كشاف القناع عن متن الإقناعصفحات 395-434
أهل الأثرالأرشيف العلمي

رَقِيقَيْنِ، عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ (كَذَلِكَ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] الْآيَاتِ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» وَلِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلِأَنَّ الزَّوْجَ يَحْتَاجُ إلَى نَفْيِ الْوَلَدِ فَشُرِعَ لَهُ اللِّعَانُ طَرِيقًا إلَى نَفِيهِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مِمَّنْ يُحَدُّ بِقَذْفِهَا.

(وَإِذَا قَذَفَ أَجِنِّيَّةً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لَهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4] الْآيَةَ (وَ) عَلَيْهِ (التَّعْزِيرُ لِغَيْرِهَا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُحْصَنَةِ (وَإِنْ قَذَفَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ، لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي حَالِ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجهَا.

(أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنَّ زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِن وَلَوْ) كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ، لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِزِنًا إضَافَةً إلَى حَالِ كَوْنهَا أَجْنَبِيَّةً، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجهَا وَفَارَقَ قَذْفَ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ زِنَاهَا فَهُوَ الْمُغَرُّ، كَمَا فِي نِكَاحِ حَامِلٍ مِنْ الزِّنَا.

(وَإِنْ مَلَكَ أَمَةً ثُمَّ قَذَفَهَا فَلَا لِعَانَ وَلَوْ كَانَتْ فِرَاشًا) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْإِحْصَانِ (وَيُعَزَّرُ) لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً.

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ) لِإِبَانَتِهَا بَعْد قَذْفِهَا، وَكَقَذْفِ الرَّجْعِيَّةِ (وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةَ حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ، لِأَنَّهُ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا، إلَّا أَنْ يَكُون بَيْنهمَا وَلَدٌ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ) لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ إضَافَةُ قَذْفِهَا إلَى حَالِ الزَّوْجِيَّةِ، لِاسْتِحَالَةِ الزِّنَا بِهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ لَهَا (وَكَذَا لَوْ أَبَانَهَا بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فِي النِّكَاحِ أَوْ) قَذَفَهَا بِالزِّنَا (فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ) إنْ كَانَ، لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ بِحُكْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ، فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (فَلَا) لِعَانَ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَذْفِ، لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَسَائِرُ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهُنَّ، فَلَا حَاجَةً إلَى قَذْفِهِنَّ فَلَوْ لَاعَنَهَا إذَنْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ وَلَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيم الْمُؤَبَّد، لِأَنَّهُ لِعَانٌ فَاسِدٌ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ أَمْ لَا، (وَيُحَدُّ أَيْضًا إنْ لَمْ يُضِفْ الْقَذْفَ إلَى النِّكَاحِ) لِأَنَّهُ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً.

(وَإِنْ قَالَتْ) الْمَرْأَةُ (قَذَفْتَنِي قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَنِي وَقَالَ) الرَّجُلُ (بَلْ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجْتُكِ فَقَوْلُهُ (أَوْ قَالَتْ) قَذَفْتَنِي (بَعْد مَا بِنْتُ مِنْكَ وَقَالَ بَلْ قَبْلَهُ فَقَوْلُهُ) لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ

الْقَذْفِ، فَكَذَا فِي وَقْتِهِ وَإِنْ قَالَتْ أَجْنَبِيَّةٌ قَذَفْتَنِي وَقَالَ كُنْتِ زَوْجَتِي حِينَئِذٍ فَأَنْكَرَتْ الزَّوْجِيَّةَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا.

(وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، كَانَ لَاحِقًا بِهِ) لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ لِحَاقُ الْوَلَدِ فَلَحِقَ (إلَّا أَنْ يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ) بَعْدَ الْوَطْءِ (فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ دُونَ النِّكَاحِ) وَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ بِالِاسْتِبْرَاءِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ (وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَ) بَعْدَ الْمِلْكِ (كَانَ مُلْحَقًا) بِهِ (بِالنِّكَاحِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ نَكَحَهَا (وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ) لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالنِّكَاحِ (وَهَلْ يُثْبِتُ هَذَا اللِّعَانُ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ يُثْبِتُهُ، لِأَنَّهُ لِعَانٌ صَحِيحٌ.

(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ) فِي عِدَّتِهَا (صَحَّ لِعَانُهَا) لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا لِعَانَ فِيهِ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ) أَيْ بِالزَّوْجِ، لِعَدَمِ مَا يَنْتَفِي بِهِ.

(وَيَجِبُ بِالْقَذْفِ مُوجِبَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ) لِعُمُومِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4] (إلَّا أَنْ يَكُون الْقَاذِفُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَلَا ضَرَرَ فِيهِ) لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ» (وَلَا لِعَانٌ) لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمَا.

(وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ) قَذَفَ زَوْجَتَهُ (الْمَجْنُونَةَ حَالَ جُنُونِهَا عُزِّرَ) لِأَنَّ الْقَذْفَ لَا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ السَّبَبِ، وَهُوَ يُوجِبُهُ فَكَذَا هُنَا (وَلَا لِعَانٌ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُ يَمِينٌ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ حَتَّى وَلَوْ أَرَادَ نَفْيَ الْمَجْنُونَةِ وَيَكُونُ وَلَدُهَا (لَاحِقًا بِهِ) لِعَدَمِ اللِّعَانِ (وَلَا يَحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةِ) مَنْ وَلِيُّهَا أَوْ غَيْرُهُ، فَيُقِيمُهُ الْحَاكِمُ بِلَا طَلَبٍ إذَا رَآهُ، لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلتَّأْدِيبِ (وَإِنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ (الصَّغِيرَةُ) الْمَقْذُوفَةُ (يُوطَأُ مِثْلُهَا كَابْنَةِ تِسْعٍ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) كَسَائِرِ الْمُحْصَنَاتِ (وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَا بِالتَّعْزِيرِ) لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّشَفِّي، فَلَا تَدْخُلُهُ الْوِلَايَةُ كَالْقِصَاصِ (وَلَا لَهَا) الْمُطَالَبَةُ (حَتَّى تَبْلُغَ) لِيُعْتَبَر قَوْلُهَا (ثُمَّ إنْ شَاءَ الزَّوْجُ) بَعْدَ طَلَبِهَا (أَسْقَطَ الْحَدَّ بِاللِّعَانِ) كَمَا لَوْ قَذَفَهَا إذَنْ.
(وَإِنْ قَذَفَ الْمَجْنُونَةَ وَأَضَافَهُ إلَى حَالِ إفَاقَتِهَا، أَوْ قَذَفَهَا وَهِيَ عَاقِلَةٌ ثُمَّ جُنَّتْ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُطَالَبَةُ) بِالْحَدِّ، لِأَنَّ طَرِيقَهُ التَّشَفِّي (فَإِذْ أَفَاقَتْ) الْمَجْنُونَةُ (فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ وَلِلزَّوْجِ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ: وَإِنْ قَذَفَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ طِفْلٌ لَمْ يُحَدَّ) لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» (وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ؛ إنْ كَانَ لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ لِعَدَمِ إمْكَانِ لَحَاقِهِ بِهِ) ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ (وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَلَا حُكْمَ لِقَذْفِهِ) كَسَائِرِ كَلَامِهِ (وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (فَإِذَا عَقَلَ) الْمَجْنُونُ (فَلَهُ نَفْيُهُ) بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ قَذَفَهَا إذَنْ (وَإِنْ ادَّعَى) الزَّوْجُ أَنَّهُ كَانَ ذَاهِبٌ الْعَقْلِ حِينَ قَذَفِهِ فَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيِّنَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ عُلِمَ فِيهَا زَوَالُ عَقْلِهِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، وَلَا قَرِينَةَ تُرَجِّحُ قَوْلَهُ (وَإِنْ عُرِفَ جُنُونُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ حَالُ إفَاقَةٍ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ (وَإِنْ عُرِفَ لَهُ الْحَالَانِ) أَيْ حَالُ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ وَادَّعَى أَنَّهُ قَذَفَهَا فِي جُنُونِهِ (فَ) فِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ (وَجْهَانِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْأَصَحِّ.

[فَصْل الثَّانِي الْقَذْفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ]

فَصْل الشَّرْطُ الثَّانِي الْقَذْفِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ (بِأَنْ يَقْذِفهَا بِالزِّنَا فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ) لِأَنَّ كُلًّا قَذْفٌ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ (فَيَقُولُ: زَنَيْت أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَعُمُومِ اللَّفْظِ يُقَدَّمُ عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ (فَإِنْ قَالَ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ) وُطِئَتْ (مُكْرَهَةً أَوْ) وُطِئَتْ (نَائِمَةً أَوْ) وُطِئَتْ (مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَالْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ، فَلَا لِعَانَ) بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ (وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ، وَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ) لِحَدِيثِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (وَلَوْ قَالَ وَطِئَكِ فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ وَكُنْتِ) أَنْتِ (عَالِمَةٌ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَيَنْفِي الْوَلَدَ) اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى وَعِنْد الْقَاضِي لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ.

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الَّتِي فِي حِبَالِهِ لَمْ تَزْنِي) وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي (أَوْ) قَالَ لَهَا (لَمْ أَقْذِفْكِ وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي فَهُوَ وَلَدُهُ فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَهِيَ فِرَاشُهُ (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِالزِّنَا (وَإِنْ قَالَ) أَيْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي لِامْرَأَتِهِ (بَعْد أَنْ أَبَانَهَا أَوْ قَالَهُ لِسُرِّيَّتِهِ فَشَهِدَتْ بِبَيِّنَةٍ، وَتَكْفِي أَنَّهَا امْرَأَةٌ مُرْضِيَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ لَحِقَهُ: نَسَبُهُ) إذْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (وَإِنْ قَالَ) عَنْ وَلَد بِيَدِهَا (مَا بِتَجْتَنِبُ وَإِنَّمَا التقطتيه أَوْ استعرتيه فَقَالَتْ: بَلْ هُوَ وَلَدِي مِنْك لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا) عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، وَالْأَصْلُ

عَدَمُهُ (وَلَا يَلْحَقهُ نَسَبُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَتَكْفِي امْرَأَةٌ مُرْضِيَةٍ تَشْهَدُ بِوِلَادَتِهَا لَهُ، فَإِذَا ثَبَتَتْ وِلَادَتُهَا) لَهُ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْوِلَادَةُ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهَا) لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تُقْبَلُ إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي فَصْلِ تَعْلِيقِهِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ (وَلَا) تُقْبَلُ (دَعْوَى الْأَمَةِ لَهَا) أَيْ لِلْوِلَادَةِ (لِتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَصْلِ (وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ) أَيْ فِي أَنَّهَا وَلَدَتْ (لِتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ) لِأَنَّهَا أَمِينَةٌ عَلَى نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ) فَلَمْ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يَنْفِهِ (لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا) حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُمَا دُون سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لَإِثْبَاتِهِ لَا لِنَفْيِهِ، وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفْيِ مَا أَقَرَّ بِهِ تَبَعًا لِلَّذِي نَفَاهُ بَلْ حُكِمَ بِثُبُوتِ نَسَبٍ نَفَاهُ تَبَعًا لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ (وَإِنْ كَانَ قَذَفَ أُمَّهُمَا فَطَالَبَتْهُ بِالْحَدِّ فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ) لِأَنَّ اللِّعَانَ تَارَةً يُرَادُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَتَارَةً لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ، فَإِذَا تَعَذَّرَ نَفْيُ الْوَلَدِ لِمَا سَبَقَ بَقِيَ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ (وَالْأَخَوَانِ الْمَنْفِيَّانِ) بِاللِّعَانِ (أَخَوَانِ لِأُمٍّ فَقَطْ لَا يَتَوَارَثَانِ بِأُخُوَّةِ أُبُوَّةٍ) لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ انْقَطَعَتْ بِاللِّعَانِ.

(وَإِنْ أَتَتْ) زَوْجَةٌ (بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ) زَوْجُهَا (وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: لَمْ يَنْتِفْ الثَّانِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ كَانَ حَمْلًا وَلَا يَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ كَمَا يَأْتِي (وَيَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ إلَى لِعَانٍ ثَانٍ فَإِنْ أَقَرَّ) الزَّوْجُ (بِ الْوَلَدِ الثَّانِي أَوْ سَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ لِكَوْنِ مَا بَيْنَهُمَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ) فَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ (وَإِنْ أَتَتْ) بِالْوَلَدِ الثَّانِي (بَعْد سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَا تَوْأَمَيْنِ وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ) لِأَنَّهُ حَمْلٌ مُسْتَقِرٌّ لَمْ يُقِرَّ بِهِ (وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ) أَيْ الْوَلَدَ الثَّانِي (أَوْ تَرَكَ نَفْيَهُ لَحِقَهُ) نَسَبُهُ (وَلَوْ كَانَتْ قَدْ بَانَتْ بِاللِّعَانِ، لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَاعَنَهَا قَبْلَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ) نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُمْكِن أَنْ يَكُون الْوَلَدَانِ حَمْلًا وَاحِدًا عَلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَوْنهَا حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ (وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ تَوْأَمَيْنِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ النَّسَبِ) لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَيُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ وَتَكْفِينُهُ.

[فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]

فَصْل الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ) مِنْ الزِّنَا (مَرَّةً أَوْ مِرَارًا أَوْ سَكَتَتْ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ، أَوْ قَذَفَ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً فَخَرِسَتْ) وَلَمْ تُفْهَم إشَارَتهَا (أَوْ) قَذَفَ (مِمَّا لَحِقَهُ النَّسَبُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ (وَلَا حَدٌّ) لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ أَوْ عَدَمِ الطَّلَبِ (وَلَا لِعَانٌ) لِأَنَّهُ كَالْبَيِّنَةِ إنَّمَا يُقَامُ مَعَ الْإِنْكَارِ (وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهَا دُونَ الْأَرْبَع مَرَّاتٍ) فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا (أَوْ) كَانَ إقْرَارُهَا (أَرْبَع مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ مَقْبُولٌ (وَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهَا قَبْلَ لِعَانِهِ فَلَا لِعَانَ بَيْنهمَا) لِلْحَدِّ لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ وَلَا لِنَفْيِ النَّسَبِ، لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَكُون بِلِعَانِهِمَا مَعًا، وَقَدْ تَعَذَّرَ مِنْهُمَا (وَإِنْ كَانَ) تَصْدِيقُهَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ لِعَانِهِ (لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ) لِإِقْرَارِهَا.

