التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةكتاب المساقاة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب المساقاة

عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 هذه 2 اللفظة مشتقة من سقي الثمرة، إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، والمساقاة سنة على حيالها، مستثناة من المخابرة، وكراء الأرض بما يخرج منها، (أو بالجزء) 3، ومن بيع الثمرة 4 والإجارة بها قبل طيبها، وقبل وجودها، و [هو] 5 من الإجارة بالمجهول 6، والغرر 7. والأصل في ذلك معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك 8 أهل خيبر 9. ولداعية الضرورة لذلك 10. وهو أصل منفرد بأحكام تختص 11 به.

وتنعقد باللفظ، كسائر الإجارات، والمعاوضات، كما قال في الكتاب.
(و) 1 هو بيع من البيوع، إذا عقداه بالقول بينهما، ولا ينعقد إلا بلفظ المساقاة، خصوصاً على مذهب ابن القاسم 2، فلو قال: استأجرتك على عمل حائطي، أو سقيه بنصف ثمرته، أو ربعها، لم يجز 3، حتى يسمياها مساقاة، وسنبين 4 ذلك من الكتاب بعد [هذا] 5، إن شاء الله (تعالى) 6. وشروط 7 صحتها، وجوازها، ثمانية شروط.
أولها: أنها لا تصح إلا في أصل ثمر 8، أو ما في معناه، من ذوات الأوراق، والأزهار 9 المنتفع بها، كالورد والياسمين 10. الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وجواز بيعها.
الثالث: أن يكون 11 لمدة 12 معلومة، ما لم تطل 13 جداً.
الرابع: أن يكون 14 بلفظ المساقاة كما تقدم.
الخامس: أن يكون بجزء مشاع (مقدر) 15.

السادس: أن يكون العمل كله على العامل.
السابع: ألا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئاً [معيناً] 1 خالصاً 2 لنفسه.
الثامن: ألا يشترط على العامل عملاً خارجاً عن منفعة الثمرة، أو يبقى بعد جذاذها مما له بال، وقدر.
واختلف في غير الأصول الثابتة، كالمقاثي، وقصب السكر.
فمذهب مالك: إنما 3 يجوز فيها المساقاة، عند العجز عند 4 صاحبها، للضرورة.
وابن نافع يراها كالأصول الثابتة، تجوز فيها المساقاة ابتداء، وكذلك الزرع عندهما 5. واختلف تأويل شيوخنا المتأخرين على مذهب المدونة، فيما عدا المقاثي، والزرع من ذوات الأصول غير الثابتة [المثمرة] 6، كالقطن، والورد، والياسمين، هل محملها 7 محمل الزرع [و] 8 المقاثي، على مذهب مالك 9 في الكتاب، لا يساقي إلا بعد العجز، أو يجوز على الجملة 10. فكان أبو عمر بن القطان، يذهب أن مذهب المدونة جواز ذلك على

كل حال 1، وهو ظاهر قول 2 اللخمي، ويحتج هؤلاء بقوله في المدونة: "لا بأس [بمساقاة] 3 الورد، والياسمين 4، والقطن" 5 مطلقاً.
وعطفه على قوله: "تجوز 6 المساقاة في كل ذي أصل، من الشجر" 7. وهذا قول محمد بن المواز، في الورد والياسمين 8، وقال غيره من الشيوخ: لا دليل في لفظ الكتاب على قول أبي عمر، لاحتمال أن يكون معنى قوله ذلك، إذا عجز، وإذ 9 لا فرق بين القطن، والزرع، والمقاثي، وقصب السكر، وكان شيخنا القاضي أبو الوليد (بن رشد) 10 يفرق بين هذه الأشياء من جهة النظر، ويقول: لا ينبغي أن يختلف في (جواز) 11 مساقاة الورد، والياسمين مطلقاً 12. ولو قيل 13: إن المساقاة في المقاثي والقطن وما في معناها جائزة 14 مطلقاً.
بخلاف الزرع، وقصب السكر، وما في معناهما، مما يجنى من أصوله، لكان له وجه، إلا أنهم لم يقولوه 15. وقوله: "في حديث 16 عمر بن عبد العزيز ......................

