كتاب الرهن
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- القاضي عياض
- الكتاب
- التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَةِ
- المؤلف
- عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544هـ)تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي
- الناشر
- دار ابن حزم، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، 1432 هـ - 2011 م
- عدد الأجزاء
- 3 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- النص الأول
:
قال عياض: ومسألة: "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (1) هي عند ابن عتاب موقوفة.
وقال: طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (2) سقطت عند ابن عتاب (3).
- النص الثاني
:
قال عياض: وقوله: فإن كسرتهما، ولم أستهلكهما.
قال: عليه قيمتهما مصوغين.
قلت: أليس قد قلت: إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما، فإنما عليه ما نقصت الصياغة؟ قال: هذا أحب إلي، وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغين، استهلكهما، أو كسرهما، فهما سواء.
ويكونان له 4. كذا ثبت في كثير من النسخ.
وسقط هذا من كتاب ابن عتاب.
وصحت في كتاب "ابن سهل"، و"ابن المرابط".
وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي.
وقال ابن وضاح: طرحها سحنون.
وثبت هذا القول في كتاب "الغصب".
قال: عليه قيمة الصياغة 5.123
الجزء: مقدمة ¦ الصفحة: 122
- النص الثالث
:
قال عياض: ومسألة العبد المأذون يشتري من يعتق على سيده وهو يعلم أو لا يعلم، والبائع يعلم أو لا يعلم، فذلك سواء.
وينفذ البيع، ويعتقون على العبد ... إلى آخر المسألة (1). طرحها سحنون.
وقال: هي خطأ.
وصحت عند سعيد بن حسان، وزونان وهي خلاف ما في كتاب "العتق"، و"الوكالات" (2)، و"القراض" (3)، في التفريق بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن لم يعلم أعتق عليهما.