كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطحاوي
- الكتاب
- شرح معاني الآثار
- المؤلف
- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريفراجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية
- الناشر
- عالم الكتب
- الطبعة
- الأولى - 1414 هـ، 1994 م
- عدد الأجزاء
- 5 (4 وجزء للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
4001 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ الْمَاجِشُونُ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عَرَفَةَ , فَمِنَّا الْمُهِلُّ , وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ , فَأَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُكَبِّرُ , وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: الْعَجَبُ لَكُمْ , كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوهُ مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ
4002 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ: أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ , فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ , وَكَانَ إِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ "
4003 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ , أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَهُمَا غَادِيَانِ إِلَى عَرَفَةَ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا , فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ , وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ , فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ»
4004 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَ: أَدْرَكْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذِهِ الْغَدَاةِ؟ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ , كُنْتُ فِي رَكْبٍ , فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ , فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ , وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ , فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ , وَلَسْتُ أُثْبِتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ "
4005 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْإِهْلَالِ , يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ: " كُنَّا نُهِلُّ مَا دُونَ عَرَفَةَ , وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْحَاجَّ لَا يُلَبِّي بِعَرَفَةَ , وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِهِ لِلتَّلْبِيَةِ مَتَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ , وَقَالَ قَوْمٌ: حِينَ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ يُلَبِّي الْحَاجُّ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَقَالُوا: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْتُمْ بِهَا عَلَيْنَا , لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ , وَبَعْضَهُمْ كَانَ يُهِلُّ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا فَإِنَّ الْحَاجَّ، فِيمَا قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ , وَلَهُ أَنْ يُهِلَّ , وَلَهُ أَنْ يُلَبِّيَ , فَلَمْ يَكُنْ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ , يَمْنَعَانِهِ مِنَ التَّلْبِيَةِ.
فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ تَهْلِيلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْبِيرِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ , لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ التَّلْبِيَةِ.
وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ , بِتَلْبِيَتِهِ بَعْدَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
4006 - فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: وَقَفْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ , وَأَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: صَدَقَ , أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ أَخِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى انْتَهَى , أُولَاهَا , وَكَانَ رَدِيفَهُ "
4007 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
4008 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الْفَضْلِ , قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ
4009 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , ح
4010 - وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَا: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
4011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4012 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى , قَالَ: أنا شَرِيكٌ , عَنْ ثُوَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ , فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
قَالَ: وَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسَ يُلَبُّونَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَنَسِيتُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ "
4013 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ,
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ , فَلَمَّا أَفَاضَ إِلَى جَمْعٍ , جَعَلَ يُلَبِّي فَقَالَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا؟ ثُمَّ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
4014 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ , قَالَ: " لَبَّى عَبْدُ اللهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى عَرَفَاتٍ.
فَقَالَ أُنَاسٌ: مَنْ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ.
فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَضَلَّ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ وَاللهِ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَ ذَلِكَ بِتَهْلِيلٍ أَوْ بِتَكْبِيرٍ "
4015 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا أَبُو مُصْعَبٍ , قَالَ: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذَهَابٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ الْمَكِّيِّ , عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ , قَالَ: غَدَوْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ غَدَاةَ جَمْعٍ , وَهُوَ يُلَبِّي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَضَلَّ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ أَشْهَدُ لَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ "
4016 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ "
4017 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ الْأَحْوَلُ , قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ حُصَيْنٍ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
4018 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ: ثنا أَبِي , قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ , ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى , فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ «فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ , وَصَحَّ مَجِيئُهَا , وَلَمْ يُخَالِفْهَا , عِنْدَنَا , مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , لِمَا قَدْ شَرَحْنَا وَبَيَّنَّا.
وَهَذَا» الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , فَقَدْ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ , وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ يُلَبِّي حِينَئِذٍ , وَبَعْدَ ذَلِكَ " وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أُسَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ , فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَدَلَّتْ تَلْبِيَتُهُ بِعَرَفَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُلَبِّيَ أَيْضًا بِعَرَفَةَ , وَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ تَكْبِيرُهُ وَتَهْلِيلُهُ بِعَرَفَةَ , كَمَا كَانَ لَهُ قَبْلَهَا , لَا أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَ التَّلْبِيَةِ تَهْلِيلًا وَتَكْبِيرًا ". أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: «لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» , إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ خَلَطَ ذَلِكَ بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ.
فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَدْ كَانَ يَخْلِطُ التَّكْبِيرَ بِالتَّهْلِيلِ , وَكَانَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ , لَا يَدُلَّانِ عَلَى أَنْ لَا تَلْبِيَةَ فِي وَقْتِهَا , وَالتَّلْبِيَةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ , تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ كَانَ وَقْتَ تَلْبِيَتِهِ.
فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ إِلَى أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ مَا صَحَّحْتُمْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ ,
4019 - وَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: أنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ عَمِّهِ , عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُهِلُّ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى يَرُوحَ "
4020 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ " فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْقَاسِمَ , لَمْ يُخْبِرْ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِهَا فَقَالَ: كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ.
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ , لَا عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ , وَلَكِنْ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الذِّكْرِ , مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ , كَمَا لَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْضًا , وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى انْقِطَاعِ التَّلْبِيَةِ , وَخُرُوجِ وَقْتِهَا.
وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا , وَهُوَ مِثْلُ هَذَا
4020م - وَقَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَخَطَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَرَفَةَ , فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُلَبِّي , صَعِدَ إِلَيْهِ الْأَسْوَدُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُلَبِّيَ؟ فَقَالَ: أَوَ يُلَبِّي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا؟ . قَالَ الْأَسْوَدُ: نَعَمْ , سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي فِي مِثْلِ مَقَامِكَ هَذَا , ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى صَدَرَ بَعِيرُهُ عَنِ الْمَوْقِفِ , قَالَ: فَلَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ
4021 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمُ تَسْبِيحٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ , فَسَبِّحُوا وَكَبِّرُوا , فَجَدَّ إِلَيَّ يَعْنِي الْأَسْوَدَ يُحَرِّشُ النَّاسَ , حَتَّى صَعِدَ إِلَيْهِ , وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الْمِنْبَرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَسْوَدَ لَمَّا أَخْبَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِتَلْبِيَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ يَوْمِهِ ذَلِكَ , قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَأُخِذَ بِهِ
فَلَبَّى , وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُلَبِّي فِي هَذَا الْيَوْمِ عَلَى مَا قَدْ رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَلَكِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا حَضَرَ مِنْ عُمَرَ تَرْكَ التَّلْبِيَةِ يَوْمَئِذٍ , وَلَمْ يُخْبِرْهُ عُمَرُ أَنَّ ذَلِكَ التَّرْكَ إِنَّمَا كَانَ مِنْهُ لِخُرُوجِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ لِخُرُوجِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ.
فَلَمَّا أَخْبَرَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَبَّى يَوْمَئِذٍ , عَلِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَبَّى فِيهِ , وَقْتٌ لِلتَّلْبِيَةِ , وَأَنَّ ذَلِكَ التَّرْكَ الَّذِي كَانَ مِنْ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ لِغَيْرِ خُرُوجِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ , فَتَوَهَّمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هُوَ أَنَّهُ لِخُرُوجِ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ , وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَبَّى وَرَأَى أَنَّ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ الْأَسْوَدُ عَنْ عُمَرَ , مِنْ تَلْبِيَتِهِ أَوْلَى مِمَّا رَآهُ هُوَ مِنْهُ فِي تَرْكِ التَّلْبِيَةِ
4022 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ وَبَرَةَ , قَالَ: صَعِدَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ عَرَفَةَ , فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ , ثُمَّ نَزَلَ الْأَسْوَدُ وَلَبَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْأَسْوَدَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ "
4023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَبِّي غَدَاةَ الْمُزْدَلِفَةَ "
4024 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى عَبْدُ اللهِ , فَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ اللهِ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُلَبِّي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ: لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلَبِّي بِعَرَفَةَ , وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ لَمَّا أَخْبَرَهُ الْأَسْوَدُ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ , فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ , وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ.