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدهمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ لِعَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ) مَاتَ أَحَدُهُمَا (قَبْلَ لِعَانِهَا وَرِثَهُ صَاحِبُهُ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِكَمَالِ اللِّعَانِ (وَلَحِقَ الزَّوْجَ نَسَبُ الْوَلَدِ) لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَقْطَعُهُ اللِّعَانُ كَالطَّلَاقِ (وَلَا لِعَان) لِأَنَّ شَرْطَهُ مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ (لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَالَبَتْ فِي حَيَاتِهَا: فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهَا يَقُومُونَ فِي الطَّلَب بِهِ) أَيْ بِحَدِّ الْقَذْفِ (مَقَامَهَا) لِأَنَّهُ يُورَثُ عَنْهَا إذَنْ (فَإِنْ طُولِبَ بِهِ) أَيْ بِالْحَدِّ (فَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ) كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.

(وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِزِنَاهَا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ لِعَانِهَا وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا بِالزِّنَا لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ وَيَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَا يَحْصُلُ بِالْآخَرِ، فَيَحْصُل بِاللِّعَانِ نَفْيُ النَّسَبِ الْبَاطِلِ وَبِالْبَيِّنَةِ الْحَدُّ عَلَيْهَا (وَإِنْ قَالَ) الْقَاذِف (لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ أُقِيمهَا أُمْهِلَ الْيَوْمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ) لِيُحْضِرَهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ قَرِيبٌ (فَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ) وَشَهِدَتْ فَلَا حَدَّ فَإِنْ أَقَامَ رَجُلَيْنِ بِتَصْدِيقِهَا لَهُ ثَبَتَ التَّصْدِيقُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ زِنَاهَا إلَّا بِإِقْرَارٍ بِأَرْبَعَةٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا أَوْ لَمْ تَكْمُلْ (حُدَّ) لِلْقَذْفِ (إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ إنْ كَانَ) الْقَاذِفُ (زَوْجًا) فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِلِعَانِهِ.

(فَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ (قَذَفْتُهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ، فَقَالَتْ: بَلْ) قَذَفْتَنِي وَأَنَا (كَبِيرَةٌ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً لِمَا قَالَ فَهُمَا قَذْفَانِ) مُوجِب أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَالْآخَرُ

التَّعْزِيرُ، لِإِمْكَانِ تَعَدُّدِ الْقَذْفِ (وَكَذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْكُفْرِ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ، قَالَتْ بَلْ مُسْلِمَةٌ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (الرِّقِّ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا وَهِيَ رَقِيقَةٌ، فَقَالَتْ بَلْ حُرَّةٌ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (الْوَقْتِ) بِأَنْ قَالَ قَذَفْتُهَا يَوْم الْخَمِيسِ فَقَالَتْ بَلْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ فَهُمَا قَذْفَانِ (إلَّا أَنْ يَكُونَا مُؤَرِّخَتَيْنِ تَارِيخًا وَاحِدًا فَيُسْقَطَانِ فِي أَحَد الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ (وَفِي) الْوَجْهِ الْآخَرِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا،.

(فَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانَةَ وَقَذَفَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا) عَلَيْهِ (لِاعْتِرَافِهِمَا بِعُدْوَانِهِ) لِادِّعَائِهِمَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا (وَإِنْ أَبْرَأهُ) مِنْ الْقَذْفِ (وَزَالَتْ الْعَدَاوَةُ ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ (لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ (بَعْد رَدِّهَا) لِلتُّهْمَةِ (وَإِنْ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ثُمَّ زَالَتْ الْعَدَاوَة ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا) ، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَرُدَّا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ (وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَيَا أَنَّهُ قَذَفَهُمَا، فَإِنْ أَضَافَا دَعْوَاهُمَا إلَى مَا قَبْل شَهَادَتِهِمَا بَطَلَتْ) شَهَادَتُهُمَا لِاعْتِرَافِهِمَا بِالْعَدَاوَةِ حِينهَا (وَإِنْ لَمْ يُضِيفَاهَا وَكَانَ ذَلِكَ) أَيْ دَعْوَاهُمَا قَذْفَهُمَا (قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا لَمْ يُحْكَمْ بِهَا) أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا لِلتُّهْمَةِ وَ (لَا) يَمْنَعُ الْحُكْمُ إنْ كَانَتْ دَعْوَاهُمَا (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا حَدَثَ مِنْ الْعَدَاوَةِ (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَأُمَّهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا) لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ، فَإِذَا رُدَّتْ لِأُمِّهِمَا لَزِمَ رَدّهَا لِامْرَأَتِهِ (وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَذَفَ ضَرَّةَ أُمِّهِمَا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأَبِيهِمَا (وَإِنْ شَهِدَا) عَلَى أَبِيهِمَا (بِطَلَاقِ الضَّرَّةِ فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا تُقْبَلُ كَمَا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْأَبِ.

(وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَشَهِدَ) شَاهِدٌ آخَرُ أَنَّهُ (أَقَرَّ بِذَلِكَ بِالْعَجَمِيَّةِ ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ) لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَجَمِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ عَائِدٌ عَلَى الْإِقْرَارِ دُونَ الْقَذْفِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ وَاحِدًا وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِي مَرَّتَيْنِ (وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ بِقَذْفِهَا، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ثَبَتَتْ شَهَادَتُهُمَا لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَ) شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهَا (بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ) أَنَّهُ قَذَفَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لَمْ يَثْبُتْ أَحَدُ الْقَذْفَيْنِ لِعَدَمِ كَمَالِ نِصَابِهِ.

(وَإِنْ لَاعَنَ) الزَّوْجُ (وَنَكَلَتْ) الزَّوْجَةُ (عَنْ اللِّعَانِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لِأَنَّ زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ (وَحُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا أَوْ تُلَاعِنَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: 8] الْآيَةَ، فَإِذَا

لَمْ تَشْهَدْ وَجَبَ أَنْ لَا يُدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابُ وَلَا يَسْقُطُ النَّسَبُ إلَّا بِالْتِعَانِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ (وَلَا يُعْرَضُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ لَا يُتَعَرَّضُ (لِلزَّوْجِ) بِحَدٍّ وَلَا مُطَالَبَةٍ بِلِعَانٍ (حَتَّى تُطَالِبَهُ) زَوْجَتُهُ الْمَقْذُوفَةُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَلَا يُقَامُ بِغَيْرِ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ، فَإِنْ عَفَتْ عَنْ الْحَقِّ أَوْ لَمْ تُطَالِبْ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ بِنَفْيِهِ وَلَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ (فَإِنْ أَرَادَ اللِّعَانَ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا، فَإِنْ كَانَ بَيْنهمَا وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ فَلَهُ ذَلِكَ) قَالَهُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَغَيْرُهُمَا «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتُهُ لَمْ تَكُنْ طَالَبَتْهُ» ، لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى نَفْيِهِ، وَلِأَنَّ نَفْيَ النَّسَبِ الْبَاطِلِ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِرِضَاهَا بِهِ كَمَا لَوْ طَالَبَتْ بِاللِّعَانِ وَرَضِيَتْ بِالْوَلَدِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُشْرَعُ وُجُودُ الْوَلَدِ عَلَى أَكْثَرِ نُصُوصِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ أَحَدُ مُوجِبِي الْقَذْفِ فَلَا يُشْرَعُ مَعَ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ كَالْحَدِّ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.

[فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]

ٍ أَحَدُهَا سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ أَيْ عَنْ الزَّوْجِ (إنْ كَانَتْ) الزَّوْجَةُ (مُحْصَنَةً أَوْ التَّعْزِيرُ إنْ لَمْ تَكُنْ) الزَّوْجَةُ (مُحْصَنَةً) لِقَوْلِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ " وَاَللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا " وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُ أُقِيمَتْ مَقَامَ بَيِّنَتِهِ وَهِيَ تُسْقِطُ الْحَدَّ، فَكَذَا لِعَانُهُ (فَإِنْ نَكَلَ عَنْ اللِّعَانِ أَوْ) نَكَلَ عَنْ تَمَامِهِ (فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِقَذْفِهِ إيَّاهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا (فَإِنْ ضُرِبَ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ الْحَدِّ (فَقَالَ أَنَا أُلَاعِنُ) سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ (وَلَوْ نَكَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ الْمُلَاعَنَةِ ثُمَّ بَذَلَتْهَا سُمِعَتْ أَيْضًا) كَالرَّجُلِ.

(فَإِنْ قَذَفَهَا بِهِ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ) بِأَنْ قَالَ زَنَى بِك فُلَانٌ (سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ قَذَفَهَا بِهِ (بِلِعَانِهِ، ذَكَرَ الرَّجُلَ فِي لِعَانِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ) فِيهِ، لِأَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَلَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ لِشَرِيكٍ وَلَا عَزَّرَهُ لَهُ، وَلِأَنَّ اللِّعَانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَكَانَ بَيِّنَةً فِي الْآخَرِ كَالشَّهَادَةِ (فَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ) الزَّوْجُ (فَلِكُلٍّ) وَاحِدٍ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ الَّذِي قَذَفَهَا بِهِ (الْمُطَالَبَةُ) بِالْحَدِّ (وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَحْدَهُ) دُونَ مَنْ

يُطَالِبُ كَمَا لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

(وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ) امْرَأَةً (أَجْنَبِيَّةً) غَيْرَ زَوْجَتِهِ (أَوْ) قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَرَجُلًا (أَجْنَبِيًّا بِكَلِمَتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَدٌّ (فَيَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْأَجْنَبِيَّةِ) أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ التَّصْدِيقِ فَقَطْ.
(وَ) يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ (الزَّوْجَةِ بِهَا) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَا بِالتَّصْدِيقِ (أَوْ بِاللِّعَانِ وَكَذَا) إنْ قَذَفَهُمَا (بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُلَاعِنْ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً) وَلَا تَصْدِيقَ (فَحَدٌّ وَاحِدٌ) لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ.

(وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا) أَيْ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهَا (بِكَلِمَتَيْنِ) فَعَلَيْهِ لَهُمَا حَدَّانِ (فَإِنْ حُدَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُحَدَّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَبْرَأَ جِلْدُهُ مِنْ حَدِّ الْأُولَى) لِأَنَّ الْغَرَضَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ.

الْحُكْمُ (الثَّانِي الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ) بَيْنَهُمَا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّهَا لَوْ وَقَفَتْ عَلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لَفَاتَ تَرْكُ التَّفْرِيقِ إذَا لَمْ يَرْضَيَا بِهِ كَالتَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ، وَتَفْرِيقِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا بِمَعْنَى إعْلَامِهِمَا بِحُصُولِ الْفُرْقَةِ (فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ) بَعْدَ تَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا، لِأَنَّهَا بَانَتْ فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ كَالْمُخْتَلِعَةِ وَأَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَيْ يَلْزَمُهُ (أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا) كَمَا فِي الرِّعَايَةِ (مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا وَيَكُونُ تَفْرِيقُهُ) أَيْ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (بِمَعْنَى إعْلَامِهِ لَهُمَا حُصُولَ الْفُرْقَةِ) بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ، لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَفْرِيقِهِ.

(الْحُكْمُ الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ) لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيّ وَأَبُو دَاوُد وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا كَتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ (الْمُلَاعَنَةُ) لَهُ (أَيْ لِلْمُلَاعِنِ) وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَإِنْ لَاعَنَهَا أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَالرَّضَاعِ، وَلِأَنَّ الْمُطَلِّقَ ثَلَاثًا إذَا اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَهُنَا أُولَى لِأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُؤَبَّدٌ.

الْحُكْمُ الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُدْعَى وَلَدُهَا» ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالٍ وَامْرَأَتِهِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد (إذَا ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (صَرِيحًا) بِأَنْ يَقُولَ: لَقَدْ زَنَتْ، وَمَا هَذَا وَلَدِي أَوْ (تَضَمُّنًا بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَذَفَهَا بِزِنًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَادَّعَى أَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ شَهِدَ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا، أَوْ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَحْوِهِ) مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى فَيَنْتَفِي (فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ لَا صَرِيحًا وَلَا تَضَمُّنًا (لَمْ يَنْتَفِ) احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ (إلَّا أَنْ يُعِيدَ اللِّعَانَ وَيَذْكُرَ نَفْيَهُ) صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ نَفَى أَوْلَادًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ) يُصَرِّحُ فِيهِ بِهِمْ أَوْ يَذْكُرُهُمْ فِيهِ تَضَمُّنًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَا يَنْتَفِي) الْوَلَدُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْمَلَاعِنِ (إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ التَّامِّ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ اللِّعَانُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا يَنْتَفِي بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ) حَتَّى تُلَاعِنَ هِيَ (وَإِنْ نَفَى) الزَّوْجُ (الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ لَمْ يَنْتِفْ) قَالَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: لَعَلَّهُ يَكُونُ رِيحًا " (فَإِذَا وَضَعْته عَادَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ.

[فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]

فَصْلٌ وَمِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ (أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ دَلِيلُ إقْرَارِهِ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَتَقَدَّرُ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ بَلْ هُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَحَتَّى تُصْبِحَ وَيَنْتَشِرَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ جَائِعًا أَوْ ظَمْآنَ فَحَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ، وَإِنْ كَانَ نَاعِسًا أَوْ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَيُسَرِّجُ دَابَّتَهُ وَيَرْكَبُ وَيُصَلِّي إنْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَيُحْرِزُ مَالَهُ إنْ كَانَ) مَالُهُ (غَيْرَ مُحْرَزٍ وَأَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَشْغَالِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِتَقْدِيمِهِ (فَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ نَفْيَهُ (بَعْدَ هَذَا) التَّأْخِيرِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ (لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ إعْرَاضِهِ عَنْ نَفْيِهِ.

