التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاصفحات 704-743

ِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

صفحات 704-743
عن هذه الطبعة
عَلَم
سعيد بن منصور
الكتاب
التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا
المؤلف
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ)دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
الطبعة
الأولى، 1417 هـ - 1997 م
عدد الأجزاء
5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بحواشي التحقيق]

281- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا (عُمَرُ) 1 بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ السُّلَمي - مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ 2 -، عَنِ النُّعمان بْنِ الْمُنْذِرِ الغَسَّاني 3 ، عَنْ مَكْحُول (4) ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تسحَّر وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ وِقِضَى يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلْيَأَكُلْ مِنْ آخِرِهِ؛ فقد أكل من أوله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 = 7164) .

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ] 282- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، (عَنِ) (1) ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ﴾ - قَالَ: لَا تُخَاصِمْ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أنك ظالم.123 = أنه روى عن صحابي سوى أنس بن مالك، وسوى واثلة بن الأسقع وأبي أمامة وأبي هند الداري على خلاف في هؤلاء الثلاثة، فأبو مسهر يرى أنه لم يسمع إلا من أنس كما نقل ذلك عنه أبو حاتم، وأما الترمذي فيرى أنه سمع من واثلة ابن الأسقع وأنس وأبي هند الدَّاري، قال الترمذي: ((ويقال إنه لم يسمع من واحد من الصحابة إلا منهم)) ، ويرى الذهبي أنه لم يسمع من أبي هند، وأنه سمع من أبي أمامة، وانظر "جامع التحصيل" (ص 352 - 353) .

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ ] 283- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَيْسَ 1 البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ - قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَتَى الْبَيْتَ مِنْ بُيُوتِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَوْ بَنِي عَمِّهِ، رَفَعَ الْبَيْتَ مِنْ خَلْفِهِ، - أَيْ بُيُوتَ الشَّعَر -، ثُمَّ يَدْخُلُ، فنُهوا عَنْ ذَلِكَ، وَأُمِرُوا أَنْ يَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ثُمَّ يسلِّموا.2
= وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 550 رقم 3060) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحوه.
وعلّقه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 124 / أ) .

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ ] 284- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 1 ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا، فَبَدَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ 2 ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ ثَكَلَتْكَ أمُّكَ؟! إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى المُلْك.
= ومسلم في "صحيحه" (4 / 2319 رقم 23) في التفسير.
كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عُيِّرَ بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها﴾ . وعليه فالحديث صحيح لغيره بهذا الشاهد، والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 = الآتية وانظر "فتح الباري" (8 / 311) .

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ] 285- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيق، عَنْ حُذيفة - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ -، قال: تَرْكُ النَّفَقَة.1
= الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
هذا لفظ رواية عبيد الله، ونحوه رواية بكير إلا أن فيها زيادة، وفيها: ((أن رجلاً أتى ابن عمر فقال..)) الحديث.
فهذا يحمل على أن الذي أتاه رجلان، وأن الذي سأل أحدهما، فعبَّر مرة بـ: ((رجل)) بالنظر إلى السائل، ومرة بـ: ((رجلان)) بالنظر إلى مجيئهما، وقد جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" (8 / 310) جمعًا آخر حيث قال: ((لعل السائلين عن ذلك جماعة، أو تعددت القصة)) . اهـ. وهذا الجمع من الحافظ رحمه الله لوقوع السؤال مرة من: ((حيّان صاحب الدُّثَنِيَّة)) ومرة من: ((الهيثم بن حَنَش، وقيل نافع بن الأزرق)) ، هذا بالإضافة لما سبق من أنه: ((حكيم)) . وما ذكره من أنه: (حيّان)) بناء على ما أخرجه سعيد بن منصور في تفسير سورة الحجرات (ل / 175 / أ) من طريق حيّان السُّلَمي أنه سأل ابن عمر عن قوله عز وجل: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الآية (9) من سورة الحجرات] ، وليس في الحديث ذكر للآية السابقة: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ . وأما الرواية الأخرى فقد عزاها الحافظ لفوائد أبي بكر النجّاد، ولم أقف عليها.
فالله أعلم.

286- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ 1 ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بِمَنْعِكُمُ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَخَافَةَ العَيْلة.2
= والحديث أعاده المصنف هنا، وكان قد رواه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في النفقة فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (2 / 166 رقم 2404) ، من طريق أبي معاوية فقط، بمثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3 / 583 رقم 3144) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 128 / أ) . كلاهما من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 185 رقم 4516) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... ﴾ . وابن جرير في الموضع السابق برقم (3145) . كلاهما من طريق شعبة، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجها بن جرير أيضًا من طريق أبي جعفر الرازي، عن الأعمش، ومن طريق سفيان الثوري، عن عصام، كلاهما عن شقيق، به نحوه.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص58 رقم 68) عن أبي عمر دينار بن عمر، عن أبي وائل شقيق، به بلفظ: ألاّ تنفق.

