التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةكتاب الولاء والمواريث
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الولاء والمواريث

عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الولاء، بفتح الواو، ممدود، من الوَلاية - بفتح الواو - وهو من النسب والعتق.
وأصله من الولْي وهو القرب.
وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر.
وقيل: يقال فيهما بالوجهين معاً 1. والمولى في كلام العرب لفظة متصرفة لمعان كثيرة؛ تكون للمعتِق.
والمعتَق.
ولأبنائهما.
وللناصر 2. ولابن العم.
والقريب.
والعاصب.
وللحليف 3. والقائم بالأمر.
وناظر اليتيم.
والتابع 4 المحب.
والمراد به هنا ولاية الإنعام والعتق 5. وعتق السائبة 6 هو أن يقول لعبده: أنت سائبة، يريد به العتق 7، فهذا الذي ولاؤه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه، وروي عنه أنه لمعتقه.
رواه عنه ابن وهب في "مختصر" ابن عبد الحكم، وقاله ابن نافع وعبد الملك 8. وهو الذي كرهه في غير 9 "المدونة" مالك وأبى منه.

وكذلك إن قال له: أعتقتك عن المسلمين، أو أنت حر عنهم، فهذا حكمه حكم السائبة.
لكن ليس يكره هذا مالك ولا غيره.
ولم يختلف في جوازه ولزومه وإن اختلف لمن ولاؤه، وإنما كره لفظ السائبة في الأول لاستعمال الجاهلية لها في الأنعام وتحريم الله ذلك 1، ولأنه كما قال مالك: أمر تركه الناس وتركوا العمل به.
وقوله 2: "أعتق عبد الله بن عياش" 3، بشين معجمة.
وقوله 4: "رجلاً 5 يقال له العَلَمَّس" 6، كذا هو بتقديم العين المهملة على اللام مفتوحتين، بعدهما ميم مشددة وآخره سين مهملة، كذا هو في رواية ابن وهب في "المدونة".
ولغيره: العملس 7، الميم على اللام.
وفي أول سند هذا الحديث 8: "ابن وهب عن ابن أبي 9 الزناد".
وعند ابن باز: أشهب عن ابن أبي الزناد.
وفي كتاب ابن سهل: أشهب 10 وابن وهب عن ابن أبي الزناد.

قال ابن وضاح: العلمس لابن وهب، والعملس لأشهب.
وقد رويناه جميعاً، ولم يكن في كتاب ابن المرابط غير تقديم الميم 1. وبنو تغلِب 2، بكسر اللام.
وفي كتاب ابن المرابط 3: مالك عن أبي الزناد، وهي رواية الإبياني.
قال: وكذلك في أصل الأصيلي، وقال: ردوه: ابن أبي الزناد 4، وخطأوا على مالك.
وابن أبي طوالة 5، بضم الطاء في رواية ابن عيسى، وهو المعروف فيه.
وكذا سمعناه من سائر شيوخنا في غير "المدونة".
وضبطناه عن ابن عتاب بالفتح هنا.
وقَبِيصة 6، بفتح القاف وكسر الباء بواحدة، ابن ذُؤيب، بضم الذال المعجمة.
وقوله 7: "إن أعتق عبداً عن أبيه أو أخيه وهو نصراني، قال: الولاء للذي أعتق عنه إذا كان مسلماً، وإن أعتق عبداً مسلماً عن نصراني فلا ولاء له وهو لجماعة المسلمين، بمنزلة النصراني يعتق المسلم".
وسقط عند ابن

