي الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ أَوْ الْإِحْرَامِ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ) وَطِئَهَا (مُظَاهِرًا فَقَدْ فَاءَ إلَيْهَا) لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ فَزَالَ حُكْمُهَا وَزَالَ عَنْهَا الضَّرَرُ (وَعَصَى بِذَلِكَ) لِتَحْرِيمِهِ (فَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ) لِأَنَّ الْوَطْءَ وُجِدَ وَاسْتَوْفَتْ الْمَرْأَةُ حَقَّهَا وَ (لَا) تَحْصُلُ الْفِيئَةُ (إنْ وَطِئَهَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ) لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَخْتَصُّ بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَالْفِيئَةُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَحْصُلُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ قَبَّلَهَا، وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لَا يَزُولُ بِهِ

ضَرَرُ الْمَرْأَةِ.

(وَإِنْ أَرَادَ الْوَطْءَ حَالَ الْإِحْرَامِ أَوْ) أَرَادَ الْوَطْءَ فِي (الصِّيَامِ الْفَرْضِ أَوْ) أَرَادَ (الْوَطْءَ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ لِلظِّهَارِ فَمَنَعَتْهُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا) مِنْ طَلَبِ الْفِيئَةِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ إذْن فَلَا يَلْزَمُ التَّمْكِينُ مِنْهُ (كَمَا لَوْ مَنَعَتْهُ فِي الْحَيْضِ) مِنْ الْوَطْءِ (وَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ كَفَّارَةٌ وَلَا حِنْثٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَعَدَ بِفِعْلِهِ.

(وَإِنْ كَانَ) الْمُولِي (مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ لَمْ يُطَالَبْ) بِالْفِيئَةِ وَلَا بِالطَّلَاقِ (حَتَّى يَزُولَ ذَلِكَ) الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْخِطَابِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْجَوَابُ لِتَصِحّ الدَّعْوَى عَلَيْهِ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُولِي (أَمْهِلُونِي أَقْضِي صَلَاتِي أَوْ) حَتَّى (أَتَغَدَّى أَوْ حَتَّى يَنْهَضِمُ الطَّعَام أَوْ حَتَّى أَنَامَ فَأَنَا نَاعِسٌ أَوْ حَتَّى أُفْطِرَ مِنْ صَوْمِي أَوْ) حَتَّى (أَرْجِعَ إلَى بَيْتِي أُمْهِلَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ) لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِيهِ وَزَمَنُهُ يَسِيرٌ.

(فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ) لِأَنَّ قَوْلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (وَلَا لِوَلِيِّهَا) لِأَنَّ هَذَا طَرِيقُهُ الشَّهْوَةِ فَلَا تُدْخِلُهُ الْوِلَايَةُ (فَإِنْ كَانَتَا مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالْمُدَّةِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ جِهَتِهِمَا (فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُمَا مُمْكِنًا فَأَفَاقَتْ الْمَجْنُونَةُ وَبَلَغَتْ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا) أَيْ مُدَّةَ الْحَلِفِ (فَلَهُمَا الْمُطَالَبَةُ) إنْ تَمَّتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ثَابِتٌ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُطَالَبَةِ.

(فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ عُذْرٌ وَطَلَبَتْ الْفِيئَةَ فَجَامَعَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) بِالتَّكْفِيرِ (وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْفِيئَةِ) لِعَدَمِ الْوَطْءِ.

(وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا ثَلَاثًا بِوَطْئِهَا) بِأَنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَحَرُمَ الْوَطْءُ لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فَيَكُونُ نَزْعُهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ) وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ وَلِأَنَّهُ طَلَاقُ بِدْعَةٍ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَفِيهِ جَمَعَ الثَّلَاثَ بِكَلِمَةٍ (فَإِنْ أَوْلَجَ فَعَلَيْهِ النَّزْعُ حِينَ يُولِجُ الْحَشَفَةَ) لِأَنَّهَا بَانَتْ بِذَلِكَ فَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً (وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ) إنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ تَارِكٌ (وَمَتَى تَمَّمَ الْإِيلَاجَ أَوْ لَبِسَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ) أَيْ نَسَبُ وَلَدٍ أَتَتْ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ (وَوَجَبَ الْمَهْرُ) لِهَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ وَطْء مُحَرَّمٌ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَأَوْجَبَ الْمَهْرَ كَمَا لَوْ أَوْلَجَ بَعْدَ النَّزْعِ (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ.
(وَإِنْ نَزَعَ ثُمَّ أَوْلَجَ فَإِنْ جَهِلَا التَّحْرِيمَ فَالْمَهْرُ) عَلَيْهِ (وَالنَّسَبُ لَا حَقَّ بِهِ وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ جَهْلِ التَّحْرِيمِ (وَالْعَكْسُ فَعَكْسُهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْهَلَا فَلَا مَهْرَ حَيْثُ مَكَّنَتْ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَسَبَ وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ لِأَنَّهُ إيلَاجٌ فِي أَجْنَبِيَّةٍ بِلَا شُبْهَةٍ (وَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ التَّحْرِيمَ الْوَاطِئُ (وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا.
(وَ) لَزِمَهُ (الْحَدُّ) لِأَنَّهُ زَانٍ عَالِمٍ (وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُهُ) لِمَا مَرَّ (وَإِنْ عَلِمَتْهُ) أَيْ التَّحْرِيمَ (وَحْدَهَا فَالْحَدّ عَلَيْهَا وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِالْوَاطِئِ) لِجَهْلِهِ

(وَلَا مَهْرَ) لَهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ) الْمُطَلَّقَةُ (فِي عِدَّتِهَا) غَيْرَ مُبَيِّنهَا (وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا بِوَطْئِهَا فَوَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا) لِأَنَّهُ يَقَعُ عَقِبَ الْوَطْءِ فَتَكُونُ مَدْخُولًا بِهَا.

(تَتِمَّةٌ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا وَقَالَ إِسْحَاقُ قُلْت لِأَحْمَدَ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ قَرَبْتُكِ إلَى سَنَة فَقَالَ أَحْمَدُ إنْ جَاءَتْ تَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْضِلُهَا بَعْد مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُقَال لَهُ إمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ فَإِنْ وَطِئَهَا فَقَدْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَى وَأَرَادَتْ مُفَارَقَتَهُ طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَلَى الْوَطْءِ بَعْد الْوَطْءِ الَّذِي صَارَ بِهِ مُظَاهِرًا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِتَتَّفِقَ الرِّوَايَتَانِ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَفِيهِ شَيْءٌ.

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ فِي فِيئَةِ الْمُولِي وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الْوَطْءِ وَنَحْو ذَلِكَ (تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ) إنْ كَانَتْ (أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا (فِي الْفَرْجِ) لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ (وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ) بِالزَّوْجَةِ الَّتِي آلَى مِنْهَا، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِهَا وَنَحْوِهِ (وَنَائِمٍ إذَا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَ) مِنْ (مَجْنُونٍ) لِوُجُودِ الْوَطْءِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ) لِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْحَالِفِ.

(وَإِنْ لَمْ يَفِ) الْمُولِي بِوَطْءِ مَنْ آلَى مِنْهَا (وَأَعْفَتْهُ الْمَرْأَةُ سَقَطَ حَقّهَا) لِأَنَّ الْحَقّ لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَتْهُ (كَعَفْوِهَا) عَنْ الْعِنِّينِ (بَعْدَ) مُضِيِّ (مُدَّةِ الْعُنَّةِ) وَهِيَ السَّنَةُ (وَإِنْ لَمْ تَعْفُهُ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) إنْ طَلَبَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229] فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَقَدْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيُؤْمَر بِالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ.

(فَإِنْ طَلَّقَ) الْمَدْخُولَ بِهَا (وَاحِدَةً فَلَهُ رَجْعَتُهَا) مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ (سَوَاءٌ أَوْقَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ صَادَفَ مَدْخُولًا بِهَا مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدٍ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَالطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ وَمُفَارِقِ الْفِيئَةِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ لِعَيْبٍ (فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَطَأْ أَوْ امْتَنَعَ الْمَعْذُور مِنْ الْفَيْئَةِ بِلِسَانِهِ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ مُسْتَحَقُّهُ فَدَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنْ النِّسْوَةِ غَيْر مُعَيَّنٍ وَلِأَنَّهَا خِيَرَةٌ تُشْبِهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا (وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالطَّلَاقِ) إلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ (وَلَا) الْحَاكِمَ (أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ) مِنْ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا تَسْتَوْفِيهِ بِدُونِ طَلَبِهَا (فَإِنْ طَلَّقَ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُولِي (وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فُسِخَ صَحَّ) ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَائِمٌ مَقَامَ الزَّوْجِ فَمَلَكَ مَا يَمْلِكهُ (وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ) فَعَلَ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، قُلْتُ تَقَدَّمَ أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مُحَرَّمٌ فَهُنَا أَوْلَى (وَإِنْ قَالَ) الْحَاكِمُ (فَرَّقْتُ بَيْنكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ) لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

(وَإِنْ ادَّعَى) الْمُولِي (أَنَّ الْمُدَّةَ) أَيْ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (مَا انْقَضَتْ وَادَّعَتْ) الْمَرْأَةُ (مُضِيّهَا فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا.

(وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَقَوْلُهُ) كَمَا لَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْعُنَّةِ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَقَوْلِ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا (مَعَ يَمِينِهِ) لِلْخَبَرِ وَكَالدَّيْنِ وَلِأَنَّ مَا تَدْعِيهِ الْمَرْأَةُ مُحْتَمَلٌ فَوَجَبَ نَفْيُهُ بِالْيَمِينِ (وَلَا يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ) عَنْ الْيَمِينِ (نَصًّا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَد بِهِ الْمَال (وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَاخْتَلَفَا فِي الْإِصَابَةِ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا وَأَنْكَرَتْهُ (وَادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ) أَيْ بِكْرٌ (فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَدْلٌ بِثُيُوبَتِهَا فَقَوْلُهُ) كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا (وَإِنْ شَهِدَتْ) امْرَأَةٌ عَدْلٌ (بِبَكَارَتِهَا فَقَوْلُهَا) لِأَنَّهُ اُعْتُضِدَ بِالْبَيِّنَةِ إذْ لَوْ وَطِئَهَا لَزَالَتْ بَكَارَتُهَا (فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا أَحَدٌ بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ) وَلَا بِبَقَائِهَا (فَقَوْلُهُ) كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَمَنْ قُلْنَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيِّ يَجُوزُ بَذْلُهُ فَيُسْتَحْلَفُ فِيهِ كَالدُّيُونِ، وَلِعُمُومِ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» .

[كِتَابُ الظِّهَارُ]