(وَمِنْ شَرْطِهِ) أَيْ نَفْيِ الْوَلَدِ (أَنْ لَا يُوجَدَ مِنْهُ) إقْرَارٌ بِالْوَلَدِ وَلَا (دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ) أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَأَمَّنَ (عَلَى الدُّعَاءِ أَوْ قَالَ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاكَ، أَوْ بَارَكَ) اللَّهُ (عَلَيْكَ أَوْ رَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ) لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيِهِ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ وَالسُّكُوتُ دَالٌّ عَلَى الرِّضَا فِي الْبِكْرِ فَهُنَا أَوْلَى (أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَامْتَنَعَ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَخَّرْتُ نَفْيَهُ رَجَاءَ مَوْتِهِ لَمْ يُعْذَرْ بِذَلِكَ) لِأَنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ أَوْ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَتَعْلِيقُ النَّفْيِ عَلَيْهِ تَعْلِيقٌ عَلَى أَمْرٍ مَوْهُومٍ (وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِوِلَادَتِهِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ بِأَنْ يَكُونَ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَا يَسْقُطُ نَفْيُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) صِدْقُهُ فِي دَعْوَاهُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِهِ (مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي الدَّارِ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ وِلَادَتَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ أَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ نَفْيَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ الزَّوْجُ (مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَعَامَّةِ النَّاسِ أَوْ مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ) ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ (وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ) ، لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ (وَإِنْ أَخَّرَهُ) أَيْ نَفْيَهُ (لِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِحِفْظِ مَالٍ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ ضَيْعَتُهُ أَوْ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ (بِمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يَخَافُ فَوَاتَهُ أَوْ) اُشْتُغِلَ عَنْهُ (بِشَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى إعْرَاضِهِ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ.
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ ذَلِكَ قَصِيرَةً لَمْ يَبْطُلْ نَفْيُهُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عَلِمَ لَيْلًا فَأَخَّرَهُ إلَى أَنْ يُصْبِحَ، وَإِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً وَأَمْكَنَهُ التَّنْفِيذُ إلَى حَاكِمٍ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالنَّفْيُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَقَطَ نَفْيُهُ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ نَافٍ لِوَلَدِ امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفْيِهِ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

(وَإِنْ قَالَ أَخَّرْتُ نَفْيَهُ) لِأَنِّي (لَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ بِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ وَلَدٌ وَكَانَ الْمُخْبِرُ (مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ أَوْ كَانَ الْخَبَرُ مُسْتَفِيضًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُخْبِرُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ وَكَانَ الْخَبَرُ غَيْرَ مُسْتَفِيضٍ قُبِلَ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا وَلَدَتْ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَمْكَنَهُ السَّيْرُ فَاشْتُغِلَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْهُ قُلْتُ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الشُّفْعَةِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ، لِأَنَّ السَّيْرَ لَا يَتَعَيَّنُ بِذَلِكَ (وَإِنْ أَقَامَ) الْغَائِبُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ (مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بَطَلَ) خِيَارُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ بِهِ.

(وَمَتَى أَكْذَبَ) النَّافِي (نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ) الْوَلَدَ (وَ) بَعْدَ (اللِّعَانِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ حَيًّا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ مَيِّتًا غَنِيًّا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ فَقِيرًا) ، لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ فَإِذَا أَقَرَّ بِمَا يُخَالِفُهَا أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَسَقَطَ حُكْمُهَا خُصُوصًا وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ لِثُبُوتِهِ (وَيَتَوَارَثَانِ) لِأَنَّ الْإِرْثَ تَابِعٌ لِلنَّسَبِ وَقَدْ ثَبَتَ فَتَبِعَهُ الْإِرْثُ (وَلَزِمَهُ الْحَدُّ) إنْ كَانَتْ الْمَقْذُوفَةُ (مُحْصَنَةً وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً لَزِمَهُ (التَّعْزِيرُ) لِإِقْرَارِهِ بِكَذِبِ نَفْسِهِ فِي قَذْفِهَا وَلِعَانِهَا (فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إكْذَابِ نَفْسِهِ وَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ أُقِيمُهَا بِزِنَاهَا، أَوْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ لَمْ يُسْمَعَا) أَيْ لَا بَيِّنَتُهُ وَلَا لِعَانُهُ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ وَاللِّعَانَ لِتَحَقُّقِ مَا قَالَهُ وَقَدْ أَقَرَّ بِكَذِبِ نَفْسِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ

خِلَافُهُ.

(وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ قَذَفَهَا فَنَكَرَ) قَذْفَهُ لَهَا (فَأَقَامَتْ بِهِ) أَيْ بِقَذْفِهَا (بَيِّنَةً قَالَ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ لَيْسَ ذَلِكَ قَذْفًا، لِأَنَّ الْقَذْفَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا كَذِبًا، وَأَنَا صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ) فَلَسْتُ قَاذِفًا (وَلَمْ يَكُنْ) قَوْلُهُ (ذَلِكَ إكْذَابًا لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَلَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ) أَوْ الْبَيِّنَةِ (فَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا جَوَابًا) لِدَعْوَاهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا (مَا زَنَتْ وَلَا رَمَيْتُهَا بِالزِّنَا فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا) الزِّنَا (لَزِمَهُ الْحَدُّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، لِثُبُوتِ مُوجِبِهِ، وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ وَلَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّهَا زَنَتْ (وَلَا لِعَانُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُكَذِّبُ قَوْلَهُ مَا زَنَتْ.

(وَلَوْ أَنْفَقَتْ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى الْوَلَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلَاعِنُ رَجَعَتْ) الْمُلَاعَنَةُ (عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ تَظُنُّهُ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ (وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ، وَلَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنَ (نَسَبُهُ) أَيْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ (بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ الْمُلَاعِنِ.
(وَ) بَعْد تَمَامِ (لِعَانِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ نَسَبًا قَدْ نَفَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ (وَلَوْ نَفَى مَنْ لَمْ يَنْتَفِ) كَمَنْ أَقَرَّ بِهِ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ، عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ (وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ) لِأَنَّهُ قَذَفَ زَوْجَتَهُ فَكَانَ لَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

(مَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ مَنْ) أَيْ وَلَد فَأَكْثَرَ (أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ) أَيْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ (وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ عِشْرِينَ سَنَةً، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَيَخْفَى سَيْرُهُ، وَإِلَّا فَالْخِلَافُ عَلَى مَا يَأْتِي، وَتَابَعَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ (بِالْحَيْضِ) قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ (بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) وَلَمْ يُخْبَرْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ (وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَابْنِ عَشْرِ) سِنِينَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ (مَا لَمْ يَنْفِهِ بِاللِّعَانِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَقَدَّرْنَا بِعَشْرِ سِنِينَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» فَأَمْرُهُ بِالتَّفْرِيقِ دَلِيلٌ عَلَى إمْكَانِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْوِلَادَةِ، وَلِأَنَّ

تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْبُلُوغُ فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، كَالْبَالِغِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَابْنَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا اثْنَا عَشَرَ عَامًا (وَمَعَ هَذَا) أَيْ مَعَ لُحُوقِ النَّسَبِ بِابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (فَلَا يَكْمُلُ بِهِ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ (مَهْرٌ) إذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ أَوْ الْخَلْوَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَلَا نُثْبِتُهُ عَلَيْهِ دُونَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ الْمُوجِبِ لَهُ.

(وَلَا يَثْبُت بِهِ) أَيْ بِإِلْحَاقِ النَّسَبِ (عِدَّةً وَلَا رَجْعَةً) لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لَهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ) أَيْ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (إنْ شُكَّ فِيهِ) أَيْ فِي بُلُوغِهِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْبُلُوغِ يَسْتَدْعِي يَقِينًا تَرَتُّبَ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ مِنْ التَّكَالِيفِ، وَوُجُوبِ الْغَرَامَاتِ فَلَا يُحْكَمُ بِهِ مَعَ الشَّكِّ، وَإِنَّمَا أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِهِ احْتِيَاطًا حِفْظًا لِلنَّسَبِ.

(وَإِنْ أَتَتْ بِهِ) أَيْ بِوَلَدٍ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَعَاشَ) الْوَلَدُ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهَا مُدَّةٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْمِلَ وَتَلِدَ فِيهَا، فَعُلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلَةً قَبْلَ تَزَوُّجِهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَلَمْ يَعِشْ (لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ كَابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ (كَمَا) لَوْ وَلَدَتْهُ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَعَاشَ وَكَانَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَمَا سَبَقَ.

(أَوْ) وَلَدَتْهُ (لِآخَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) لَمْ يَلْحَقْهُ، لِأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ (أَوْ أُخْبِرَتْ) الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ (بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ؛ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ) نَسَبُهُ، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ فَلَمْ يَلْحَقْهُ، كَمَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَمْلِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ، وَأَمَّا بَعْدَهُمَا فَلَا يُكْتَفَى بِالْإِمْكَانِ لِلِحَاقِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ سَبَبٌ وَمَعَ وُجُودِ السَّبَبِ يُكْتَفَى بِإِمْكَانِ الْحُكْمِ، فَإِذَا انْتَفَى السَّبَبُ انْتَفَى الْحُكْمُ لِانْتِفَائِهِ.

(فَأَمَّا إنْ طَلَّقَهَا) وَلَوْ بَائِنًا (فَاعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ وَلَدَتْ قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ آخِرِ أَقْرَائِهَا لَحِقَهُ) نَسَبُ الْوَلَدِ (وَلَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّمُ حَيْضًا) لِعِلْمِنَا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فِي زَمَنِ رُؤْيَةِ الدَّمِ، وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ (وَإِنْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَلَدَتْ) وَلَدًا أَوْ أَكْثَرَ (ثُمَّ وَلَدَتْ) وَلَدًا آخَرَ (قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: لَحِقَهُ) نَسَبُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ، لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ) نَسَبُ الثَّانِي (وَانْتَفَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدَانِ حَمْلًا وَاحِدًا وَبَيْنَهُمَا مُدَّةُ الْحَمْلِ فَعُلِمَ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ وَكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ.

(وَإِنْ) تَزَوَّجَ امْرَأَةً (وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ بِهَا كَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُهَا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُطَلِّقُهَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ عَنْهُمْ) أَيْ عَنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ: لَمْ يَلْحَقْهُ لِلْعِلْمِ حِسِّيًّا وَنَظَرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (أَوْ يَتَزَوَّجُهَا وَبَيْنَهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (مَسَافَةٌ) بَعِيدَةٌ (لَا يَصِلُ إلَيْهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا كَشَرْقِيٍّ يَتَزَوَّجُ بِغَرْبِيَّةٍ) فَإِنَّ الْوَقْتَ لَا يَسَعُ مُدَّةَ الْوِلَادَةِ وَقُدُومَهُ وَوَطْأَهُ بَعْدَهُ (لَمْ يَلْحَقْهُ) النَّسَبُ وَالْمُرَادُ وَعَاشَ وَإِلَّا لَحِقَهُ بِالْإِمْكَانِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ (وَإِنْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ) أَيْ الزَّوْجِ إلَى الزَّوْجَةِ (فِي الْمُدَّةِ) الَّتِي مَضَتْ بَعْد الْعَقْدِ وَالْوِلَادَةِ (لَحِقَهُ النَّسَبُ) لِمَا سَبَقَ فِي التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَالِانْتِصَارِ، وَلَوْ أَمْكَنَ وَلَا يَخْفَى السَّيْرُ كَأَمِيرٍ وَتَاجِرٍ كَبِيرٍ وَمَثَلُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ بِالسُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ مِثْلُهُ لَمْ يُقْضَ بِالْفِرَاشِ وَهِيَ مِثْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ بُلُوغَ قَبْلِهَا.

(أَوْ) كَانَ الزَّوْجُ (مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ أَوْ) مَقْطُوعَ (الْأُنْثَيَيْنِ فَقَطْ) أَيْ مَعَ بَقَاءِ الذَّكَرِ (لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُوجَدُ إلَّا مِنْ مَنِيٍّ، وَمَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ لَا مَنِيَّ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يُنْزِلُ إلَّا مَاءً رَقِيقًا لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَلَا وَجَدَ ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِإِيلَاجٍ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، كَمَا لَوْ أَوْلَجَ الصَّغِيرُ (وَيَلْحَقُ) الْوَلَدُ (مَقْطُوعَ الذَّكَرِ فَقَطْ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسَاحِقَ فَيُنْزِلَ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَلِهَذَا أَلْحَقْنَا وَلَدَ الْأَمَةِ بِسَيِّدِهَا إذَا اعْتَرَفَ بِوَطْئِهَا دُونَ الْفَرْجِ (وَ) يَلْحَقُ (الْعِنِّينُ) لِإِمْكَانِ إنْزَالِهِ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ.

[فَصْلٌ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا]

فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَخْبَرَتْ بِفَرَاغِ الْعِدَّةِ إنْ أَخْبَرَتْ بِهَا (أَوْ) وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا إنْ (لَمْ تُخْبِرْ) بِانْقِضَائِهَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ (أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ أَشْبَهَ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ (وَإِنْ أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا فَاعْتَدَّتْ) لِلْوَفَاةِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ) وَوَلَدَتْ (لَحِقَهُ الثَّانِي مَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ) لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ لَا مَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ وَعَاشَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ يَقِينًا.

(وَإِنْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ نَسَبُهُ) لِلشُّبْهَةِ (وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: كُلُّ مَنْ دَرَأْتَ عَنْهُ الْحَدَّ أَلْحَقْتَ بِهِ الْوَلَدَ، وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ أُخْتَيْنِ) أَوْ غَيْرَهُمَا (فَزَنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى غَلَطًا فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ لُحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ) لِلشُّبْهَةِ (لَا) يَلْحَقُ (بِالزَّوْجِ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ.

(وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فَاعْتَزَلَهَا حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ لَحِقَ) الْوَلَدُ (الْوَاطِئَ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْهُ (وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ (وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَاطِئُ الْوَطْءَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (وَيَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ) لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ.

