كتاب الشهادات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عياض
- الكتاب
- التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
- المؤلف
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
نص "المدونة": قلت: أرأيت رجلاً ادعى داراً في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع123
الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 120
صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة.
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أن له أن يبيع، أو يتصدق، أو يهب، ما لم يقض عليه بذلك، لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا، ولا تبطل بينته التي أوقع، فهذا رد المسألة الأولى في الوقف، وقال غيره: ليس له أن يبيع لأن البيع غرر وخطر (1).
قال عياض: وقوله في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة ... إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً.
ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء ... إلى آخر المسألة.
قال غيره: ليس له أن يبيع, لأن البيع خطر، وغرر (2).
طرح سحنون قول ابن القاسم: أن له أن يبيع إلى آخر كلامه (3). قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحنون، ولم يقرأه أحمد بن خالد، وطرح أيضاً عند ابن باز.
وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحنون أن ابن القاسم يقول: كقول غيره.