[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ] 287- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الأعْمش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ﴾ -، قَالَ: هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: (إِلَى الْبَيْتِ) ، قَالَ: لَا تَجَاوُزَ بِالْعُمْرَةِ الْبَيْتَ، فَإِذَا أَحْصِرتم 1 ، فَإِذَا أَهَلَّ 2 الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، فأحْصِر، بَعَثَ بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فإن هو عجل [ل115/أ] قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلَّه، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ مَسَّ طِيبًا، أَوْ تَدَاوَى بِدَوَاءٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك 3 ، وَالصِّيَامُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ 4 مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصفُ صَاعٍ، = وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 59 رقم 69) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ - قال: ليس ذلك في القتال، ولكن في النفقة، إذا لقيت العدو فقاتلهم.

والنُّسُكُ: شاة.
﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ ، يَقُولُ: إِذَا بَرَأ، فَمَضَى مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَى الْبَيْتِ، أحَلَّ مِنْ حَجَّتِهِ بِعُمْرَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الحجُّ مِنْ قَابِل، فَإِنْ هُوَ رَجَعَ، وَلَمْ يُتِمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إِلَى الْبَيْتِ، كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَدَمٌ، لِتَأْخِيرِهِ الْعُمْرَةَ، فَإِنْ هُوَ رَجَعَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، كَانَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شَاةٌ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَجِدْ، ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَجْعَلُ آخِرَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هذا الحديث كلِّه.
= [287] سنده صحيح، وانظر الحديث رقم [3] فيما يتعلق بتدليس الأعمش.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1 / 502) مختصرا وعزاه للمصنف وأبي عبيد في "الفضائل" وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري.
وذكره أيضًا (1 / 512) بنحوه بتمامه وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه أبو عبيد في "الفضائل" (ص 236 رقم 564) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن علقمة قَالَ: هِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللِّهِ: (وأتموا الحج والعمرة إلى البيت ولا تجاوزوا بالعمرة البيت) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص262 - 263 و 294 - 295 رقم 1730 و 1933) من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أبي معاوية، به مختصرًا، ذكر فيه أن المحصر يبعث بهديه، فإذا ذبح حلّ، فإن حلّ قبل أن يذبح فعليه دم، وذكر إبراهيم أن سعيد بن جبير حدثه عن ابن عباس بمثله.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 129 / أوب) و (1 / ل 131 / أوب) و (1 / ل 132 / أ) ، من طريق أبي معاوية، لكنه فرّقه في هذه المواضع كلها، ولفظه نحو لفظ المصنف إلا أنه لم يذكر من قوله: ((فإن هو عجل)) إلى قوله: ((والنسك شاة)) ، ومن قوله: ((فإن هو لم يجد ... )) إلى قوله: ((يوم عرفة)) . ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (1 / 130/ ب و 131 / ب) من طريق يحيى ابن سعيد القطان، عن سليمان الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ فإن عجل فحلق قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فعليه فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نسك ... ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد بن جبير، وهذا في الموضع الأول.
أما الموضع الثاني فلفظه عن علقمة: (فإذا أمنتم) : فإذا أمن مما كان به ... ، ثم ذكر قول إبراهيم لسعيد أيضًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من "المصنف" (ص 139 و 262 - 263 رقم 928 و 1730 و 1731) في جميع هذه المواضع من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش، عن إبراهيم به مختصرًا.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 7 و 28 و 55 و 72 و 86 و 89 و 95 رقم 3185 و 3254 و 3325 و 3372 و 3415 و 3422 و 3444) من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به نحوه بتمامه، إلا أنه قطعه في هذه المواضع.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 250 - 251) من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن الأعمش، به بنحوه.
ولبعض الحديث طرق أخرى عن ابن عباس سيأتي تخريجها برقم [298] .

288- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا 1 ، عَنِ ابْنِ عَوْن 2 ، عَنِ الشَّعْبي، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (وأتموا الحج والعمرةُ لله) .3

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = أما ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم فمن طريق وكيع، وأما ابن جرير فمن طريق أبي عاصم، وأما البيهقي فمن طريق وهيب، ثلاثتهم، عن ابن عون، به مثله، إلا ابن أبي شيبة فلفظه: ... عن الشعبي أنه قرأها: (وأتموا الحج) ثم قطع، ثم قال: ((والعمرة لله)) . وزاد ابن أبي حاتم: (برفع التاء) . وزاد البيهقي: ((ويقول: هي تطوع) يعني العمرة.
وهذه الزيادة عند البيهقي أخرجها ابن جرير في "تفسيره" (4 / 14 رقم 3221) من طريق حماد بن سلمة، حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي قال: العمرة تطوع.
وأخرجه ابن جرير أيضًا (4 / 10 رقم 3202) من طريق شعبة، قال: حدثني سعيد بن أبي بُرْدَة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرا العمرة، قال: فقال الشعبي: تطوع، (وأتموا الحج والعمرةُ لله) وقال أبو بردة هي واجبة: (وأتموا الحج والعمرةَ لله) . وأخرج ابن جرير أيضًا: (4 / 11 - 12 رقم 3209) من طريق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي أم تطوع؟ قال: فريضة قال: فإن الشعبي يقول: هي تطوع؟ قال: كَذَب الشعبي، وقرأ: (وأتموا الحج والعمرة لله) . ومعنى قول سعيد بن جبير: ((كذب الشعبي)) أي أخطأ.
انظر "النهاية في غريب الحديث" (4 / 159) . وهذا كله يدلّ على أن الشعبي رحمه الله ممن يذهب إلى أن العمرة تطوع وليست بواجبة.
وقد روي عنه خلاف هذا ولا يصح.
فأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 11 رقم 3205) . وابن حزم في "المحلى" (7 / 14) . =

289- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصْبَهاني 1 ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِل (2) ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ إِلَيْنَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: فيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ ، قَالَ: (قُلْتُ) (3) : كَيْفَ كَانَ شَأْنُكَ؟ قَالَ: خَرَجَنْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (4) مُحْرِمِينَ، فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِي رَأْسِي وَلِحْيَتِي وَشَارِبِي، حَتَّى وَقَعَ فِي حَاجِبَيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى (أَنَّ الْجَهْدَ) (5) بَلَغَ مِنْكَ هَذَا، ادْعُ الحَالِقَ، فَجَاءَ الحالق، فحلق = كلاهما من طريق مغيرة بن مقسم، عن الشعبي قال: العمرة واجبة.
وصحح ابن حزم هذه الرواية وهي ضعيفه، فمع مخالفتها لما صح عن الشعبي، فإنها من رواية مغيرة بن مِقْسم، وتقدم في الحديث [54] أنه مدلس، ولم يصرح بالسماع هنا.
وقد رَدَّ ابن حزم قراءة الشعبي هذه، فصحح ما يخالفها عنه، وقال (7 / 10) : ((وأما قولهم: إن الله تعالى إنما أمر بإتمامها من دخل فيها لا بابتدائها، وأن بعض الناس قرأ: (والعمرةُ لله) بالرفع، فقول كله باطل، لأنها دعوى بلا برهان ... )) ، وقال (ص 11) : ((وأما القراءة: (والعمرةُ لله) بالرفع، فقراءة منكرة، لا يحل لأحد أن يقرأ بها، وسبحان من جعلهم يلجأون إلى تبديل القرآن فيحتجّون به!)) . أ. هـ. وقال ابن جرير رحمه الله في "تفسيره" (4 / 15) : ((وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا: قراءة من قرأ بنصب (العمرة) على العطف بها على الحج، بمعنى الأمر بإتمامها له ... ، هذا مع إجماع الحجة على قراءة: (العمرة) بالنصب، ومخالفة جميع قَرَاة الأمصار قراءةَ من قرأ ذلك رفعًا، ففي ذلك مستغنىً عن الاستشهاد على خطأ من قرأ ذلك رفعًا)) . أ. هـ. والله أعلم.

