بيع المنابذة
: وهو أن يتنابذا ثوبين فيجب البيع ....
في الصحيح: أنه- عليه السلام- نهى [456/أ] عن بيعتين في بيعة، وعن بيع الملامسة، وبيع المنابذة.
قال في البخاري، الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه ولا يقبله.
والمنابذة: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه.
وفي مسلم، الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ بالرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض به.
ومنه