أن تباع 1 كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع 2 البياض بالذهب والورق" 3 معنى ما تباع [هنا] 4 (تكرى و) 5 تساقى وكذا فسره سحنون.
وقوله: "إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" 6، أوقف في كتاب ابن عتاب: "ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة 7. وصح في الأسدية.
قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك 8 طرحه سحنون.
والله أعلم.
إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان 9 له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم 10 لا يدخلون إلا باشتراط 11، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا 12 فلم يعط فيه جواباً بيِّناً، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض 13 إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.
وقد اعترض 14 المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم

منها 1 صحة لفظة 2 الاشتراط، وإثباتها على ما في الأسدية، لأنه قال: ينبغي على أصله ألا تفسد 3 المساقاة؛ [57] / باشتراط رب النخل 4 إخراجهم، لأنه لو سكت عن الاشتراط لم يدخلوا، وإنما يصح جوابه أن يكون السقي إذا وجب في الحائط، وقع على ما فيه من جميع آلاته، وإن لم يشترط 5، كالبياض اليسير في النخل تقع المساقاة عليه، وإن لم يذكراه 6. وقوله "بناضح من عنده" 7 أي بدابة يسقي عليها، وأكثر ما يستعمل في الإبل 8. "والتلقيح" 9 التذكير، وهو الإبار 10 أيضاً، بكسر الهمزة.
"وسرو الشرب" 11 بفتح السين المهملة، وسكون الراء في الكلمة الأولى، وفتح الشين المعجمة، وفتح الراء، في (الكلمة) 12 الثانية، فسره في الكتاب) 13.

وبيانه [أن] 1 الشربة الحفرة حول النخل، يجتمع فيها الماء، لسقيها، ولتشرب 2 عروق النخلة منها، والجمع 3 شرب وشربات 4. وسروها: كنسها، وتنقيتها مما يقع 5 فيها، ويسوق 6 الماء إليها، من التراب 7، وغيره.
وتوسعتها، ليكثر فيها الماء، لا 8 ما قاله بعضهم، من أنه نزع ما يجعل فيها من الجريد، والليف، ليحبس فيها رطوبة الماء، إذ لا منفعة في هذا، وإنما تكنس ليزال 9 عنها ما يضيقها من الكناسات، والتراب، ليكثر حملها للماء، وتحبسه على الأصول، ويستنقع فيها.
"وخم العين" 10 بفتح الخاء، كنسها 11، مما لعله يسقط فيها، أو ينهار من التراب وغيره، لتنفتح 12 منابعها، ويغزر ماؤها، ويتهيأ استقاؤها 13. "وسد 14 الحظار 15 " 16 وشده يروى بالوجهين، بالمعجمة،

وبغير 1 المعجمة، وبالمهملة.
رواية ابن وضاح.
[والحظار] 2 كالحائط أو الزرب حول الثمار لئلا تدخله المواشي 3 ومن يستضر به 4. قال ابن مزين 5: والشين المعجمة أصوب في هذا الموضع.
وقال [يحيى] 6 ابن يحيى: ما حظر بزرب، فبالشين 7 المعجمة.
وما كان بجدار، فبالمهملة.
والضفيرة 8: عيدان تنسج، وتضفر، وتطين، فيجتمع فيها الماء، كالصهريج.
وإلى 9 [معنى] 10 هذا أشار 11 ابن حبيب 12. وقال غيره: هي مثل المسناة 13 14 الطويلة في الأرض يجعل ليجري 15 الماء فيها، (وتبنى) 16 بخشب، وحجارة، .................

ويضفر 1 بعضها ببعض 2، وهو 3 أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق 4 الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" 5: المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) 6 ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" 7 معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" 8. هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] 9 الجوائح [عنه] 10 في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله 11 ويوفى إجارته 12، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر 13. وسحنون يقول: هذا 14 جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) 15 اللفظ، والمعنى صحيح.
فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.