(وَإِنْ أَتَتْ) الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ (بِهِ) أَيْ بِالْوَلَدِ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ) أَيْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (لَحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ) لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ (وَإِنْ اشْتَرَكَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَاطِئُ بِالشُّبْهَةِ (فِي وَطْئِهَا فِي طُهْرٍ) وَاحِدٍ (فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُلْحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ) سَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا (وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ الْوَاطِئَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُنَا مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ: (يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ مَعَهُمَا فَيَلْحَقُ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ) لِتَعَذُّرِ اللِّعَانِ مِنْهُ لِفَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ (وَانْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ الْقَافَةَ كَالْحُكْمِ (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) الْقَافَةُ (بِالزَّوْجِ يَلْحَقُ) بِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَاطِئُ نَفْيًا بِأَنَّهُ لِلِّعَانِ) لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِقَوْلِ الْقَائِفِ (وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا لَحِقَ بِهِمَا) لِإِمْكَانِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَاطِئُ نَفْيَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهَلْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قُلْتُ: مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ الْقَذْفِ فَلَا يُمْكِنُ اللِّعَانُ، وَأَيْضًا إلْحَاقُ الْقَائِفِ كَالْحُكْمِ فَلَا يَرْفَعهُ بِلِعَانِهِ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ لَحِقَ الزَّوْجُ) لِأَنَّ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

وَإِنْ أَتَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ فَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ كَانَ (قَبْلَهُ وَكَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ (بِالْأَوَّلِ) لِمَا سَبَقَ (وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ أَيْضًا (بِهِ) حَيْثُ عَاشَ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ (وَيَنْتَفِي) نَسَبُ الْوَلَدِ (عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (وَإِنْ كَانَ) وَضَعَهَا لَهُ (أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا (فَهُوَ) أَيْ الْوَلَدُ (وَلَدُهُ) أَيْ الثَّانِي، لِأَنَّهَا فِرَاشُهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ (وَإِنْ كَانَ) وَضْعُهَا لِلْوَلَدِ (لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُعْلَمْ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ) عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ

مَعَهُمَا، لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَ (لَحِقَ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ) بِهِ مِنْهُمَا (فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْأَوَّلِ انْتَفَى عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ) لِمَا مَرَّ (وَإِنَّ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّوْجِ انْتَفَى عَنْ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ نَفْيُهُ) بِاللِّعَانِ كَمَا سَبَقَ (وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْقَائِفِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَكَثْرَةُ إصَابَتِهِ) وَ (لَا) تُعْتَبَرُ (حُرِّيَّتُهُ) كَالشَّاهِدِ (وَيَكْفِي) قَائِفٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يُنَفَّذُ مَا يَقُولُهُ فَهُوَ كَالْحَاكِمِ (وَلَا يَبْطُلُ قَوْلُهَا) أَيْ الْقَافَةُ (بِقَوْلِ) قَافَةٍ (أُخْرَى وَلَا بِإِلْحَاقِهَا غَيْرَهُ) كَمَا لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِحُكْمِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِبْطَالِهِ (وَتَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ بَعْضُهُ) مُوَضَّحًا.

[فَصْلٌ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]

ُ أَيْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ (لِأَنَّهُ قَدْ يُجَامِعُ) فِي غَيْرِ الْفَرْجِ (فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إلَى الْفَرْجِ فَ) إذَا (وَلَدَتْ) وَلَدًا (لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَإِنْ ادَّعَى الْعَزْلَ أَوْ عَدَمَ الْإِنْزَالِ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ابْنِ زَمْعَةَ، وَلِقَوْلِ عُمَرَ " لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا؛ إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ اُتْرُكُوا " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ، وَفَارَقَ الْمِلْكُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ وَيَنْعَقِدُ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ النِّكَاحُ فِيهِ كَالْمَجُوسِيَّةِ وَذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا فِي الْأَشْهَرِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَاهُ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ) لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ إلَّا بِعُسْرٍ وَمَشَقَّةٍ (وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ (فَيَنْتَفِي) الْوَلَدُ عَنْ السَّيِّدِ (بِذَلِكَ) أَيْ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ إيَّاهَا، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ.

(فَإِنْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى) عَنْهُ الْآخَرَ لَحِقَاهُ لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا اسْتَلْحَقَ بَعْضَهُ لَحِقَ بَاقِيهِ بِالضَّرُورَةِ (وَإِنْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ وَهَبَهَا أَوْ جَعَلَهَا عِوَضًا عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ نِكَاحٍ (بَعْد اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ أَوْ الْبَيْعِ) وَنَحْوِهِ (لَحِقَ بِهِ) لِأَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ وَهِيَ فِرَاشٌ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) لِكَوْنِهَا حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ

(وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا فَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِنْ الْبَائِعِ فَهُوَ وَلَدُ الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ سَبَبَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ وَلَا مَا يَمْنَعُهُ فَتُعَيَّنَ إحَالَةُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، (سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ) لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِلْحَاقِهِ أَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَلَحِقَ بِهِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ بِهِ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِهِ شَيْءٌ (وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ) وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ أَرَى الْقَافَةُ (أَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ) أَيْ الْوَلَدَ (لِلْآخَرِ) بِأَنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لِلْبَائِعِ (وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ، أَرَى الْقَافَةُ) لِأَنَّ نَظَرَهَا طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ) الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْحَقْهُ) أَيْ الْبَائِعَ (نَسَبُهُ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ، وَقَدْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ لِوُجُودِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ، فَلَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَالِاسْتِبْرَاءُ غَيْرُ صَحِيحٍ (وَكَذَا إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ) الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ (وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِهِ) فَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَةِ الْمُشْتَرِي فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى غَيْرِهِ لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُشْتَرِي.

(وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ أَنَّهُ مِنْهُ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَحِقَهُ) أَيْ الْبَائِعَ (نَسَبُهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ) لِكَوْنِهَا أُمُّ وَلَدٍ (فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَالٍ، سَوَاءٌ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ) مِنْهَا، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ (وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي (عَلَى أَنَّهُ وَلَدُ الْبَائِعِ، فَهُوَ وَلَدُهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا يَثْبُتُ بِاتِّفَاقِهِمَا (وَبَطَلَ الْبَيْعُ) لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ.

(وَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ) أَنَّهُ وَلَدُهُ (وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْإِيلَادِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي فِي الظَّاهِرِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا يَبْطُلُ حَقُّهُ (كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُ) ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ (لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْبَائِعِ) ، وَهَلْ يَلْحَقُ الْبَائِعَ نَسَبُهُ مَعَ كَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا مَمْلُوكًا لِلْآخَرِ أَوْ لَا لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ؟ وَجْهَانِ (وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ) وَتَقَدَّمَ.

(وَ) يَلْحَقُ (فَكُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِيهِ شُبْهَةٌ) كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ فَيَكُونُ (كَنِكَاحٍ صَحِيحٍ) فِي لُحُوقِ النَّسَبِ حَيْثُ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، وَ (لَا) يَكُونُ (كَمِلْكِ الْيَمِينِ) بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ لُحُوقُ النَّسَبِ فِيهِ عَلَى

الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ (وَلَا أَثَرَ لِشُبْهَةِ مِلْكٍ مَعَ فِرَاشٍ) لِحَدِيثِ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " (وَإِنْ وَطِئَ الْمَجْنُونُ مَنْ لَا شُبْهَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا شُبْهَةُ مِلْكٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ إلَى مِلْكٍ وَلَا اعْتِقَادِ إبَاحَةٍ وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ، وَتَبِعَهُ نَسَبُ الْأَبِ إجْمَاعًا مَا لَمْ يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَتَبَعِيَّةِ مِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأُمٍّ إلَّا مَعَ شَرْطٍ أَوْ غُرُورٍ، وَتَبَعِيَّةِ دَيْنٍ لِخَيْرِهِمَا وَتَبَعِيَّةِ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةِ أَكْلٍ لِأَخْبَثِهِمَا انْتَهَى.

[كِتَابُ الْعِدَدِ]

[فَصْلٌ وَالْعِدَّةُ أَقْسَامٌ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ]

كِتَابُ الْعِدَدِ وَاحِدُهَا عِدَّةٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَالْجَوْهَرِيُّ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا، وَالْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةٌ (وَهِيَ) أَيْ الْعِدَّةُ شَرْعًا (التَّرَبُّصُ الْمَحْدُودُ شَرْعًا) يَعْنِي مُدَّةً مَعْلُومَةً تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْإِجْمَاعُ وَدَلِيلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَيَأْتِي مُفَصَّلًا فِي مَوَاضِعِهِ وَالْمَعْنَى يَشْهَدُ لَهُ، لِأَنَّ رَحِمَ الْمَرْأَةِ رُبَّمَا كَانَ مَشْغُولًا بِمَاءِ شَخْصٍ، وَتَمْيِيزُ الْأَنْسَابِ مَطْلُوبٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَالْعِدَّةُ طَرِيقٌ لَهُ وَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مَعْنًى مَحْضٌ، وَتَعَبُّدٌ مَحْضٌ، وَمُجْتَمَعُ الْأَمْرَيْنِ وَالْمَعْنَى أَغْلَبُ، وَيَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ وَالتَّعَبُّدُ أَغْلَبُ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ وَالثَّانِي عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَالثَّالِثُ عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ الَّتِي يُمْكِنُ حَبَلُهَا مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ مَعْنَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَغْلَبُ مِنْ التَّعَبُّدِ بِالْعِدَدِ الْمُعْتَبَرِ لِغَلَبَةِ ظَنِّ الْبَرَاءَةِ، وَالرَّابِعُ كَمَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِلْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا وَتَمْضِي أَقْرَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ الشُّهُورِ، فَإِنَّ الْعَدَدَ الْخَاصَّ أَغْلَبُ مِنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِمُضِيِّ تِلْكَ الْأَقْرَاءِ.

(كُلُّ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] الْآيَةَ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْمَسِيسُ اللَّمْسُ بِالْيَدِ ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِلْجِمَاعِ لِأَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لَهُ.

(وَإِنْ خَلَا) الزَّوْجُ (بِهَا وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا (وَلَوْ) كَانَتْ الْخَلْوَةُ (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ

مَانِعٌ (أَوْ) كَانَ (بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ) حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ (كَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَمَرَضٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اشْتَهَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ مَا رُوِيَ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ فَالتَّمْكِينُ مِنْهُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِيفَاءِ فِي الْأَحْكَامِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْحُكْمُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْإِصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا فَلَمْ تُؤَثِّرْ،.

وَلَوْ اخْتَلَى بِهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ قَبْلَ قَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْوَطْءَ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَالِ الْخَلْوَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ (إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ) الزَّوْجُ (بِهَا) فِي الْخَلْوَةِ (كَأَعْمَى وَطِفْلٍ) فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَظِنَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ (وَمَنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ لِصِغَرِهِ) كَابْنِ دُونِ الْعَشَرَةِ (أَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرِهَا) كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ فَلَا عِدَّةَ (أَوْ) خَلَا بِهَا (غَيْرُ مُطَاوِعَةٍ وَفَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَا عِدَّة عَلَيْهَا، وَلَا يُكْمِلُ صَدَاقَهَا) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَظِنَّةِ مَعَ ظُهُورِ عَدَمِ الْمَسِيسِ.

(وَلَا تَجِبُ) الْعِدَّةُ (بِالْخَلْوَةِ بِلَا وَطْءٍ فِي نِكَاحِ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ) كَالْخَامِسَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ سَوَاءٌ (فَارَقَهَا) حَيًّا (أَوْ مَاتَ عَنْهَا) لِأَنَّ وُجُودَ صُورَةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ كَعَدَمِهِ (وَإِنْ وَطِئَهَا) فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى بُطْلَانِهِ (ثُمَّ مَاتَ أَوْ فَارَقَهَا اعْتَدَّتْ لِوَطْئِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مُنْذُ وَطِئَهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَقْدَ كَعَدَمِهِ (كَالْمَزْنِيِّ بِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ) .

(وَلَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِتَحَمُّلِهَا مَاءَ الرَّجُلِ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ إنْ كَانَ مَاءُ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ، وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ: إذَا تَحَمَّلَتْ مَاءَ زَوْجِهَا لَحِقَهُ نَسَبُ مَنْ وَلَدَتْهُ مِنْهُ وَفِي الْعِدَّةِ وَالْمَهْرِ وَجْهَانِ، فَإِنْ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَاءَ مَنْ ظَنَّتْهُ زَوْجَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ فِي الْأَصَحِّ فِيهَا، وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَكِتَابِ الصَّدَاقِ وَيَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ وَعِدَّةٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ (وَلَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْأَصْلِ إنَّمَا وَجَبَتْ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ.

(وَتَجِبُ) الْعِدَّةُ عَلَى الزَّوْجَةِ (الذِّمِّيَّةِ مِنْ) زَوْجِهَا (الذِّمِّيِّ وَ) مِنْ زَوْجِهَا (الْمُسْلِمِ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَلِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ) الْمُعْتَدَّةُ (مِنْ دِينِهِمْ) أَيْ الذِّمِّيَّيْنِ أَيْ مَشْرُوعَةً فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ لِلْعُمُومِ.

(وَتَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى مَنْ وُطِئَتْ مُطَاوِعَةً كَانَتْ أَوْ مُكْرَهَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاطِئُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ لِصِغَرِهِ) كَابْنِ دُونِ عَشْرٍ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِوَطْئِهِ (وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ تُرَادُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، فَإِذَا كَانَ الْوَاطِئُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَالْبَرَاءَةُ مُتَيَقَّنَةٌ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْعِدَّةِ.

(وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ) أَيْ سِتَّةُ أَضْرُبٍ تَأْتِي مُفَصَّلَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ الْآيِسَاتُ مِنْ الْمَحِيضِ ضَرْبًا، وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ضَرْبًا، لِاسْتِوَاءِ عِدَّتِهِمَا، (إحْدَاهُنَّ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] ، حَرَائِرَ كُنَّ أَوْ إمَاءً، مُسْلِمَاتٍ أَوْ كَافِرَاتٍ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ أَوْ الْمَمَاتِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَآيَةُ الْحَمْلِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ آيَةِ الْأَشْهُرِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَوْ لَاعَنْته أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 234] وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ.

(وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] فَإِذَا وَضَعَتْهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (وَلَوْ لَمْ تَطْهُرْ وَتَغْتَسِلْ مِنْ نِفَاسِهَا) لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِالْوَضْعِ (لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَتْ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ حَرُمَ وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) قِيَاسًا عَلَى الْحَيْضِ (فَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَهِيَ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَنْفَصِلَ بَاقِيهِ إنْ كَانَ) الْحَمْلُ (وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ) الْحَمْلُ (أَكْثَرَ) مِنْ وَاحِدٍ (فَ) هِيَ فِي عِدَّةٍ (حَتَّى يَنْفَصِلَ بَاقِي الْأَخِيرِ) وقَوْله تَعَالَى: ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وَقَبْلَ وَضْعِ كُلِّ الْأَخِيرِ لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا بَلْ بَعْضَهُ (فَإِنْ وَضَعَتْ وَلَدًا وَشَكَّتْ فِي وُجُودِ ثَانٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ وَتَتَّقِينَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهَا حَمْلٌ) وَفِي نُسْخَةِ وَلَدٍ لِيَحْصُلَ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ.

(وَالْحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ كَرَأْسٍ وَرَجُلٍ فَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ إجْمَاعًا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ (فَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ (فَذَكَرَ ثِقَاتٌ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ وَلَدًا أَشْبَهَ الْعَلَقَةَ (وَكَذَا لَوْ أَلْقَتْ نُطْفَةً أَوْ دَمًا أَوْ عَلَقَةً) فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَلَدٌ بِالْمُشَاهَدَةِ لَا بِالْبَيِّنَةِ (لَكِنْ لَوْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَمْ يَتَبَيَّنْ) أَيْ يَظْهَرْ (فِيهَا الْخَلْقُ فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّ فِيهَا صُورَةً خَفِيَّةً بَانَ بِهَا أَنَّهَا خِلْقَةُ آدَمِيٍّ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ) لِأَنَّهُ حَمْلٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ.

