كِتَابُ السِّيَرِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الطحاوي
- الكتاب
- شرح معاني الآثار
- المؤلف
- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريفراجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية
- الناشر
- عالم الكتب
- الطبعة
- الأولى - 1414 هـ، 1994 م
- عدد الأجزاء
- 5 (4 وجزء للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
5130 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ: ثنا " بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ , وَتَخَلَّيْتُ , وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ , وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ , وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» فَلَمَّا كَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ , لَمَّا سُئِلَ عَنْ آيَةِ الْإِسْلَامِ «أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ , وَتَخَلَّيْتُ , وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ , وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ , وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ التَّخَلِّي هُوَ تَرْكُ كُلِّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللهِ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّ مِمَّا سِوَى الْإِسْلَامِ , لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ دُخُولَهُ فِي الْإِسْلَامِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ , وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا
5131 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ , حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقَتَّلَ مِنْهُمْ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَأَنْ يُقَسِّمَ أَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ لَقَدْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»
5132 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ , أَخْبَرَهُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ , فَلَمْ يَرَوُا الْمُوسَى جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ , يُرِيدُ عَانَتَهُ , فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ
5133 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ , قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا يَوْمَ حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ «أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ , وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَشَكُّوا فِي , فَلَمْ يَجِدُونِي نَابِتَ الشَّعْرِ فَهَا أَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»
5134 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , مِثْلَهُ
5135 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5136 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , نَحْوَهُ
5137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ , فَذَكَرَ مِثْلَهُ
5138 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , ح
5139 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , ح
5140 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ , وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ , فَقَالُوا: لَا يُحْكَمُ لِأَحَدٍ بِالْبُلُوغِ إِلَّا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِإِنْبَاتِ عَانَتِهِ , ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ , مَا
5141 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ «أَنْ لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى»
5142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ , وَعُبَيْدُ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَسْلَمَ , عَنْ عُمَرَ , مِثْلَهُ
5143 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَحْسِبُهُ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ «انْظُرُوا , أَخْضَرَّ مِيزَرُهُ؟ فَإِنْ كَانَ قَدِ اخْضَرَّ فَاقْطَعُوهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اخْضَرَّ فَلَا تَقْطَعُوهُ»
5144 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ , أَنَّ تَمِيمَ بْنَ فَرْعٍ الْفِهْرِيُّ , حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّتِي فَتَحُوا الْإِسْكَنْدَرِيَّةَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ , فَلَمْ يَقْسِمْ لِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا , وَقَالَ: غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ , حَتَّى كَادَ يَكُونُ بَيْنَ قَوْمِي وَبَيْنَ نَاسٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي ذَلِكَ ثَائِرَةٌ , فَقَالَ الْقَوْمُ: فِيكُمْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُمْ , فَسَأَلُوا أَبَا نَضْرَةَ الْغِفَارِيَّ , وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ , صَاحِبَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَا: " انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْبَتَ الشَّعْرُ , فَاقْسِمُوا لَهُ , قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ بَعْضُ الْقَوْمِ , فَإِذَا أَنَا قَدْ أَنْبَتُّ , فَقَسَمَ لِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: قَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ , وَبِمَعْنًى ثَالِثٍ , وَهُوَ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الصَّبِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , فَلَا يَحْتَلِمُ وَلَا يَنْبُتُ , فَهُوَ أَيْضًا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِينَ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
5145 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ نَافِعٍ ,
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً , فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ , وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ لِلْحَدِّ بَيْنَ الذَّرَارِيِّ , وَالْمُقَاتَلَةِ , فَأَمَرَ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ كَانَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذُّرِّيَّةِ , وَمَنْ كَانَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , فِي الْمُقَاتَلَةِ