عتاب قوله: عبداً مسلماً.
وثبت لغيره.
وبثباته تصح المسألة، ثم قال 1: "فإن كان نصرانياً فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه".
وأسقط أبو محمد 2: (إن أسلم أبوه) 3. وقال ابن أبي زمنين: قوله: إن أسلم أبوه، لفظ مستغنى عنه، وبإسقاطه تصح المسألة.
وقيل: إنما قيل 4: إن أسلم أبوه، أي حين ينظر في أمرهم ويثبت له الولاء، لأنه حكم بين مسلم ونصراني.
وأما إذا لم يسلم والعبد كذلك فلا يعرض لهم في ولائهم ولا يحكم بينهم في ذلك.
هذا 5 فائدته.
وفي لفظ "المدونة" تلفيق 6 / [ز 210]. واختصرها المختصرون 7: إن أعتق عبده عن أبيه أو أخيه المسلم فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتق عبداً مسلماً عن أبيه أو أخيه النصراني فلا ولاء له عليه، وولاؤه لجماعة المسلمين.
وإن كان نصرانياً كان ولاؤه لأبيه.
زاد بعضهم: إن أسلم بعد ذلك.
وقيل: إنما يرجع قوله: إن أسلم 8 على ما قبله من الكلام من قوله: إن أعتق عبداً مسلماً عن نصراني، يعني عن أب نصراني، فلا ولاء له إن أسلم أبوه.
وفي بعض نسخ "المدونة": إن كان أسلم أبوه.
وهذا صحيح إن كان أبوه مسلماً كما قال.
وقوله 9 في النصراني يعتق عبداً له نصرانياً فيسلم العبد ولسيده ورثة مسلمون: إنهم يرثون ولاءه.
وكذلك إذا ولد النصراني أولاداً وأسلموا ورثهم

مولى 1 النصراني، كذا في كتابي.
وفي رواية أخرى: مولاه النصراني.
وذكر ابن أبي زمنين الروايتين وقال: الأولى أصح.
وقوله 2 في المتحملين: "إذا كان في أيهم قوم من المسلمين أسارى أو تجار، فشهدوا على عتقهم"، ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض الحرب وأنها ليس بجَرحة، وسحنون يراها جرحة.
وهو الصحيح لدخولهم حيث تجري أحكام الكفر عليهم وإذلال دينهم لغير ضرورة.
وقيل: لعل مسألة الكتاب لم يدخلوها بالاختيار، وإنما رمتهم الريح إليهم 3. ومسألة 4 من أقر أنه باع عبده من فلان وأنه أعتقه.
قول أشهب فيها: "لا يعتق عليه إلا أن يقر بعد ما اشتراه أن سيده كان أعتقه"، وأما إقراره وشهادته وليس في ملكه إلى آخر قوله، ثابت في كتاب ابن عتاب كله.
وهو في كتاب ابن المرابط مخرج ليحيى من قوله: "وأما"، وثبت ما قبله.
وسقط من كثير من النسخ ومن رواية القرويين 5. وقوله في المكاتب 6 إذا دبر عبده: إن رد السيد تدبيره بطل، وإن لم يعلم حتى أدى الكتابة وعتق كان مدبراً، وكذلك لو دبر عبدَ عبدٍ له، كذا عند ابن عتاب على الإضافة.
ولغيره 7: "عبدٌ عبداً له"، وكذا عند ابن المرابط.
وكلاهما صحيحان.

وقوله 1: "مراغِماً لأهل الإسلام"، بكسر الغين المعجمة، أي معادياً لهم ومباغضاً ومضراً.
وأصله من الإذلال والأذى 2. وقوله 3 فيمن أسلم من أهل الذمة: كانت جريرته على المسلمين، أي جنايته.
ويروى 4: "كانت جزيته للمسلمين"، وهما صحيحان أيضاً.
وقوله 5: "لا ولاء إلا لذي نِعمة"، أي منعم بالعتق، يريد: لا يوهب ولا يباع.
ولا ولاء لملتقط، ولا لمن أسلم على يديه.
وقوله 6 فيمن أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل ذلك.
"قال علي بن زياد: سقطت الوصية"، كذا في أصول شيوخنا.
ووقع في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بما أوصي له به منه فهو حر وولاؤه للميت.
وكان هذا المزيد مخرجاً في كتاب ابن عتاب موقوفاً 7. وهو في "العتبية" صحيح لابن القاسم.
وكذلك المسألة الأخرى بعدها وهي قوله 8: "وإن أُوصِي له بشقص منه" هي من قول ابن القاسم في الأصول.
وكذا في كتاب ابن المرابط.
وكذا اختصرها ابن أبي زمنين.
وسقط منها في كتاب ابن عتاب "قال ابن القاسم" 9 في أولها.
وعليها اختصر القرويون 10. وزاد في كتاب ابن عتاب فيها 11: "وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصي له به".

