التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةكتاب الضحايا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الضحايا

عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الأُضحية - بضم الهمزة وتشديد الياء -، وإِضحية أيضاً - بكسر الهمزة - وجمعها أضاحيُّ، بتشديد الياء 1، ويقال الضحية أيضاً، بفتح الضاد المشددة، وجمعها: ضحايا، ويقال أَضْحاة أيضاً، وجمعها أضاح وأضحى، سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى، ووقت الضحى، وسمي الأضَحى من أجل الصلاة فيه ذلك الوقت، كما سمي يوم التشريق - على أحد التأويلين - أو لبروز الناس فيه عند شروق الشمس للصلاة، يقال: ضحى الرجل إذا برز للشمس، والشمس تسمى الضَّحاء، ممدود.
أو من الأكل منها ذلك اليوم، يقال: تضحى القوم إذا تغدوا.
وقد تشتق الأضحية من هذا المعنى.
ويسمى يوم الأضحى لذبح الأضاحي فيه 2. والحَمِرَة 3 - بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وفتح الراء - البشمة 4.

واستدل بعضهم 1 من قول ابن القاسم في الكتاب في الذي اشترى الأَضحية/ [خ 134] فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: قد أثم حين لم يضح بها 2، على وجوب الأضحية، إذ تعلق الإثم لا يكون إلا في الواجبات، وهو الفرق بينها وبين ما ليس بواجب، وهو ظاهر قول ابن حبيب 3 أيضاً بتأثيم تاركها.
وظاهر المذهب أنها ليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها من السنن المؤكدة، وهو صريح قوله في الكتاب 4: "لا أحب لمن يقدر عليها أن يتركها".
وتأول بعضهم 5 أن تأثيمه في المسألة قبل على تعيينها للطاعة ثم خُلفه ما عاهد الله عليه في ذلك بتركه وإبطال عمله فيها، ومن ابتدأ عمل نافلة لزمه تمامها، فإن أفسده وقطعه أثم.
فلا تنافر بين قول ابن القاسم في الكتاب بتأثيم هذا وبين قول مالك: أحب إلي.
وقوله 6 في الذي أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسر رجلها أو أصاب 7 السكين عينها: إنها لا تجزئ، ظاهر بين أنها لا تتعين بالنية والقصد والتسمية إلا بتمام ذكاتها، إذ ليس في التعيين أوضح من إضجاعها للذبح، خلاف ما ذهب إليه البغداديون 8 من أنه متى عينها أضحية تعينت كالهدايا، ولم يجز له بدلها ولم يضرها ما حدث بها من عيب.

والمِيسم 1 - بكسر الميم - أصله الحديدة التي يوسم بها الحيوان، أي يجعل فيها علامة 2، وأراد به هنا ما جعل علامة.
وضَلَعها 3 - بفتح الضاد واللام - أي عرجها 4. والجَلْحَاء 5 - بفتح الجيم أولاً وسكون اللام، وآخره حاء مهملة ممدود - هي الجماء التي لا قرون لها 6. والسكاء والصمعاء 7 ممدودين، فسرهما في الكتاب بالصغيرة الأذنين.
وأصل السكاء في اللغة المخلوقة بغير أذنين 8. وأصل الصمعاء التي خلقت ملتصقة الأذنين 9. والسِبَاقان 10 - بكسر السين بعدها باء بواحدة وبالقاف - سِيرانِ يكونان في رجلي البازي وغيره من الطير 11. ووقع في الرواية في "الأم" بفتح السين أيضاً.
وقوله 12 في مسألة شراء السباع: "إن كانت تشترى وتذكى لجلودها

فلا بأس"، ذهب بعضهم إلى أن قوله هذا يدل على شراء الجلود على ظهر 1 الخرفان قبل ذبحها، وقد كرهه مالك في "سماع" عيسى.

