باب: حكم تارك الصلاة
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو كافر.
"مسائل أبي داود" (1761) قال ابن هانئ: ثم قال1: والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم. قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد اللَّه: اسكت؟ من ترك الصلاة فقد كفر. "مسائل ابن هانئ" (1875 - 1876). قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: ثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ترك الصَّلاةِ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ".2
"مسائل حرب" ص 375. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد اللَّه أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَتُنقَضَنَّ عُرى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّما انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا
الحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ".1
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 356 (764) قال عبد اللَّه: حدثني أبي رحمه اللَّه، نا عبد اللَّه بن الوليد العدني، نا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلّا تَرْكُ الصَّلاةِ". وقال: حدثني أبي رحمه اللَّه، نا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ".2
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 357 - 358 (767 - 768) قال عبد اللَّه: حدثني أبي رحمه اللَّه، نا هاشم بن القاسم، نا شيبان، عن ليث، عن عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ أن يَتْرُكَ الصَّلاةَ، وبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِ أن يَتْرُكَ الصَّلاةِ".3
وقال: حدثنا أبي، نا الوليد بن مسلم، سمعت الأوزاعي، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارًا.4
وقال: حدثنا أبي رحمه اللَّه، نا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللَّه قال: من لم يصل فلا دين له.1
وقال: حدثنا أبي، نا وكيع، نا المسعودي، عن القاسم والحسن بن سعد، قالا: قال عبد اللَّه: تركها الكفر.2
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 358 - 359 (770 - 773) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا عبد اللَّه بن يزيد المقرئ من كتابه، نا سعيد -يعني: ابن أبي أيوب- حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حافظ عليها كانتْ له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومَن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف".3
"السنة" لعبد اللَّه 1/ 363 (782)
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن ترك الصلاة متعمدًا. قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ". قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثًا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد يستتاب ثلاثًا فإن تاب، وإلا قتل على حديث عمر. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا. قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه. "مسائل عبد اللَّه" (191 - 192) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس دخل على عمر، وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر بعد ما طعن، فقال: نعم، ولاحظ في الإسلام لامرئٍ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثعب دمًا.1
"مسائل عبد اللَّه" (191 - 193)
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر، قال: ثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن زيد، عن صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثَفال، عن أبي بكر بن حويطب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إيمان لمن لا صلاة له".1
"السنة" للخلال 2/ 48 - 49 (1195) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا عكرمة، عن أبي عبد اللَّه الفلسطيني، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيَّض، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، يقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضلَّ من كان قبلنا، إنما قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: 114] لا تُصلَّون إلا صلاتين أو ثلاثًا،
وفرقة أخرى تقول: إنا المؤمنون باللَّه كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق. حقًّا على اللَّه أن يحشرهم مع الدجال.1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليماني، قال: ثنا حميد أبو عبد اللَّه، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، أن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معناه، إلا أنه ذكر: ليصلين النساء وهن حيض. "السنة" للخلال 2/ 72 - 73 (1292 - 1293) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عثمان، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا بيان، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأى بلال رجلًا يصلي الصلاة، قال: يا صاحب الصلاة، لو مت مت على غير ملة عيسى ابن مريم عليه السلام.2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم أن لا يقوموا له، وإن كانوا جلوسًا وسعوا له، فخرج عليهم ذات
يوم فأوسعوا له، فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟ فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنًا. فقال: فقام إليه رجل منهم، فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أشدَّ ثيابي. قال: فأتاه، فقال له عمر رحمه اللَّه: إن اليوم يوم الجمعة، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين، فلا يحملنَّك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وإن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ذكر قومًا، فقال: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: 59] ولم يكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت.1
"السنة" للخلال 2/ 80 (1318 - 1319) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.2
"السنة" للخلال 2/ 92 (1372) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن الوليد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ".3
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". "السنة" للخلال 2/ 94 (1375 - 1376) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا الجريري، عن عبد اللَّه بن شقيق، قال: ما علمنا شيئًا من الأعمال قيل: تركه كفر، إلا الصلاة.1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبير2أبي الحجاج، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: الصلاة.3
