كتاب الشركة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عياض
- الكتاب
- التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
- المؤلف
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- النص الأول
:
قال عياض: في الشركة على شيء غير معين: وكذا كان في هذا الباب في "الأسدية" بعد قوله: لا تعجبني هذه الشركة.
قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه, لأنه قد اشتراه بإذن صاحبه.
قال حمديس: كأنه حمله محمل الوكالة.
ولأصبغ نحوه 4. قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال: لكل واحد منهما ما اشتراه.
هذا النص الذي تحدث عنه عياض لم أعثر عليه في "المدونة" ولعل عياضاً أخذه من "الأسدية"، وهو ما أشار إليه.123
الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 118
- النص الثاني
:
قال عياض: "قول غيره في هبة أحد الشريكين لا يجوز أن يعطي شيئاً من المال، لا من حصته، ولا من غير ذلك" (1) ... ، إلى آخر المسألة.
ثابتة عند ابن وضاح، وابن هلال، وعند ابن عتاب، وفي كثير من الروايات، وسقطت في بعضها، وثبتت في كتاب "ابن المرابط" لابن باز، وسقطت عنده لابن هلال، ولابن أبي عقبة.
قال ابن باز: أمر سحنون بطرحها في العرضة الأخيرة.
- النص الثالث
:
قال عياض: وقوله فيما صنعه أحد الشريكين من المعروف "لا يجوز له أن يصنعه في مال شريكه (2). زاد في بعض الروايات: (وهو يجوز عليه من ذلك قدر حصته)، وضرب عليه في كتاب "ابن وضاح".
وقال: طرحه سحنون.
وصح لابن أبي عقبة، وبعض الروايات.
وهذه الزيادة التي ذكرها عياض ثابتة في نسختي دار صادر (3) ودار الفكر (4).