باب في أن من الكفر كفرًا غير مخرج من الملة وكذلك الظلم والفسق
قال أبو الفضل صالح: قلت: من الفاجر والفاسق من الناس؟ قال: هذا كلام يحتمل معاني شتى.
"مسائل صالح" (567، 948). وقال ابن هانئ: وسألته عن حديث طاوس عن قوله: كفر لا ينقل عن الملَّة؟ قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في هذِه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44].
"مسائل ابن هانئ" (2042) قال أبو بكر الخلال: وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه، وقال صالح: سألت أبي عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلاث مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهو منافق.. "؟ قال: قد روي هذا عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
زاد أبو الحارث: وأبو هريرة1عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقول عبد اللَّه، ما أدري ما أقول فيه.
وقالا جميعًا عن أبي عبد اللَّه، أنهما سألاه عن حديث أبي بكر: "كفر باللَّه تبرؤ من نسب وإن دق، وكفر باللَّه ادعاء إلى نسب لا يعلم"2؟ قال صالح: قال: قد روي هذا عن أبي بكر، فاللَّه أعلم.
قال أبو الحارث: ما أدري.
أو قال: ما أعلم، قد كتبناها.
هكذا قال أبو الحارث.
قال أبو الحارث: وسمعت أبا عبد اللَّه، وقيل له فحديث أبي هريرة: "مَنْ أتى النِّساءَ فِي أَعْجازِهِنَّ"1؟ قال: قد روي هذا. "السنة" للخلال 2/ 8 - 9 (1086) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم. أو: إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم.2
"السنة" للخلال 2/ 63 (1253) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا حجاج، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن أبيه، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال:
كفر باللَّه انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر باللَّه انتفاء من نسب وإن دق. "السنة" للخلال 2/ 63 (1255) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجلًا فقد كفر.1
"السنة" للخلال 2/ 76 (1303) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد العزيز العمي، قال: حدثني منصور بن المعتمر، عن سالم، عن أبي الجعد، عن مسروق، قال: سأل رجل عبد اللَّه بن مسعود عن السحت، فقال ابن مسعود: الرُّشا.
فقال الرجل: الرشوة في الحكم؟ قال: ابن مسعود: لا، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قال: هي به كفر، وليس كمن كفر باللَّه وملائكته وكتبه ورسله.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكرىا، عن عامر قال: أنزلت ﴿والكافرون﴾ في المسلمين، و ﴿الظالمون﴾ هو في اليهود، و ﴿الفاسقون﴾ في النصارى. قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قال: نزلت في بني إسرائيل، ورُضي لكم بها. قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حُجَير، عن طاوس قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.2
قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن ملة، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؟ قال: هي به
كفر. قال ابن طاوس: وليس كمن كفر باللَّه وملائكته وكتبه ورسله.1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾، ﴿الظَّالِمُونَ﴾، قال: نزلت في بني إسرائيل، ورضي بها لهؤلاء.2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.3
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن حبيب بن سليم، قال: سمعت الحسن يقول: نزلت في أهل الكتاب، أنهم تركوا أحكام اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كلها.4
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أبو جناب، عن الضحاك: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾، و ﴿الظَّالِمُونَ﴾، و ﴿الفَاسِقُونَ﴾، قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب.5
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ﴾: في بني إسرائيل؟ فقال حذيفة: نعم، الآخرة لكم، بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرَّة، لتسلكنَّ طريقهم قَدَّ الشَّراك.1
"السنة" للخلال 2/ 104 - 107 (1413 - 1425) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء، سمعه من عمه أبي الأحوص، سمع عبد اللَّه يقول: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.2
"السنة" للخلال 2/ 111 (1440) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتالُهُ كُفْرٌ".3
"السنة" للخلال 2/ 112 (1445) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، قال: ثنا الأعمش، عن مسروق، قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع فقال في خطبته: "لا ألفينكم تَرْجِعُون بَعْدِي كفّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ".4
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَرْجِعَوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".1
قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمِّه قال: كنت آخذ بزمام ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أوسط أيام التشريق، فذكر خطبته، فقال: "لا تَرْجِعَوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".2
"السنة" للخلال 2/ 121 (1471 - 1493) قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة
والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرًّا أمن كانت هذِه حاله؟ قال: هو مصرُّ في مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤمِنٌ"، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: "وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حين يسرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً.. "1، ومن نحو قول ابن عباس ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾2، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل من الملة، مثل بعضه فوق [بعض]، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه.
فقلت له: أرأيت إن كان خائفًا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالًا.
"أحكام النساء" للخلال91[نقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد -وذكر له قول ابن عباس المتقدم3- وسأله: ما هذا الكفر؟ قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 139] نقل حنبل عنه: كفر دون كفر، لا يخرج عن الإسلام.4
"معونة أولي النهى" 11/ 80
39 -