(كِتَابُ الظِّهَارُ) مُشْتَقٌّ مِنْ الظَّهْرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَشْبِيهِ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الْأُمِّ وَإِنَّمَا خَصَّ الظَّهْرَ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ، إذْ الْمَرْأَةُ مَرْكُوبَةٌ إذَا غُشِيَتْ فَقَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَيْ رُكُوبُكِ لِلنِّكَاحِ حَرَامٌ عَلَيَّ كَرُكُوبِ أُمِّي لِلنِّكَاحِ، فَأَقَامَ الظَّهْرَ مَقَامَ الْمَرْكُوبِ لِأَنَّهُ مَرْكُوبٌ، وَأَقَامَ الرُّكُوبَ مَقَامَ النِّكَاحِ لِأَنَّ النَّاكِحَ رَاكِبٌ وَيُقَالُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُحَرَّمُ بِالظِّهَارِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا تُبَاحُ لِغَيْرِهِ فَنَقَلَ الشَّارِعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمِهَا وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْعَوْدِ وَأَبْقَى مَحَلَّهُ وَهُوَ الزَّوْجَةُ (وَهُوَ مُحَرَّمٌ) إجْمَاعًا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: 2] وَقَوْلُ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِلْخَبَرِ.
وَمَعْنَاهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ كَالْأُمِّ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: 2] وَقَوْله: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الأحزاب: 4] وَلِحَدِيثِ «أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِين ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشْتَكِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَوَّلَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَحَادِيثُ أُخَرُ تَأْتِي (وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ) الزَّوْجُ (امْرَأَتَهُ أَوْ) يُشَبِّهَ (عُضْوًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ امْرَأَتِهِ (بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ حَمَاتِهِ (أَوْ) يُشَبِّهُ ذَلِكَ بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ (إلَى أَمَدٍ) كَأُخْتِ امْرَأَتِهِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهِمَا (أَوْ) يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا (بِهَا) أَيْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ إلَى أَمَدٍ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ) مِمَّنْ يُحْسِنهَا كَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ (وَلَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ الْمُشَبَّهِ بِهَا مِنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ (كَمَجُوسِيٍّ) قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي وَهُوَ يَعْتَقِدُ حِلَّ أُخْتِهِ فَلَا أَثَرَ لِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا لِأَنَّهُ اعْتِقَادٌ لَا سَنَدَ لَهُ فَنَأْمُرُهُ بِالْكَفَّارَةِ إذَا رُفِعَ إلَيْنَا أَوْ أَسْلَمَ وَقَدْ وَطِئَ (أَوْ) يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا (بِعُضْوٍ مِنْهَا) أَيْ مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ إلَى أَمَدٍ (أَوْ) يُشَبِّه امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا (بِذَكَرٍ) كَأَبِيهِ أَوْ زَيْدٍ (أَوْ) يُشَبِّهُ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِ (عُضْوٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الذَّكَرِ كَظَهْرِهِ أَوْ رَأْسِهِ وَأَمْثِلَةِ مَا سَبَقَ (كَ) قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ) أَنْتِ عَلَيَّ كَ (بَطْنِ) أُمِّيّ (أَوْ) أَنْتِ عَلَيَّ (كَيَدِ) أُمِّي (أَوْ) أَنْتِ عَلَيَّ كَ (رَأْسِ أُمِّي أَوْ) أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ (أُخْتِي أَوْ كَوَجْهِ حَمَاتِي وَنَحْوِهِ) . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: الْأَحْمَاءُ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ الزَّوْجِ وَالْأُخْتَانِ أَقَارِبُ الْمَرْأَةِ وَالْأَصْهَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَنَقَلَ ابْنُ فَارِسٍ أَنَّ الْأَحْمَاءَ كَالْأَصْهَارِ فَعَلَى هَذَا يُقَالُ هَذِهِ حَمْأَةُ زَيْدٍ وَحَمْأَةُ هِنْدٍ (أَوْ يَقُولُ ظَهْرَكِ) كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ بَطْنِهَا وَنَحْوِهِ (أَوْ) يَقُولُ (يَدَكِ أَوْ رَأَسَكِ أَوْ جِلْدَكُ أَوْ فَرْجَكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ) فِي الْكُلِّ (وَإِنْ قَالَ) أَنْت أَوْ يَدُكِ وَنَحْوُهَا عَلَيَّ (كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَسِنِّهَا أَوْ) كَ (ظُفْرِهَا) فَلَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَعْضَاءِ الثَّابِتَةِ (أَوْ شَبَّهَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَنَحْوِهَا مِنْ امْرَأَتِهِ بِأُمِّهِ (أَوْ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا) بِأَنْ قَالَ شَعْرَ امْرَأَتِي أَوْ سِنَّهَا أَوْ ظُفْرَهَا عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ كَظَهْرِهَا (أَوْ قَالَ كَرُوحِ أُمِّي أَوْ عِرْقِهَا أَوْ رِيقِهَا أَوْ دَمْعِهَا أَوْ دَمِهَا) فَلَيْسَ بِظِهَارٍ لِمَا سَبَقَ.
(أَوْ قَالَ وَجْهِي مِنْ وَجْهَكِ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ) بَلْ لَغْوٌ نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فِي غَيْرِ الظِّهَارِ وَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ (وَإِنْ قَالَ أَنَا مُظَاهِرٌ) فَلَغْوٌ (أَوْ) قَالَ (عَلَيَّ الظِّهَارُ أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ الْحَرَامُ لِي لَازِمٌ فَلَغْوٌ) إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ (وَمَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ) تَدُلّ عَلَى الظِّهَارِ (ظِهَار) لِأَنَّهُ نَوَى الظِّهَارَ بِمَا يَحْتَمِلُ لَفْظَهُ فَكَانَ ظِهَارًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْفُرُوعِ وَتَصْحِيحُهُ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ (وَكَذَا أَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ) يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَ نَفْسِهِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي تَحْرِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ (أَوْ) أَنَا عَلَيْكِ (كَظَهْرِ رَجُلٍ) يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَشْبِيهَ نَفْسِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ يَلْزَمُ مِنْهَا تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَيَكُونُ ظِهَارًا كَمَا لَوْ شَبَّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً وَلَا قَرِينَةً فَلَغْوٌ.
(وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى) أَيْ يُنَادِي (الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا يَا أُخْتِي يَا ابْنَتِي وَنَحْوِهِ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ أُخْتُكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ» لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَشْبُهُ الظِّهَارَ (وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الظِّهَارِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَ (مَا نَوَاهُ بِهِ) وَكَذَا نِدَاؤُهَا لَهُ يَا أَخَاهَا وَنَحْوَهُ (وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ عِنْدِي) كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ أَنْتِ مِنِّي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا) لِأَنَّهُ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِأُمِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، وَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ اللَّفْظِ (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ قُبِلَ حُكْمًا) لِأَنَّهُ ادَّعَى بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلهُ فَقُبِلَ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ وَقَعَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ مَعًا) لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا (وَأَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي طَلُقَتْ) لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ (وَلَمْ يَكُنْ ظِهَارًا) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَوَّلًا، وَجَعَلَ قَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي صِفَةً لَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى بِهِ تَأْكِيدَهُ (إلَّا أَنْ يَنْوِيهِ) أَيْ الظِّهَارَ، كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَجَعَلَهَا فِي الْمُنْتَهَى كَاَلَّتِي قَبْلَهَا (فَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ الظِّهَارَ (وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَكَالظِّهَارِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةُ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ) أَيْ بِالظِّهَارِ (بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا كَانَ ظِهَارًا صَحِيحًا) لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ.
(وَ) قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي أَوْ) قَوْلُهُ (امْرَأَتِي أُمِّي لَيْسَ بِظِهَارٍ) لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي الْكَرَامَة فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ

عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ كَبِيرَةٌ مِثْلَ أُمِّي (إلَّا أَنْ يَنْوِيهِ) أَيْ الظِّهَارَ (أَوْ يُقْرِن بِهِ) أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ (مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ) أَيْ الظِّهَارِ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَعَيُّنُ اللَّفْظِ فِي الْمَنْوِيِّ وَالْقَرِينَةُ شَبِيهَةٌ بِهَا (وَإِنْ قَالَ أُمِّي امْرَأَتِي أَوْ) أُمِّي (مِثْلَ امْرَأَتِي لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِلظِّهَارِ.
(وَ) قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي أَوْ كَظَهْرِ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ) الْأَقَارِبِ أَوْ الْأَجَانِبِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ (كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ) كَظَهْرِ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَنَحْوِهِ ظِهَارٌ لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ ظَهْرَ الْأُمِّ وَكَذَا إنْ شَبَّهَهَا بِالْمَيِّتَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَ) لَوْ قَالَ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ) فَلَا ظِهَارَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحِلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ حَرَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا ظِهَارَ) وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءِ، كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِجَامِعِ أَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ (وَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا) فَقَطْ أَوْ مَعَ ظِهَارٍ (أَوْ) نَوَى (يَمِينًا) لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ أَوْقَعه عَلَى الزَّوْجَةِ فَكَانَ ظِهَارًا كَتَشْبِيهِهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ وَحَكَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (لَمُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِحَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ) كَنِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ (وَنَوَى الظِّهَارَ فَظِهَارٌ) لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لَهُ (وَإِنْ نَوَى أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْحَيْضِ وَنَحْوِهِ (أَوْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا (فَلَيْسَ بِظِهَارٍ) لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ لِلْحَيْضِ وَنَحْوِهِ (وَإِنْ قَالَ الْحِلَّ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي) حَرَامٌ (أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ حَرَامٌ فَمُظَاهِر) لِتَنَاوُلِ ذَلِكَ لِتَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ (وَإِنْ صَرَّحَ بِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَوَاهَا، كَقَوْلِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ فَهُوَ آكَدُ وَتُجْزِيهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ وَالْمَالِ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يُوجِبُ كَفَّارَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ لِلظِّهَارِ وَلِتَحْرِيمِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ أَوْجَبَ كَذَلِكَ فَكَذَا إذَا اجْتَمَعَا (وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامٌ) ظِهَارٌ (أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي) ظِهَارٌ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ.

[فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]

(فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) فَكُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَخْتَصُّ النِّكَاحُ أَشْبَهَ الطَّلَاقَ (فَيَصِحُّ ظِهَارُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ) لِأَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: الْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ وَلَوْ مُمَيِّزًا (ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّهِ كَالْيَمِينِ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ، وَذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ.

(وَيَصِحُّ) الظِّهَارُ (مِنْ الذِّمِّيِّ) " لِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ فَوَجَبَ صِحَّةُ ظِهَارِهِ كَالْمُسْلِمِ وَ (كَجَزَاءِ صَيْدٍ وَيُكَفِّرُ بِغَيْرِ صَوْمٍ) إمَّا بِالْعِتْقِ إنْ قَدَرَ أَوْ الْإِطْعَامِ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ.

(وَيَصِحُّ) الظِّهَارُ (مِنْ السَّكْرَانِ بِنَاءً عَلَى) صِحَّةِ (طَلَاقِهِ وَ) يَصِحُّ (مِنْ الْعَبْدِ) كَالْحُرِّ (وَيَأْتِي حُكْمُ تَكْفِيرِهِ) .

(وَيَصِحُّ) الظِّهَارُ (مِمَّنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ فِي إفَاقَتِهِ كَطَلَاقِهِ) فِي إفَاقَتِهِ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ.

(وَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الطِّفْلِ وَ) لَا ظِهَارُ (الْمُكْرَهِ وَ) لَا ظِهَارُ (الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَشُرْبِ دَوَاءٍ أَوْ مُسْكِرٍ مُكْرَهًا لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِمْ.

(وَيَصِحُّ) الظِّهَارُ (مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ كَبِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ ذِمِّيَّةٍ وَطْؤُهَا مُمْكِنٌ أَوْ غَيْرُ مُمْكِنٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَصَحَّ ظِهَارُهَا.

(فَإِذَا ظَاهَرَ) سَيِّدٌ مِنْ أَمَتِهِ (أَوْ) مِنْ (أُمّ وَلَدِهِ أَوْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِأَمَتِهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) كَتَحْرِيمِ سَائِرِ مَالَهُ وَقَالَ نَافِعٌ «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ» .

(وَإِنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَتْ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانًا فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي فَلَيْسَ بِظِهَارٍ) لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَفْعَهُ فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ كَالطَّلَاقِ (وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ) أَيْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِأَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ قَالَتْ " إنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي فَاسْتَفْتَتْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَفْتَوْهَا أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجهُ " رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَلِأَنَّهَا زَوْجٌ أَتَى بِالْمُنْكَرِ مِنْ الْقَوْلِ وَالزُّورِ كَالْآخَرِ، وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ فَاسْتَوَى فِيهَا الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ قَالَهُ أَحْمَدُ وَ (لَا تَجِبُ) الْكَفَّارَةُ (عَلَيْهَا حَتَّى يَطَأَهَا مُطَاوَعَةً) كَالرَّجُلِ، إذَا ظَاهَرَ مِنْهَا (وَيَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ إخْرَاجِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهَا وَلَا يَسْقُطُ بِيَمِينِهَا بِاَللَّهِ.

(وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ) قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ (إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَطَأهَا إنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ) لِأَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا تَحَقَّقَ مَعْنَى الظِّهَارِ فِيهَا، وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ امْتَنَعَ وَطْؤُهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَعَلِمَ مِنْهُ صِحَّةَ الظِّهَارِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَرَوَاهُ أَحْمَد عَنْ عُمَرَ لِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ فَصَحَّ عَقْدُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ

كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَالْآيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ أَنَّ الطَّلَاقَ حَلَّ قَيْدَ النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُ حَلَّهُ قَبْلَ عَقْدِهِ وَالظِّهَارُ تَحْرِيمٌ لِلْوَطْءِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْعَقْدِ كَالْحَيْضِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِنِسَائِهِ لِكَوْنِهِ يَقْصُدُ الْإِضْرَارَ بِهِنَّ، وَالْكَفَّارَةُ هُنَا وَجَبَتْ لِقَوْلِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِنِسَائِهِ.
(وَكَذَا إنْ قَالَ كُلَّ النِّسَاءِ) عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ (كُلَّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجهَا عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنْ تَزَوَّجَ نِسَاءً وَأَرَادَ الْعَوْدَ) أَيْ الْوَطْءَ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ) لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ (فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهَا مِثْلهَا فِي التَّحْرِيمِ دِينَ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا أَرَادَهُ وَلَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ (فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ (وَإِنْ قَالَ لَهَا) أَيْ لِأَجْنَبِيَّةٍ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَرَادَ فِي كُلَّ حَالٍ فَمُظَاهِرٌ) فَلَا يَطَؤُهَا إذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْحَرَامِ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ مِنْ الزَّوْجَةِ فَكَذَا الْأَجْنَبِيَّةُ (وَإِنْ أَرَادَ) أَنَّهَا حَرَامٌ (فِي تِلْكَ الْحَالِ) أَيْ حَالِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةَ (أَوْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا ظِهَارٌ لِأَنَّهُ صَادِقٌ.

(وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا أَوْ أَنْتِ مِثْلهَا فَصَرِيحٌ فِي حَقِّ الثَّانِيَةِ أَيْضًا) كَالطَّلَاقِ وَتَقَدَّمَ.

(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلًا) أَيْ مُنْجِزًا كَمَا سَبَقَ (و) يَصِحُّ (مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ نَحْوَ) إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ (فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَاءَ زَيْدٌ أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ صَارَ مُظَاهِرًا) لِوُجُودِ شَرْطِهِ.
(وَ) يَصِحُّ (مُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا نَحْوَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرًا أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ وَحَلَّتْ بِلَا كَفَّارَةٍ وَلَا يَكُونُ عَائِدًا إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُون غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِي بِانْقِضَائِهِ (وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ شَاءَ اللَّهُ) لَا يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا يَمِينٌ مُكَفِّرَةٌ فَصَحَّ فِيهَا الِاسْتِثْنَاءُ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ (أَوْ) قَالَ (مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ) لَا يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ شَاءَ) لَا يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ قَالَ) أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَحْوه (إنْ شَاءَ اللَّه وَشَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ زَيْدٌ لَا يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْئَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا (وَأَنْتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَرَامٌ وَنَحْوُهُ) كَأَنْتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (لَا يَنْعَقِدُ ظِهَارُهُ) لِمَا مَرَّ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ وَاَللَّهِ لَأُوَكِّلَنَّكِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَادَ الِاسْتِثْنَاءُ إلَيْهِمَا) أَيْ لِلظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْعَطْفَ يُصَيِّرُ الْجُمْلَتَيْنِ كَالْوَاحِدَةِ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ) عَوْدَهُ إلَى أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّ النِّيَّةَ مُخَصِّصَةٌ.

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الظِّهَارِ]

ِ (وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا الْوَطْءُ) قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِلْآيَةِ، وَلِمَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ الْمُرْسَلَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.
(وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) لِأَنَّ مَا حَرَّمَ الْوَطْءَ مِنْ الْقَوْلِ حَرَّمَ دَوَاعِيهِ كَالطَّلَاقِ وَالْإِحْرَامِ (وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُظَاهِرِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا (وَرِثَهُ الْآخَرُ وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ) كَالْمُولِي مِنْهَا.
(وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ) أَيْ تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ (بِالْعَوْدِ) وَهُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3] فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَقِبَ الْعَوْدِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَعَلُّقهَا بِهِ.
(وَ) لَا تَجِبُ قَبْلَ (ذَلِكَ) إلَّا (أَنَّهَا شَرْطٌ لِحَلِّ الْوَطْءِ، فَيَأْمُرُ بِهَا مَنْ أَرَادَهُ لِيَسْتَحِلَّهُ بِهَا) كَمَا يُؤْمَرُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَنْ أَرَادَ حَلَّهَا، وَلِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْقَوْلِ هُوَ فِعْلٌ ضِدَّ مَا قَالَ كَمَا أَنَّ الْعَوْدَ فِي الْهِبَةِ اسْتِرْجَاعُ مَا وُهِبَ (وَتَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْوُجُوبِ تَعْجِيلٌ لَهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا لِوُجُودِ سَبَبِهَا) وَهُوَ الظِّهَارُ (كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحُلُولِ بَعْدَ كَمَالِ النِّصَابِ) وَكَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ.
(وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا) الْمُظَاهِرُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إلَى مَا قَالَ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّ الْعَوْدَ عِنْدَهُ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ وِفَاقًا لِمَالِكِ وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (فَإِنْ عَادَ) الْمُظَاهِرُ بَعْد أَنْ طَلَّقَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا (فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ) سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ أَوْ لَا لِلْآيَةِ كَاَلَّتِي لَمْ يُطَلِّقهَا وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ، مُكَفِّرَةٌ فَلَمْ يَبْطُلْ حُكْمُهَا بِالطَّلَاقِ كَالْإِيلَاءِ (وَإِنْ وَطِئَ) الْمُظَاهِرُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا (قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَتَمَّ مُكَلَّفٌ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ بِمُخَالَفَتِهِ أَمْرِهِ (وَاسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ) أَيْ `

الْمُظَاهِرِ (الْكَفَّارَةُ وَلَوْ مَجْنُونًا) نَصَّ عَلَيْهِ فَلَا تُسْقِطُهُ بَعْد ذَلِكَ كَالصَّلَاةِ إنَّمَا غَفَلَ عَنْهَا فِي وَقْتِهَا (وَتَحْرِيمُهَا) أَيْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا (بَاقٍ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ) لِظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَدِيثِ السَّابِقِ «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ» (وَتُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) لِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الظِّهَارَ وَالْعَوْدَ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا) انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الظِّهَارِ بَاقٍ وَ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ) لِلْآيَةِ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ لَا يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ الْمُزِيلِ لِلْمِلْكِ وَالْحِلِّ فَبِمِلِكِ الْيَمِينِ أَوْلَى (فَإِنْ عَتَقَهَا عَنْ كَفَّارَتِهِ) أَيْ كَفَّارَةِ ظِهَارِهِ مِنْهَا (صَحَّ) الْعِتْقُ وَأَجْزَأَتْهُ حَيْثُ كَانَتْ مُسْلِمَةً سَلِيمَةً لِعُمُومِ الْآيَةِ (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْد ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ) بِلَا كَفَّارَةٍ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ (فَإِنْ عَتَقَهَا فِي غَيْرِ الْكَفَّارَةِ) عَنْ ظِهَارِهِ مِنْهَا بِأَنْ أَعْتَقَهَا تَبَرُّعًا أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ قَتْلٍ أَوْ ظِهَار مِنْ امْرَأَة لَهُ أُخْرَى (ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ) لِظِهَارِهِ مِنْهَا لِبَقَائِهِ كَمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ تَكَرَّرَ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي مَجْلِسِ كَانَ أَوْ مَجَالِسَ نَوَى التَّأْكِيدَ وَالْإِفْهَامَ) أَوْ الِاسْتِئْنَافَ (أَوْ لَمْ يَنْوِ) بِأَنْ أَطْلَقَ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ قَوْلٌ لَمْ يُؤْثِرْ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ ظَاهَرَ ثُمَّ كُفِّرَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ) لِلظِّهَارِ الثَّانِي قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ فِي الْمَحَلِّ تَحْرِيمًا أَشْبَهَ الْأَوَّل.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَجِبْ بِهَا بِأَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ (وَإِنْ كَانَ) الظِّهَارُ مِنْ نِسَائِهِ (بِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ) لِأَنَّهَا أَيْمَانٌ فِي مَحَالَّ مُخْتَلِفَةٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ وُجِدَتْ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ عُقُوبَةٌ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ.

[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]

ِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَذَلِكَ كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ (فَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَجِبُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3] الْآيَتَيْنِ وَلِحَدِيثِ

خَوْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ حِين ظَاهَرَ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَتْ يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» وَهَذَا فِي الْحُرِّ وَيَأْتِي حُكْمُ الْعَبْدِ (وَكَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مِثْلُهَا) فِيمَا ذَكَرَ وَسَبَقَ ذَلِكَ (وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا لَكِنْ لَا إطْعَامَ فِيهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَر فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَذَكَرَهُ كَالْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.

(وَالِاعْتِبَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ) لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الطُّهْرَةِ فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ (كَالْحَدِّ) نَصَّ عَلَيْهِ (وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَكَاةٍ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُوبِهَا بَلْ لِلُزُومِ أَدَائِهَا (فَإِنْ وَجَبَتْ) الْكَفَّارَةُ (وَهُوَ مُوسِرٌ) بِهَا (ثُمَّ أُعْسِرَ لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا الْعِتْقُ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ إلَّا بِهِ (وَإِنْ وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ (أَوْ) وَجَبَتْ (وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ الصَّوْمُ بَدَلٌ عَنْ الْعِتْقِ فَإِذَا وَجَدَ مَنْ يُعْتِقُهُ وَجَبَ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاء قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا لِلْفَرْقِ بَيْنهمَا فَإِنَّ الْمَاءَ إذَا وُجِدَ بَعْد التَّيَمُّمِ بَطَلَ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ الْعِتْقَ لَوْ وُجِدَ بَعْدَ فِعْلِهِ لَمْ يَبْطُلْ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُعْسِرِ إذَا أَيْسَرَ وَالْعَبْدُ إذَا عَتَقَ (الِانْتِقَالُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْعِتْقِ (إنْ شَاءَ) لِأَنَّ الْعِتْقَ هُوَ الْأَصْلُ فَوَجَبَ أَنْ يَجْزِيَهُ كَسَائِرِ الْأُصُولِ.

(وَوَقْتُ الْوُجُوبِ) فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ (مِنْ وَقْتِ الْعُودِ) وَهُوَ الْوَطْءُ (لَا) مِنْ (وَقْتِ الْمُظَاهَرَةِ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَعُودَ (وَوَقْتُهُ) أَيْ الْوُجُوبُ (فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مِنْ) وَقْتِ (الْحِنْثِ لَا) مِنْ (وَقْتِ الْيَمِينِ) لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ حَتَّى يَحْنَثَ.
(وَ) وَقْتُ الْوُجُوبِ (فِي الْقَتْلِ زَمَنُ الزَّهُوقِ لَا زَمَنَ الْجُرْحِ) لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالزَّهُوقِ (فَإِنْ شَرَعَ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ أَوْ نَحْوِهَا (فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَال إلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالصِّيَامِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ الْعَجْزُ إلَى مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْمُبَدِّلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْبَدَلِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَال إلَيْهِ كَالْمُتَمَتِّعِ يَجِدُ الْهَدْيَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَيُفَارِقُ مَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ قَضَاءَهَا يَسِيرٌ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَعَ إلَى آخِرِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَال كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْمُقَنَّعِ وَغَيْرِهِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الرِّوَايَةَ الَّتِي هُوَ مُفَرِّعٌ عَلَيْهَا أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَمَتَى وَجَبَتْ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ أَوْ لَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ

(وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْعِتْقِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ (أَوْ) لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ (إلَى الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ فَوَجَبَ إجْزَاؤُهُ كَسَائِرِ الْأُصُولِ.