(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الزَّوْجَ (نَسَبُهُ كَامْرَأَةِ صَغِيرٍ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ وَ) امْرَأَةِ (خَصِيٍّ مَجْبُوبٍ) أَوْ خَصِيٍّ غَيْرِ مَجْبُوبٍ

كَمَا سَبَقَ (وَمُطَلَّقَةٌ عَقِبَ عَقْدٍ) بِأَنْ طَلَّقَهَا بِالْمَجْلِسِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ (وَمَنْ وُلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ عَقَدَ عَلَيْهَا وَعَاشَ أَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ مَاتَ أَوْ) مُنْذُ (بَانَتْ مِنْهُ أَوْ) مُنْذُ (انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِهِ) لِأَنَّهُ حَمْلٌ لَيْسَ مِنْهُ يَقِينًا فَلَمْ تَعْتَدَّ بِوَضْعِهِ كَمَا لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ (وَتَعْتَدُّ بَعَدَهُ عِدَّةَ وَفَاةٍ) إنْ كَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا (أَوْ عِدَّةَ فِرَاقٍ) إنْ كَانَ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ (حَيْثُ وَجَبَتْ) عِدَّةُ الْفِرَاقِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ.

(وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ) وِفَاقًا لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّهُ رُفِعَ إلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَيْسَ لَك ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233] وَقَالَ ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] فَحَوْلَانِ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ ثَلَاثُونَ شَهْرًا لَا رَجْمَ عَلَيْهَا فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَغَالِبُهَا) أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ (تِسْعَةُ أَشْهُرٍ) لِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ كَذَلِكَ يَحْمِلْنَ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ.

(وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ) لِأَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ وَقَدْ وُجِدَ أَرْبَعُ سِنِينَ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَقَالَ أَحْمَدُ: نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ.

(وَأَقَلُّ مَا يُتَبَيَّنُ بِهِ) خَلْقُ (الْوَلَدِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا) لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» الْحَدِيثَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِمَا دُونَ الْمُضْغَةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ فَأَمَّا بَعْدُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ فِيهِ إشْكَالٌ وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَّ غَالِبَ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

[فَصْلٌ الثَّانِيَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

(فَصْلٌ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ) كَانَ (طِفْلًا أَوْ) كَانَتْ (طِفْلَةً لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) وَالْخَلْوَةِ (فَتَعْتَدُّ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِالْإِجْمَاعِ يَعْنِي فِي الْجُمْلَةِ وَسَنَدُهُ الْآيَةُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» وَالْعَرَبُ تُغَلِّبُ حُكْمَ التَّأْنِيثِ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً عَلَى الذَّكَرِ تُطْلِقُ لَفْظَ اللَّيَالِي وَتُرِيدُ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا وقَوْله تَعَالَى لِزَكَرِيَّا: ﴿آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: 10] يُرِيدُ بِأَيَّامِهَا وقَوْله تَعَالَى: ﴿آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا﴾ [آل عمران: 41] .

(وَإِنْ كَانَتْ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمَةً فَعِدَّتُهَا (نِصْفُهَا) أَيْ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا (اعْتَدَّتْ لِلزَّوْجِ) عِدَّةَ وَفَاةٍ (بَعْدَ وَضَعِ الْحَمْلِ) وَتَقَدَّمَ (وَ) عِدَّةُ (مُعْتَقِ بَعْضِهَا بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ وَيُجْبِرُ بِالْكَسْرِ) فَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ وَنِصْفُهَا رَقِيقٌ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا.

(وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ فِي عِدَّتِهَا اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ) مِنْ (حِينِ مَوْتِهِ) لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 234] الْآيَةَ (وَسَقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ) لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهَا غَيْرُهَا إجْمَاعًا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

(وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فِي عِدَّةِ امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ وَفَاتِهِ) لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَلَافِي لِمُبْتَدَئَةٍ بِعَوْدِهِ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ كَافِرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ وَفَاتِهِ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ بَائِنًا ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهَا) بَلْ تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ مُطْلَقًا، وَلَا تَعْتَدُّ

لِلْوَفَاةِ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ فِي غَيْرِ نِكَاحِهِ وَمِيرَاثِهِ فَلَمْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ) الْبَائِنُ (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ وَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ (اعْتَدَّتْ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ وَعِدَّةِ وَفَاةٍ) لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ، وَمُطَلَّقَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِأَطْوَلِهِمَا ضَرُورَةَ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ يَقِينًا إلَّا بِذَلِكَ (إلَّا أَنْ تَكُونَ) الْبَائِنُ فِي الْمَرَضِ (لَا تَرِثُهُ كَالْأَمَةِ أَوْ الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ أَوْ الذِّمِّيَّةِ) الْكِتَابِيَّةِ (يُطَلِّقُهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَكُونُ هِيَ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ أَوْ) سَأَلَتْهُ (الْخُلْعَ أَوْ فَعَلَتْ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) مِنْ نَحْوِ رَضَاعِ زَوْجَةٍ صُغْرَى (فَتَعْتَدُّ لِلطَّلَاقِ لَا غَيْرُ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَارِثَةً أَشْبَهَتْ الْمُبَانَةَ فِي الصِّحَّةِ.

(وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ) الْبَائِنُ (مُبْهَمَةً أَوْ) كَانَتْ (مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيَهَا ثُمَّ مَاتَ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ الْأَطْوَلَ مِنْهُمَا) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ يَحْتَمِلَ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ وَأَنَّهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَلَا تَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ يَقِينًا إلَّا بِذَلِكَ لَكِنَّ ابْتِدَاءَ الْقُرْءِ مِنْ حِينِ طَلَّقَ وَابْتِدَاءَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ مَاتَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُطَلَّقَاتُ ثَلَاثًا عَنْ أَرْبَعٍ (مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا) فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ الْمُطَلِّقُ فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ أَوْ بِالشُّهُورِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ كَانَ طَلَاقُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِمَوْتِهِ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا فِي حُكْمِهَا (وَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْحَيْضِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ) فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ.

(وَإِنْ ارْتَابَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ مِنْ الْحَرَكَةِ وَانْتِفَاخِ الْبَطْنِ وَانْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَنُزُولِ اللَّبَنِ فِي ثَدْيِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ شُهُورِ الْعِدَّةِ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) فَإِنْ كَانَ حَمْلًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَإِنْ زَالَتْ وَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ تَيَقَّنَّا أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ بِالشُّهُورِ (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ زَوَالِ الرِّيبَةِ (لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ) لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَدَّاتِ (وَإِنْ كَانَ) ظُهُورُ الرِّيبَةِ (بَعْدَ) الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَ (الدُّخُولِ) بِهَا (لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهَا) لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا وَالْحَمْلُ مَعَ الرِّيبَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَزُولُ مَا حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ (وَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) لِشَكِّنَا فِي حِلِّ وَطْئِهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (وَإِنْ كَانَ) ظُهُورُ الرِّيبَةِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَفْسُدْ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ وَالْمُرَادُ وَيَعِيشُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا فَيَفْسُدُ) أَيْ: بِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ (فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتِي مَا إذَا كَانَ ظُهُورُ الرِّيبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ

وَقَبْلَهُ.

(وَإِنْ مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) كَبِلَا وَلِيٍّ (فَعَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَوَجَبَتْ بِهِ الْعِدَّةُ كَالصَّحِيحِ، وَإِنْ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ أَوْ الْخَلْوَةِ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَالنِّكَاحُ الْمُجْمَعُ عَلَى بُطْلَانِهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَتَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]

فَصْلٌ الثَّالِثَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ (بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ إعْتَاقٍ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ بَعْضَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] وَغَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا، وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ بِالْقُرُوءِ قُرْءَانِ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ قُرْءًا ثَالِثًا، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ.
(وَ) عِدَّتُهَا قُرْءَانِ إنْ كَانَتْ أَمَةً رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ وَكَالْحَدِّ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ حَيْضَةً وَنِصْفًا، كَمَا أَنَّ حَدَّهَا النِّصْفُ مِنْ الْحُرَّةِ إلَّا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَبَعَّضُ فَوَجَبَ تَكْمِيلُهُ كَالْمُطَلَّقَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ.
(وَ) (الْقُرْءُ الْحَيْضُ) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَأَبِي مُوسَى وَعُبَادَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: كُنْتُ أَقُولُ إنَّهُ الْأَطْهَارُ، ثُمَّ رَجَعْت لِقَوْلِ الْأَكَابِرِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ، وَاسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ (وَلَا يُعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا) حَتَّى تَأْتِيَ بِثَلَاثٍ كَامِلَةٍ بَعْدَهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

(وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ وَقَالَتْ بَلْ) وَقَعَ (فِي الطُّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ الْحَيْضِ (أَوْ قَالَ) الزَّوْجُ (انْقَضَتْ حُرُوفُ الطَّلَاقِ مَعَ انْقِضَاءِ الطُّهْرِ فَوَقَعَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ، وَقَالَتْ بَلْ بَقِيَ مِنْهُ أَيْ الطُّهْرِ بَقِيَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا فِي الْحَيْضِ وَفِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ

وَفِي الْفُرُوعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا: الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بَعْدَ حَيْضٍ أَوْ وِلَادَةٍ وَفِي وَقْتِ كَذَا.

(وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ وَإِنْ فَرَّطَتْ فِي الِاغْتِسَالِ مُدَّةً طَوِيلَةً) قَالَ أَحْمَدُ قَالَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ فِي النَّظَرِ قِيلَ لَهُ: فَلِمَ لَا تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ ذَلِكَ يَقُولُ بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ فَأَنَا أَتَهَيَّبُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ يَعْنِي اعْتِبَارَ الْغُسْلِ، وَيُرَشِّحُهُ أَنَّ الظَّاهِرَ إنَّمَا تَرَكُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ مِمَّنْ لَهُ الْبَيَانُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَأَبِي مُوسَى وَعُبَادَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ (وَتَنْقَطِعُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامُ) مِنْ قَطْعِ الْإِرْثِ وَالطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ وَالنَّفَقَةِ (بِانْقِطَاعِهِ) أَيْ حَيْضِ دَمِ الثَّالِثَةِ (وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ) .

[فَصْلٌ الرَّابِعَةُ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ]

فَصْلٌ الرَّابِعَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4] (وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَعِدَّتُهَا (شَهْرَانِ) اُحْتُجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ مَقَامُ قُرْءٍ وَعِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ قُرْءَانِ فَكَذَا بَدَلَهُمَا شَهْرَانِ (وَ) عِدَّةُ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ بِالْحِسَابِ) مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فَتَزِيدُ مِنْ الشَّهْرَيْنِ عَلَى الثَّالِثِ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهَا فَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ وَنِصْفُهَا رَقِيقٌ تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَنِصْفٍ، وَمَنْ ثُلُثَاهَا حُرٌّ تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَهَكَذَا وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّ عِدَّتَهَا كَحُرَّةٍ عَلَى الرِّوَايَاتِ.

(وَالِابْتِدَاءِ) أَيْ ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ (مِنْ حِينِ وَقَعَ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ كَانَ) وُقُوعُهُ (فِي اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِمَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ أَوَّلَ الشَّهْرِ اُعْتُبِرَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِالْأَهِلَّةِ) لِظَاهِرِ النَّصِّ (وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الشَّهْرِ (اعْتَدَّتْ بَقِيَّتَهُ وَشَهْرَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ) كَامِلَيْنِ كَانَا أَوْ نَاقِصَيْنِ (وَمِنْ) الشَّهْرِ (الثَّالِثِ تَمَامُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا تَكْمِلَةَ) مَا اعْتَدَّتْهُ مِنْ (الْأَوَّلِ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّهْرَ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ مُطْلَقًا وَعَلَى ثَلَاثِينَ يَوْمًا (وَحَدُّ الْإِيَاسِ خَمْسُونَ سَنَةً)

لِقَوْلِ عَائِشَةَ " لَنْ تَرَى فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً " (وَاخْتَارَ الشَّيْخُ: لَا حَدَّ لِأَكْثَرِ سِنِّهِ) أَيْ الْإِيَاسِ وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ النَّسَبِ: " أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ وَلَدَتْ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَهَا سِتُّونَ سَنَةً " وَقَالَ " يُقَالُ إنَّهَا لَنْ تَلِدَ بَعْد خَمْسِينَ سَنَة إلَّا عَرَبِيَّةٌ وَلَا تَلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ السِّتِّينَ إلَّا قُرَشِيَّةٌ ".

(وَإِنْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتِهَا وَلَوْ قَبْلَ انْقِضَائِهَا بِلَحْظَةِ ابْتِدَائِهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (بِالْقُرُوءِ) لِأَنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنْهَا فَإِذَا وُجِدَ الْمُبْدَلُ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ (وَإِنْ كَانَ) حَيْضُ الصَّغِيرَةِ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (بِالشُّهُورِ وَلَوْ) كَانَتْ الْبَعْدِيَّةُ (بِلَحْظَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُهَا) أَيْ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ، لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ حَدَثَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ.

(وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرُوءِ فِي عِدَّتِهَا ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ) أَيْ ابْتَدَأَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحَيْضُ فَتَنْتَقِلُ إلَى الْأَشْهُرِ لِأَنَّهَا عَجَزَتْ عَنْ الْأَصْلِ وَكَالتَّيَمُّمِ (فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ مِنْ الزَّوْجِ سَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا) لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ وَتَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

(وَإِنْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ) لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وُجِدَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ كَمَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْأَمَةُ (بَائِنًا) وَعَتَقَتْ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تُوجَدْ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ (وَإِنْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (تَحْتَ عَبْدٍ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ) لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بَرِيرَةَ بِذَلِكَ " وَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ سَوَاءٌ فُسِخَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَلَى النِّكَاحِ.

[فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]

(فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ) أَيْ سَبَبَهُ (اعْتَدَّتْ سَنَةً) مُنْذُ انْقَطَعَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَمِنْهُ (تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ) لِأَنَّهَا غَالِبُ مُدَّتِهِ لِتُعْلَمَ بَرَاءَتُهَا مِنْ الْحَمْلِ (وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ

حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الشَّافِعِيُّ " هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ عَلِمْنَاهُ " وَلِأَنَّ الْغَرَضَ بِالِاعْتِدَادِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَهَذَا تَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ فَاكْتُفِيَ بِهِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا مُضِيَّ سَنَةٍ مِنْ الِانْقِطَاعِ وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ (لِأَنَّهَا لَا تَبْنِي عِدَّةً عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى) .

