باب (4) إذا كان الولي هو الخاطب، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا كانا كفوين وتقاربا
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوجه.1234
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، وقال عطاء: لِيُشْهِدْ أني قد نكحتُكِ، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أهب لك نفسي، فقال رجل: يا رسول اللَّه! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
2309 - وعن نافع: أن ابن عمر كان يقول: نهى رسول 1 اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطْبَة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
2310 - وعن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيَّاكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا (2)، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خِطْبة أخيه حتى ينكِح أو يترك".
(20) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها
2311 - عن عروة: عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.
2312 - وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنْكَح البكر (1) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
2313 - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه.
(1) في "صحيح البخاري": (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر.
. . ").
2311 - خ (3/ 371)، (67) كتاب النكاح، (38) باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5133).
2312 - خ (3/ 372)، (67) كتاب النكاح، (41) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5136)، طرفاه في (6968، 6970).
2313 - خ (3/ 372)، (67) كتاب النكاح، (42) باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود، من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بن حذام به، رقم (5138)، أطرافه في (5139، 6945، 6969).
2314 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! أَيُسْتَأْمَرْن في أَبْضَاعِهن؟ قال: "نعم"، قلت: فإن البكر تُسْتَأْمَر فتستحي فتسكت، قال: "سكوتها إذنها".
(21) باب الدُّف في النكاح، والوليمة والأمر بها
2315 - عن الرُّبَيّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاء قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل 1 حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويَنْدُبْن من قتل من آبائي يوم بدر، قالت (2) إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: "دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين".
2316 - وعن أنس قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على
الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيَّ قال: بارك اللَّه لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق واشترى فأصاب شيئًا من أَقِط وسمن فتزوج فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أولم ولو بشاة".
2317 - وعن أنس قال: ما أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أَوْلَمَ بشاة.
2318 - وعنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها 1 صداقها، وأولم عليها بحيس.
2319 - وعن صفية بنت شيبة قالت: أَوْلَمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعض نسائه بمُدٍّ (2) من شعير.
(22)