وقوله 1 في قصة موالي الزبير 2: "منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم 3 "، كذا لابن عتاب.
وفي رواية ابن عيسى وأصل ابن المرابط: بنو إبراهيم.
وكلاهما بمعنى صحيح؛ هما أخوان.
وكذا في أصل ابن سهل: ابنا إبراهيم، مثله.
وفي بعض النسخ: وإبراهيم.
وكذا كان في أصل ابن المرابط فأصلحه.
وهو وهم.
قال البخاري: عطاء بن إبراهيم مولى الزبير 4. وأبو أُسَيد 5 المذكور في حديث انتقال الولاء، بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء 6. وقوله 7 في الذي ترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه فأقرت له إحدى البنتين: إنها إن ماتت ولم تدع وارثاً غيره يحلف ويأخذ الميراث.
قال محمد 8: اليمين في هذا/ [ز 211] خفيفة 9. وما في الكتاب حجة في أن من اعترف له بالأخوة أو بوراثة - لم يثبت إلا من قوله - أنه لا يرث على مذهب ابن القاسم.
ومن أثبت له الميراث بالاعتراف 10 حتى يحلف على تصديق ما أقر له به 11 المقر.
وهو قول أبي عمر بن القطان وأبي مروان بن مالك 12.

وبهذه المسألة استدل أبو مروان.
وهو كما قال؛ لأنها 1 إنما ورثهما باعترافهما 2 وهي كالأولى.
وأفتى غيرهما أنه لا يمين في هذا.
واختلف فيه قول أبي عبد الله بن عتاب 3. وفي مسألة 4: إذا أقام الرجلان البينة على رجل أنه مولاه 5 وتكافت 6، وهو مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له.
المسألة.
وقول سحنون: لا ينتفع بإقراره لأحدهما إذا كان بعد التنازع، وإنما ينفعه إذا كان قبل التنازع.
فحينئذٍ يكون إقراره كالشيء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة جميعاً فتكافت، إلى آخر كلامه.
ثبتت داخل الكتاب في رواية ابن وضاح في بعض الروايات.
ولم يكن في أصول شيوخنا 7. وقوله 8 في باب الشهادة على الشهادة في الولاء: "فإن شهد شاهد = ومعاني القرآن وتفاسيره، عالما بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار والمذهب، يستظهر المدونة وله فيها مختصر حسن مفضل.
وبه وبابن عتاب تفقه ابن سهل وغيره من القرطبيين، وكان ابن سهل يستنبله كثيراً ويفضله على غيره.
توفي: 460 (انظر الصلة: 2/ 457 - 458 والمدارك: 8/ 136 - 137). وانظر فتواه هذه وفتوى صاحبه ابن القطان في أحكام ابن سهل: 160.

واحد على السماع" إلى قوله 1: "وقال غيره: أو لا ترى".
كذا في كتاب ابن عتاب.
وهو ليحيى عند ابن المرابط.
وقال سحنون.
مكان "غيره" لأحمد بن داود.
وكذلك قوله 2: "وقال غيره.
وإنما استحسن".
كذا في كتاب ابن عتاب.
وسقط في كتاب ابن المرابط لغير يحيى.
وجاء الكلام كله لسحنون عنده لغير يحيى.
وواقد 3 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالقاف.
وقوله 4: "ابنان لأب وأم، وآخر لِعَلَّة"، بكسر اللام الأولى وفتح العين المهملة وفتح اللام الثانية مشددة.
وكذلك: أولاد علات، كله الإخوة والبنون ليسوا لأم واحدة 5. وأشهل بن حاتم 6، بشين معجمة.
والفريضة الغراء 7، بالمد.
قيل: سميت بذلك لانفرادها بحكمها وأنه لا نظير لها كغرة الفرس.
والأولى أن يقال كغرة الفرس لكون الجد والأخت فيها يرثان معاً بالعول، وأنه يُرْبَى للأخت مع الجد فيها ولا يربى في غيرها، وليس للأخت مع الجد في غيرها شيء 8. والأشبه أن يقال لشهرتها كغرة الفرس.
وقيل: بل لأن الجد أغرى بسهمه على نصيب الأخت.
وتسمى أيضاً: الأكدرية؛ قيل لأن عبد الملك بن مروان 9 ألقاها على رجل ينظر في