قال المؤلف: فلم يراع سحنون لفظة 1 المساقاة، وعلى مذهب ابن القاسم يراعيه، فلا يجيز المساقاة بلفظ الإجارة، كما لم يجز هنا الإجارة بلفظ المساقاة، وهو لو استعمله هنا بلفظ الإجارة فيما طاب 2 لأجأزه.
وقول "عبد العزيز 3 في المساقاة بالذهب، والورق، مثل بيع الثمر قبل بدو 4 صلاحه" 5. قال بعضهم: هو كلام مشكل، ومعناه عندي، أنها إذا وقعت بالذهب، والورق، فكأن العامل باع نصيبه من الثمر 6 قبل أن يظهر ويحل بيعه.
وقوله: "لا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذها بالنصف، ويساقيه بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه 7، على نحو هذا" 8. هو 9 خلاف مذهب مالك، ومالك لا يجيز هذا.
قال بعض شيوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط، فقد باع ذلك على ربه بغير إذنه، وباع ما لم يبعه منه، وإن اشترط ذلك في ذمته، كان بيع 10 الثمرة على جزأين: جزء من الحائط، وجزء في الذمة، وذلك فاسد.
وقال غيره: معنى ما وقع من إجازة ذلك، أن المساقي الثاني لم يعلم

أن الأولى أخذه على النصف، وأما لو علم ذلك 1 لم يجز، للعلة التي ذكرنا، وكان للعامل الثاني أجرة مثله.
وقول عبد العزيز بعد هذا: "لا ينبغي أن يساقي غيره، من النخل، إلا ما أشرك في ثمره 2 بحساب 3 ما عليه ساقى" 4. قال 5 أبو عبد الله بن عتاب: يريد بجزء من الثمرة 6 كما دفع 7 إليه بجزء، ولم يرد أن يكون معيناً، (كما دفع إليه) 8، (بل) 9 بأقل 10 [منه] 11 أو أكثر، لا بكراء مسمى، ولا بعدد نخل معينة، لقوله في صدر المسألة: "يأخذها بالنصف، ويساقيها بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه" 12. فلو أراد بقوله بحساب ما عليه ساقى، بذلك الجزء، ومثل ما ساقى 13 به، لتناقض 14 قوله.
وهو كله خلاف لما روي عن مالك.
(وقوله) 15 "إلا أن يكون شيئاً يسيراً، لا يأخذ به كل واحد منهما من صاحبه شيئاً ليسارته" 16. يريد إذا اشترط شيئاً خفيفاً، .................

كسد 1 الحظار 2 الخفيف 3. وقوله: "فأما شيء له اسم وعدد 4 فإن ذلك لا يصلح" 5 معناه أن يدفعه 6 بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبد العزيز في (غير) 7 المدونة 8. [وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة 9 هذا.
معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال 10 (له) 11: اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] 12 وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز 13: "إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكاً قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" 14. هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.
وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه

جائز، وكذا قال سحنون.
واحتجاج ابن القاسم بما أجازه مالك يدل أن جوابه الجواز فيها، وفي اختصار الأسدية يرد إلى مساقاة مثله.
واعلم أن الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جاز في المساقاة الفاسدة، والذي يأتي لابن القاسم في الكتاب، فيما 1 يرد فيه إلى مساقاة مثله، (هما منصوصتان) 2. هذه المسألة والتي بعدها إذا ساقاه في حائطين 3 سنين، وفي الأول ثمر قد طاب فله في 4 الأول أجر مثله، وما أنفق، وفي الثاني 5 مساقاة مثله، وتكررت هذه في القراض.
وفي العتبية أيضاً مسألتان، وهي البيع والمساقاة في [58] / صفقة، والمساقاة سنتين، إحداهما على الثلث، والأخرى على النصف 6، كل هذا [فيه] 7 مساقاة المثل، وكذلك 8 في سماع عيسى 9 مسألة خامسة، وهي (مسألة) 10 مساقاة حائط على أن يكفيه مئونة آخر 11، وكذلك يلزم 12 في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء، وكذلك إذا شرط على العامل دابة، أو غلاماً (ليس) 13 في الحائط، وهو صغير، تكفيه الدابة،