الذبائح

1 الخُلَد 2، بضم الخاء المعجمة وفتح اللام، كذا ضبطناه في الكتاب، وبفتح الخاء وسكون اللام وفتحها أيضاً، وبكسر الخاء وسكون اللام، وهو فأر أعمى 3. والوَبْر 4 بفتح الواو وسكون الباء بواحدة: دويبة فوق اليربوع ودون السنور 5. والحَلَزون 6، بفتح الحاء واللام، كذا ضبطناه عنهما.
وقوله 7: دجن، أي أنس وألف الناس، ومنه الداجن، وهو ما اتخذ من الحيوان في الدور وألفها.
والمَرْوة، بفتح الميم وسكون الراء: الحجارة 8.

والمَرِيء 1، بفتح الميم وكسر 2 الراء وهمز آخره - وقد يشدد آخره ولا يهمز أيضاً - مبلع الطعام والشراب، وهو البلعوم.
والحلقوم 3: القصبة التي هي مجرى النفس.
والنخْع 4، بسكون الخاء: قطع النخاع، وهو العرق الأبيض الممتد داخل فقار الظهر والعنق، ويقال له: النخاع بكسر النون وفتحها وضمها 5. وقوله 6 في الشاة يخرق 7 السبع/ [خ 135] بطنها ويشق أمعاءها: لا تؤكل لأنها لا تحيى على حال.
وقد روي عن ابن القاسم 8 أنها تؤكل وإن انتثرت الحشوة.
وبه كان يفتي بعض فقهاء الأندلسيين من متقدمي أصحابنا، وهو إبراهيم بن حسين 9 بن خالد، وحاج في ذلك سحنوناً، وأعجب ذلك ابن لبابة من قوله 10. وقد عد شيوخنا قطع المصران وانتثار الحشوة وجهين من المقاتل.
وهو عندي راجع إلى معنى واحد، وهو أنه إذا قطع المصران أو شقه انتثرت حشوته من الثفل، وهو بين في "المدونة" في كتاب الديات

في هذه المسألة قال: يشق أمعاءه فينثره، وإن كان من قال ذلك من شيوخنا ذهبوا إلى انتثار الحشوة أي خروجها من الجوف عند شق الجوف، فمجرد شق الجوف ليس بمقتل عند جميعهم.
والحشوة إذا انتثرت منه ولم تنقطع منه عونيت 1 وردت وخيط الجوف عليها.
وهذا مشاهد معلوم، فليس نفس انتثارها بمقتل.
فكيف وقد ذهب بعض المتأخرين من شيوخنا 2 أن شق المعاء إنما يكون مقتلا إذا كان في أعلاه وحيث يكون ما فيه طعاما، وذلك المعدة وما قاربها؛ لأنه إذا انشق هناك أو انقطع خرج منه الغذاء ولم ينفذ إلى الأعضاء ولا يغذي 3 الجسم فيهلك، وأما ما كان أسفل وحيث يكون فيه الثفل فليس بمقتل.
وما قاله صحيح مشاهد، وإليه يرجع عندي ما روي عن ابن القاسم وغيره قبل في المسألة، ولا يكون جميع ما جاء من ذلك خلافاً إذا نزل هذا التنزيل وإن كان ظاهر 4 الخلاف.
وأما قرض المصران وانبتاته 5 بعضه من بعض فمقتل لا شك فيه، بخلاف شقه، لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية، ويتعذر وصول الغذاء إلى ما بان منه، وتتعطل تلك الأعضاء تحته، ولا يجد التفل مخرجا من داخل الجوف فيهلك صاحبه 6.

الصيد

1 قوله 2 في الكتاب في تعليم الكلب والبازي: "إنه إذا زجر انزجر، وإذا أشلي أطاع"، وله في كتاب ابن حبيب شرط ثالث؛ إذا 3 دعي أجاب 4. فحمل هذا بعض الأشياخ على الخلاف وأنه إنما يشترط في الكلب 5 شرطان فقط: الإشلاء والزجر.
وقد يحتمل الوفاق لأن الإشلاء يستعمل للمعنيين: للإغراء والدعاء، كما أن الزجر يأتي بمعنيين: الإغراء والكف.
وخرج اللخمي 6 من الكتاب قولاً ثالثاً أنه لا يشترط الزجر من قوله: إذا أدرك كلبه أو بازيه ولم يستطع إزالة الصيد عنه حتى فات بنفسه أنه يأكله.
وقال غيره: لعله هنا لم يجعل عصيانه مرة مما يقدح في تعليمه، وأن غالب حاله أنه كان ينزجر.
وأما تفرقة ابن حبيب 7 من عند نفسه بين البزاة والكلاب فقول على حياله.