فَثَبَتَ بِفِعْلِ مَنْ ذَكَرْنَا , لِمُوَافَقَتِهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، أَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ لَا تَنْقَطِعُ , حَتَّى تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ؟
4025 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ " أَنَّ عُكَّاشَةَ بْنَ وَهْبٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِخَالُهُ آخَرَ , جَاءَاهَا حِينَ
غَابَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَلْقَيَا قَمِيصَهَا فَقَالَتْ: مَالَكُمَا؟ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ أَفَاضَ مِنْ هُنَا فَلْيُلْقِ ثِيَابَهُ» وَكَانُوا تَطَيَّبُوا وَلَبِسُوا الثِّيَابَ
4026 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ , قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَآخَرُ فِي مِنًى مَسَاءَ يَوْمِ الْأَضْحَى فَنَزَعَا ثِيَابَهُمَا , وَتَرَكَا الطِّيبَ.
فَقُلْتُ: مَالَكُمَا؟ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: «مَنْ لَمْ يُفِضْ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ عَشِيَّةِ هَذِهِ , فَلْيَدَعِ الثِّيَابَ وَالطِّيبَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ اللِّبَاسُ وَالطِّيبُ لِأَحَدٍ , حَتَّى يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ , وَذَلِكَ حِينَ يَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: إِذَا رَمَى وَحَلَقَ , حَلَّ لَهُ اللِّبَاسُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الطِّيبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حُكْمُهُ حُكْمُ اللِّبَاسِ , فَيَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ اللِّبَاسُ , وَقَالَ آخَرُونَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ , فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ الْجِمَاعُ.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
4027 - بِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا الْحُجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»
4028 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4029 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ , قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ "
4030 -قَالَ أُسَامَةُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4031 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4032 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4033 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , ح
4034 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4035 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ
4036 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ , قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
4037 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ فَهَذِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّطَيُّبِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ , قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ , بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ.
فَقَدْ عَارَضَ ذَلِكَ حَدِيثَ ابْنِ لَهِيعَةِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ فَهَذِهِ أَوْلَى لِأَنَّ مَعَهَا مِنَ التَّوَاتُرِ وَصِحَّةِ الْمَجِيءِ , مَا لَيْسَ مَعَ غَيْرِهَا مِثْلُهُ.
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ , غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ مَعْنًى آخَرَ
4038 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ ح
4039 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ.
فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ , أَفَطِيبٌ هُوَ "؟ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ إِبَاحَةِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ , إِذْ رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ , وَلَا يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ الْحَلْقَ.
وَفِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ وَلَمْ يُخْبِرْ بِالْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْحَلْقِ , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ إِلَّا أَنَّ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا , أَنْ نَحْمِلَ ذَلِكَ , عَلَى مَا يُوَافِقُ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا عَلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.
فَيَكُونُ مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ وَحَلْقِهِ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعَدُّ بِرَأْيِهِ إِذَا رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ بِرَمْيِهِ أَنْ يَحْلِقَ , حَلَّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَيَتَطَيَّبَ.
وَهَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَمِلُ النَّظَرَ , وَذَلِكَ أَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَلْقُ الرَّأْسِ إِذَا حَلَّ , حَلَّتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ , وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَكُونَ الْحَلْقُ.
فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ , فَرَأَيْنَا الْمُعْتَمِرَ , يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ فِي عُمْرَتِهِ , مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِإِحْرَامِهِ فِي حَجَّتِهِ.
ثُمَّ إِذَا رَأَيْنَاهُ إِذَا طَافَ: بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ , وَلَا الطِّيبُ , وَلَا اللَّبَائِسُ حَتَّى يَحْلِقَ.
فَلَمَّا كَانَتْ حُرْمَةُ الْعُمْرَةِ قَائِمَةً حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ , وَلَا يَكُونُ إِذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ فِي حُكْمِ مَنْ حَلَّ لَهُ , مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ , كَانَ كَذَلِكَ فِي الْحَجَّةِ , لَا يَجِبُ لِمَا حَلَّ لَهُ الْحَلْقُ فِيهَا أَنْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا سِوَاهُ , مِمَّا كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ بِهَا حَتَّى يَحْلِقَ , قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْعُمْرَةِ.
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى النَّظَرِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ عُكَّاشَةَ.
فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ , وَالطِّيبُ , وَاللِّبَاسُ , وَالصَّيْدُ , وَالْحَلْقُ , وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ , فَإِذَا أَحْرَمَ , حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ الْإِحْرَامُ.
