كتاب كراء الدور والأرضين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عياض
- الكتاب
- التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
- المؤلف
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- نص المدونة
: قال مالك: لا يقلع، ولكن يترك زرعه وبقله حتى يتم ويكون لرب12345
الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 117
الأرض مثل كراء أرضه.
قلت: على حساب ما أكراه أم كراء مثلها في المستقبل.
قال: قال مالك: له كراء مثلها على حساب ما كان أكراها منه (1).
وقال عياض: وقوله: "قال مالك: لا يقلع، ولكن له كراء مثل أرضه.
ثم قال: وله كراء مثلها على حساب ما أكراها منه" (2).
قال بعضهم: هذا تناقض.
كيف يصح كراء المثل مع حساب ما أكرى، وقد طرح سحنون من رواية يحيى قوله: على حساب ما أكراها، واختصرها أبو محمَّد، وغيره، لا على حساب ما أكرى.
وكذا وقعت المسألة في المستخرجة (3).