باب في وجوب الجائز
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن جني
- الكتاب
- الخصائص
- المؤلف
- أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ)
- الناشر
- الهيئة المصرية العامة للكتاب
- الطبعة
- الرابعة
- عدد الأجزاء
- 3 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
...
لأنها1 لاحظ لها في2 الحركة.
ولا تظهر أيضًا في التكسير، إنما تقول: عجائز ولا يجوز3 عجاوز على كل4 حال.
وكذلك تقول: ما قام إلا زيدًا أحدٌ فتوجب النصب إذا تقدم المستثنى، إلا في لغة ضعيفة.
وذلك أنك قد كنت تجيز: ما قام أحد إلا زيدًا، فلما قدمت المستثنى لم تجد قبله ما تبدله منه، فأوجبت من النصب له ما كان جائزًا فيه.
ومثله: فيما قائمًا رجل.
وهذا معروف.
الثاني منهما وهو اعتزام أحد الجائزين.
وذلك قولهم5: أجنة في الوجنة.
قال أبو حاتم: ولا6 يقولون7: وجنة، وإن كانت جائزة.
ومثله قراءة بعضهم: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ 8 وجمع وثن ولم يأت فيه التصحيح: وثن.
فأما أقتت ووقتت، ووجوه وأجوه "وأرقة9 وورقة" ونحو ذلك فجميعه مسموع.
ومن ذلك قوله10:
وفوارسٍ كأوار حـ ... ـر النار أحلاس الذكور