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ أَنْ يَحِلَّ مِنْهَا أَيْضًا , بِسَبَبٍ وَاحِدٍ , وَاحْتُمِلَ أَنْ يَحِلَّ مِنْهَا بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ , إِحْلَالًا بَعْدَ إِحْلَالٍ.
فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ , فَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا رَمَى , فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْحَلْقُ , هَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْجِمَاعَ حَرَامٌ عَلَيْهِ عَلَى حَالَتِهِ الْأُولَى , فَثَبَتَ أَنَّهُ حَلَّ مِمَّا قَدْ كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ.
فَبَطَلَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا.
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْحَلْقَ يَحِلُّ لَهُ إِذَا رَمَى , وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ بَعْدَ حَلْقِ رَأْسِهِ أَنْ يَحْلِقَ مَا شَاءَ مِنْ شَعْرِ بَدَنِهِ , وَيَقُصَّ أَظْفَارَهُ , أَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ , هَلْ حُكْمُ اللِّبَاسِ حُكْمُ ذَلِكَ أَوْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ , فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ الْجِمَاعُ؟ فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ , فَرَأَيْنَا الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ , فَسَدَ حَجَّهُ , وَرَأَيْنَاهُ إِذَا حَلَقَ شَعْرَهُ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَهُ , وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فِدْيَةٌ , وَلَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ حَجُّهُ.
وَرَأَيْنَا لَوْ لَبِسَ ثِيَابًا قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ , لَمْ يَفْسُدْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إِحْرَامُهُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فِدْيَةٌ.
فَكَانَ حُكْمُ اللِّبَاسِ , قَبْلَ عَرَفَةَ , مِثْلَ حُكْمِ قَصِّ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ , لَا مِثْلَ حُكْمِ الْجِمَاعِ.
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ أَيْضًا بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ كَحُكْمِهَا , لَا كَحُكْمِ الْجِمَاعِ فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَأَيْنَا الْقُبْلَةَ حَرَامًا عَلَى الْمُحْرِمِ , بَعْدَ أَنْ يَحْلِقَ , وَهِيَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ , فِي حُكْمِ اللِّبَاسِ , لَا فِي حُكْمِ الْجِمَاعِ , فَلِمَ لَا كَانَ اللِّبَاسُ بَعْدَ الْحَلْقِ أَيْضًا كَهِيَ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ اللِّبَاسَ بِالْحَلْقِ , أَشْبَهَ مِنْهُ بِالْقُبْلَةِ , لِأَنَّ الْقُبْلَةَ هِيَ بَعْضُ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ , وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ , تَحِلُّ حَيْثُ يَحِلُّ , وَتَحْرُمُ حَيْثُ يَحْرُمُ , فِي النَّظَرِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا.
وَالْحَلْقُ وَاللِّبَاسُ لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ الْجِمَاعِ إِنَّمَا هُمَا مِنْ أَسْبَابِ إِصْلَاحِ الْبَدَنِ , فَحُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ صَاحِبِهِ , أَشْبَهُ مِنْ حُكْمِهِ بِالْقُبْلَةِ , فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاللِّبَاسِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ.
وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ
4040 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا حَلَقْتُمْ وَرَمَيْتُمْ , فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ
4041 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , مِثْلَهُ
4042 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ
4043 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَمُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ , يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ أَبَاحَ لَهُمْ إِذَا رَمَوْا وَحَلَقُوا , كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ , وَقَدْ خَالَفَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الطِّيبِ خَاصَّةً.
فَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنُ عَبَّاسٍ , فَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ
وَأَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ , فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ , حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا
4044 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا: قَالَ: " فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ " فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ.
وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذَا , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللِّبَاسِ أَشْبَهُ مِنْ حُكْمِهِ بِحُكْمِ الْجِمَاعِ , لَمَا قَدْ فَسَّرْنَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ
4045 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ , قَالَ: دَعَانَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ النَّحْرِ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ , وَابْنِ شِهَابٍ , فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطِّيبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
فَقَالُوا أَتَتَطَيَّبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا قَدْ رَأَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَنَاخَ , فَنَحَرَ , وَحَلَقَ , ثُمَّ مَضَى مَكَانَهُ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