"السنة" للخلال 2/ 94 (1378 - 1379) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي زكريا، أنَّ أم الدرداء حدثته، أنها سمعت أبا الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة
له، ولا صلاة لمن لا وضوء له.1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن المسعودي، قال: ثنا الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه قال: قيل لعبد اللَّه: إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يكثر ذكر الصلاة: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23)﴾ [المعارج: 23]، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34)﴾ [المعارج: 34] قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى إلا أن ترك الصلاة. قال: تركها كفر.2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد اللَّه: الكفر ترك الصلاة.3
"السنة" للخلال 2/ 95 - 96 (1384 - 1386) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: دخل حذيفة المسجد، فرأى رجلًا، فصلى مما يلي أبواب كندة، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود،
فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذِه صلاتك؟ قال: منذ أربعين سنة. فقال له حذيفة: ما صليتَ منذ أربعين سنة، ولو متَّ وهذِه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر اللَّه عليها محمدًا، ثم أقبل عليه يُعلِّمه، قال: إن الرجل ليخف الصلاة، وإنه ليتم الركوع والسجود.1
"السنة" للخلال 2/ 98 (1389) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني مهدي بن ميمون، قال: ثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة أنه رأى رجلًا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: منذ كم صليت هذِه الصلاة؟ فقال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال: ما صليت. أو: ما صليت للَّه. قال مهدي: وأحسبه قال: لو مِتَّ مت على غير سنة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-. "السنة" للخلال 2/ 128 (1503) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد اللَّه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة.2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر، عن أبيه قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس، فصلى، فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: "لو مات هذا
لمات على غير دين محمد".1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد -يعني: ابن أبي إسماعيل- عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجلٌ عليًّا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر. قال: إنها تستحاض. قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا خلف بن أيوب3، قال: ثنا (...) عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يصلي فيسيء الصلاة، فقال: يا صاحب الصلاة، لو متَّ الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام.4
"السنة" للخلال 2/ 98 - 99 (1391 - 1394)
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له.1
"السنة" للخلال 2/ 99 (1395) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثثا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد -يعني: ابن إسحاق- عن مكحول أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للفضل بن العباس وهو يعظه: "لا تشرك باللَّه وإن قُتلت أو حُرِّقت، ولا تترك الصلاة متعمِّدًا، فإنه من تركها متعمِّدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه".2
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، ويحيى بن سعيد أنهما حُدَّثا عن سعد بن عمارة -أخي بني سعد ابن بكر، وكانت له صحبة- أن رجلًا قال له: عظني في نفسي رحمك اللَّه.
قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء؛ فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصل
صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات؛ فإنه فقر حاضر، واجمع الإياس ممّا عند الناس؛ فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه.1
"السنة" 2/ 99 - 100 (1396 - 1397) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سليمان بن داود قال: أنبأ شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن حسان بن أبي وجزة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لأن أزني أحب إليَّ من أن أشرب الخمر، إنه من سكر -يعني: ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له.
"السنة" للخلال 2/ 134 (1523). قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهاوُنًا بِها طُبع عَلَى قَلْبِهِ".2
قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عمه يحيى -وأثنى عليه خيرًا- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهاوُنًا بِها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طُبعَ عَلَى قَلْبِهِ، وجعل قلبهُ قلب منافق".1
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.2
"السنة" للخلال 2/ 154 - 155 (1596 - 1598) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر وروح قالا: ثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن قال: قال ابن عباس: من ترك الجمعة أربع جمع -ولم يقل روح: جمع متواليات- من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا يحيى، عن عوف قال: ثنا سعيد بن أبي الحسن، عن ابن عباس قال: من ترك أربع
جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. "السنة" للخلال 2/ 156 (1602) قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا زهير. وابن مهدي، عن زهير، عن أسيد -قال ابن مهدي: ابن أبي أسيد- عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ -قال ابن مهدي: من غير ضرورة- طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ".1
قال ابن مهدي: "طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ".
"السنة" للخلال 2/ 156 (1602) وسأله علي بن سعيد عن قوله: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"2؛ قال: للتأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة.
"الفروع 6/ 565
# 11 -