التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطةصفحة 1027

كتاب الصرف

صفحة 1027
عن هذه الطبعة
عَلَم
القاضي عياض
الكتاب
التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
المؤلف
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
الناشر
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1432 هـ - 2011 م
عدد الأجزاء
3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

الكفتين.
وذهب أبو عمران 1 أن أشهب لا يجيزه مراطلة، وأن معنى قوله: إنه يجوز مراطلة لولا الغش 2، قال: وفي المراطلة بها نظر.
قال: ويحتمل أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم، ويحتمل أن يكون خلافاً 3. وقوله 4 في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقداً: "إذا كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم 5 من الدينار"، كذا عندنا وفي أكثر النسخ.
وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا كم يقع لنصف الدينار، أو إذا اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة الصرف.
وفي بعض الروايات: أو اشترطا.
وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال، وقيل: إن "إذا" هنا بمعنى "إذ".
وقال القابسي 6: معناه أن السكك في البلد مختلفة، وهذا إذاً صرف 7 غير معروف، فلا معنى إذن لذكره، وإنما ينتفع هنا بما اشترطاه.
وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف، لكنه يحتاج أن يشترط من أي سكة يأخذ.
وهذا من معنى الذي قبله.

جارٍ التحميل