(وَإِنْ كَفَّرَ الذِّمِّيُّ) عَنْ ظِهَارِهِ (بِالْعِتْقِ لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ) كَالْمُسْلِمِ (فَإِنْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ وَرِثَهَا) فَأَعْتَقَهَا (أَجْزَأَتْ عَنْهُ) وَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ (وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَى شِرَاءِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شِرَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ [النساء: 141] (وَيَتَعَيَّنُ تَكْفِيرُهُ بِالْإِمَامِ) لَعَجْزِهِ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ (إلَّا أَنْ يَقُولَ) الذِّمِّيُّ (لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ عَبْدَكَ) الْمُسْلِمَ (عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَيَصِحُّ) عِتْقُهُ عَنْهُ وَيَجْزِيهِ (وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ فَكَالْعَبْدِ يُعْتَقُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالصِّيَامِ) لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ فَيَجْزِيهِ الْإِطْعَامُ وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ وَالصِّيَامِ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ وَصَامَ فِي رِدَّتِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يَصِحَّ) صَوْمُهُ عَنْهَا كَسَائِرِ صَوْمِهِ (وَإِنْ كَفَّرَ) الْمُرْتَدُّ (بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ لَمْ يُجْزِئْهُ نَصًّا) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ الْقَاضِي الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

[فَصْل مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ]

فَصْل فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ (أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا) أَيْ الرَّقَبَةَ (بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى الدَّوَامِ وَ) عَنْ (غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ (مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ كِفَايَتِهِ وَمُسَاوِيَةٌ لَهَا، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِهَا عَلَى غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ (وَرَأْسِ مَالِهِ كَذَلِكَ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ لِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كَمَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 198] . (وَ) عَنْ (وَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُطَالَبًا بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ، لِأَنَّ مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَالْمَعْدُومِ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ كَمَنْ وَجَدَ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى التَّيَمُّمِ (بِثَمَنٍ مِثْلِهَا) لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ كَالْمُتَيَمِّمِ (لَزِمَهُ الْعِتْقُ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الصَّوْمِ إذَا كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الرَّقَبَةِ (وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ اشْتَبَهَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ أَمْكَنَهُ الْعِتْقُ) وَكَذَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أَمَتُهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ (بِأَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الَّتِي فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الرِّقَابِ فَيُعْتِقُ) أَيْ

يُظْهِرُ عِتْقَ (مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ) هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ (وَمَنْ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ إمَّا لِكَبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَظْمٍ خَلِقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَعْجِزُ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ) كَهُزَالٍ مُفْرِطٍ (أَوْ يَكُونُ) مَنْ لَهُ خَادِمٌ (مِمَّنْ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ عَادَةً وَلَا يَجِدُ رَقَبَةً فَاضِلَةً عَنْ خِدْمَتِهِ) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ (أَوْ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِثَمَنِهَا (أَوْ) لَهُ (دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إلَى رُكُوبِهَا أَوْ) إلَى (الْحَمْل عَلَيْهَا أَوْ) لَهُ (كُتُبُ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا أَوْ) لَهُ (ثِيَابٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِثَمَنِهَا (إذَا كَانَ صَالِحًا لِمِثْلِهِ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ كَمَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً إلَّا بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا تُجْحَف بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ) لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي ذَلِكَ.
(وَإِنْ كَانَتْ) الزِّيَادَةُ (تُجْحِف بِهِ لَزِمَهُ) الْعِتْقُ كَمَا لَوْ وَجَدَهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا (وَإِنْ وَجَدَ ثَمَنَهَا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمهُ شِرَاؤُهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ مَال يَحْتَاجُ لِأَكْلِ الطَّيِّبِ وَلُبْسِ النَّاعِمِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهَا) أَيْ الرَّقَبَةِ لِعَدَمِ عِظَمِ الْمَشَقَّةِ (وَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ يَخْدُم امْرَأَتَهُ وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ (مِمَّنْ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا) لِكَوْنِ مِثْلِهَا لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ كَمَا لَوْ احْتَاجَهُ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ (أَوْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ يَتَقَوَّتُ بِخَرَاجِهِمْ أَوْ) لَهُ (عَقَارٌ يَحْتَاجُ إلَى غَلَّتِهِ أَوْ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ رِبْحِهِ فِي مَئُونَتِهِ) وَمَئُونَةِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ (لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ) لِأَنَّهُ غَيْرُ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ.
(وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ رَقَبَةً لَزِمَهُ) الْعِتْقُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ (فَلَوْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَيَشْتَرِي بِهِ) أَيْ بِثَمَنِهِ (رَقَبَتَيْنِ يُسْتَغْنَى بِخِدْمَةِ إحْدَاهُمَا وَيَعْتِقُ الْأُخْرَى لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ثِيَابٌ فَاخِرَةٌ تَزِيدُ عَلَى مَلَابِسِ مِثْلِهِ يُمْكِنهُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ فِي لِبَاسِهِ وَ) شِرَاءُ (رَقَبَةٍ يُعْتِقهَا) فِي كَفَّارَتِهِ (أَوْ لَهُ دَارٌ) فَوْقَ مَا يَحْتَاجُهَا (يُمْكِنهُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ لِسُكْنَى مِثْلِهِ وَرَقَبَةٌ) يُعْتِقُهَا بِالْبَاقِي لَزِمَهُ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْعِتْقُ بِلَا ضَرَرٍ (أَوْ) لَهُ (صَنْعَةٌ يَفْضُلُ مِنْهَا عَنْ كِفَايَتِهِ مَا يُمْكِنهُ بِهِ مِنْ شِرَاءِ رَقَبَةٍ وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْكِفَايَةُ الَّتِي يَحْرُمُ مَعَهَا أَخَذُ الزَّكَاةِ لَزِمَهُ) الْعِتْقُ لِأَنَّهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا، وَلَا يُعَدُّ شِرَاؤُهَا بِذَلِكَ ضَرَرًا وَإِنَّمَا الضَّرَر فِي إعْتَاقِهَا، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ كَانَ مَالِكًا لَهَا.
(وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْتَاقُهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ بَيْعُهَا أَوْ) أَمْكَنَهُ (شِرَاءُ رَقَبَةٍ أُخْرَى وَ) شِرَاءُ (رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْغَرَضَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ الْخَادِمِ (وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً) تُبَاعُ (بِثَمَنِ مِثْلِهَا إلَّا أَنَّهَا رَفِيعَةٌ يُمْكِن أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا رِقَابًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَزِمَهُ شِرَاؤُهَا) مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا وَكَوْنِ ثَمَنُهَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ بِلَا ضَرَرٍ (وَإِنْ وُهِبَتْ لَهُ) رَقَبَةً

يُعْتِقهَا (لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا) كَمَا لَوْ وُهِبَ لَهُ ثَمَنَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَاءِ التَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَة.
(وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَأَمْكَنَهُ شِرَاؤُهَا) أَيْ شِرَاءُ رَقَبَةٍ يُعْتِقهَا (بِ) ثَمَنٍ نَسِيئَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ (أَوْ كَانَ مَالُهُ دَيْنًا مَرْجُوُّ الْوَفَاءِ) وَأَمْكَنَهُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ نَسِيئَةً (لَزِمَهُ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ (فَإِنْ لَمْ تُبَعْ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ) لِلْحَاجَةِ وَكَالْعَادِمِ.
وَفِي الشَّرْحِ إذَا كَانَ يَرْجُو الْحُضُورَ قَرِيبًا لَمْ يَجُزْ الِانْتِقَالِ إلَى الصَّوْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الِانْتِظَارِ لِشِرَاءِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا جَازَ الِانْتِقَالُ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الِانْتِظَارِ، وَهَلْ يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ فِي مَالِهِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَسِيسُ، فَجَازَ لَهُ الِانْتِفَالُ لِلْحَاجَةِ.

[فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]

(فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ وَفِي نَذْرِ الْعِتْقِ الْمُطْلَقِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِر إجْمَاعًا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] وَمَا عَدَا كَفَّارَةَ الْقَتْلِ، فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ (سَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ مَنَافِعِهَا وَتَمْكِينُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهَا وَلَا يَحْصُلُ هَذَا مَعَ مَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا (كَالْعَمَى) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ فِي أَكْثَرِ الصَّنَائِعِ.
(وَ) كَ (قَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ) قَطْعِ (الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أَشَلَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا لِأَنَّ الْيَدَ آلَةَ الْبَطْشِ وَالرِّجْلَ آلَةُ الْمَشْيِ.
فَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَمَلِ مَعَ تَلَفِ إحْدَاهُمَا أَوْ شَلَلِهَا (أَوْ قَطْعِ إبْهَامِ الْيَدِ أَوْ قَطْعِ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ إبْهَامِ الْيَدِ (أَوْ) قَطْع (أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ كَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (كَقَطْعِ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ ذَلِكَ الْإِصْبَعِ الَّذِي قُطِعَ أُنْمُلَتَاهُ (أَوْ قُطِعَ سَبَّابَتُهَا أَوْ الْوُسْطَى) مِنْ يَدٍ (أَوْ قُطِعَ الْخِنْصَرُ وَالْبِنْصِرُ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ) لِأَنَّ نَفْعَ الْيَدِ يَزُولُ بِذَلِكَ (وَقَطْعُ أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ وَلَوْ) كَانَ (قَطْعُ الْأُنْمُلَةِ مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ) لِأَنَّ نَفْعَ الْيَدِ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ بِذَلِكَ (وَيُجْزِئُ مَنْ قُطِعَتْ خِنْصَرُهُ) فَقَطْ (أَوْ) بِنْصِرُهُ فَقَطْ (أَوْ) قُطِعَتْ (إحْدَاهُمَا مِنْ يَدٍ وَ) قُطِعَتْ (الْأُخْرَى مِنْ الْيَدِ الْأُخْرَى) بِأَنْ قُطِعَ الْخِنْصَرِ مِنْ الْيُمْنَى وَالْبِنْصِرُ مِنْ الْيُسْرَى أَوْ بِالْعَكْسِ، لِأَنَّ نَفْعَ الْكَفَّيْنِ بَاقٍ (وَ) يُجْزِئ (مَنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُ قَدَمِهِ كُلّهَا) هَذَا مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ.
وَفِي التَّنْقِيحِ وَتَبَعَهُ فِي الْمُنْتَهَى حُكْمُ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ كَالْيَدِ.
وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَهُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى التَّنْقِيحِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى (وَ) يُجْزِئُ (الْأَعْرَجُ يَسِيرًا) وَيُجْزِئُ أَيْضًا (مَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانُ وَ) تُجْزِئُ (الرَّتْقَاءُ وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي تَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَالْأَمَةُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْحُبْلَى، وَلَهُ اسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا وَالْمُدَبَّرُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالصَّغِيرُ حَيْثُ كَانَ مَحْكُومًا بِإِسْلَامِهِ) تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ لِسَابِيهِ أَوْ لِلدَّارِ.
(وَ) يُجْزِئُ (الْأَعْرَجُ وَالْمُؤَجَّرُ وَالْمَرْهُونُ وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا) وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَتْبَعُهُ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنِهِ إنْ حَلَّ أَوْ قِيمَةِ الْعَبْدِ تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ إذَا أَيْسَرَ، وَمُقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ.
(وَ) يُجْزِئ (الْخَصِيُّ وَلَوْ مَجْبُوبًا وَالْأَقْرَعُ وَالْأَبْخَرُ وَالْأَبْرَصُ وَأَصَمُّ غَيْرُ أَخْرَسَ) لِأَنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ كُلَّهَا لَا تَضُرُّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًا.
(وَ) يُجْزَى (الْجَانِي) لِأَنَّ جِنَايَتَهُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ عِتْقِهِ وَلَا تَضُرُّ بِعَمَلِهِ (وَلَوْ قَتَلَ فِي الْجِنَايَةِ) لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ حَصَلَ بِمُجَرَّدِ الْعِتْقِ، وَلَا يَرْتَفِعُ عِتْقُهُ بِذَلِكَ.
(وَ) يُجْزِئُ (الْأَحْمَقُ، وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ الْقَبِيحَ وَالْخَطَأَ عَلَى بَصِيرَةٍ لِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِمَا يُعْقِبُهُ مِنْ الْمَضَارِّ وَيُجْزِئُ مَقْطُوعُ الْأَنْفِ وَ) مَقْطُوعُ (الْأُذُنَيْنِ وَمَنْ ذَهَبَ شَمُّهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ (وَلَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ مَيْئُوسٌ مِنْ بُرْئِهِ كَمَرَضِ السِّلِّ) بِكَسْرِ السِّينِ وَتَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ بُرْؤُهُ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعَمَلِ مَعَ بَقَائِهِ (وَلَا يُجْزِئُ) أَيْضًا (النَّحِيفُ الْعَاجِزُ عَنْ الْعَمَلِ) لِأَنَّهُ كَالْمَرِيضِ الْمَيْئُوسِ مِنْ بُرْئِهِ (وَإِنْ كَانَ) النَّحِيفُ (يَتَمَكَّنُ مِنْ الْعَمَلِ أَجْزَأَ كَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَنْ بِهِ حُمَّى وَنَحْوِهِ) كَصُدَاعٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعهُ مِنْ الْعَمَل (وَلَا يُجْزِئُ جَنِينٌ وَإِنْ وُلِدَ حَيًّا) لِأَنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الدُّنْيَا بَعْدَ.
(وَلَا) يُجْزِئُ (زَمِنٌ وَلَا مُقْعَدٌ) لِعَجْزِهِمَا عَنْ الْعَمَلِ (وَلَا) يُجْزِئُ (غَائِبٌ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ) لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي حَيَاتِهِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ شَغْل الذِّمَّةِ وَلَا يَبْرَأُ بِالشَّكِّ لَا يُقَالُ: الْأَصْلُ الْحَيَاةُ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ لَا بُدّ مِنْهُ وَقَدْ وُجِدَتْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ انْقِطَاعُ خَبَرِهِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ الْغَائِبَ (ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَجْزَأَ) لِأَنَّهُ عِتْقٌ صَحِيحٌ (وَ) يُجْزِئُ (مَجْنُونٌ مُطْبِقٌ) لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ النَّفْعِ ضَرُورَةً اسْتِغْرَاقُ زَمَنِهِ فِي الْجُنُونِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرِمُ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ (وَلَا)