البازي 1، بياء بعد الزاي، وحكى بعضهم: باز، بغير ياء 2. وأُشلي 3، بضم الهمزة وشين معجمة ساكنة، ومعناه في الكتاب وعند الفقهاء: أرسل وأغري.
وأنكره بعض أهل اللغة 4 وقال: إنما الإشلاء الدعاء.
وصوب بعضهم 5 الوجهين فيه.
والزجر الكف والإمساك 6، وهو المشترط في التعليم، وذهب بعضهم أيضاً أن الزجر يقع بمعنى/ [خ 136] الإغراء، وهو معنى قوله في "المدونة" 7: "إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته".
كذا عند شيوخنا، وعند غيرهم: فأشليته، وهما بمعنى.
والسُفَاة 8، بضم السين وفتح الفاء وآخره تاء، جمع ساف من الطير والجوارح 9. وخرج الشيخ أبو الحسن اللخمي 10 من مسألة الصيد إذا فرا الكلب أوداجه قال: "هذا قد فرغ من ذكاته كلها" أن قطع الحلقوم غير مشترط في الذكاة في هذا القول.
وما قاله غير بين؛ لأن ذبح الصيد المنفذ مقاتله ليس بمعنى الذكاة الواجبة المبيحة للأكل، لكن لتعجيل موته وإخراج محتقن دمه، فإذا فعل ذلك الجارح استغني عن غيره.
وقَطْعُ الحلقوم ليس فيه شيء

من هذا، ألا تراه كيف قال في المسألة قبلها 1: "قيل: فإن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله، أيدعه حتى يموت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه أحسن عند مالك، وإن تركه حتى يموت أكله"، فهو مذكى عنده، لكن فري أوداجه لما ذكرناه أحسن، ولم يتعرض هنا للحلقوم، وأيضاً فإن الحلقوم بين 2 الودجين، ولا يكاد 3 ينقطعان إلا وهو منقطع إلا لمن تعمد ذلك، بل قطعه يسبق قطع الودجين لبروزه عليهما.
وقوله 4 في الصيد يضرب عنقه فيجزله.
رويناه بالجيم، وهي رواية الدباغ من القرويين، وكذلك قوله بعد 5: فجزله.
أي صيره جزلتين أي قطعتين، ورواه غيره: فخزله، بالخاء المعجمة 6، وهي رواية ابن أبي 7، وهما بمعنى، أي أزال بالضربة عجزه، وأصل الخزل في المشي 8. وقوله في مسألة إذا ضربه "فأبان العجز 9: يأكل 10 الساقين".
كذا عند ابن عيسى، وعند ابن عتاب: الشقين 11. ومعنى المسألة أنه رمى العجز 12 بساقيه ونفذ إلى الجوف وقطعه، مثل قوله: فجزله.
ووقع في كتاب محمد 13 لمالك وربيعة: "إذا أبان وركي الصيد مع فخذيه فلا يؤكل

