التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةكتاب العرايا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب العرايا

عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

1 العرية - بتشديد 2 الياء - في اللغة وعُرف الفقه 3 عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] 4 ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله 5 العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه 6 ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [54] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمراً 7 إلى الجذاذ 8، اختلف أئمتنا في ذلك.
فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز 9 فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.
وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم

العرية، ولا يقضى فيها برخصتها عنده، وهو قول غيره من أصحاب مالك 1، على ما سننبه 2 [عليه] 3، بخلاف 4 ما يظهر من الكتاب، ولم يراع ابن حبيب اختصاص لفظ العرية من غيرها في ذلك، ويجري الرخصة في كل هذه الألفاظ 5. واختلف في اشتقاق (لفظ) 6 العرية (من ما هو) 7؟ فقيل (هو) 8 من قولهم: عريته، أعروه، إذا طلبت إليه، فعيلة بمعنى مفعولة، أي عطية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 9 وقد يكون 10 أيضاً (على هذا) 11 بمعنى مأتية 12، ومحلول 13 بها، لأن الذي يعراها يختلف إليها، ويحل بأهله بها، لاختراف ثمرها 14، يقال: عروت الرجل إذا لممت 15 به، وعراني 16 الأمر حل بي.
وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت من 17 السوم عند البيع، فعلى هذا

كله تكون العرية اسماً 1 للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من 2 الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسماً 3 للنخلة 4. وقيل: بل هي 5 النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص 6 [له] 7 في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز 8 أن يشتريها [منه] 9 إلا على طريق 10 المعروف معه، وكفايته 11 سقيها، لا لدفع الضرر مجرداً 12. ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي 13، عرية، [الإفراد] 14 لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.
وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل 15، يأكلها هو وعياله رطباً، بخرصها تمراً، مما بيده من التمر 16 نقداً، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] 17 رأى أن الرخصة في العرايا إنما

هي في الرفق 1 لمشتريها، وحاجته إلى ذلك 2، وهذا يأتي على التفسير المتقدم، من أنها من الإفراد 3 للنخلة، أو يكون اسماً للعقد.
وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعترونها، أي يأتونها لالتقاط ثمرها 4، وهذا مما تقدم قبل من معانيها.
وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله، لأنها عريت من جملة النخل، فتكون 5 على هذا فعيلة بمعنى مفعولة 6، قال الله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145)﴾ 7 أي بالموضع 8 الواسع الخالي من الأرض 9. وقيل: سميت بذلك لأنها عريت من جملة تحريم المزابنة، وخلت من ذلك، ويرد هذا تسميتها بذلك قبل الشرع المحلل والمحرم.
وقوله "بخرصها" 10 هو [هنا] 11 بكسر الخاء، أي بالكيل، والقدر الذي يخرص 12 به، وبفتح 13 الخاء اسم (للفعل) 14، كالذبح، (والذبح) 15.

وقوله: "العذق والعذقان 1 " 2 هي النخلة، بفتح العين المهملة، وبكسرها: العرجون.
"وداود بن الحصين" 3 بضم الحاء وفتح الصاد المهملة 4. "وواطئة الرجل" 5 يعني ما يطأ برجله، مما يسقط، هو أو غيره، أو ما يأكله من ثمرتها 6، أو يطأ أرضها مما يجده 7 ساقطاً من صاحب العرية أو غيره 8. وقوله: "يزع 9 من أنكر 10 ذلك" 11 أي يكفه 12 ويمنعه.
"وابن لَهِيعة" 13 بفتح اللام وكسر الهاء.
ووجدت أبا عبد الله الأجدابي 14 ضبطه في المدونة بسكون الهاء، وهو خطأ.
والعرية: رخصة مستثناة من أربعة [أصول] 15 ممنوعة، محرمة.

أولها: المزابنة.
وهي 1 شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).
الثالث 2: بيع الطعام بالطعام [من جنسه] 3 متفاضلاً.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط: أولها 4: أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] 5 بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون 6 إلا إلى الجذاذ.
فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون 7 إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى 8. التاسع: أن يكون 9 المشتري جملة ما أعري 10 (منها) 11.