يُجْزِئُ (أَخْرَسُ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ) لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ زَائِلَةٌ أَشْبَهَ زَوَالَ الْعَقْلِ (فَإِنْ فُهِمَتْ) إشَارَتُهُ (وَفَهِمَ) أَيْ الْأَخْرَسُ (إشَارَةَ غَيْرِهِ أَجْزَأَ) عِتْقَهُ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ (وَلَا أَخْرَسُ أَصَمٌّ وَلَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ) . لِأَنَّهُ نَاقِصٌ بِفَقْدِ حَاسَّتَيْنِ تَنْقُصُ بِفَقْدِهِمَا قِيمَتُهُ نَقْصًا كَثِيرًا (وَلَا مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ عِنْدَ وُجُودِهَا) كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ دَخَلْتَ الدَّار فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ دَخَلَهَا، وَنَوَى السَّيِّدُ حَالَ دُخُولِهِ أَنَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ، لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقّ سَبَب آخَر وَهُوَ الشَّرْطُ (فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ لِلْكَفَّارَةِ) بِأَنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ لِلْكَفَّارَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَهَا أَجْزَأَ لِأَنَّ عِتْقَهُ لِلْكَفَّارَةِ (أَوْ) عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدٍ بِصِفَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ وَدُخُولِهِ الدَّارَ ثُمَّ (أَعْتَقَهُ قَبْل وُجُودِ الصِّفَةِ أَجْزَأَ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ.
(وَلَا) يُجْزِئُ (مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] وَالتَّحْرِيرُ فِعْلُ الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا بِتَحْرِيرٍ مِنْهُ وَلَا إعْتَاقٌ فَلَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ، وَيُفَارِقُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا أَنَّ الْبَائِعَ يُعْتِقهُ وَالْمُشْتَرِي لَا يُعْتِقهُ، وَإِنَّمَا يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ الثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ إعْتَاقَهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي (وَلَا مَنْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ) لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ نَقَصَهُ مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْلِ هَذَا الشَّرْط فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَنْ الْعِتْق عِوَضًا (وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ الْمُظَاهِرُ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ (أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتِكِ وَلَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَفَعَلَ) أَيْ أَعْتَقَهُ لِذَلِكَ (لَمْ تُجْزِئْهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ) لِاعْتِيَاضِهِ عَنْ الْعِتْقِ (وَوَلَاؤُهُ لَهُ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (فَإِنْ رَدَّ) الْمُعْتِقُ (الْعَشَرَةَ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى بَاذِلهَا لِيَكُونَ الْعِتْقُ مِنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ) أَيْ الْعِتْقُ عَنْهَا لِأَنَّ الْعِتْقَ ابْتِدَاءٌ وَقَعَ غَيْرَ مُجْزِئٍ فَلَمْ يَنْقَلِبْ مُجْزِئًا بِرَدِّ الْعِوَضِ.
(وَإِنْ قَصَدَ) الْمُعْتِقُ ابْتِدَاء (الْعِتْق عَنْ الْكَفَّارَة وَحْدهَا وَعَزَمَ عَلَى رَدِّ الْعَشَرَةِ أَوْ رَدَّ الْعَشَرَةَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَهُ) عِتْقُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِتَمَحُّضِهِ لَهَا (وَإِنْ أَشْتَرَى عَبْدًا يَنْوِي إعْتَاقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ) كَالْعَوَرِ (فَأَخَذَ أَرْشَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُ) عِتْقُهُ عَنْهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَكَانَ الْأَرْشُ لَهُ) كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْل الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْعَيْبِ فَأَخَذَ أَرْشَهُ فَهُوَ) أَيْ الْأَرْشُ (لَهُ أَيْضًا) كَمَا لَوْ أَخَذَهُ قَبْل إعْتَاقِهِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَصْرِفُ الْأَرْشَ فِي الرِّقَابِ (وَلَا تُجْزِئُ أُمُّ وَلَدٍ) لِأَنَّ عِتْقَهَا مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ كَرَحِمِهِ الْمَحْرَمِ.
(وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا

(وَلَدُهَا الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ كَوْنِهَا أُمُّ وَلَدٍ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا (وَلَا) يُجْزِئُ (مُكَاتِبٌ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا) لِأَنَّهُ إذَا أَدَّى شَيْئًا فَقَدْ حَصَلَ الْعِوَضُ عَنْ بَعْضِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْض رَقَبَةٍ (وَلَا مَغْصُوبِ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَنَافِعِهِ (وَلَا مَنْ أَوْصَى) رَبُّهُ قَبْلَ مَوْتِهِ (بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا) وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ لِنَقْصِهِ (وَلَوْ أُعْتِقَ مِنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدٌ لَا يُجْزِئُ) عِتْقُهُ (فِي الْكَفَّارَةِ) كَالْقَطْعِ (نَفَذَ عِتْقُهُ) لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا) أَيْ الْكَفَّارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَمَنْ أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَنْهُ عَبْدًا بِغَيْرِ أَمَرَهُ) فِي كَفَّارَةِ أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يُعْتَقْ عَنْ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إذَا كَانَ حَيًّا) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ عِتْقٌ وَلَا أَمَرَ بِهِ مَعَ أَهْلِيَّتِهِ (وَوَلَاؤُهُ) أَيْ الْمُعْتَقَ (لِمُعْتِقِهِ) ، لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (وَلَا يُجْزَى عَنْ كَفَّارَتِهِ) أَيْ كَفَّارَةِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ.
(وَإِنْ نَوَى) الْمُعْتِقُ (ذَلِكَ) لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَصْدُرْ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَقِيقَةً، وَلَا حُكْمًا، (وَكَذَا مَنْ كَفَّرَ عَنْهُ غَيْرُهُ بِالْإِطْعَامِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئهُ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (فَأَمَّا الصِّيَامُ فَلَا يَصِحُّ) أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ أَحَدٌ (وَلَوْ بِإِذْنِهِ) لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَالصَّلَاةِ، (وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي (وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ) الْآمِرُ (لَهُ عِوَضًا) عَمَّنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ (صَحَّ الْعِتْقُ عَنْ الْمُعْتَقِ عَنْهُ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَأَجْزَأَ عَنْ كَفَّارَتِهِ) وَيُقَدَّرُ أَنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْمَأْمُورِ لَا الْآمِرِ حَالَ الْعِتْقِ، أَوْ كَانَ الْعِتْقُ مِنْ الْآمِرِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ.
(فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ مَيِّتًا، وَكَانَ) الْمَيِّتُ (قَدْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ صَحَّ) الْعِتْقُ لِأَنَّ الْمُوصَى إلَيْهِ كَالنَّائِبِ عَنْ الْمُوصِي (وَإِنْ لَمْ يُوصِ) قَبْلَ مَوْتِهِ بِالْعِتْقِ (فَأَعْتَقَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الْوَلَاءِ (وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَارِثُهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (وَاجِبٌ) ، عِتْقٌ (لَمْ يَصِحَّ) عِتْقُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ إذَنْ كَالْأَجْنَبِيِّ (وَوَقَعَ) الْعِتْقُ (عَنْ الْمُعْتِقِ) الْأَجْنَبِيِّ، أَوْ الْوَارِثِ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَلَاءِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَقَعُ عَنْ الْمَيِّتِ (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَاجِبٌ صَحَّ) مِنْ الْوَارِثِ عِتْقُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَأَطْعَمَ عَنْهُ الْوَارِثُ (أَوْ كَسَا) عَشَرَةَ مَسَاكِين (جَازَ) لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ وَنَائِبٌ عَنْهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (فَفِيهِ وَجْهَانِ) تَقَدَّمَ فِي الْوَلَاءِ أَنَّهُ صَحَّ (وَلَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) أَيْ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِغَيْرِهِ (أَطْعِمْ) عَنْ كَفَّارَتِي (أَوْ اُكْسُ عَنْ كَفَّارَتِي صَحَّ)

ذَلِكَ كَالْآمِرِ بِالْعِتْقِ، سَوَاءٌ (ضَمِنَ لَهُ عِوَضًا أَوْ لَا) أَيْ أَمْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ عِوَضًا لِأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي الْإِخْرَاجِ عَنْهُ.

(وَلَوْ مَلَكَ نِصْفَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيهِ فَأَعْتَقَهُ) أَيْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ (كُلَّهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ) بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ (سَرَى) الْعِتْقُ (إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَعَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ) نَصِيبُ شَرِيكِهِ (عَنْ كَفَّارَتِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالْمُبَاشَرَةِ، بَلْ بِالسِّرَايَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ (وَأَجْزَأَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِ) أَيْ يُحْتَسَبُ لَهُ بِهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ بَاشَرَ عِتْقَهُ (فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفًا آخَر أَجْزَأَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ) أَعْتَقَ (نِصْفَيْ أَمَتَيْنِ أَوْ) أَعْتَقَ نِصْفَ أَمَةٍ وَنِصْف عَبْدٍ لِأَنَّ الْأَشْقَاصَ كَالْأَشْخَاصِ فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْعَيْبُ الْيَسِيرُ دَلِيلُهُ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نِصْفَ ثَمَانِينَ مُشَاعًا، وَجَبَتْ الزَّكَاةُ كَمَا لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مُنْفَرِدَةً وَكَالْهَدَايَا وَالضَّحَايَا إذَا اشْتَرَكُوا فِيهَا (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي مِنْهَا حُرًّا أَوْ رَقِيقًا فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ كُلُّهُ لَهُ) أَيْ لِمَنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (فَأَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا عَتَقَ جَمِيعَهُ) بِالسِّرَايَةِ (فَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ أَجْزَأَ عَنْهُ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَ رَقِيقَةً كَامِلَة الرِّقِّ لَهُ، نَاوِيًا بِهَا الْكَفَّارَةَ فَأَجْزَأَتْهُ، وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى لَا يُجْزِئهُ (وَإِنْ نَوَى إعْتَاقَ الْجُزْءِ الَّذِي بَاشَرَهُ بِالْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ دُونَ بَقِيَّتِهِ لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ إلَّا بِمَا نَوَى) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .

[فَصْل لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا]

فَصْل فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا فَاضِلًا عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ حَوَائِجِهِ أَوْ وَجَدَهَا، لَكِنْ لَا تُبَاعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ تُجْحِفُ بِمَالِهِ أَوْ وَجَدَهَا لَكِنْ احْتَاجَهَا لِخِدْمَةٍ وَنَحْوِهَا (فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4] .

وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ التَّتَابُعِ، وَمَعْنَاهُ الْمُوَالَاةُ بَيْن صَوْمِ أَيْ أَيَّامِهِمَا (حُرًّا كَانَ) الْمُكَفِّرُ (أَوْ عَبْدًا) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ (فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الشَّهْرَيْنِ (وَلَا أَنْ يَصُومَ فِيهِمَا عَنْ غَيْرِ الْكَفَّارَةِ) لِئَلَّا يَفُوتَ التَّتَابُعُ (وَلَا يَجِبُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ وَيَكْفِي فِعْلُهُ) أَيْ التَّتَابُعِ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ، وَشَرَائِطُ

الْعِبَادَاتِ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ وَإِنَّمَا تَجِبُ النِّيَّةُ لِأَفْعَالِهَا (وَكَالْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الرَّكَعَاتِ) فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا فَرْضٌ وَلَا تُعْتَبَرَ نِيَّتُهَا (وَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهُمَا صَوْمُ) شَهْرِ (رَمَضَانَ) بِأَنْ يَبْتَدِئَ الصَّوْمُ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ فَيَتَخَلَّلُهُ رَمَضَانُ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ (أَوْ) تَخَلَّلَهُ (فِطْرٌ وَاجِبٌ كَفِطْرِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ) بِأَنْ يَبْتَدِئَ مَثَلًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَيَتَخَلَّلُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ، لِأَنَّهُ زَمَنٌ مَنَعَهُ الشَّرْعُ عَنْ صَوْمِهِ فِي الْكَفَّارَةِ كَاللَّيْلِ.
(أَوْ) تَخَلَّلَهُ فِطْرٌ (كَحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ) أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْحَيْضِ وَقِيسَ عَلَيْهِ النِّفَاسُ (أَوْ) تَخَلَّلَهُ فِطْر لِ (جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ مَرَضٍ وَلَوْ غَيْر مُخَوِّف) لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ، لِأَنَّهُ أَفْطَرَ بِسَبَبٍ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ، كَالْحَيْضِ (أَوْ) تَخَلَّلَهُ فِطْرٌ (لِسَفَرٍ مُبِيحَانِ) أَيْ الْمَرَضُ وَالسَّفَرُ (الْفِطْرَ) لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ كَالْمَرَضِ الْمَخُوف (أَوْ) تَخَلَّلَهُ (فِطْرٌ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِخَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ) خَوْفِهِمَا عَلَى (وَلَدَيْهِمَا) لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ، لِأَنَّهُ فِطْرٌ أُبِيحَ لِعُذْرٍ عَنْ غَيْرِ جِهَتِهَا أَشْبَهَ الْمَرَضَ (أَوْ) تَخَلَّلَهُ فِطْرٌ (لِإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ لِخَطَأٍ) لِحَدِيثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (لَا) إنْ أَفْطَرَ (لِجَهْلٍ) فَلَا يُعْذَرُ بِهِ.
وَمِثَالُ الْفِطْرِ خَطَأً (كَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، وَقَدْ كَانَ طَلَعَ أَوْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ) لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ لِمَا سَبَقَ (أَوْ وَطِئَ غَيْرَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا لَيْلًا وَلَوْ عَمْدًا) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، وَلَا هُوَ مُخِلٌّ بِتَتَابُعِ الصَّوْمِ كَالْأَكْلِ (أَوْ) وَطِئَ غَيْرَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا (نَهَارًا نَاسِيًا لِلصَّوْمِ أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ) لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي قَطْعِ التَّتَابُعِ (أَوْ) وَطِئَ غَيْرَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا (فِي أَثْنَاءِ الْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ أَصَابَ الْمُظَاهِرَ مِنْهَا فِي أَثْنَاء الْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ) بِذَلِكَ، فَيُبْنَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ وَيُتِمُّهُ.
(وَإِنْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الشَّهْرَيْنِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ) انْقَطَعَ التَّتَابُعُ (أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْوَاجِبَ شَهْرٌ وَاحِدٌ) فَأَفْطَرَ (أَوْ) أُفْطَرَ (نَاسِيًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ أَوْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْر) انْقَطَعَ التَّتَابُعُ لِقَطْعِهِ إيَّاهُ، وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَخْفَى (أَوْ صِيَامٍ) فِي أَثْنَاء الشَّهْرَيْنِ (تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً) عَنْ رَمَضَانَ (أَوْ) صَامَ (عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى) انْقَطَعَ، لِأَنَّهُ قَطَعَهُ بِشَيْءٍ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّز مِنْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (أَوْ أَصَابَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَلَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَعَ عُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ) كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ (انْقَطَعَ) التَّتَابُعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4] . فَأَمَرَ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ وَطْءٍ

وَلَمْ يَأْتِ بِهِمَا كَمَا أَمَرَ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا نَهَارًا نَاسِيًا (وَيَقَعُ صَوْمُهُ) فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرَيْنِ (عَمَّا نَوَاهُ) مِنْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ، لِأَنَّهُ زَمَنٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْكَفَّارَةِ (وَإِنْ لَمَسَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ بَاشَرَهَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهٍ يُفْطِرُ بِهِ) بِأَنْ أَنْزَلَ (قَطَعَ التَّتَابُعُ) لِفَسَادِ صَوْمِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهٍ يُفْطِرُ بِهِ، بِأَنْ لَمْ يُنْزِلْ (فَلَا) يَقْطَعُ التَّتَابُعُ لِعَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ (وَحَيْثُ انْقَطَعَ التَّتَابُع لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) لِيَأْتِيَ بِالشَّهْرِ بِالْمُتَتَابِعِينَ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ) بِأَنْ نَذَرَ صَوْم شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ (أَخَّرَهُ إلَى فَرَاغِهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ) لِاتِّسَاعِ وَقْتِهِ (وَإِنْ كَانَ) النَّذْرُ (مُعَيَّنًا) كَأَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْمُحَرَّمِ (أَخَّرَ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ أَوْ قَدَّمَهَا عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ) بِأَنْ اتَّسَعَ لَهَا الْوَقْتُ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْإِتْيَانُ بِكُلِّ مِنْ الْوَاجِبَيْنِ فَلَزِمَهُ (وَإِنْ كَانَ) النَّذْرُ (أَيَّامًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَيَوْمِ الْخَمِيسِ) وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ (أَوْ أَيَّامِ الْبِيضِ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لِوُجُوبِهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ (وَقَضَاهُ بَعْدَهَا) قُلْتُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ كَمَا يَأْتِي.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ مِنْ أَوَّل شَهْرٍ وَ) أَنْ (يَبْتَدِئَهُ مِنْ أَثْنَائِهِ فَإِنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ) مُشْتَرَكٌ (لِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ، وَلِثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ فَصَامَ شَهْرَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَا) أَيْ الشَّهْرَانِ (نَاقِصَيْنِ) أَوْ كَانَ أَحَدَهُمَا نَاقِصًا لِأَنَّهُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ (وَإِنْ بَدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ شَهْرٍ وَصَامَ سِتِّينَ يَوْمًا) أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ صَامَ شَهْرَيْنِ (أَوْ صَامَ شَهْرًا بِالْهِلَالِ وَشَهْرًا بِالْعَدَدِ كَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَصَامَ صَفَرَ وَ) صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ (أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ صَفَرَ نَاقِصًا) لِأَنَّهُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ (وَإِنْ) صَامَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَ (نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ عَنْ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ عَنْهُ وَلَا عَنْ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ (وَانْقَطَعَ التَّتَابُعُ حَاضِرًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا) فَيَسْتَأْنِفُ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ لِلتَّتَابُعِ، وَإِنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ الْمُتَخَلِّلِ لِصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَأَفْطَرَ لَمْ يَقْطَعْ التَّتَابُعُ، لِأَنَّهُ زَمَنٌ لَا يَسْتَحِقُّ صَوْمَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ التَّتَابُعُ بِفِطْرِهِ كَاللَّيْلِ انْتَهَى.

[فَصْل لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]

فَصْل فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَلَوْ رُجِيَ زَوَالُهُ أَوْ لِخَوْفٍ زِيَادَتِهِ أَيْ الْمَرَضِ (أَوْ تَطَاوَلَهُ أَوْ لِشَبَقٍ فَلَا يَصْبِر فِيهِ عَنْ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ يَقْدِر عَلَى غَيْرِهَا أَوْ لِضَعْفٍ عَنْ مَعِيشَتِهِ) الَّتِي يَحْتَاجُهَا (لَزِمَهُ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) إجْمَاعًا لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ لِأَجْلِ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْ الصِّيَامِ وَلَهُ نِهَايَةٌ يَنْتَهِي إلَيْهَا وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِهِ الِاخْتِيَارِيَّةِ بِخِلَافِ الْمَرَضِ (مُسْلِمًا حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا) لِأَنَّهُ مِسْكِينٌ فَجَازَ إطْعَامُهُ كَالْكَبِيرِ وَاعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ فِيهِ كَالزَّكَاةِ (وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مُحْتَاجٌ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ (وَلَوْ مَجْنُونًا وَيَقْبِضُ لَهُمَا وَلِيُّهُمَا) أَيْ وَلِيُّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ كَالزَّكَاةِ.
(وَيَجُوزُ دَفْعُهَا) إلَى مُكَاتَبَةِ كَالزَّكَاةِ (وَإِلَى) كُلِّ (مَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ) وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْمِسْكِينِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفَقِيرُ فَهُمَا صِنْفَانِ فِي الزَّكَاةِ، صِنْفٌ وَاحِدٌ فِي غَيْرهَا، وَيَدْخُل فِيهِ ابْنُ سَبِيلٍ وَغَارِمٌ لِنَفْسِهِ وَنَحْوَهُ (وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا) أَيْ الْكَفَّارَةَ (إلَى كَافِرٍ) كَالزَّكَاةِ (وَلَا) يَجُوزُ دَفْعُهَا (إلَى قِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَأَمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَتِهِ كَالْقِنِّ الصِّرْفِ) لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ (وَلَا إلَى مَنْ تَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُكَفِّرَ (مَئُونَتُهُ) كَزَوْجَتِهِ وَعَمُودَيْ نَسَبِهِ وَنَحْوِهِمْ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ (وَيَجُوزُ) دَفْعُهَا (إلَى مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ أَوْ الْمَسْكَنَةُ) لِأَنَّ الْعِلْمَ بِبَاطِنِ الْأَمْرِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ (فَإِنْ بَانَ) الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ (غَنِيًّا أَجْزَأَهُ) كَالزَّكَاةِ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ وَ (لَا) تُجْزِئُ (إنْ) دَفَعَهَا إلَيْهِ ثُمَّ (بَانَ كَافِرًا أَوْ قِنًّا) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا كَالزَّكَاةِ.
(وَإِنْ رَدَّهَا عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا لَمْ يُجْزِئْهُ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَمْ يُطْعِمْ إلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا (إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ فَيُجْزِيه) تَرْدِيدُهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ وِجْدَانِ غَيْرِهِ (وَإِنْ دَفَعَ إلَى مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ أَجُزْأَهُ) لِأَنَّهُ دَفَعَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إلَى الْعَدَدِ الْوَاجِبِ فَأَجْزَأَ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ فِي يَوْمَيْنِ وَ (كَمَا لَوْ كَانَ الدَّافِعُ اثْنَيْنِ) وَلَوْ دَفَعَ سِتِّينَ مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ أَجْزَأَهُ ثَلَاثُونَ مُدًّا (وَيُطْعِمُ ثَلَاثِينَ آخَرِينَ لِيُتِمَّ لَهُ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ، لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ فَلَا يُجْزِيهِ أَقَلَّ مِنْهُ (فَإِنْ دَفَعَ السِّتِّينَ) مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مِنْ كَفَّارَتَيْنِ جَزَاهُ عَنْ كُلِّ كَفَّارَةٍ ثَلَاثُونَ وَيُتَمِّمُ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إلَى الْعَدَدِ الْوَاجِبِ فَأَجْزَأ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَالْمُخْرَجُ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ) وَهُوَ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَدَقِيقِهِمَا وَسُوَيْقِهِمَا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقْطُ (فَإِنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ غَيْرَ ذَلِكَ كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَالْأُرْزِ لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهُ) لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فِي الْفِطْرَةِ فَلَمْ يَجُزْ غَيْرُهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ بَلَدِهِ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ وَغَيْرُهُمَا يُجْزِي،