(وَإِنْ كَانَتْ) مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ (أَمَةً فَبِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا) تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرَانِ لِلْعِدَّةِ (فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَى الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ فِي آخِرِهَا) أَيْ آخِرِ الْعِدَّةِ (لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ بَعْدَ مُضِيِّهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَلَوْ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ تَنْتَقِلْ) إلَى الِاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ، كَمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ النِّكَاحِ (فَإِنْ عَادَ عَادَتْ الْمَرْأَةُ إنْ يَتَبَاعَدْ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَإِنْ طَالَتْ) لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ (وَعِدَّةُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَدْرَكَتْ وَلَمْ تَحِضْ) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4] الْآيَةَ وَلِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ إعَادَتِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

(وَ) عِدَّةُ (الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً (وَالْأَمَةُ شَهْرَانِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَجْلِسَ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، فَجَعَلَ لَهَا حَيْضَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهَا (وَإِنْ كَانَتْ) لَهَا (عَادَةٌ أَوْ تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ بِهِ) كَمَا تَعْمَلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ بِالْهِلَالِ، وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ) الشَّهْرِ (الثَّالِثِ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) لِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ بِحَسَبِ عَادَتِهَا (وَإِنْ عَلِمَتْ) الْمُسْتَحَاضَةُ (أَنَّ لَهَا حَيْضَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ) كُلِّ (شَهْرَيْنِ وَنَحْوِهِ وَنَسِيَتْ وَقْتَهَا) أَيْ وَقْتَ الْحَيْضَةِ (فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ) الْوَقْتِ الَّتِي لَهَا فِيهِ الْحَيْضَةُ، لِتَحَقُّقِ مُضِيِّ ثَلَاثِ حَيْضَاتٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ.

(وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَهُ) أَيْ الْحَيْضَ (مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ نِفَاسٍ فَلَا تَزَالُ) إذَا طَلُقَتْ وَنَحْوَهُ (فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْتَدَّ بِهِ) لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ ثُمَّ مَرَضَ حِبَّانُ فَقِيلَ لَهُ: إنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ فَجَاءَ إلَى عُثْمَانَ وَأَخْبَرَهُ بِشَأْنِ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إنْ

مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَرَجَعَ حِبَّانُ إلَى أَهْلِهِ فَانْتَزَعَ الْبِنْتَ مِنْهَا فَلَمَّا فَقَدَتْ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَوَرِثَتْهُ " وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ زَيْدٍ (أَوْ) حَتَّى (تَبْلُغَ سِنَّ الْآيِسَةِ فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا) لِأَنَّهَا آيِسَةٌ أَشْبَهَتْ سَائِرَ الْآيِسَاتِ (وَعَنْهُ تَنْتَظِرُ زَوَالَهُ) أَيْ الدَّافِعِ لِلْحَيْضِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ (ثُمَّ إنْ حَاضَتْ اعْتَدَّتْ بِهِ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِسَنَةٍ) وَهُوَ ظَاهِرُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْكَافِي.

[فَصْلٌ السَّادِسَةُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ]

فَصْلٌ السَّادِسَةُ مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ (امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ (كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ أَهْلِهِ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (أَوْ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَرْجِعُ أَوْ يَمْضِي إلَى مَكَان قَرِيبٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَرْجِعُ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ خَبَرٌ أَوْ يُفْقَدُ فِي مَفَازَةٍ) مُهْلِكَةٍ كَدُرُبِ الْحِجَازِ (أَوْ) يُفْقَدُ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ إذَا قُتِلَ قَوْمٌ أَوْ مِنْ غَرَقِ مَرْكَبِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ (تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ) حُرَّةً (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالْأَمَةُ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عُمَرَ وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا فُقِدَ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: تَرَبَّصِي أَرْبَعَ سِنِينَ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَ: تَرَبَّصِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا فَفَعَلَ فَقَالَ عُمَرُ تَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ " رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَالْجُوزَجَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ أَحْسَنُهَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ هَذَا هَؤُلَاءِ الْكَذَّابُونَ وَقَالَ مَنْ تَرَكَ هَذَا أَيُّ شَيْءٍ يَقُولُ هُوَ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ (وَ) قَالَ (فِي التَّنْقِيحِ) الْأَمَةُ (كَحُرَّةٍ) وَهُوَ سَهْوٌ إذْ الْأَمَةُ إنَّمَا تُسَاوِي الْحُرَّةَ فِي التَّرَبُّصِ فَقَطْ لَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَهُ.

(وَلَا يَفْتَقِرُ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمٍ لِيَحْكُمَ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْفُرْقَةِ) لِأَنَّهَا مُدَّةٌ تُعْتَبَرُ لِإِبَاحَةِ النِّكَاحِ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى الْحَاكِمِ كَمُدَّةِ مَنْ

ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ (وَلَا) يَفْتَقِرُ الْأَمْرُ (إلَى طَلَاقِ وَلِيِّ زَوْجِهَا بَعْدَ اعْتِدَادِهَا) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ (فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعِدَّةُ تَزَوَّجَتْ) مِنْ غَيْرِ طَلَاقِ وَلَيٍّ وَلَا حَاكِمٍ.

(وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ أَوْ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ نَفَذَ الْحُكْمُ) بِالْفُرْقَةِ (فِي الظَّاهِرِ) لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا حَكَمَ بِالْفُرْقَةِ نَفَّذَ ظَاهِرًا، وَلَوْ لَمْ يُنَفِّذْ لَمَا كَانَ فِي حُكْمِهِ فَائِدَةٌ (دُونَ الْبَاطِنِ) لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ فِي الْبَاطِنِ (فَلَوْ طَلَّقَ الْأَوَّلُ صَحَّ طَلَاقُهُ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ) بِدَلِيلِ تَخْيِيرِهِ فِي أَخْذِهَا لَوْ رَجَعَ (وَكَذَا لَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَنَحْوَهُ) كَمَا لَوْ آلَى أَوْ قَذَفَهَا (وَلَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ) أَيْ الْمَفْقُودِ قَبْلَ مُضِيِّ (الزَّمَانِ الْمُعْتَبَرُ) لِلتَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ (ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا أَوْ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا الْعِدَّةُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ أَشْبَهَتْ الْمُزَوَّجَةَ.

(وَإِذَا تَرَبَّصَتْ) الْأَرْبَعَ سِنِينَ (وَاعْتَدَّتْ) لِلْوَفَاةِ (ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي رُدَّتْ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا حَيَاتَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةً بِمَوْتِهِ فَكَانَ حَيًّا (وَلَا صَدَاقَ عَلَى الثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ لِأَنَّهُ صَادَفَ امْرَأَةً ذَاتَ زَوْجٍ، وَتَعُودُ إلَى الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ (وَإِنْ كَانَ) عَوْدُ الْأَوَّلِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِهَا) مِنْهُ فَتَكُونُ امْرَأَتُهُ (بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْ الثَّانِي نَصًّا) لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَانَ بَاطِلًا فِي الْبَاطِنِ (وَيَطَأُ) الْأَوَّلُ (بَعْدَ عِدَّتِهِ) أَيْ عِدَّةِ الثَّانِي (وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَ الثَّانِي) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ، وَإِذَا لَمْ يَخْتَرْهَا الْأَوَّلُ كَانَتْ مَعَ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ) فِي الْأَشْهَرِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَجْدِيدُ عَقْدٍ (وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ التَّجْدِيدَ انْتَهَى) وَهُوَ الْقِيَاسُ.
قَالَ الْمُنَقِّحُ قُلْتُ: الْأَصَحُّ بِعَقْدٍ انْتَهَى لِأَنَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ عَقْدِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَعَلَى ذَلِكَ فَيُحْتَاجُ إلَى طَلَاقِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الرِّعَايَةِ ثُمَّ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ يُجَدِّدُ الْعَقْدَ (وَيَأْخُذُ الْأَوَّلُ) إذَا تَرَكَهَا الثَّانِي (قَدْرَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا هُوَ) أَيْ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي لِقَضَاءِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّ الثَّانِيَ أَتْلَفَ الْمُعَوَّضَ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا فَعَلَى ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الصَّدَاقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِلَّا رَجَعَ فِي قَدْرِ مَا أَقْبَضَ مِنْهُ (وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ) لِأَنَّهُ غَرَّمَهُ بِسَبَبِهَا (فَإِنْ رَجَعَ الْأَوَّلُ بَعْدَ مَوْتِهَا لَمْ يَرِثْهَا) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ الثَّانِي ظَاهِرًا.
(وَإِنْ رَجَعَ) الْأَوَّلُ (بَعْدَ مَوْتِ الثَّانِي وَرِثَتْهُ) لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ

ظَاهِرًا (وَاعْتَدَّتْ وَرَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ) لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَرِثُهُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَهَلْ تَرِثُ الْأَوَّلَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: تَرِثُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَمَتَى ظَهَرَ الْأَوَّلُ فَالْفُرْقَةُ وَنِكَاحُ الثَّانِي مَوْقُوفَانِ، فَإِنْ أَخَذَهَا بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي حِينَئِذٍ، وَإِنْ أَمْضَى ثَبَتَ نِكَاحُ الثَّانِي انْتَهَى قُلْتُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ مِنْ تَجْدِيدِ الْعَقْدِ إذَا تَرَكَهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَرِثَ مِنْ الثَّانِي وَلَا أَنْ يَرِثَ مِنْهَا لِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ بِظُهُورِ حَيَاةِ الْأَوَّلِ.

(وَأَمَّا مَنْ) أَيْ الْمَفْقُودُ الَّذِي (انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَسَفَرِ تَاجِرٍ فِي غَيْرِ مُهْلِكَةٍ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ وَ) السَّفَرِ لِ (طَلَبِ الْعِلْمِ وَالسِّيَاحَةِ وَالْأَسْرِ) عِنْدَ مَنْ لَيْسَ عَادَتُهُ الْقَتْلَ (وَسَفَرِ الْفُرْجَةِ وَنَحْوِهِ) فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ تَمَامَ تِسْعِينَ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ، نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمُبْدِعِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ) لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ (ثُمَّ تَحِلُّ) لِلْأَزْوَاجِ (وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ) ،.

(وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ) بِأَنْ كَانَتْ بِحَيْثُ (يُعْرَفُ خَبَرُهُ وَيَأْتِي كِتَابُهُ فَلَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِتَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا بِالِاسْتِدَانَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَقِيقًا فَنَفَقَةُ زَوْجَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ فَيُعْتَبَرُ تَعَذُّر الْإِنْفَاقِ عَنْهُ وَ (لَا) تُفْسَخُ (بِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِغَيْبَتِهِ الْإِضْرَارَ بِتَرْكِهِ فَإِنْ قَصَدَهُ فَلَهَا الْفَسْخُ بِهِ إذَا كَانَ سَفَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) قُلْتُ: مُقْتَضَى مَا سَبَقَ إذَا غَابَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيْرِ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ وَاجِبَيْنِ، أَوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُهُ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ وَلَمْ يَقْدَمْ فَلَهَا الْفَسْخُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُضَارَّةَ، وَأَمَّا قَصْدُ الْمُضَارَّةِ فَتَفْسَخُ إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَطَلَبَتْ الْفَيْئَةَ وَأَبَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْإِيلَاءِ.

(وَمَنْ ظَهَرَ مَوْتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ كَأَنْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ بِمَوْتِهِ أَوْ) شَهِدَتْ بِهِ (بَيِّنَةٌ فَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ لِلْوَفَاةِ أُبِيحَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ) لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ (فَإِنْ عَادَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَكَمَفْقُودٍ) إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ (يُخَيَّرُ زَوْجُهَا) الْأَوَّلُ (بَيْنَ أَخْذِهَا) مِنْ الثَّانِي.
(وَ) بَيْنَ (تَرْكِهَا) لِلثَّانِي (وَلَهُ الصَّدَاقُ) الَّذِي أَعْطَاهَا هُوَ يَأْخُذُهُ مِنْ الثَّانِي وَيَرْجِعُ بِهِ الثَّانِي عَلَيْهَا، (وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ الْقَادِمِ أَيْ (تَضْمِينُ الْبَيِّنَةِ) الَّتِي شَهِدَتْ بِمَوْتِهِ (مَا تَلِفَ مِنْ مَالِهِ) لِتَسَبُّبِهَا فِي إتْلَافِهِ.

(وَإِنْ اخْتَارَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ الْمُقَامَ وَالصَّبْرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ، فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ مَا دَامَ حَيًّا) لِقِيَامِ مُوجِبِهَا، وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ (فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ)

كَانَ (مَاتَ أَوْ فَارَقَهَا رُجِعَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، أَيْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ فِيمَا إذَا مَاتَ أَوْ رَجَعَ هُوَ فِيمَا إذَا فَارَقَ (عَلَيْهِمَا بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ النَّفَقَةِ) لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ.

(وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا) أَيْ لِامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ (حَاكِمٌ مُدَّةً لِلتَّرَبُّصِ) فَلَهَا فِيهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ بَعْدُ، وَ (لَا) نَفَقَةَ لَهَا (فِي الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُ حُكِمَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ فَصَارَتْ مُعْتَدَّةً لِلْوَفَاةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَسْقُطُ إلَّا بِيَقِينِ الْمَوْتِ، وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَزَادَ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْضًا لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى نِكَاحِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.

(وَإِنْ تَزَوَّجْتَ) امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا (أَوْ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا سَقَطَتْ) النَّفَقَةُ لِانْقِطَاعِ الزَّوْجَةِ ظَاهِرًا (فَإِنْ قَدِمَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ حِينِ الرَّدِّ) كَالنَّاشِزِ إذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ.

(وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ وَلَا أَبٌ وَلَا جَدٌّ وَهِيَ غَيْرُ آيِسَةٍ فَمَاتَ) وَلَدُهَا (اعْتَزَلَهَا الزَّوْجُ وُجُوبًا حَتَّى تَحِيضَ) حَيْضَةً نَصًّا (أَوْ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِهِ الْحَسَنِ وَنَحْوِهِ عَنْ عُمَرَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (لِأَنَّ حَمْلَهَا يَرِثُهُ) أَيْ يَرِثُ وَلَدَهَا لِأَنَّهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، وَلَيْسَ مَنْ يَحْجُبُهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) أَيْ الزَّوْجُ بِأَنْ لَمْ يَعْتَزِلْهَا (وَأَتَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) وَعَاشَ (وَرِثَ) مِنْ وَلَدِ أُمِّهِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ مَوْتِهِ (وَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (مِنْ حِينِ وَطِئَهَا) الزَّوْجُ (بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ لَمْ يَرِثْ) الْحَمْلُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بِالْوَطْءِ.

(وَمَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) وَهُوَ غَائِبٌ (أَوْ مَاتَ عَنْهَا) زَوْجُهَا (وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ عَنْهُمْ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْعِدَّةِ بِدَلِيلِ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، وَكَمَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِفُرْقَتِهِ (وَإِنْ لَمْ يَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ) لِأَنَّ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعِدَّةِ لِظَاهِرِ النُّصُوصِ (وَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مِنْ مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى الْعِدَّةِ إنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مَجْهُولَ الْحَالِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الَّتِي فِيهَا حَقُّ اللَّهِ) قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ (وَإِنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ مِثْلَ أَنْ كَانَ غَائِبًا فَلَمَّا حَضَرَ أَخْبَرَهَا أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ كَذَا وَكَذَا) قَبْلَ قَوْلِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: إنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ (فَتَعْتَدُّ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ) كَمُطَلَّقَةٍ ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي ذَلِكَ مِنْ شَغْلِ الرَّحِمِ، وَلُحُوقِ

النَّسَبِ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (أَوْ) أَيْ وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ (بِزِنًا كَمُطَلَّقَةٍ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لَاخْتَلَطَ مَاءُ الْوَاطِئِ وَالزَّوْجِ فَلَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ الْوَلَدُ مِنْهُمَا (إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَ) تُسْتَبْرَأُ (بِحَيْضَةٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْحَيْضَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ سَيِّدُهَا بَيْعَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا.

(وَإِنْ وُطِئَتْ زَوْجَةٌ) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَوْ) وُطِئَتْ (سُرِّيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَتْ) أَيْ حَرُمَ وَطْؤُهَا (حَتَّى تَعْتَدَّ الزَّوْجَةُ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (وَتُسْتَبْرَأُ السُّرِّيَّةُ) خَشْيَةَ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ (الِاسْتِمْتَاعَ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ (بِمَا دُونَ الْفَرْجِ) كَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ كَالْحَيْضِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]

ٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (مُدَّةُ مَقَامِهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ (عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي) بَعْدَ الْوَطْءِ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا (وَلَهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ تُوطَأْ فِي الرَّجْعَةِ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْوَاطِئِ) لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ.

(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ) فِي عِدَّتِهَا (عَمْدًا فَكَذَلِكَ) أَيْ تَتِمُّ الْعِدَّةُ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ وَالثَّانِيَةَ عِدَّةُ زِنًا فَلَمْ تَدْخُلْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا كَالْكَفَّارَاتِ.

(وَإِنْ أَصَابَهَا) مُبِينُهَا فِي عِدَّتِهَا (بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأُولَى وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) الْعِدَّةِ (الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ.

(وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ) مُزَوَّجَةٌ (بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ (أَوَّلًا) لِقُوَّتِهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَاطِئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ فِي الْعِدَّةِ، قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: وَالْأُولَى حَلَّ عَلَى نِكَاحِهَا لِمَنْ هِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ إنْ كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا) كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ مَائِهِ وَصِيَانَةِ نَسَبِهِ وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ مَالِهِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَا يُحْفَظُ نَسَبُهُ عَنْهُ كَالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ وَلَدِهَا كَالْمَزْنِيِّ بِهَا (فَلَا) تَحِلُّ لَهُ فِي عِدَّتِهَا (وَتَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ) تَحِلُّ لَهُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ (إنْ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ) فَإِنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) الْمَرْأَةُ (فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ (وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ (وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ وَسُكْنَاهَا عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَطَأَ الثَّانِي) لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَهِلَهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ (ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبِقُ وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ) بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الثَّانِي " وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ " رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ: وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ.

(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) أَيْ بِوَضْعِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَعَاشَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَيَكُونُ لِلثَّانِي عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَلِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ الْأَوَّلِ لَهَا (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ) الْوَلَدُ (مِنْهُمَا) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ (أَرَى) الْوَلَدَ (الْقَافَةُ مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الْوَاطِئَيْنِ (فَأُلْحِقَ) الْوَلَدُ (بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إنْسَانٍ وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ بِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِهِ لَهُمَا، فَتَكُونُ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا مِنْهُمَا (وَإِنْ نَفَتْهُ) الْقَافَةُ (عَنْهُمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ اعْتَدَّتْ

(بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ.
وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِهَا وَآيَاتُ الْإِبَاحَةِ عَامَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ.

(فَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إذَا زَنَيَا بِهَا تَكْفِيهَا عِدَّةٌ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: هُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءِ وَالْأَوَّلِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ.

(وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً) مِنْ غَيْرِهِ (وَهُمَا) أَيْ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهَا (عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ) قُلْتُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ زِنًا.
(وَ) عَالِمَانِ (بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَوَطِئَهَا فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (فَهُمَا زَانِيَانِ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَظَرَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ زِنًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا فَاسِدٌ وَالْوَطْءُ فِيهِ حُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمَحَلُّ سُقُوطِ مَهْرِهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا (وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ مِنْ زِنًا (وَإِنْ كَانَا) أَيْ النَّاكِحُ وَالْمَنْكُوحَةُ (جَاهِلَيْنِ بِالْعِدَّةِ أَوْ) جَاهِلِيِّ (التَّحْرِيمِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْتَفَى الْحَدُّ وَوَجَبَ الْمَهْرُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ (وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِلزِّنَا.
(وَ) عَلَيْهِ (الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا) إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ.

[فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]

ً عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةٌ أَشْبَهَا الطَّلْقَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَوْ قَبْلَهُ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَطِئَ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ طَلَاقٌ كَ (فَسْخِهَا) النِّكَاحَ (بَعْدَ الرَّجْعِيَّةِ بِعِتْقٍ) تَحْتَ عَبْدٍ (أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْعِتْقِ كَفَسْخِهَا لَعْنَةً أَوْ إعْسَارًا لِأَنَّ مُوجِبَ الْفَسْخِ فِي الْعِدَّةِ مُوجِبُ الطَّلَاقِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا حَصَلَتْ بِهِ الرَّجْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ (وَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ فَلَا يُوجِبُ عِدَّةً كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نِكَاحٌ.

[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]

ُ وَهُوَ الْمَنْعُ إذْ الْمَرْأَةُ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِمَّا كَانَتْ تَتَهَيَّأُ بِهِ لِزَوْجِهَا مِنْ تَطَيُّبٍ وَتَزَيُّنٍ، يُقَالُ أَحَدَّتْ الْمَرْأَةُ إحْدَادًا فَهِيَ مُحِدَّةٌ وَحَّدَتْ تَحُدُّ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ فَهِيَ حَادَّةٌ، وَسُمِّيَ الْحَدِيدُ حَدِيدًا لِلِامْتِنَاعِ بِهِ، أَوْ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى مَنْ يُحَاوِلُهُ (فِي الْعِدَّةِ كُلُّ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَطْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) لِحَدِيثِ أُمّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْعَصْبُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ نَوْعٌ مِنْ الْبُرْدِ يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّحِيحِ إنَّهُ نَبْتٌ يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ.

(وَيُبَاحُ) الْإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ لَا يُسَنُّ،

قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَلَا يَجِبُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي عَامَّةِ الْوَفَاةِ لِإِظْهَارِ الْأَسَفِ عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا وَمَوْتِهِ، فَأَمَّا الْبَائِنُ فَإِنَّهُ فَارَقَهَا بِاخْتِيَارِهِ وَقَطَعَ نِكَاحَهَا فَلَا مَعْنًى لِتَكْلِيفِهَا الْحُزْنَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ الزَّوْجَ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَنْفِيَهُ فَاحْتِيطَ عَلَيْهَا بِالْإِحْدَادِ لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ وَكَالرَّجْعِيَّةِ (وَيَحْرُمُ) الْإِحْدَادُ (فَوْقَ ثَلَاثٍ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرَ زَوْجٍ) لِلْخَبَرِ (وَلَا يَجِبُ) الْإِحْدَادُ عَلَى مُتَوَفَّى عَنْهَا (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ.
وَفِي الْجَامِعِ الْمَنْصُوصِ: يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ (وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا فِيهِ) أَيْ الْإِحْدَادِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ يُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفَةِ تَجَنُّبُهُ.

(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ (اجْتِنَابُ مَا يَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا وَيُحَسِّنُهَا مِنْ زِينَةٍ) أَيْ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ (وَطِيبٍ) لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَلِأَنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَيَدْعُو إلَى الْمُبَاشَرَةِ (وَلَوْ) كَانَ الطِّيبُ (فِي دُهْنٍ كَدُهْنِ وَرْدٍ وَ) دُهْنِ (بَنَفْسَجٍ وَ) دُهْنِ (يَاسَمِينَ وَ) دُهْنِ (بَانٍ وَنَحْوِهِ) كَدُهْنِ زِئْبَقٍ، لِأَنَّهُ طَيِّبٌ (لَكِنْ لَهَا أَنْ تَجْعَلَ فِي فَرْجِهَا طِيبًا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْحَيْضِ وَلَا بَأْسَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيَّبٍ كَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ (وَ) لَا بَأْسَ بِصَبْرٍ (فِي غَيْرِ وَجْهٍ وَسَمْنٍ) .

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (أَنْ تَخْتَضِبَ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا تَخْتَضِبُ» وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الْجِمَاعِ أَشْبَهَ الْحِلَّ بَلْ أَوْلَى (وَأَنْ تُخَمِّرَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُبَيِّضَهُ بِإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا مُنِعَتْ مِنْهُ فِي الْوَجْهِ، لِأَنَّهُ يُصَفِّرُهُ فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ (وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَجْهِ (صَبِرًا) بِكَسْرِ الْبَاءِ (بِصُفْرَةٍ) فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَيَتَوَجَّهُ وَالْيَدَيْنِ (وَأَنْ تَنْقُشَ وَجْهَهَا وَأَنْ تُخَضِّبَ وَجْهَهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُحَسِّنُهَا) وَيَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا (وَأَنْ تَكْتَحِلَ بِإِثْمِدٍ) وَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ " وَلَا تَكْتَحِلُ " وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الزِّينَةِ (إلَّا إذَا احْتَاجَتْ) لِلْإِثْمِدِ (لِلتَّدَاوِي فَتَكْتَحِلُ) بِهِ (لَيْلًا وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا) قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ.

(وَيُبَاحُ) لَهَا اكْتِحَالُ (بِتُوتْيَا وَعَنْزَرُوتٍ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ (كَتَنْظِيفِ وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَحَلْقِ شَعْرٍ مَنْدُوبٌ أَخْذُهُ) كَعَانَةٍ (وَاغْتِسَالٍ بِسِدْرٍ وَامْتِشَاطٍ وَدُخُولِ حَمَّامٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ.

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ الْمُصْبَغَةُ لِلتَّحْسِينِ كَالْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْأَحْمَرِ وَالْأَزْرَقِ وَالْأَخْضَرِ الصَّافِيَيْنِ وَالْأَصْفَرِ وَالْمُطَرَّزِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَ» (وَ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا (الْحُلِيُّ كُلُّهُ حَتَّى الْخَاتَمُ وَالْحَلْقَةُ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِعُمُومِ النَّهْيِ (وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ فَكَمَصْبُوغٍ بَعْدَ نَسْجِهِ) إذْ لَا دَخْلَ لِذَلِكَ فِي التَّحْسِينِ وَعَدَمِهِ.

(وَلَا يَحْرُمُ الْأَبْيَضُ وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَلَوْ) كَانَ الْأَبْيَضُ (حَرِيرًا) لِأَنَّ حُسْنَهُ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ تَغْيِيرُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُعَدًّا لِلزِّينَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ (وَلَا الْمُلَوَّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ كَالْكُحْلِيِّ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَخْضَرِ الْمُشْبَعِ) لِأَنَّ الصَّبْغَ لِدَفْعِ الْوَسَخِ لَا يُحَسِّنُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ (وَلَا) يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِقَابٌ خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ الْمُعْتَدَّةِ بِالْمُحْرِمَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمُحْرِمَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَيُبَاحُ لَهَا سَائِرُ الثِّيَابِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعْتَدَّةُ (وَيَجُوزُ لَهَا) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (التَّزَيُّنُ فِي الْفُرُشِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفُرُشِ وَنَحْوِهِ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِيهَا.

[فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ]

ِ وَهُوَ) الْمَنْزِلُ (الَّذِي مَاتَ فِيهِ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيهِ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِمَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفُرَيْعَةَ «اُسْكُنِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (سَوَاءٌ كَانَ) الْمَنْزِلُ (لِزَوْجِهَا أَوْ) كَانَ (بِإِجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ إذَا تَطَوَّعَ الْوَرَثَةُ بِإِسْكَانِهَا فِيهِ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (السُّلْطَانُ أَوْ) تَطَوَّعَ بِهِ (أَجْنَبِيٌّ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.

(وَإِنْ انْتَقَلَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ (لَزِمَهَا الْعَوْدُ إلَيْهِ) لِتَقْضِيَ عِدَّتَهَا بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ) بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُ الْمَنْزِلِ مِنْهُ (أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرْقٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَخُرُوجِهَا لِحَقٍّ) عَلَيْهَا (أَوْ) لِكَوْنِهَا (لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ)

فَتَنْتَقِلُ لِأَنَّهَا حَالَةُ عُذْرٍ (أَوْ لَا تَجِدُ) مَا تَكْتَرِي بِهِ (إلَّا مِنْ مَالِهَا) لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا السُّكْنَى لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ (وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهَا فَوْقَ أُجْرَتِهِ فَتَسْقُطَ السُّكْنَى وَتَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَتْ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ سَقَطَ بِخِلَافِ نَقْلِ الزَّكَاةِ، لِأَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْأَقْرَبِ؛ وَلَوْ اتَّفَقَ الْوَارِثُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى نَقْلِهَا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ السُّكْنَى هُنَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ سُكْنَى النِّكَاحِ.

(وَلَا سُكْنَى لَهَا) أَيْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (وَلَا نَفَقَةَ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا عَلَى الْوَرَثَةِ) إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (لِأَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ لِلتَّمْكِينِ وَالِاسْتِمْتَاعِ) وَقَدْ فَاتَ وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (وَلَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (إخْرَاجُهَا لِأَذَاهَا) لَهُمْ بِالسَّبِّ أَوْ غَيْرِهِ وَطُولِ لِسَانِهَا، لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ.