رَأْسِي، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مِنْ نَسِيْكَة؟ قُلْتُ: لَا - وَهِيَ شَاةٌ -، قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ فيَّ خَاصَّةً، وهي للناس عامّة.12345 = وأبي حازم الأشْجعي وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وعبد الله بن معقل بن مُقَرِّن وغيرهم، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد وشعبة والثوري، وأبو عوانة وضَّاح بن عبد الله وغيرهم، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وممن روى له الجماعة كما في "التقريب" (ص 345 رقم 3926) ، فقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: ((لا بأس به)) اهـ من "الجرح والتعديل" (5 / 255 رقم 1207) و"التهذيب" (6 / 217 رقم 436) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن طريق مسدد أخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 136 - 137 رقم 300) . وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص 134 رقم 1062) . وأحمد في "المسند" (4 / 242) . والبخاري في "صحيحه" (4 / 16 رقم 1816) في المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و (8 / 186 رقم 4517) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب ﴿فمن كان منكم مريضًا ... ﴾ . ومسلم في "صحيحه" (2 / 861 - 862 رقم 85) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
وابن ماجه في "سننه" (2/ 1028 - 1029 رقم 3079) في المناسك، باب فدية المحصر.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 242 - 243 رقم 51) . وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 60 رقم 3338) . وابن أبي حاتم (1 / ل 131 / أ) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 119 - 120) . والطبراني في "الكبير" (19 / 136 رقم 299) . والبيهقي في "سننه" (5 / 55) في الحج، باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى.
جميعهم من من طريق شعبة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في القسم الأول من الجزء الرابع (ص 249 رقم 1635) من طريق زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عبد الرحمن بن الأصبهاني، به نحوه.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (86) . والطبراني في "الكبير" (9 / 137 رقم 302) . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 = وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 242 - 243) . وابن جرير (4 / 60 رقم 3337) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، به مختصرًا.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (4 / 243) من طريق سليمان بن قرم، عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير (4 / 61 رقم 3339) من طريق شريك عن ابن الأصبهاني، به نحوه.
وأخرجه الطبراني في الموضع السابق برقم (301) من طريق قيس بن الربيع، عن ابن الأصبهاني، به نحوه.
وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 52) من طريق إسرائيل، عن ابن الأصبهاني به مختصرًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 = القمل في رأسه وابن جرير في "تفسيره" (4 / 67 - 68 رقم 3356) . والطبراني في "الكبير" (19 / 106 رقم 213) . ثلاثتهم من طريق الزبير بن عدي، عن أبي وائل، عن كعب، به نحوه مختصرًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = (1 / 362 - 365) و"التهذيب" (1 / 352 - 354 رقم 645) و"التقريب" (ص113 رقم 524) . ومع ضعف أشعث، فقد خالفه من هو أوثق منه.
فأخرجه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (ص 205 - 206 رقم 167) عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كعب بن عجرة، به نحوه.
ومغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن مدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، لكن تابعه داود بن أبي هند، وهو ثقة حافظ كما في ترجمته في الحديث [63] . فالحديث أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (ص 75) . ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (19 / 118 رقم 248) . وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 234) . وأبو داود في "سننه" (2 / 431 - 432 رقم 1858) في المناسك، باب في الفدية.
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 58 - 59 رقم 3334 و 3335) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . والطبراني في "الكبير" (19 / 117 - 118 رقم 245 و 246 و 247 و 249) . أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما الإمام أحمد فمن طريق ابن عُلَيَّة ومحمد ابن أبي عدي، وأما أبو داود فمن طريق عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع، وأما ابن جرير فمن طريق يزيد بن زريع وخالد الطحان، وأما الطحاوي فمن طريق وهيب، وأما الطبراني فمن طريق وهيب وبشر بن المفضل وزهير بن إسحاق وشعبة، جميع هؤلاء رووه عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عن الشعبي، عن كعب، به نحوه، وقد صرح الشعبي بسماعه من كعب في رواية وهيب وبشر وزهير.
وخالف هؤلاء جميعًا حماد بن سلمة، فرواه عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ =

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مساكين، أو انْسُكْ نَسِيكَة.123 = عند مسجد الشجرة التي بايع رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم تحتها.
/ انظر "معجم البلدان" (2 / 229) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = جميعهم من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه الطيالسي مقرونًا بالرواية السابقة، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر.
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق.
والطبراني في "الكبير" (19 / 108 رقم 218) . وابن عبد البر في "التمهيد" (2 / 235) . ثلاثتهم من طريق شعبة، عن أبي بشر نحوه.
ب - طريق عبد الكريم الجزري، عن مجاهد.
أخرجه الشافعي في "سننه" (2 / 100 رقم 457) . ومن طريقه وطريق آخر أخرجه البيهقي في "سننه" (5 / 55) في الحج، باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقة وافتدى.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 861 رقم 83) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
والترمذي في "سننه" (4 / 25 - 26 رقم 960) في الحج، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه.
والطبراني في "الكبير" (19 / 114 رقم 236) . جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، به نحوه، إلا أن لفظ الباقين أتم من لفظ الشافعي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . والطبراني (19 / 110 رقم 222) . كلاهما من طريق عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، به نحوه، ولم يذكر اسم الحديبية، وإنما قال: ((في عمرة)) . ورواه الإمام مالك بن أنس، عن عبد الكريم، واختلف على مالك.
فرواه بعضهم عنه، عن عبد الكريم، عن مجاهد عن ابن أبي ليلى.
ورواه بعضهم عنه، فأسقط مجاهدًا من الإسناد.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = فالحديث في "موطأ الإمام مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 169 رقم 504) . قال: أخبرنا مالك، حدثنا عبد الكريم الجوزري، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عجرة أنه كان مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم محرمًا، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم أن يحلق رأسه، وقال: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ستة مساكين، مُدَّيْن مدين، أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك)) . وكذا هو في "الموطأ" برواية ابن القاسم (ص 409 رقم 397) ، إلا أنه قال: ((مُدَّيْن مُدَّيْن لكل إنسان)) . ومن طريق ابن القاسم أخرجه النسائي في "سننه" (5 / 194 - 195) في مناسك الحج، باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه.
ورواه إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (ص 206 رقم 168) عن مالك.
والإمام أحمد في"المسند" (4 / 241) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك.
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه" (5 / 55) من طريق الحسين بن الوليد، عن مالك.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (2 / 80 - 81 رقم 450) . وابن جرير في "تفسيره" (4 / 65 رقم 3351) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 131 / أ) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . والبيهقي في "سننه" (5 / 169) في الحج، باب التخيير في فدية الأذى.
جميعهم من طريق ابن وهب، عن مالك.
وجميع هؤلاء - إبراهيم بن طهمان، وعبد الرحمن بن مهدي، والحسين بن الوليد، وعبد الله بن وهب-، رووه عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي ليلى، به، فوافقوا محمد بن الحسن وابن القاسم في روايته عن مالك.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = قال البيهقي في الموضع الأول: ((جوَّده الحسين بن الوليد النيسابوري عن مالك، وكذلك رواه ابن وهب عن مالك.
ورواه جماعة عن مالك دون ذكر مجاهد في إسناده)) . وقال في الموضع الثاني: ((هذا هو الصحيح، وقد رواه مالك مرة أخرى عن عبد الكريم الجزري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى دون ذكر مجاهد في إسناده)) اهـ. وقد رواه الطبراني في "الكبير" (19 / 109 - 110 رقم 221) من طريق مُطَرِّف بن عبد الله، وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبِي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير ومصعب الزُّبيري، جميعهم قرنهم في رواية واحدة، عن مالك عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، به.
والصواب في رواية هؤلاء الذين أخرج الطبراني الحديث من طريقهم أنها بإسقاط مجاهد، فقد نقل الكاندهلوي في "أوجز المسالك" (8 / 117) عن ابن عبد البر أنه قال: ((الحديث هكذا - يعني بإسقاط مجاهد - ليحيى وأبي مصعب وابن بكير والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن وسعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف ومصعب ومحمد بن المبارك الصوري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وهو الصواب، ومن أسقط مجاهدًا فأخطأ، فإن عبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآه.
وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم في إسقاط مجاهد، وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه عن مالك بإثباته، وكذا رواه عن مكي بن إبراهيم)) اهـ. وانظر "فتح الباري" (4 / 113) . والحديث في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (1 / 417 رقم 237) في الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، عن مالك عن عبد الكريم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، به دون أن يذكر مجاهدًا في إسناده.
وقد أخرج الحديث الشافعي في "سننه" (2 / 96 - 97 رقم 453) عن مالك.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأبو داود في "سننه" (1 / 433 رقم 1861) في المناسك، باب في الفدية، من طريق القنعبي عن مالك.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق (5/ 169) . وأخرجه البيهقي أيضًا (5 / 169 - 170) من طريق عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير.
جميعهم - الشافعي والقعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير-، عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، به ليس فيه ذكر لمجاهد.