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» (وَإِخْرَاجُ الْحَبِّ أَفْضَلُ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَهِيَ حَالَةٌ كَمَالِهِ، لِأَنَّهُ مُدَّخَرٌ وَيَتَهَيَّأُ لِمَنَافِعِهِ كُلِّهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَنَقَلَ، ابْنُ هَانِئٍ: التَّمْرُ وَالدَّقِيقُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا سِوَاهُمَا.
وَفِي التَّرْغِيبِ: التَّمْرُ أَعْجَب إلَى أَحْمَدَ قُلْتُ هُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفِطْرَةِ (فَإِنْ أَخْرَجَ دَقِيقًا جَازَ لَكِنْ يَزِيدُ عَلَى الْمُدِّ قَدْرًا يَبْلُغُ الْمُدُّ حَبًّا أَوْ يُخْرِجُهُ) أَيْ الدَّقِيقَ (بِالْوَزْنِ رِطْلًا) عِرَاقِيًّا (وَثُلُثًا) لِأَنَّ الْحَبَّ تَتَفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ بِالطَّحْنِ فَيَكُونُ فِي مِكْيَالِ الْحَبِّ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ فِي مِكْيَالِ الدَّقِيقِ.
(وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ خُبْزٍ) لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْكَيْلِ وَالِادِّخَارِ فَأَشْبَهَ الْهَرِيسَةَ (وَعَنْهُ وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: الْأَوْلَى الْجَوَازُ.
وَفِي الْمُغْنِي: هَذَا أَحْسَنُ أَيْ أَجْزَاءُ الْخُبْزِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89] وَهَذَا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ وَلَيْسَ الِادِّخَارُ مَقْصُودًا فِي الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمَا يَقُوتُ الْمِسْكِينَ فِي يَوْمِهِ وَهَذَا مُهَيَّأٌ لِلْأَكْلِ الْمُعْتَادِ لِلِاقْتِيَاتِ وَأَمَّا الْهَرِيسَةُ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الِاقْتِيَاتِ الْمُعْتَادِ إلَى حَيِّزِ الْأُدْمِ (وَلَا يُجْزِئُ مِنْ الْبُرِّ أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ) وَقَالَهُ زَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ قَالَ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ بِنِصْفِ وَسْقِ شَعِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَطْعِمْ هَذَا فَإِنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدٍّ بُرٍّ» . وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ مَكِيلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ لِلتِّرْمِذِيِّ بِمَعْنَاهُ.
(وَ) لَا يُجْزِئ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِنَّ مُدَّيْ شَعِيرٍ مَكَانَ مُدِّ بُرٍّ» وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ (وَلَا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ أَقَلُّ مِنْ رِطْلَيْنِ بِالْعِرَاقِيِّ) لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَبْلُغُ مُدًّا (وَلَا مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ) بِالْعِرَاقِيِّ إنْ قُلْنَا بِإِجْزَاءِ الْخُبْزِ (إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ) أَيْ الْمُخْرَجَ مِنْ الْخُبْزِ (مُدٌّ مِنْ الْبُرِّ أَوْ مُدَّانِ مِنْ الشَّعِيرِ) فَيُجْزِئُ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ (فَإِذَا أُخِذَ مِنْ دَقِيقِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رِطْلًا وَثُلُثًا) مِنْ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ (أَوْ) أُخِذَ (مِنْ الشَّعِيرِ مِثْلَيْهِ) سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ رِطْلٍ عِرَاقِيَّةٍ (فَخُبِزَ) ذَلِكَ (وَقُسِمَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَجْزَأ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ خُبْزُ الْبُرِّ عِشْرِينَ رِطْلًا وَلَا) بَلَغَ خُبْزُ الشَّعِيرِ (أَرْبَعِينَ رِطْلًا وَكَذَا فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ) لِأَنَّهُ إخْرَاجُ الْوَاجِبِ (أَوْ يُسْتَحَبُّ إخْرَاجَ أُدْمٍ مَعَ الْمُجْزِئِ) نَصَّ عَلَيْهِ

خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ.
(وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْإِطْعَامُ وَإِعْطَاءُ الْقِيمَةِ لَيْسَ بِإِطْعَامِ (وَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ الْمِسْكِينُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مِنْ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ غَدَّى الْمَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ وَلَوْ بِمُدٍّ فَأَكْثَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ) لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ لِلْفُقَرَاءِ أَشْبَهَ الزَّكَاة (وَإِنْ قَدَّمَ لَهُمْ) أَيْ لِسِتِّينَ مِسْكِينٍ (سِتِّينَ مُدًّا وَقَالَ) هَذَا (بَيْنكُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهَا أَجْزَأَهُ) ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئهُ مَا لَمْ يَعْلَم أَنَّ كُلًّا أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ.

(وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي إطْعَامِ الْكَفَّارَةِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَإِنَّمَا أُمِرَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَتَنَاوَلَ الْإِطْعَامَ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا، وَالْبَدَلُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُبْدَلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

[فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ الْكَفَّارَةِ]

فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ بِأَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَلِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى سَبِيلِ الطُّهْرَةِ فَافْتَقَرَ إلَى النِّيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَيَنْوِي (مَعَ التَّكْفِيرِ أَوْ قَبْلِهِ بِيَسِيرٍ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (وَنِيَّةُ الصَّوْمِ وَاجِبَةٌ كُلَّ لَيْلَةٍ) لِلْخَبَرِ (وَلَا يُجْزِئُ فِيهِنَّ) أَيْ الْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ وَالصَّوْمِ (نِيَّةٌ التَّقَرُّبِ فَقَطْ) لِأَنَّهُ يَقَعُ تَبَرُّعًا وَعَنْ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا بُدّ مِنْ نِيَّةٍ غَيْرَ الْكَفَّارَةِ عَنْ غَيْرِهَا (فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَنَوَى عَنْ كَفَّارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ) وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا سَوَاءٌ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، لِأَنَّ النِّيَّةَ تَعَيَّنَتْ لَهَا، وَلِأَنَّهُ نَوَى عَنْ كَفَّارَتِهِ وَلَا مُزَاحِمَ لَهَا فَوَجَبَ تَعْلِيقُ النِّيَّةَ بِهَا (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجِبْ تَعْيِينُ سَبَبِهَا، وَلَا تَتَدَاخَلْ فَلَوْ كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ أَرْبَعِ نِسَائِهِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ ظِهَارِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ إحْدَاهُنَّ وَحَلَّتْ لَهُ وَاحِدَةٌ) . مِنْ نِسَائِهِ (غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ) لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَأَجْزَأَهُ نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ (فَتَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِهِ (فَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةِ فَأَعْتَقَ) عَنْ ظِهَارِ (إحْدَاهُنَّ وَصَامَ عَنْ) ظِهَارِ (أُخْرَى) لِعَدَمِ مَنْ يُعْتِقهُ (وَمَرَضَ فَأَطْعَمَ عَنْ) ظِهَارِ (أُخْرَى أَجْزَأَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ وَحَلَّ لَهُ الْجَمِيعُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ وَلَا تَعْيِينٍ لِأَنَّ التَّكْفِيرَ حَصَلَ عَنْ الثَّلَاثِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنْ الثَّلَاثَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً.
(وَإِنْ كَانَتْ) الْكَفَّارَات (مِنْ أَجْنَاسٍ كَظِهَارٍ وَقَتْلٍ وَجِمَاعٍ فِي) نَهَارِ (رَمَضَانَ وَيَمِينٌ لَمْ يَجِبْ تَعْيِينُ السَّبَبِ أَيْضًا) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ صِحَّةُ أَدَائِهَا إلَى تَعْيِينِ سَبَبِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ (وَلَا تَتَدَاخَلُ) الْكَفَّارَاتُ لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهَا (فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا أَجْزَأَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) لِأَنَّ تَعْيِينَ السَّبَبِ لَيْسَ شَرْطًا، فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَقَعَتْ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ الْعُهْدَةِ (وَإِنْ كَانَتْ) عَلَيْهِ (كَفَّارَتَانِ مِنْ ظِهَارٍ) بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْ زَوْجَتَيْهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (أَوْ) كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ (مِنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ فَقَالَ: أَعْتَقْتُ هَذَا عَنْ هَذِهِ) الزَّوْجَةِ (أَوْ) أَعْتَقْتُ (هَذَا عَنْ هَذِهِ) الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى أَوْ قَالَ أَعْتَقْتُ هَذَا عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهَذَا عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَجْزَأَهُ.
(أَوْ) قَالَ أَعْتَقْتُ (هَذَا عَنْ إحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ وَ) أَعْتَقَتْ (هَذَا عَنْ) الْكَفَّارَةِ (الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَجْزَأَهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ أَعْتَقَهُمَا) أَيْ الْعَبْدَيْنِ (عَنْ الْكَفَّارَتَيْنِ) مَعًا (أَوْ) قَالَ (أَعْتَقْتُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمُعَيَّنَيْنِ (عَنْهُمَا) أَيْ الْكَفَّارَتَيْنِ (جَمِيعًا أَجْزَأَهُ) ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يُجْزِئ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ سَبَبِهِمَا) كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ (فَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الظِّهَارِ (وَلَا) يُجْزِئُ (تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَيْهَا) أَيْ الْيَمِينِ (وَلَا) تَقْدِيمِ (كَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَبْلَ الْجُرْحِ) لِتَقَدُّمِهَا عَلَى سَبَبِهَا (فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ إنْ تَظَهَّرْتَ عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ ظِهَارِهِ إنْ تَظَهَّرَ) لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يُجْزِئْهُ) (التَّكْفِيرُ قَبْلَ الدُّخُولِ) لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا قَبْلَهُ (وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ ظَاهَرْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي ثُمَّ ظَاهَرَ عَتَقَ الْعَبْدُ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ (وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ) لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُوجَدْ عِنْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ وَالنِّيَّةُ عِنْد التَّعْلِيقِ لَا تُجْزِئُ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى سَبَبِهَا (فَإِنْ لَمْ) يَجِدْ الْمُظَاهِرَ (مَا يُطْعِمهُ) لِلْمَسَاكِينِ (لَمْ تَسْقُطْ) عَنْهُ الْكَفَّارَةُ (وَتَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ) وَكَذَا كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَغَيْرِهَا مَا عَدَا كَفَّارَةَ الْوَطْءِ مِنْ الْحَيْضِ وَكَفَّارَةَ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَيُسْقَطَانِ بِالْعَجْزِ (وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ بَعْضُ ذَلِكَ وَ) تَقَدَّمَ أَيْضًا هُنَاكَ (حُكْم أَكْلِهِ) مِنْ كَفَّارَاتِهِ كُلِّهَا.

[كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

ِ (وَهُوَ) أَيْ اللِّعَانُ مَصْدَرُ لَاعَنَ لِعَانًا إذَا فَعَلَ مَا ذَكَرَ أَوْ لَعَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ

مُشْتَقٌّ مِنْ اللَّعْنِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَلْعَنُ نَفْسَهُ فِي الْخَامِسَةِ وَقَالَ الْقَاضِي سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَنْفَكُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فَتَحْصُلُ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ يُقَالُ لَعَنَهُ اللَّه أَيْ أَبْعَدَهُ وَالْتَعَنَ الرَّجُلُ إذَا لَعَنَ نَفْسَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وَلَا يَكُونُ اللِّعَانُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ يُقَال: لَاعَنَ امْرَأَتَهُ لِعَانًا وَمُلَاعَنَةً وَتَلَاعُنًا بِمَعْنًى وَلَاعَنَ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا وَرَجُلٌ لُعَنَةٌ كَهُمَزَةٍ إذَا كَانَ يَلْعَنُ النَّاسَ كَثِيرًا وَلُعْنَةٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ يَلْعَنُهُ النَّاسُ وَ (شَرْعًا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةً بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ قَائِمَةً مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ) إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُحْصَنَةً (أَوْ) قَائِمَةً مَقَامَ تَعْزِيرٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً (أَوْ) قَائِمَةً مَقَامَ (حَدِّ زِنًا فِي جَانِبِهَا) إذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَوْ حُبِسَ إلَى أَنْ تُقِرَّ أَوْ تُلَاعِنُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] الْآيَاتِ: نَزَلَتْ سَنَةَ تِسْعٍ مُنْصَرِفُهُ مِنْ تَبُوكِ فِي عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ، أَوْ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمَا وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُمَا فِي الْمَدِينَةِ إلَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةُ شَهِيرَةٌ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ يُبْتَلَى بِقَذْفِ امْرَأَتِهِ لِنَفْيِ الْعَارِ وَالنَّسَبِ الْفَاسِدِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ اللِّعَانَ بَيِّنَةً لَهُ وَلِهَذَا «لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْشِرْ يَا هِلَالُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» .

(إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ أَوْ لَا) أَيْ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ كَمَا يَأْتِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ) فِيمَا قَذَفَهَا بِهِ (وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا قَذَفَهَا بِهِ (لَزِمَهُ مَا يُلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْ حَدٍّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (أَوْ تَعْزِيرٍ) إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ (وَحُكِمَ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4] الْآيَةُ (فَإِنْ لَاعَنَ) الزَّوْجُ (وَلَوْ) لَاعَنَ (وَحْدَهْ سَقَطَ عَنْهُ) الْحَدُّ أَوْ التَّعْزِيرُ وَالْحُكْمُ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إسْقَاطُ بَعْضِهِ) أَيْ الْحَدِّ (أَيْضًا بِاللِّعَانِ) بِأَنْ لَاعَنَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ (وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ) أَيْ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ (وَيَسْقُطُ) الْحَدُّ (أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ أَيْضًا بِتَصْدِيقِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا بِزِنَاهَا (بَعْد اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهُمَا) أَيْ مُوجِبُ اللِّعَانِ مِنْ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَانْتِفَاءٌ لِلْوَلَدِ وَمُوجِبُ الْبَيِّنَةِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا.