(وَلَا تَخْرُجُ) الْمُعْتَدَّةُ مِنْ سَكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ (لَيْلًا وَلَوْ لِحَاجَةٍ) لِمَا رَوَى مُجَاهِدٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنَّ حَتَّى إذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ وَاحِدَةٍ إلَى بَيْتِهَا» وَلِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ (بَلْ) تَخْرُجُ لَيْلًا (لِضَرُورَةٍ) كَانْهِدَامِ الْمَنْزِلِ.

(وَلَهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (الْخُرُوجُ نَهَارًا لِحَوَائِجِهَا) مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا (فَقَطْ) فَلَا تَخْرُجُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَتَخْرُجُ لِحَاجَتِهَا (وَلَوْ وَجَدَتْ مَنْ يَقْضِيهَا لَهَا) لَا لِحَوَائِجِ غَيْرِهَا (وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا) لِخَبَرِ مُجَاهِدٍ (فَلَوْ تَرَكَتْ الِاعْتِدَادَ) وَفِي نَسْخِ الْإِحْدَادِ (فِي الْمَنْزِلِ أَوْ لَمْ تَحِدَّ عَصَتْ) لِمُخَالَفَتِهَا الْأَوَامِرَ (وَتَمَّتْ الْعِدَّةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ) كَيْفَ كَانَتْ كَالصَّغِيرَةِ (وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي الْإِحْدَادِ وَالِاعْتِدَادِ فِي مَنْزِلِهَا) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (إلَّا أَنَّ سُكْنَاهَا فِي الْعِدَّةِ كَسُكْنَاهَا فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا وَلِلسَّيِّدِ إمْسَاكُهَا نَهَارًا) لِلْخِدْمَةِ (وَيُرْسِلُهَا لَيْلًا) لِتَبِيتَ بِمَسْكَنِ الزَّوْجِ (فَإِنْ أَرْسَلَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا اعْتَدَّتْ زَمَانَهَا كُلَّهُ فِي الْمَنْزِلِ) الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا بِهِ لِإِسْقَاطِ السَّيِّدِ حَقَّهُ فَزَالَ الْمُعَارِضُ (وَالْبَدَوِيَّةُ كَالْحَضَرِيَّةِ) فِي لُزُومِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ (فَإِنْ انْتَقَلَتْ الْحَلَّةُ انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ) لِلضَّرُورَةِ (وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ لَزِمَهَا الْمَقَامُ مَعَ أَهْلِهَا) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى انْتِقَالِهَا.

(وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ) لِلْحَاجَةِ (إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ الْحَلَّةِ مَا لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُمْ فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ) لِتَعْتَدَّ بِمَحِلِّ زَوْجِهَا.
(وَ) بَيْنَ الرَّحِيلِ مَعَهُمْ (وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا فَخَافَتْ) عَلَى نَفْسِهَا (هَرَبَتْ مَعَهُمْ) لِلْحَاجَةِ (فَإِنْ أَمِنَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الِانْتِقَالِ.

(وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَامْرَأَتُهُ فِيهَا) أَيْ السَّفِينَةِ (وَلَهَا سَكَنٌ فِي الْبَرِّ فَكَمُسَافِرَةٍ فِي الْبَرِّ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ سِوَاهَا) أَيْ السَّفِينَةِ (وَكَانَ لَهَا فِيهَا بَيْتٌ يُمْكِنُهَا الْمَسْكَنُ فِيهِ بِحَيْثُ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الرِّجَالِ وَأَمْكَنَهَا الْمَقَامُ فِيهِ) أَيْ فِي مَسْكَنِهَا بِالسَّفِينَةِ (بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا وَمَعَهَا مَحْرَمِهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ) لِأَنَّهُ كَالْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) السَّفِينَةُ (ضَيِّقَةً وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهَا إلَّا بِحَيْثُ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا) لِتَعَذُّرِ الْإِقَامَةِ بِهَا عَلَيْهَا.

(وَإِذَا أَذِنَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجُهَا فِي النُّقْلَةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ أَوْ) فِي النُّقْلَةِ (مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ فَمَاتَ) الزَّوْجُ (قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ قَبْلَ نَقْلِ مَتَاعِهَا مِنْ الدَّارِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي الدَّارِ) لِأَنَّهَا مُقِيمَةٌ بَعْدُ وَالِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَاجِبٌ (وَإِنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (بَعْدَ انْتِقَالِهَا إلَى) الدَّارِ (الثَّانِيَةِ اعْتَدَّتْ فِيهَا) لِأَنَّهَا مَنْزِلُهَا الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِيهَا (وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (بَعْدَ وُصُولِهَا إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ) فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِهَا، لِأَنَّهَا مَحِلُّ إقَامَتِهَا (وَإِنْ مَاتَ) الزَّوْجُ (وَهِيَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ أَوْ الْبَلَدَيْنِ خُيِّرَتْ بَيْنَهُمَا) لِتَسَاوِيهِمَا، وَلِأَنَّ فِي وُجُوبِ الرُّجُوعِ مَشَقَّةً.

(وَإِنْ سَافَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ بِزَوْجَتِهِ (لِغَيْرِ النُّقْلَةِ فَمَاتَ) الزَّوْجُ (فِي الطَّرِيقِ قَرِيبًا وَهِيَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ (وَإِنْ كَانَ) بَعْدَهَا (فَوْقَهَا) أَيْ فَوْق مَسَافَةِ الْقَصْرِ (خُيِّرَتْ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ) لِتُسَاوِيهِمَا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ يُلْزِمُهَا السَّفَرَ فَهُوَ مَشْرُوطٍ بِوُجُودِ مَحْرَمٍ يُسَافِرُ مَعَهَا لِلْخَبَرِ.

(وَإِذَا مَضَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (إلَى مَقْصِدِهَا فَلَهَا الْإِقَامَةُ حَتَّى تَقْضِيَ مَا خَرَجَتْ إلَيْهِ وَتَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ (وَإِنْ كَانَ خُرُوجُهَا لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَلَمْ يَكُنْ) الزَّوْجُ قَبْلَ مَوْتِهِ (قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً أَقَامَتْ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا، لِأَنَّهَا مُدَّةُ الضِّيَافَةِ (وَإِنْ كَانَ) قَبْلَ مَوْتِهِ (قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فَلَهَا إقَامَتُهَا) اسْتِصْحَابًا لِلْإِذْنِ (فَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهَا) الَّتِي قَدَّرَهَا لَهَا أَوْ الثَّلَاثَ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً (أَوْ قَضَتْ حَاجَتَهَا) إذَا كَانَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الرُّجُوعُ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ كَعَدَمِ مَحْرَمٍ إذَا كَانَتْ مَسَافَةُ قَصْرٍ (أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ فِي مَكَانِهَا) لِلْعُذْرِ (وَإِنْ أَمْكَنَهَا الرُّجُوعُ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ إلَى مَنْزِلِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ) الْعِدَّةُ لِكَوْنِ السَّفَرِ يَسْتَوْعِبُ مَا بَقِيَ مِنْهَا (لَزِمَتْهَا الْإِقَامَةُ فِي مَكَانِهَا) حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (وَإِنْ كَانَتْ تَصِلُ) إلَى مَنْزِلِهَا (وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (شَيْءٌ لَزِمَهَا الْعَوْدُ لِتَأْتِيَ بِهِ فِي مَكَانِهَا) .

(وَإِنْ أَذِنَ لَهَا) زَوْجُهَا (فِي الْحَجِّ أَوْ كَانَتْ) حَجَّتُهَا (حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَحْرَمَتْ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ) إنْ قَعَدَتْ (مَضَتْ فِي سَفَرِهَا) لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ اسْتَوَتَا فِي الْوُجُوبِ وَضِيقِ الْوَقْتِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ سَبَقَتْ الْعِدَّةُ وَلِأَنَّ الْحَجَّ

آكَدُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَشَقَّةُ بِتَفْوِيتِهِ تَعْظُمُ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ (وَإِنْ لَمْ تَخْشَ) فَوَاتَ الْحَجِّ (وَهِيَ فِي بَلَدِهَا أَوْ قَرِيبَةٌ مِنْهَا) أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَ (يُمْكِنُهَا الْعَوْدُ أَقَامَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ فِي مَنْزِلِهَا) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالرُّجُوعِ فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا وَلِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي بَلَدِهَا وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْعَوْدُ (مَضَتْ فِي سَفَرِهَا) لِأَنَّ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهَا حَرَجًا وَمَشَقَّةً، وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا (وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ) زَوْجُهَا (لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ) لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانَ بِهِ بَعْدَهَا.

(وَإِنْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَأْتِيَ بِالْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا وَتَحُجُّ وَلَزِمَهَا الْعَوْدُ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِمَا إذَا كَانَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرَ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ) الْجَمْعُ (قَدَّمَتْ مَعَ الْبُعْدِ الْحَجَّ) لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْإِحْرَامِ وَفِي مَنْعِهَا مِنْ تَمَامِ سَفَرِهَا ضَرَرٌ عَلَيْهَا بِتَضْيِيعِ الزَّمَانِ وَالنَّفَقَةِ وَمَنْعِ أَدَاءِ الْوَاجِبِ، فَلَا يَجِبُ الرُّجُوعُ لِذَلِكَ (وَمَعَ الْقُرْبِ) بِأَنْ كَانَتْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ قَدَّمَتْ (الْعِدَّةَ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقِيمَةِ (كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ أَحْرَمَتْ) وَتَتَحَلَّلُ بِفَوْتِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ وَحُكْمُهَا فِي الْقَضَاءِ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا السَّفَرُ فَهِيَ كَالْمَحْصَرِ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (وَمَتَى كَانَ عَلَيْهَا فِي الرُّجُوعِ خَوْفٌ أَوْ ضَرَرٌ فَلَهَا الْمُضِيُّ فِي سَفَرِهَا كَالْبَعِيدَةِ) لِلْحَرَجِ (وَمَتَى رَجَعَتْ وَبَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (أَتَتْ بِهِ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ وَقَدْ زَالَ الْمُزَاحِمُ.

[فَصْلٌ وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ بَلَدِهَا فِي مَكَان مَأْمُونٍ]

ٍ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهِ لِمَا رَوَتْ «فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا بِشَيْءٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَتْ: وَاَللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ كُلْثُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْكَارُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ذَلِكَ يُجَابُ عَنْهُ، وَالْمُسْتَحَبُّ إقْرَارُهَا بِمَسْكَنِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] الْآيَةَ.

(وَلَا تُسَافِرُ) قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّجِ وَالتَّعَرُّضِ لِلرِّيبَةِ (وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا) أَيْ الْمَكَانِ الْمَأْمُونِ الَّذِي شَاءَتْهُ (وُجُوبًا) لِمَا تَقَدَّمَ (فَلَوْ كَانَتْ دَارُ الْمُطَلِّقِ مُتَّسِعَةً لَهُمَا، وَأَمْكَنَهَا السُّكْنَى فِي مَوْضِعٍ مُنْفَرِدٍ كَالْحُجْرَةِ وَعُلْوِ الدَّارِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ يُغْلَقُ وَسَكَنَ الزَّوْجُ فِي الْبَاقِي جَازَ) لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ (كَمَا لَوْ كَانَتَا حُجْرَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ، وَلَهَا مَوْضِعٌ تَسْتَتِرُ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا) مُبِينُهَا (وَمَعَهَا مَحْرَمٌ تَتَحَفَّظُ بِهِ جَازَ أَيْضًا) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَمْ يَجُزْ إذَنْ.

(وَلَوْ غَابَ مَنْ لَزِمَتْهُ السُّكْنَى لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ أَوْ الْبَائِنِ الْحَامِلِ وَنَحْوِهَا (أَوْ مَنَعَهَا مِنْهَا) أَيْ مِنْ السُّكْنَى الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ (اكْتَرَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ) إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا (أَوْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) مَا تَسْكُنُ بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا، لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ (أَوْ قَرَضَ) الْحَاكِمُ (أُجْرَتَهُ) أَيْ أُجْرَةَ مَا وَجَبَ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ الْمَسْكَنِ لِتُأْخَذَ مِنْهُ إذَا حَضَرَ نَظِيرَ مَا فُرَضَهُ (وَإِنْ اكْتَرَتْهُ) أَيْ اكْتَرَتْ مَنْ وَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى مَسْكَنًا (بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (أَوْ) بِإِذْنِ (حَاكِمٍ أَوْ) اكْتَرَتْهُ (بِدُونِهِمَا لِلْعَجْزِ عَنْ إذْنِهِ) أَيْ إذْنِ أَحَدِهِمَا (رَجَعَتْ) عَلَيْهِ بِنَظِيرِ مَا اكْتَرَتْ بِهِ كَمَا لَوْ قَامَ بِذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (وَمَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ (إنْ نَوَتْ الرُّجُوعَ رَجَعَتْ) كَمَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ.

(وَلَوْ سَكَنَتْ مِلْكَهَا) مَعَ غَيْبَةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ السُّكْنَى أَوْ امْتِنَاعِهِ (فَلَهَا أُجْرَتُهُ) لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إسْكَانُهَا فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ (وَلَوْ سَكَنَتْهُ) مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ (أَوْ اكْتَرَتْ مَعَ حُضُورِهِ وَسُكُوتِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ وَلَا غَائِبٍ وَلَا آذِنٍ كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ نَفَقَتُهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ.

(وَلَيْسَ لَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ امْرَأَتِهِ الْبَائِنِ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ (إلَّا) إذَا خَلَا بِالْبَائِنِ (مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ مَحْرَمِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْمُبِينِ أَوْ الْمُبَانَةِ كَأَنْ خَلَا بِهَا مَعَ أُمِّهِ أَوْ أُمِّهَا (وَإِنْ أَرَادَ) الْمُبِينُ (إسْكَانَ الْبَائِنِ فِي مَنْزِلِهِ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَصْلُحُ لَهَا (تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لَزِمَهَا ذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِيهِ وَضَرَرَهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ إلَى اخْتِيَارِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ بِعِتْقٍ) فَيَلْزَمُهُنَّ السُّكْنَى إذَا طَلَبَهَا الْوَاطِئُ وَالسَّيِّدُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا إسْكَانُهُنَّ (وَحُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ فِي الْعِدَّةِ حُكْمُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي لُزُومِ الْمَنْزِلِ) وقَوْله تَعَالَى ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1] وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا انْتَهَى.

فصول الكتاب · 69 فصل · 573 صفحة
جارٍ التحميل