العاشر: أن تكون العرية مما ييبس ويُدَّخر.
وهذه الأربعة مختلف فيها خلافاً مشهوراً 1. وقوله "في حديث 2 عبد ربه ابن سعيد 3 في العرية: الرجل يعري الرجل النخلة، أو النخلتين، يأكلها فيبيعها بالتمر 4 " 5. قال أبو عمران: معناه يشتري ثمرها منه مشتري الأصل.
وقوله: "في رواية ابن وهب: فيمن أعرى أناساً شتى، فأخذ من هذا خرص خمسة أوسق، ومن هذا خرص وسقين، فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق، إذا اجتمعوا فلا بأس به، ولا أحبه لصاحب العرية 6، ولا بأس أن يعري [الرجل] 7 حائطه كله" 8، فانظر 9 قوله: فلا أحبه 10، هل لما كانت العرية لجميعهم (منه) 11، كأنها لرجل

واحد، فكره شراءها 1، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق 2، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم 3 خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري 4 قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] 5 في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) 6، وانظر 7 قوله بعد هذا في المسألة، "فإن 8 كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس 9 به" 10. وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد 11 وقف عنه مالك، ثم أجازه 12. هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية 13، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو 14 محمد الهروي 15: (انظر) 16، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم

في مرة 1، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال 2 أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعاً، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق 3، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي 4 الضرر.
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضاً، من الرفق 5، ودفع الضرر 6، إذ 7 يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا 8 لعبد الملك منصوصاً 9 في كتاب ابن حبيب 10. وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) 11 فأدنى] 12 " 13. (قد) 14 تتوزع في [معنى] 15 هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى، لا واحداً.
بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناساً شتى، من حائط واحد" 16، المسألة.

قال: ولو كان هذا الإعراء في الحوائط لرجل واحد لم يجز أن يشتري [منه] 1 من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون.
وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد، وغيره، وتأول القابسي المسألة في الرجل الواحد، وأن اختلاف العرايا في واحد كاختلافها 2 في جماعة.
وذهب أبو القاسم ابن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد (كاختلافها في واحد) 3، فحكمها حكم العرية الواحدة، وإن كانت في ألفاظ مختلفة، فلكل عرية حكمها.
وقوله: "وإذا 4 أعراه 5 أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة أوسق، ولا بأس (بها) 6 بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق 7، قلت لمالك: فإلى الجذاذ بالتمر 8 فأبى أن 9 يجيبني (عنه) 10، وبلغني عنه أنه 11 أجازه، وهو عندي سواء" 12، قيل: معناه راجع إلى أول المسألة، من شراء خمسة أوسق فدون، ووقوفه هنا التفات لقول 13 عبد الملك لبقاء الضرر 14.

وقوله "فيمن أعرى نخلات [له] 1 فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى النخل، إن العرية غير جائزة، وللورثة إبطالها، وكذلك إن مات قبل أن يطيب 2 النخل، أو يقبض صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن، وقبل أن يقبض اللبن 3، والسكنى والخدمة، مات 4 [ربها] 5 قبل أن يقبض المسكن، أو العبد، وقبل أن يأتي إبان ذلك، إن كان ضرب له أجلاً، أو قال 6: إذا خرجت الثمار 7، أو جاء اللبن فاقبض ذلك، وأشهد (له) 8 فمات قبل قبضها، قال: هذا لا حق فيه 9 لمن أعرى، أو منح، أو أسكن، أو أخدم، إلى آخر المسألة" 10. انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء 11، وقبل أن يحوز النخل، فهو محتمل أن يريد جمع 12 الشرطين معاً، على ما ذهب [إليه] 13 ابن حبيب 14: أن الحوز فيها لا يصح، إلا بحوز الرقاب، وطلوع الثمر فيها، ولا يصح بمجرد أحدهما، وقد يحتمل مراعاة كل شرط 15 على الانفراد، وأنه حوز وحده، على ما

ذهب إليه أشهب في الإبار 1، أو تسليم 2 الأصول 3. وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما 4 ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب 5 فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] 6 الأندلسيين 7. ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] 8، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء.
لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول.
وخروج الثمرة.
وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب 9. وقال: (أبو) 10 جعفر بن رزق 11 إنما 12 يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة 13. ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة 14.

قال فضل: بخلاف 1 إذا تصدق عليه بما في بطن أمته.
وقيل 2: هو خلاف، وإليه ذهب أبو عمران، والهروي، وابن مالك 3، كأنهم ذهبوا إلى (أن) 4 حوز الأصول 5 في ذلك [كله] 6 يكفي، على ظاهر ما وقع في كتاب الهبة، والصدقة، من قوله: إذا حوزه الأصل 7، والأمة 8، وانظر قول أشهب 9: إن المعري إن مات 10 بعد الإبار 11 فذلك حوز 12. لأن المعري 13 يدخل، ويخرج، ولا يمنع، وكمن وهب أرضاً بالصحراء فحوزها تسليمها إليه، فإن مات قبل الإبار 14 فلا شيء له 15، إلا أن يحوز الأصل 16. وتأمل قوله: يدخل ويخرج، هل كان هذا قد وجد 17 منه، أو هو سيأتي 18 منه، وإن لم يقع، ولا وجد (منه) 19، وهذا في موت المعري.

