التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةكتاب الغصب
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الغصب

عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

- النص الأول

: قال عياض فيمن استعار دابة فتعدى عليها وحدث بها عيب: وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها من عيب" (4). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول.
وسقطت في أخرى.
وحوق عليها في بعضها.
وكانت في كتاب "ابن عتاب".
و"ابن المرابط" موقوفة.
وكتب عليها: طرحها سحنون، وكتب عليها في كتاب "ابن المرابط"، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ.
وقال: قرأتها على أحمد، وكان بعضها محوقا عليه عند أحمد.
وقال يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون.
وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه إذا أصابها عيب في التعدي فهو كالغصب، ورب الدابة مخير بخلاف التعدي.

- النص الثاني

: قال عياض: وقوله في الغاصب: ليس له في حفرة حفرها في بئر في1234

الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 123

الأرض، ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، أو مطامير حفرها (1) طرح سحنون قوله: ولا تراب ردم به حفرة في الأرض، وهو ثابت في أصول شيوخنا.
وثبت ليحيى، وابن وضاح، وسقط لأبي الحسن الدباغ، قبل ذلك.
لأن التراب ينتفع به (2).

الشفعة

- النص الأول

: نص "المدونة": قال مالك: ما الشفعة إلا في الأرضين والدور؛ وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة، ونزلت بالمدينة فرأيت مالكاً استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة 7. قال عياض: يشعر مجموع هذا الكلام إلى اختلاف قوله في "الشفعة" فيها، واختلاف قوله في ذلك معلوم، وكذلك اختلاف قوله في بيع نقضها، واختلاف قول أصحابه في بيع جميعها، من غير رب العرصة، ولا يختلف في وجوب الشفعة فيه، إذا بيع مبنياً مع الأصل، وإنما الخلاف إذا باع أحد الشريكين حصته من النقض دون الأصل، كان الأصل لهما، أو لغيرهما، كان قائماً في البنيان، أو نقض، وهما مشتركان في الأصل وفيه.
وقد وقع خلاف ما تقدم نصاً في "المدونة"، في غير رواية يحيى.
ونقلها أبو محمَّد فيمن اشترى نقض دار على القلع، ثم اشترى الأرض، فأقره، فاستحق رجل نصف جميع الدار، أنه يأخذ نصف الأرض بالشفعة، بنصف ثمنها، ويغرم نصف قيمة البناء من الأرض قائماً.
وكذلك لو اشترى الأرض دون النقض، ثم اشترى النقض.
وطرحها سحنون.
وقال ابن المواز: رجع ابن القاسم إلى مثل قوله في النخل، أنه يأخذ نصف جميع ذلك، ووقعت56

الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 124

هذه المسألة آخر الكتاب في بعض الروايات، ولم تكن عند ابن وضاح، ولا في كتاب "دراس بن إسماعيل".
وحوق عليها في كتاب "ابن عتاب".
وتمت المسألة في بعض النسخ عند قوله: أيشفع الشفيع في النقض، والعرصة جميعاً.
قال: نعم (1)، يشفع فيهما.
وكذا تمت عند ابن أبي زمنين.
وزاد في بعضها: العرصة بما اشتراها المشتري، والنقض بالقيمة (2). وهنا انتهت في كتاب أحمد بن أبي سليمان وروايته، وزاد في رواية غيره تعليلاً للمسألة وحجة.
قال فضل: ذكرها ابن عبدوس.
في هذا النص تحدث عياض عن مسألة الشفعة في النقض (3)، وعن مسألة الشفعة في العرصة والنقض في آخر الكتاب (4)، وبين أن هذه المسألة الأخيرة اختلفت فيها الروايات بالزيادة أو النقصان، فما تمت فيه المسألة عند ابن أبي زمنين هو ما تمت فيه في دار صادر (5)، وما ذكره ابن عبدوس من الزيادة الموجودة في غير رواية أحمد بن أبي سليمان موجودة في دار الفكر (6). وفي هذه الزيادة تعليل للمسألة كما قال عياض.

- النص الثاني

: نص "المدونة": قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى، قال: أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس:8910111213

الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 125

لا ينبغي أن يكون جائزاً ولكن قد أجازه الناس (1). قال عياض: قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً (2). وثبت في كتاب "ابن عتاب".
وخرجه في كتاب "ابن المرابط".
وقد ثبت للأبياني وحده.

- النص الثالث

: قال عياض: ومسألة: "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" (3). كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب "ابن عتاب"، وكذا عند "ابن وضاح".
وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والإبياني.
وكذا "لابن باز"، عند "ابن المرابط".
قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح: وغرم له قيمة الشقص.
وكذا "لابن وضاح" عند ابن المرابط.
و"لابن باز" عند غيره.
قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" (4)، وقال في الرواية الأخرى: هي غلط.
قال: وكذا قرأنا عليه بعض زيادة، وطرح: "لم يرد، وغرم له مثل طعامه" (5).

- النص الرابع

: قال عياض: وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" 19، هذا نصه في المختلطة.
وأوقفها سحنون، وأمر بطرحها، وقرأها رواية.1415161718

الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 126

فصول الكتاب · 90 فصل · 2277 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · 2277 صفحة
" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة" والمختلطة:" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة":كتاب المساقاةكتاب الجعل والإجارةكتاب تضمين الصناعكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الشهاداتكتاب المديان والحجر والتفليسكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب القسمةكتاب الحبس والصدقة والهبةكتاب العاريةكتاب القذفكتاب الاستيعاب:كتاب الطبقات لابن أبي دليم (ت: 351 هـ):كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة:كتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي:كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):كتاب الخلاف:
كتاب الوضوء والطهارة
كتاب الصلاة الأول
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثانيكتاب الأيمان والنذوركتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب (1) النكاح الأول
كتاب (1) الرضاعكتاب إرخاء الستور
كتاب طلاق السنة
كتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المكاتبكتاب المدبركتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريث
كتاب الصرف
كتاب السَّلَم الأول
كتاب السلم الثالثكتاب بيوع الآجالكتاب البيوع الفاسدةكتاب الغرركتاب المرابحةكتاب بيع الخياركتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب الوكالات
كتاب العيوب
كتاب الاستبراءكتاب الصلحكتاب العراياكتاب المساقاةكتاب الجوائح
كتاب الجعل (1) والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدوابكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب المديان والحجر (1) والتفليسكتاب المأذونكتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهونكتاب الغصبكتاب الاستحقاق
كتاب الشفعة
كتاب القسمة
كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة
كتاب (1) العاريةكتاب (1) الوديعةكتاب اللقطة (1) والضوال (2) والإباقكتاب حريم الآباركتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب (القطع في) (1) السرقة (2) والحرابةكتاب القذف والحدود في الزناكتاب الجنايات
كتاب الجراحات (1) والديات
جارٍ التحميل