ما أبان منه".
ونحوه لابن القاسم في "العتبية" 1: إذا لم تبلغ ضربته الجوف، قال: ولو ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جاز أكل جميعه.
وحمله الشيوخ 2 على أنه ليس بخلاف، وأن ما في كتاب محمد: لم تبلغ ضربته الجوف، كما قال في "العتبية"، وهو ظاهر.
وحمله بعضهم على الخلاف وإن بلغت الضربة الجوف.
وعلله بعضهم لأن 3 البائن في حيز الأقل.
وهذا غير مراعى في مذهبنا، وإنما راعى الكثرة والقلة أبو حنيفة 4. ولكنه خلاف لما ذهب إليه البغداديون 5 من مراعاة ما لا ترجى معه حياة، فإذا فعل الجارح أو الآلة به ذلك أكل عندهم جميعه.
قال القاضي: وعندي أن ابن القاسم ومالكاً وربيعة إنما راعوا في ذلك أن زوال الوركين والفخذين إذا لم تصل الضربة إلى الجوف وتخرق الحشوة وتقطعها وإن كشفت عن الجوف أن الموت منها إنما هو بالمرض والألم لا أنه مقتل، كما لو شق بطنه أو رأسه ولم ينثر دماغاً ولا حشوة وإن كان من المتالف.
ألا ترى أن مثل هذا لا يقتل فيه إلا بالقسامة؟ وأما لو قطع حشاه أو جزأه جزءين- كما قال ابن القاسم - فيجب 6 أكل جميعه كقطع رأسه، وهو معنى قوله عندي: إذا لم تبلغ/ [خ 137] ضربته الجوف، أي لم يؤثر فيه ليس أنها لم تكشف عن الجوف.
وقوله 7: حمام مكة وغير حمامه إذا خرج من الحرم لا بأس أن

يصيده الحلال في الحل.
فيه دليل أن حرمته إنما هي بالحرم، وكذلك قالوا تخصيصه 1 بالشاة وأنه في غير الحرم كسائر الحمام كما قال هنا.
قال شيوخنا: فيجب على هذا إذا قتله محرم في غير الحرم أن فيه حكومة كسائر الحمام.
وقوله 2: "تنهشه الكلاب"، بالشين المعجمة.
يقال: نهشت اللحم ونهسته بالمعجمة والمهملة، إذا أخذته بأسنانك عن العظم، وهذا منه.
لكن استعماله هنا في الكلام 3 بالشين أوجه.
وقال بعضهم 4: بالسين بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بجميع الفم 5. وقوله 6: "فخزق"، بالزاي، بمعنى قطع.
وقوله: "إذا أخذت 7 الكلاب ولم تدمه ولم تنيبه" 8، ظاهر الكتاب = واقعة في آخر كتاب الضحايا، لا في الصيد في الطبعتين معاً، طبعة الفكر: 2/ 7. ولو قال المؤلف: حمام الحرم.
عوض: مكة.
لاتسق الأسلوب.

أنها 1 متى نيبته وإن لم تدمه أكل، ولا خلاف متى أدمته يؤكل.
واختلف إذا لم تنيبه؛ ففي الكتاب 2: لا يؤكل، لأنه لم تحصل فيه من الجارح والآلة ذكاة.
وعند أشهب 3 وابن وهب: يؤكل متى مات بفعل من أفعالها أو صدمها أو مماستها، لأنه مما أمسكن.
ولا خلاف إذا ماتت 4 بسببها ولم تماسه من انتهار أو سقوط وشبهه أنه لا يؤكل.
وأفهم اللخمي 5 خلافاً فيما 6 إذا نيبت ولم تدم ولم تجرح، وجمعها مع مسألة الضرب والصدم.
ولا يصح تنييب إلا بإدماء وإن قل.
وهو مقتضى قوله في الكتاب في موضع: "إن لم تنيب 7 وتدمي" 8. ثم لم يذكر الإدماء في سائر المواضع.
والضرانيب 9 بالضاد المعجمة جمع ضَرِبٍ على وزن نمر، وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ كبير.
والوبر 10، بسكون الباء بواحدة آخره راء وواو مفتوحة: دويبة نحو الهر 11.

الأشربة

مسألة خلط العسل بنبيذه، قال: "لا يصلح شربه".
كذا عند شيوخنا، وعليه اختصر بعضهم.
وفي نسخ: بنبيذ وعليها اختصرها جل المختصرين وهي أبين، ومعنى الروايتين واحد.
ومعنى بنبيذه - على هذه الرواية - بنبيذ نفسه؛ الهاء عائدة على الرجل لا على العسل، والمعنى بنبيذ عنده من غير نبيذ العسل، على هذا حملها الشيوخ واختصرها المختصرون.
ولا خلاف في جواز إلقاء العسل في نبيذ العسل، والزبيب في نبيذ الزبيب، وهي منصوصة في كتاب ابن حبيب 1 وغيره من الأمهات 2. وكذلك إلقاء نبيذ 3 كل شيء في نبيذ نفسه؛ إذ لا فرق بين إلقائه أولاً وآخراً.
وتأول اللخمي مسألة الكتاب على ظاهرها وأنه منع إلقاء العسل في نبيذ العسل وقال: وعلى هذا لا يلقي التمر فى نبيذ التمر.
والأول الصواب 4. والجَذِيذة، أوله جيم مفتوحة وذالان معجمتان أولاهما 5 مكسورة