(وكذلك) 1 إن اشترط 2 عليه أن يحمله رب المال 3 إلى منزله، في كل هذا يرد إلى مساقاة مثله 4، وما يرد 5 إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل، فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة 6 والعمل، وكل ما يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه، عمل أو لم يعمل، وله من الأجر بحساب عمله.
وقوله "إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلاً 7 فدفعتها مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية] 8 وتشبيهه 9 إياها بالحائطين المختلفين في صفقة على النصف، لا بأس به، فكذلك الحائط والزرع" 10. هذه 11 أصل في هذا الباب، ولا يشترط فيها التبع، إذ مساقاة كل واحد هنا منفرداً 12 جائزة، وهي خير من قوله بعد، في باب مساقاة 13 النخل فيها البياض 14. في هذه المسألة، إذا كان تبعاً للزرع.
قال يحيى: قوله، "إذا كان تبعاً للزرع" 15. لا معنى له، لجواز

مساقاة الحائط والزرع صفقة واحدة، بسقاء واحد.
وبعضهم فرق بينهما، بأن 1 المسألة الأولى في جهتين، والأخيرة هي مختلطة، لأنه قال: وشجر متفرق 2 في الزرع، وليس بينهما فرق، ولا وجه للتفريق.
وقول "غيره في المساقي: يفلس فيبيع الغرماء الحائط، لا يجوز البيع، ويكون موقوفاً، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة" 3. ثبت عند شيوخنا، وسقط للدباغ.
قال أبو محمد: طرحه سحنون.
وقال: يجوز بيعه للضرورة.
قال سحنون: قول الغير هو النظر، وقول ابن القاسم أحب إلي، إذا وقعت الضرورة كان أخف، ولو كان ابتداء لم يجز.
قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفاً: أي حتى يؤبر ثم يباع.

فصول الكتاب · 90 فصل · 2277 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · 2277 صفحة
" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة" والمختلطة:" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة":كتاب المساقاةكتاب الجعل والإجارةكتاب تضمين الصناعكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الشهاداتكتاب المديان والحجر والتفليسكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب القسمةكتاب الحبس والصدقة والهبةكتاب العاريةكتاب القذفكتاب الاستيعاب:كتاب الطبقات لابن أبي دليم (ت: 351 هـ):كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة:كتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي:كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):كتاب الخلاف:
كتاب الوضوء والطهارة
كتاب الصلاة الأول
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثانيكتاب الأيمان والنذوركتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب (1) النكاح الأول
كتاب (1) الرضاعكتاب إرخاء الستور
كتاب طلاق السنة
كتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المكاتبكتاب المدبركتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريث
كتاب الصرف
كتاب السَّلَم الأول
كتاب السلم الثالثكتاب بيوع الآجالكتاب البيوع الفاسدةكتاب الغرركتاب المرابحةكتاب بيع الخياركتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب الوكالات
كتاب العيوب
كتاب الاستبراءكتاب الصلحكتاب العراياكتاب المساقاةكتاب الجوائح
كتاب الجعل (1) والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدوابكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب المديان والحجر (1) والتفليسكتاب المأذونكتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهونكتاب الغصبكتاب الاستحقاق
كتاب الشفعة
كتاب القسمة
كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة
كتاب (1) العاريةكتاب (1) الوديعةكتاب اللقطة (1) والضوال (2) والإباقكتاب حريم الآباركتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب (القطع في) (1) السرقة (2) والحرابةكتاب القذف والحدود في الزناكتاب الجنايات
كتاب الجراحات (1) والديات
جارٍ التحميل