الفرائض، يسمى أكدر 1 فأخطأ فيها.
ومعنى "يربى لها" 2، أي يزاد ويرفع.
والحَرَّة 3، بفتح الحاء هنا، حرة المدينة 4، وهي أرض فيها حجارة سود.
وقُدَيد 5، بضم القاف، من عمل المدينة 6. وقتادة 7 بن دِعامة، بكسر الدال.
وخِلاس 8، بكسر الخاء وبتخفيف اللام وسين مهملة.
وحَيْوة 9 بن شريح، بفتح الحاء.
وقوله في ورثة النصراني 10: "وإن كانوا مسلمين ونصارى حكم بينهم بحكم الإسلام، ولم أنقلهم عن موارثهم، ولا أردهم إلى أهل دينهم"، كذا

روايتنا عن أبي محمد بن عتاب.
ورويناها عن غيره: بحكم دينهم 1، وكذا في كتاب ابن المرابط وابن سهل، وهي رواية يحيى بن عمر.
قيل: وهي أبين من الأخرى.
وقيل الروايتان بمعنى.
ومعنى: حكم بينهم بحكم دينهم، أي بمواريثهم كما تمم به الكلام 2. وهو معنى: بحكم الإسلام، أي فيهم وأن يبقون 3 على مواريثهم في الكفر كما بينه آخر الكلام 4. ومعناه أن المسلم إنما أسلم بعد موت الميت.
ومعنى قوله آخر الكلام: "ولا أردهم إلى أهل دينهم"، لأجل كون هذا المسلم معهم، فلا يحكم في أمر مسلم ونصرى 5 إلا المسلمون، ورث أو لم يرث.
وقول عمر بن عبد العزيز 6 في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث "يقسم 7 بينهم على فرائض الإسلام.
وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام، وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم".
كذا في رواية ابن عيسى عن ابن المرابط.
وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم.
وهذه أصح، أي اقسم بينهم على وراثة/ [ز 212] الكفر.
ومعناه أن بعضهم أسلم بعد موت الميت، فميراث الميت على وراثة الكفر.
وقوله: فردهم إلى أهل دينهم، تفسره الرواية الأخرى: "أمر دينهم" كما تقدم.
ويحتمل أنه أراد: ويقسم ورثته الكفار على

قسمهم كما قال ابن القاسم 1. وليس معناه أن يردوا إلى أهل دينهم يحكمون بينهم فتجري أحكامهم على المسلم الذي 2 معهم.
أو يكون معناه أنه يحكم أولاً أنه لا ميراث للمسلمين معهم، ثم يرد الباقين من النصارى إلى أهل دينهم يحكمون بينهم إن أبوا أن نحكم نحن بينهم.
وقد تأوله بعضهم أنه خلاف لقول ابن القاسم.
ولا يصح ذلك.

فصول الكتاب · 90 فصل · 2277 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · 2277 صفحة
" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة" والمختلطة:" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة":كتاب المساقاةكتاب الجعل والإجارةكتاب تضمين الصناعكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الشهاداتكتاب المديان والحجر والتفليسكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب القسمةكتاب الحبس والصدقة والهبةكتاب العاريةكتاب القذفكتاب الاستيعاب:كتاب الطبقات لابن أبي دليم (ت: 351 هـ):كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة:كتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي:كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):كتاب الخلاف:
كتاب الوضوء والطهارة
كتاب الصلاة الأول
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثانيكتاب الأيمان والنذوركتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب (1) النكاح الأول
كتاب (1) الرضاعكتاب إرخاء الستور
كتاب طلاق السنة
كتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المكاتبكتاب المدبركتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريث
كتاب الصرف
كتاب السَّلَم الأول
كتاب السلم الثالثكتاب بيوع الآجالكتاب البيوع الفاسدةكتاب الغرركتاب المرابحةكتاب بيع الخياركتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب الوكالات
كتاب العيوب
كتاب الاستبراءكتاب الصلحكتاب العراياكتاب المساقاةكتاب الجوائح
كتاب الجعل (1) والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدوابكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب المديان والحجر (1) والتفليسكتاب المأذونكتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهونكتاب الغصبكتاب الاستحقاق
كتاب الشفعة
كتاب القسمة
كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة
كتاب (1) العاريةكتاب (1) الوديعةكتاب اللقطة (1) والضوال (2) والإباقكتاب حريم الآباركتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب (القطع في) (1) السرقة (2) والحرابةكتاب القذف والحدود في الزناكتاب الجنايات
كتاب الجراحات (1) والديات
جارٍ التحميل