بيع العربان
، وهو أن يعطي شيئاً على أنه إن كره البيع أو الإجارة لم يعد إليه....
روى مالك، وأبو داود: أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع العربان.
وكلامه ظاهر التصور.
والعربان: العربون، وفيه ست لغات: عُربون وعَربون وعُربان، وبالهمزة موضع العين في الثلاثة.
فرع:
فلو وقع البيع والكراء على ذلك، فقال عيسى بن دينار: يفسخ، فإن فاتت مضت بالقيمة.
ومنه