(وَصِفَتُهُ) أَيْ اللِّعَانِ (أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ وَكَذَا لَوْ حَكَّمَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَانِ (رَجُلًا أَهْلًا لِلْحُكْمِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ) لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ قَاضِي الْإِمَامِ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنْ الزِّنَا مُشِيرًا إلَيْهَا) إنْ كَانَتْ حَاضِرَةً (وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ حُضُورِهَا وَ) مَعَ (الْإِشَارَةِ إلَيْهَا إلَى تَسْمِيَتِهَا) . (وَ) بَيَانِ (نَسَبِهَا كَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ) اكْتِفَاءً بِالْإِشَارَةِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً) بِالْمَجْلِسِ (سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا) بِمَا تَتَمَيَّز بِهِ حَتَّى تَنْتَفِيَ الْمُشَارَكَةُ بَيْنهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُومَ وَصْفُهَا بِمَا هِيَ مَشْهُورَةٌ بِهِ مَقَامَ الرَّفْعِ فِي نَسَبِهَا، وَيُعِيدُ قَوْله: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إلَخْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَلَا يَشْتَرِطُ حُضُورُهُمَا) . أَيْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (مَعًا بَلْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا عَنْ صَاحِبِهِ مِثْلَ: أَنْ لَاعَنَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى بَابِهِ لِعُذْرٍ) كَالْحَيْضِ (جَازَ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (ثُمَّ يَقُولُ فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ مَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا) وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يَقُولَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى، قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ لَا أَرَاهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ ذَلِكَ وَبَيَّنَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الِاشْتِرَاطَ (ثُمَّ تَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ زَوْجِي هَذَا لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَتُشِير إلَيْهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا) بِالْمَجْلِسِ (وَإِنْ كَانَ غَائِبًا) عَنْ الْمَجْلِسِ (سَمَّتْهُ وَنَسَبَتْهُ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَتُكَرِّرُ ذَلِكَ (وَإِذَا كَمَّلَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ فِي الْخَامِسَة: وَأَنَّ غَضَب اللَّه عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَقَطْ وَتَزِيد اسْتِحْبَابًا فِيمَا رَمَانِي مِنْ الزِّنَا) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا خُصَّتْ هِيَ فِي الْخَامِسَةِ بِالْغَضَبِ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يُكْثِرْنَ اللَّعْنَ كَمَا وَرَدَ ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ مُحْتَرَزَاتِ ذَلِكَ الَّتِي تُخِلُّ بِصِحَّةِ اللِّعَانِ فَقَالَ (فَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ مِنْ الْأَلْفَاظِ) أَيْ الْجُمَلِ (الْخَمْسَةِ شَيْئًا) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا وَلِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ فَلَمْ يَجُزْ النَّقْصُ مِنْ عَدَدهَا كَالشَّهَادَةِ.
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ حَيْثُ أَتَى بِالْجُمَلِ الْخَمْسَةِ، كَمَا يُشِير إلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ قَنْدُسٍ فِي حَاشِيَةِ الْفُرُوعِ (أَوْ بَدَأَتْ) الْمَرْأَةُ (بِاللِّعَانِ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الرَّجُلِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَلِأَنَّ لِعَانَ الرَّجُلِ بَيِّنَةُ الْإِثْبَاتِ وَلِعَانَهَا بَيِّنَةُ الْإِنْكَارُ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الْإِنْكَارِ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِثْبَاتِ (أَوْ تَلَاعَنَا بِغَيْرِ حَضْرَةِ حَاكِمٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) لِأَنَّهُ يَمِينٌ فِي دَعْوَى فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَمْرُ الْحَاكِمِ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى فَلَوْ لَاعَنَ السَّيِّدُ بَيْنَ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ أَبْدَلَ أَحَدُهُمَا لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أُولِي)

لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِأَنَّ اللِّعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّغْلِيظُ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ أَبْلَغُ فِيهِ (أَوْ) أَبْدَلَ (لَفْظُ اللَّعْنَةِ بِالْإِبْعَادِ أَوْ أَبْدَلَهَا) أَيْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ (بِالْغَضَبِ) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (أَوْ أَبْدَلَتْ) الْمَرْأَةُ (لَفْظَةَ الْغَضَبِ بِالسَّخَطِ أَوْ قَدَّمَتْ الْغَضَبَ) فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.
(أَوْ أَبْدَلَتْهُ) أَيْ الْغَضَبَ (بِاللَّعْنَةِ أَوْ قَدَّمَ) الرَّجُلُ (اللَّعْنَةَ فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) لِمُخَالَفَةِ الْمَنْصُوصِ (أَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (أَحَدُهُمَا قَبْلَ إلْقَائِهِ عَلَيْهِ) مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّفَهُ الْحَاكِمُ (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا اللِّعَانَ (بِشَرْطٍ) لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ (أَوْ لَمْ يُوَالِ) أَحَدُهُمَا (بَيْنَ الْكَلِمَاتِ) فِي اللِّعَانِ عُرْفًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ (أَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ يُحْسِنهَا) مِنْهُمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِهَا كَأَذْكَارِ الصَّلَاةِ (أَوْ أَتَى) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ (قَبْلَ مُطَالَبَتهَا لَهُ بِالْحَدِّ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيُهُ) بِاللِّعَانِ (لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِاللِّعَانِ لِأَنَّ اللِّعَانَ شُرِعَ لِدَرْءِ الْحَدِّ عَنْ الْقَاذِفِ فَإِذَا لَمْ تُطَالِبْ بِالْحَدِّ لَمْ يَكُنْ لِلِّعَانِ فَائِدَةٌ.
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ صَحَّ اللِّعَانُ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالْحَدِّ عَلَى قَوْل الْقَاضِي لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَنَصُّهُ خِلَافُهُ لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ جَاءَ تَبَعًا لِلِّعَانِ لَا مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ فَإِذَا انْتَفَى اللِّعَانُ انْتَفَى نَفْيُ الْوَلَدِ (وَإِنْ عَجَزَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَانِ (عَنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَلْزَمهُمَا تَعَلُّمهَا وَيَصِحُّ) إذْنَ (بِلِسَانِهِمَا) لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ وَكَالنِّكَاحِ (إنْ كَانَ الْحَاكِمُ يُحْسِنُ لِسَانَهُمَا أَجْزَأ ذَلِكَ) وَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا (وَيُسْتَحَبُّ، أَنْ يُحْضِرَ مَعَهُ أَرْبَعَةً يُحْسِنُونَ لِسَانَهُمَا) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ رُبَّمَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَيَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِهَا (وَإِنْ كَانَ) الْحَاكِمُ (لَا يُحْسِنُ) لِسَانَهُمَا (فَلَا يُجْزِئُ فِي التَّرْجَمَةِ إلَّا عَدْلَانِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ مِنْهُمَا أَوْ كِتَابَتِهِ صَحَّ لِعَانُهُ بِهَا) كَالطَّلَاقِ، وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ مِنْهُمَا وَلَا كِتَابَتُهُ (فَلَا) يَصِحُّ لِعَانُهُ.
(وَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ وَلَاعَنَ) بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ (ثُمَّ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فَتَكَلَّمَ فَأَنْكَرَ الْقَذْفَ وَاللِّعَانَ لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ لِلْقَذْفِ) لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ (وَيُقْبَلُ) إنْكَارُهُ (اللِّعَانَ فِيمَا عَلَيْهِ فَيُطَالِبُ بِالْحَدِّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ (وَيَلْحَقهُ النَّسَبُ وَلَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ) لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ بِاللِّعَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ (فَإِنْ لَاعَنَ) حِينَئِذٍ (لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَنَفْي النَّسَبِ فَلَهُ ذَلِكَ) كَمَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ خَرَسٌ قَبْلُ (وَيَصِحّ اللِّعَانُ مِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ بِإِشَارَةٍ) مَفْهُومَةٍ كَالْأَخْرَسِ الْأَصْلِيِّ (فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُ نُطْقِهِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَطِبَّاءِ الْمُسْلِمِينَ انْتَظَرَ بِهِ ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَنْطِقَ.
وَفِي التَّرْغِيبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى.

[فَصْل وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا]

) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ «قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ» وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ فَيَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِذَا فَرَغَ قَامَتْ الْمَرْأَةُ فَالْتَعَنَتْ (بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ) لِحُضُورِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلٍ وَسَعْدٍ وَالصِّبْيَانِ إنَّمَا يَحْضُرُونَ تَبَعًا لِلرِّجَالِ إذًا اللِّعَانُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيظِ لِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ وَالزَّجْرُ وَفِعْلُهُ فِي الْجَمَاعَةِ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ) لِأَنَّ بَيِّنَةَ الزِّنَا الَّذِي شُرِّعَ اللِّعَانُ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الرِّضَا بِهِ أَرْبَعَةٌ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ (فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ (فَفِي) الْمَكَانِ فِي (مَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذِي بِهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ (وَالْمَقَامِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَوْ قِيلَ بِالْحِجْرِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ (وَبِالْمَدِينَةِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَلِي الْقَبْرَ الشَّرِيفَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» . (وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَفِي سَائِرِ) أَيْ بَاقِي (الْبُلْدَانِ فِي جَوَامِعهَا وَتَقِفُ الْحَائِضُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) لِلْعُذْرِ (وَ) فِي (الزَّمَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: 106] وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّاب فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ (بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ) أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، لِأَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنهمَا لَا يُرَدُّ (فَإِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخَامِسَةَ أَمَرَ الْحَاكِمُ رَجُلًا فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ فَمَ الرَّجُلِ وَ) أَمَرَ (امْرَأَةٌ تَضَعُ يَدهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَعِظُهُ فَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ «يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُمْسِكَ عَلَى فِيهِ فَوَعَظَهُ وَقَالَ وَيْحَكَ كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَقَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُمْسِكَ عَلَى فِيهَا فَوَعَظَهَا، وَقَالَ وَيْحَكِ كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الْجُوزَجَانِيُّ.

: (وَإِذَا قَذَفَ نِسَاءَهُ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (بِلِعَانٍ) لِأَنَّهُ قَاذِفٌ

لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَقْذِفْ غَيْرَهَا، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ أَيْمَانُ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَتَدَاخَلُ كَالْأَيْمَانِ فِي الدُّيُونِ (فَيَبْدَأُ بِلِعَانِ الَّتِي تَبْدَأُ بِالْمُطَالَبَةِ) لِتَرَجُّحِهَا بِالسَّبْقِ (فَإِنْ طَالَبْنَ جَمِيعًا) مَعًا (وَتَشَاحَحْنَ بَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ) لِعَدَمِ الْمُرَجَّحِ غَيْرِهَا (وَإِنْ لَمْ يَتَشَاحَحْنَ بَدَأَ بِلِعَانِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (مَعَ الْمُشَاحَّةِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ صَحَّ) اللِّعَانُ.

(وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ خَفِرَةً) بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْرِ الْفَاءِ وَهِيَ شَدِيدَةٌ الْحَيَاءِ ضِدَّ الْبَرْزَةِ (بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ يُلَاعِنُ بَيْنهمَا نَائِبًا عَنْهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ عُدُولًا لِيُلَاعِنُوا بَيْنهمَا، وَإِنْ بَعَثَهُ) أَيْ النَّائِبَ (وَحْدَهُ جَازَ) لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ وَاجِبٍ كَمَا يَبْعَثُ مَنْ يَسْتَحْلِفُهَا فِي الْحُقُوقِ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ يَحْصُلُ بِبَعْثِ مَنْ يَثِقُ الْحَاكِمُ بِهِ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إحْضَارِهَا وَتَرْك عَادَتِهَا مَعَ حُصُولِ الْغَرَضِ بِدُونِهِ.

[فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ]

فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ (بَيْنَ زَوْجَيْنِ) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] ثُمَّ خَصَّ الْأَزْوَاجَ مِنْ عُمُومِهَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ (وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ إذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ (نِصْفُ الصَّدَاقِ) الْمُسَمَّى لَهَا قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ هُنَا كَطَلَاقِهِ، لِأَنَّ سَبَبَ اللِّعَانِ قَذْفُهُ الصَّادِرُ مِنْهُ أَشْبَهَ الْخُلْعَ وَقِيلَ يَسْقُطُ مَهْرُهَا، لِأَنَّ الْفَسْخَ عَقِبَ لِعَانِهَا فَهُوَ كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ.
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرِّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَالْمُنْتَهَى فِي الصَّدَاقِ (عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ) لِأَنَّهُ لَهُمَا يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا مِنْ غَيْرِ بَالِغٍ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا (سَوَاءٌ كَانَا) أَيْ الزَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ، حُرَّيْنِ أَوْ

فصول الكتاب · 69 فصل · 573 صفحة
جارٍ التحميل