وكذا هو في "الموطأ" برواية سويد بن سعيد (ص 185) ، ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في حاشيته في "تفسير الطبري" (4/ 65) أن عنده منه مصورة عن مخطوطة عتيقة نفيسة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله عقب إخراجه للحديث: ((غلط مالك بن أنس في الحديث، الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بن عجرة)) ، ثم أخرجه من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم كما سبق.
وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق القعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير عن مالك بإسقاط مجاهد: ((وفي بعض هذه العرضات سمعه الشافعي رحمه الله في جماعة من أصحاب "الموطأ" دون العرضة التي شهدها ابن وهب.
ثم إن الشافعي تنبه له في رواية المزني وابن عبد الحكم عنه فقال ... )) ، ثم ذكر كلام الشافعي السابق، ثم قال: ((وإنما غلط في هذا بعض العرضات، وقد رواه في بعضها على الصحة)) اهـ. ج - طريق حميد بن قيس، عن مجاهد.
أخرجه مسلم والترمذي والطبراني والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد ابن قيس، عن مجاهد، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ كعب به مقرونًا برواية سفيان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = للحديث عن عبد الكريم الجزري السابقة.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 417 رقم 238) عن حميد بن قيس، عن مجاهد أبي الحجاج، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: ((لعلّه آذاك هوامك؟)) فقلت: نعم يا رسول اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: ((إحلق رأسك، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ستة مساكين، أو انسك بشاة)) . وأخرجه الشافعي في "سننه" (2 / 98 رقم 454) عن مالك، به.
ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 12 رقم 1814) في المحصر، باب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك﴾ . والبيهقي في الموضع السابق من "سننه" (5 / 54 - 55) . كلاهما من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 109 رقم 220) من طريق مُطَرِّف والقعنبي وعبد الله بن يوسف ومصعب الزبيري ويحيى بن بُكَيْر، كلهم عن مالك، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 66 رقم 3352) من طريق عبد الله ابن وهب، عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن كعب بن عجرة به هكذا بإسقاط ابن أبي ليلى من الإسناد خلافًا لما رواه عن مالك ممن تقدم ذكرهم.
ووافق ابن وهب على روايته على هذا الوجه ابن القاسم وابن عفير.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (2 / 233) : ((هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد متصلاً، وتابعه القعنبي والشافعي وابن عبد الكريم وعتيق بن يعقوب الزبيري، وابن بكير وأبو مصعب، وأكثر الرواة، وهو الصواب.
ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن كعب بن عجرة، لم يذكروا ابن ابي ليلى ... ، والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليلى = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = صحيح لا شك فيه، عند أهل العلم بالحديث ... ، وهو الصحيح من رواية حميد ابن قيس وعبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ كعب بن عجرة)) اهـ. د - طريق عبد الله بن عون، عن مجاهد.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (11 / 593 - 594 رقم 6708) في كفارات الأيمان، باب قول الله تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ . ومسلم في "صحيحه" (2 / 860 رقم 81) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
والنسائي في "تفسيره" (1 / 240 رقم 50) . وابن جرير في "تفسيره" (4 / 62 رقم 3342) . والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . والطبراني في "الكبير" (19 / 112 - 113 رقم 230 و 231) . والبيهقي في "سننه" (5 / 169) . وابن عبد البر في "التمهيد" (2 / 237) . والواحدي في "أسباب النزول" (ص 52) . جميعهم من طريق ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ ابن عجرة قال: في أنزلت هذه الآية، فأتيت النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ((ادن)) ، فدنوت - مرتين أو ثلاثًا - فقال: ((أيؤذيك هوامك؟)) قال ابن عون: وأظنه قال: نعم، فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر.
قال ابن عون: فنسيت ما قال في الصيام والصدقة، فذاكرت أيوب السختياني، فقال: قد سمعت هذا الحديث منه - يعني من مجاهد - قلت: كيف هو؟ قال: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة على ستة مساكين، أو نسك ما تيسر، وكان أيوب يقول: إنه قال ((أيؤذيك هوام رأسك)) ؟. هذا لفظ الطبراني، وهو أتمّ، ولم يذكر مسلم، ولا ابن جرير، ولا الطحاوي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ولا ابن عبد البر، ولا الواحدي سؤال ابن عون لأيوب.
هـ - طريق سيف بن سليمان المخزومي، عن مجاهد.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 243) . والبخاري في "صحيحه" (4 / 16 رقم 1815) في المحصر، باب قول الله تعالى ﴿أو صدقة﴾ . ومسلم في الموضع السابق برقم (82) . وابن جرير (4 / 63 رقم 3345) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / 131 / أ) . والطبراني في "الكبير" (19 / 115 - 116 رقم 239 و 240) . والدارقطني في "سننه" (2 / 298 - 299 رقم 282) . جميعهم من طريق سيف بن سليمان، عن مجاهد، به نحوه.
و طريق صالح أبي الخليل، عن مجاهد، به نحوه.
أخرجه ابن جرير (4 / 62 - 63 رقم 3343 و 3344) . والطبراني في "الكبير" (19 / 115 رقم 238) . ز - طريق عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به نحوه.
أخرجه الطبراني أيضًا (19 / 107 رقم 215) . والدارقطني في الموضع السابق برقم (281) . ج - طريق أبي الزبير، عن مجاهد، به نحوه.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 108 رقم 217) . وفي "الأوسط" (2 / 483 رقم 1833) . وابن عبد البر في "التمهيد" (2 / 238) . ط - طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، به نحو مختصرًا.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 115 رقم 237) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234 = ي - طريق أبان بن صالح، عن مجاهد، به نحوه.
أخرجه الطبراني أيضًا (19 / 108 رقم 216) . ك، ل - طريقا ابن أبي نجيح وأيوب السختياني، عن مجاهد، وسيأتي تخريجهما برقم [291] . م - طريق مغيرة، عن مجاهد، وسيأتي تخريجه برقم [292] .

291- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، نا ابْنُ أَبِي نَجِيح، وَأَيُّوبُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُوقد تَحْتَ قدرٍ لَهُ، والقَمْلُ يَتَهَافَتُ 1 عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّك؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: احْلِقْ رَأْسَكَ، وانْسُكْ نَسِيكَة، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا 2 بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ.
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: اذْبَحْ شَاةً (وَقَالَ) (3) أَيُّوبُ: انْسُكْ نَسِيكَةً (4) . = نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4 / 13) عنه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 120 - 121 رقم 256) من طريق عبد الله ابن يوسف، ومصعب الزبيري، والقعنبي، ثلاثتهم عن مالك، به، وجزم الطبراني بأن المبهم هو ابن أبي ليلى، حيث بوّب على الحديث بقوله: ((عطاء الخراساني، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ كعب بن عجرة)) ، ثم ذكره.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 66 - 67 رقم 3353) من طريق ابن وهب، عن مالك، به.
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث بعد أن نقل قول ابن عبد البر السابق: ((ويحتمل أن يكون غيرهما، فالإسناد منقطع حتى نَسْتَيْقِن مَنْ هذا المبهم؟)) . وقد روي الحديث عن الشعبي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ كعب، وليس بشيء، وسبق بيان ذلك في الحديث السابق، وأن الصواب فيه: ((الشعبي، عن كعب)) ، بلا واسطة، والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 112 رقم 229) . والحديث في "تفسير مجاهد" من رواية وَرْقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد (ص 100) بنحوه.
ومن طريق ورقاء أخرجه كل من: البخاري في "صحيحه" (4 / 18 رقم 1818) في المحصر، باب: النسك شاة، و (7 / 444 - 445 رقم 4159) في المغازي، باب غزوة الحديبية.
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 131 / أ) . والطبراني في "الكبير" (19 / 111 رقم 226) . والدراقطني في "سننه" (2 / 298 رقم 279) . والفريابي في "تفسيره" والإسماعيلي وأبو نعيم في "مستخرجيهما" كما في "الفتح" (4 / 19) . وأخرجه البخاري في الموضع السابق رقم (1817) . وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 196 - 197 رقم 2678) . والطبراني في "الكبير" (19 / 110 رقم 224) . والإسماعيلي في "مستخرجه" كما في الموضع السابق من "الفتح".
جميعهم من طريق شِبْل، عن ابن أبي نجيح، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (10 / 123 رقم 5665) في المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو: وارأساه.
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 196 رقم 2677) . والطبراني في الموضع السابق رقم (223) . والدارقطني في الموضع السابق رقم (282) . ومن طريق الدارقطني أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 54) . جميعهم من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح، به نحوه، ولفظ البخاري مختصر.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه مُسَدَّد في "مسنده" كما في "فتح الباري" (4 / 15) من طريق عبد الوارث، عن ابن أبي نجيح، به نحوه.
ومن طريق مسدد أخرجه الطبراني في الموضع السابق رقم (225) . وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 64 رقم 3347) . والطبراني برقم (228) . كلاهما من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحوه.
وأخرجه الطبراني أيضًا برقم (227) من طريق مسلم الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 75) من طريق معمر، عن أيوب، عن مجاهد، به نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 75) من طريق معمر، عن أيوب عن مجاهد به نحوه.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: الإمام أحمد في "المسند" (4 / 244) . ومن طريق الإمام أحمد أخرجه: الطبراني في "الكبير" (19 / 114 رقم 235) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 457 رقم 4190) في المغازي، باب غزوة الحديبية و (10 / 154 رقم 5703) في الطب، باب الحلق من الأذى.
ومسلم في الموضع السابق (2 / 859 - 860 رقم 80) . والطبراني في "الكبير" (19 / 113 رقم 232) . والبيهقي في "سننه" (5 / 242) في الحج، باب لا يأكل من كل هدي كان أصله واجبًا عليه.
وابن عبد البر في "التمهيد" (2 / 237) . جميعهم من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عن مجاهد، به نحوه.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 241) . ومسلم في الموضع السابق.
=

292- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا مُغيرة، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَة: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلإِيَّايَ عَنَى بِهَا: ﴿فَمَنْ 1 كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ ؛ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بالحُدَيْبِيَة وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنا الْعَدُوُّ، وَكَانَتْ (لي) 2 وَفْرَة، فكانت الهَوَامُّ = والترمذي (8 / 315 رقم 4057) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير.
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 62 رقم 3341) . والطبراني في "الكبير" (19 / 114 رقم 234) . جميعهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة، عن أيوب، به نحوه.
وأخرجه الطبراني مقرونًا بالرواية السابقة من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 120) . والطبراني في الموضع السابق برقم (233) . والدارقطني في "سننه" (2 / 298 رقم 280 و 282) . ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عن أيوب، به نحوه.
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق من طريق وُهيب، عن أيوب، مقرونًا برواية سفيان الثوري السابقة.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4 / 61 رقم 3340) من طريق يزيد ابن زريع، عن أيوب، عن مجاهد، به نحوه.
وقد رواه عبد الله بن عون عن أيوب، وروايته مقرونة بروايته للحديث عن مجاهد، وسبق ذكرها في الحديث رقم [290] ، الطريق رقم (د) عن مجاهد.

تَسَاقَط عَلَى وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((كَانَ هَوَامَّ رَأَسِك تُؤْذِيكَ؟)) ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ)) وَنَزَلَتِ الْآيَةُ.
293- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَة (1) ، قَالَ: قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: قَمِلْتُ (2) حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ مَا بَيْنَ طَرَفِ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي قَمْلَة وَصِيْبَان (3) ، وكنتُ حَسَنَ الشَّعر، فقال لي12345

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقْ ثَلَاثَةَ آصُع عَلَى ستة مساكين)) . = أما المصنف فإنه أسقط الواسطة بين هشيم وأبي قلابة، وهو: خالد الحَذَّاء، وقد يكون السَّقْطُ في النسخة من النُّسَّاخ.
وأما هشيم فإنه أسقط الواسطة بين أبي قلابة وكعب، وهو: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.
ويوضح ذلك، أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 241) فقال: ثنا هشيم، أنا خالد، عن أبي قلابة، عن كعب بن عجرة ... ، فذكره بنحوه.
ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الطبراني في "الكبير" (19 / 120 رقم 254) . فرواية الإمام أحمد هذه تدل على أن المصنف أسقط خالدًا الحذاء من الإسناد.
وقد عزا الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "الفتح" (4 / 14) للمصنِّف.
وأخرجه الشافعي في "سننه" (2 / 99 - 100 رقم 456) . وأحمد في "المسند" (4 / 242) . ومسلم في "صحيحه" (2 / 861 رقم 84) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.
وأبو داود في "سننه" (2/ 430 - 431 رقم 1856) في المناسك، باب في الفدية.
وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 195 رقم 2676) . والطبراني في "الكبير" (19 / 118 - 119 رقم 250 و 251 و 252 و 253) . أما الشافعي وابن خزيمة والطبراني في إحدى رواياته فمن طريق عبد الوهاب.
=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ابن عبد المجيد الثقفي، وأما الإمام أحمد والطبراني في رواية أخرى فمن طريق وهيب، وأما مسلم وأبو داود والطبراني في بعض رواياته والبيهقي، فمن طريق خالد بن عبد الله الطحان، وفي رواية أخرى للطبراني من طريق العباس بن الفضل الأنصاري، جميعهم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم عليّ وزمن الحديبية وأنا كثير الشعر، فَقَالَ: ((كَانَ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟)) قال: فقلت: أجل، قال: ((فاحلقه، واذبح شاة نَسِيكَةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أو تصدق بثلاثة أصع تمرًا بين ستة مساكين)) . هذا لفظ الشافعي.
قال ابن عبد البر رحمه الله في "التمهيد" (2 / 236) ((من روى الحديث عن أبي قلابة، عن كعب بن عجرة، أو عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، فليس بشيء.
والصحيح فيه: عن أبي قلابة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ... ، ولم يسمع الشعبي من كعب بن عجرة، ولا سمعه أبو قلابة من كعب ابن عجرة، والله أعلم)) اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4 / 13) : ((وجاء عن أبي قلابة والشعبي أيضًا، عن كعب، وروايتهما عند أحمد، لكن الصواب بينهما واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح)) اهـ. قلت: أما رواية الشعبي فسبق الكلام عنها في الطريق السابع في الحديث رقم [289] . وأما رواية أبي قلابة فجميع من رواية عن خالد الحَذَّاء ممن سبق ذكرهم زاد في إسناده ابن أبي ليلى، وشذّ هشيم فخالفهم ورواه عن الحذاء، عن أبي قلابة، عن كعب، بإسقاط ابن أبي ليلى من الإسناد، والصواب رواية من رواه خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن كعب كما سبق، والله أعلم.

294- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ: عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَالنُّسُكُ شاة فصاعدًا.1

295- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا مَنْصُورٌ 1 ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ((الصِّيَامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ فصاعدًا)) . 296- حدثنا سعيد، [ل115/ب] قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى 3 ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة: مَا صَنَعَ أَبُوكَ فِي الْأَذَى الَّذِي أَصَابَهُ؟ قَالَ: ذبح بقرة.2

جارٍ التحميل