كتاب القراض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عياض
- الكتاب
- التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
- المؤلف
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- النص الأول
: نص "المدونة": قال: وسألت مالكاً عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأتي إلى رجل فيقول له: ادفع إلي مالاً قراضاً، وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضاً، قال مالك: أني أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب هذا 5.1234
الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 119
قال عياض: ومسألة الذي يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها، فيأتي الرجل فيأخذ منه مالاً قراضاً إلى قوله: فلا أحب هذا (1). زاد في بعض الروايات: ولو علم أن ذلك صحيح لم يكن لغلاء وقع فيه.
وما أشبه ذلك.
لم يكن به بأس.
ولم يكن في أصول شيوخنا من "المدونة".
وهي صحيحة في أصل سماع ابن القاسم.
وفي "الأسدية".
قال فضل: وطرحها سحنون.
وقال: لا يعجبني العمل به وإن صح.
وقاله ابن القاسم أيضاً.
انتهى.
وهذه الزيادة التي ذكرها عياض ساقطة من النسخ المطبوعة من "المدونة".
وهي من النصوص الثابتة في "الأسدية" الساقطة من "المدونة".
- النص الثاني
:
نص "المدونة": وقد قال غيره: كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه فالأمر بالخيار، إن أجاز فعله فقد تم عتقه، وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض، فأنه أن كان في العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه (2).
قال عياض: وقول غيره آخر الباب: كل من جاز له أن يبيع شيئاً أطلقت يده عليه إلى آخر المسألة (3)، صحيح لابن باز عند ابن عتاب.
وقال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحه.
وسقط من كتاب "ابن المرابط".