وبينهما ياء ساكنة، هو 1 السويق الكبير الجشر 2. والتقطيع والجذاذ 3: القطع، قال الله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا﴾ 4. والبسر المذنَب: الذي أرطب بعضه من جهة ذنبه، كذا ضبطنا 5 هنا مذنب 6 بالفتح، وضبطناه في كتب اللغة بالكسر 7، وكلاهما له معنى صحيح.
فإن أرطب من جانبه قيل له: موكت 8. والدُبَّاء، بالمد وضم الدال وتشديد الباء: القَرْعة 9 / [خ 138] التي تؤكل 10 - بسكون الراء -. والزِفْت، بكسر 11 الزاي 12. والأُسْكُرْكَة، بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى وفتح الثانية وبينهما 13 راء ساكنة، كذا ضبطناه في الكتاب عن شيوخنا وفي

غيره، وضبطناه أيضاً في كتب اللغة: السُكركة، بضم السين مضمومة 1 وهو شراب الذرة 2.

فصول الكتاب · 90 فصل · 2277 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة · 2277 صفحة
" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة" والمختلطة:" التنبيهات" المستنبطة على الكتب "المدونة":كتاب المساقاةكتاب الجعل والإجارةكتاب تضمين الصناعكتاب كراء الدور والأرضينكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الشهاداتكتاب المديان والحجر والتفليسكتاب الرهنكتاب الغصبكتاب القسمةكتاب الحبس والصدقة والهبةكتاب العاريةكتاب القذفكتاب الاستيعاب:كتاب الطبقات لابن أبي دليم (ت: 351 هـ):كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة:كتاب غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي:كتاب ابن مزين (ت: 259 هـ):كتاب الخلاف:
كتاب الوضوء والطهارة
كتاب الصلاة الأول
كتاب الجنائز
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الزكاة الأول
كتاب الزكاة الثانيكتاب الأيمان والنذوركتاب الضحايا
كتاب الجهاد
كتاب (1) النكاح الأول
كتاب (1) الرضاعكتاب إرخاء الستور
كتاب طلاق السنة
كتاب الأيمان بالطلاقكتاب التخيير والتمليككتاب الظهاركتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب العتق الأولكتاب العتق الثانيكتاب المكاتبكتاب المدبركتاب أمهات الأولادكتاب الولاء والمواريث
كتاب الصرف
كتاب السَّلَم الأول
كتاب السلم الثالثكتاب بيوع الآجالكتاب البيوع الفاسدةكتاب الغرركتاب المرابحةكتاب بيع الخياركتاب التجارة إلى أرض الحربكتاب الوكالات
كتاب العيوب
كتاب الاستبراءكتاب الصلحكتاب العراياكتاب المساقاةكتاب الجوائح
كتاب الجعل (1) والإجارة
كتاب تضمين الصناعكتاب الرواحل والدوابكتاب الشركةكتاب القراضكتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب المديان والحجر (1) والتفليسكتاب المأذونكتاب الحمالةكتاب الحوالةكتاب الرهونكتاب الغصبكتاب الاستحقاق
كتاب الشفعة
كتاب القسمة
كتاب الحبس (1) والصدقة (2) والهبة
كتاب (1) العاريةكتاب (1) الوديعةكتاب اللقطة (1) والضوال (2) والإباقكتاب حريم الآباركتاب الوصايا الأولكتاب الوصايا الثانيكتاب (القطع في) (1) السرقة (2) والحرابةكتاب القذف والحدود في الزناكتاب الجنايات
كتاب الجراحات (1) والديات
جارٍ التحميل