وأما 1 موت من أعريها فمتى تصح 2 له، تورث 3 عنه، فعن 4 ابن القاسم في العتبية لا تجب 5 لورثته إلا بموته 6 بعد طيبها، وإن كان قد قبضها 7. وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار 8، (أن تجب أيضاً لورثة 9 المعري بالإبار) 10. [وقوله] 11 " (وقد كان) 12 كبار من أدركت من أصحابنا 13 يحملون ذلك، ويرون [أن] 14 العرايا مثل الهبة" 15. كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) 16 في أصول شيوخنا.
ومعنى ذلك: أي يحملونه 17 محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه 18 على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون 19.

وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح 1. وكان 2 في أصل (كتاب) 3 ابن عتاب، يجهلونه 4 , بالهاء.
وكتب عليها 5 بخط يده 6، يحملون، ولم يغير ما 7 في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) 8 ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي 9 هبة، و [بين] 10 ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري.
وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب 11 [له] 12 ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة 13 هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها 14 بالذي يفرق بينهما 15.

  • عَلَم: قال
  • المؤلف: (الذي) 1 يفهم 2 من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم 3، وذكره 4 منعه 5 السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن 6 القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان 7 بعد الطيب فالزكاة 8 على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما 9 أعطاها له حينئذ، فانظره 10. وانظر قوله في
  • الكتاب: "والسقي والزكاة على رب المال.
    وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ 11 من المساكين، ويستأجر عليهم منها" 12.

عليه في كتاب 1 ابن وضاح.
وقوله "في عشرة رجال اشتركوا في حائط فأعروا 2 رجلاً خمسين وسقاً فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق، أنه جائز" 3. تفسير (المسألة) 4: ما قاله فضل في هذا الأصل، أن كل واحد أعرى جميع سهمه، وأما 5 لو كانوا أعروا عرية مشتركة، لم يجز لواحد منهم إلا أن يشتري حصته [فقط] 6، على 7 قول ابن القاسم، ولا يجوز على 8 قول ابن الماجشون 9، وأما أكثر من حصته من هذا الاشتراك فلا يجوز على قول جميعهم.
وقوله: "إن اشترى عريته في تمر 10 حائط آخر لا أحب له هذا الشرط" 11، ووقع في الأسدية فإن فعل جاز.
قال سحنون: معناه أن الحائط مأمون.

فصول الكتاب · 90 فصل · 2277 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · 2277 صفحة
" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة" والمختلطة:" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة":كتاب المساقاةكتاب الجعل والإجارةكتاب تضمين الصناعكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الشهاداتكتاب المديان والحجر والتفليسكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب القسمةكتاب الحبس والصدقة والهبةكتاب العاريةكتاب القذفكتاب الاستيعاب:كتاب الطبقات لابن أبي دليم (ت: 351 هـ):كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة:كتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي:كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):كتاب الخلاف:
كتاب الوضوء والطهارة
كتاب الصلاة الأول
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثانيكتاب الأيمان والنذوركتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب (1) النكاح الأول
كتاب (1) الرضاعكتاب إرخاء الستور
كتاب طلاق السنة
كتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المكاتبكتاب المدبركتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريث
كتاب الصرف
كتاب السَّلَم الأول
كتاب السلم الثالثكتاب بيوع الآجالكتاب البيوع الفاسدةكتاب الغرركتاب المرابحةكتاب بيع الخياركتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب الوكالات
كتاب العيوب
كتاب الاستبراءكتاب الصلحكتاب العراياكتاب المساقاةكتاب الجوائح
كتاب الجعل (1) والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدوابكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب المديان والحجر (1) والتفليسكتاب المأذونكتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهونكتاب الغصبكتاب الاستحقاق
كتاب الشفعة
كتاب القسمة
كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة
كتاب (1) العاريةكتاب (1) الوديعةكتاب اللقطة (1) والضوال (2) والإباقكتاب حريم الآباركتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب (القطع في) (1) السرقة (2) والحرابةكتاب القذف والحدود في الزناكتاب الجنايات
كتاب الجراحات (1) والديات
جارٍ التحميل