5146 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: ثنا أَبِي , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي يُوسُفَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ قَالُوا: فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَرَدَّهُ لِمَا دُونَهَا , ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ ابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , حُكْمُ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا , وَأَنَّ حُكْمَ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا , حُكْمُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي أَحْكَامِهِ كُلِّهَا إِلَّا مَنْ ظَهَرَ بُلُوغُهُ قَبْلَ ذَلِكَ , لِمَعْنًى مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَالُوا: وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى أَخْذَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ , وَتَأْوِيلَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا , غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ , كَانَ لَا يَرَى الْإِنْبَاتَ دَلِيلًا عَلَى الْبُلُوغِ , وَغَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي مَعْنَى الْمُحْتَلِمِينَ , حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ,
5148 - فِيمَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا خِلَافُ ذَلِكَ
5149 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِمَاعَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ «إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً , فَقَدْ صَارَ بِذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الرِّجَالِ» وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ جَمِيعًا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَارِيَةِ أَنَّهَا إِذَا مَرَّتْ عَلَيْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَنَّهَا تَكُونُ بِذَلِكَ , كَالَّتِي حَاضَتْ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: يَجْعَلُ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ سَوَاءً , فِي مُرُورِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَيْهِمَا , وَيَجْعَلُهُمَا بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْبَالِغِينَ , وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ , يَذْهَبُ فِي الْغُلَامِ إِلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ , وَفِي الْجَارِيَةِ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ , لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ , فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهُ , وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً , لَيْسَ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ , وَلَكِنْ لِمَا رَأَى مِنْ ضَعْفِهِ , وَأَجَازَهُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , لَيْسَ لِأَنَّهُ بَالِغٌ , لَكِنْ لِمَا رَأَى مِنْ جَلَدِهِ وَقُوَّتِهِ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمَ كَمْ سِنُّهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا , وَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا
5150 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْخَيَّاطُ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ , قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , أَنَّ أُمَّهُ كَانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ , فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ صَبِيٌّ , وَكَثُرَ خُطَّابُهَا فَجَعَلَتْ تَقُولُ لَا أَتَزَوَّجُ إِلَّا مَنْ يَكْفُلُ لِي بِابْنِي هَذَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغِلْمَانِ الْأَنْصَارِ , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهُ , كَأَنَّهُ اسْتَضْعَفَهُ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , قَدْ فَرَضْتَ لِصَبِيٍّ وَلَمْ تَفْرِضْ لِي , أَنَا أَصْرَعُهُ , قَالَ صَارِعْهُ فَصَرَعْتُهُ , فَفَرَضَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ لَمَّا صَارَعَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَرَعَهُ , لَا لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ , احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًا مَا فَعَلَ فِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَجَازَهُ حِينَ أَجَازَهُ , لِقُوَّتِهِ لَا لِبُلُوغِهِ , وَرَدَّهُ حِينَ رَدَّهُ , لِضَعْفِهِ لَا لِعَدَمِ بُلُوغِهِ , فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا , أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ , لَا يُنْكِرُ أَنْ يُفْرَضَ لِلصِّبْيَانِ إِذَا كَانُوا يَحْتَمِلُونَ الْقِتَالَ , وَيَحْضُرُونَ الْحَرْبَ , وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ بَالِغِينَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فِيمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
5151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَاسْتَصْغَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَنَا يَوْمَ أُحُدٍ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَخَالَفَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ، الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا , قَوْلًا صَحِيحًا , فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ , فَرَأَيْنَا اللهَ قَدْ جَعَلَ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ , إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ , ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَجَعَلَ عِدَّتَهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ , مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ , ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَجَعَلَ بَدَلًا مِنْ حَيْضَةٍ شَهْرًا , وَقَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ , وَفِي آخِرِهِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ حَيْضَتَانِ , وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا شَهْرَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَجَعَلَ الْخَلَفَ فِي الْحَيْضَةِ عَنْ أَغْلَبِ أُمُورِ النِّسَاءِ , لِأَنَّ أَكْثَرَهُنَّ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً ,
فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , وَرَأَيْنَا الِاحْتِلَامَ يَجِبُ بِهِ لِلصَّبِيِّ حُكْمُ الْبَالِغِينَ , فَإِذَا عُدِمَ الِاحْتِلَامُ , وَأُجْمِعَ أَنَّ هُنَاكَ خَلَفًا مِنْهُ , فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ السِّنِينَ , جُعِلَ ذَلِكَ الْخَلَفُ عَلَى أَغْلَبِ مَا يَكُونُ فِيهِ الِاحْتِلَامُ , فَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً , لِأَنَّ أَكْثَرَ الِاحْتِلَامِ احْتِلَامُ الصِّبْيَانِ , وَحَيْضُ النِّسَاءِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ , يَكُونُ , وَلَا يُجْعَلُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ , وَلَا عَلَى أَكْثَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْخَاصِّ , وَلَا نَعْتَبِرُ حُكْمَ الْخَاصِّ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنْ نَعْتَبِرُ أَمْرَ الْعَامِّ , كَمَا لَمْ نَعْتَبِرْ أَمْرَ الْخَاصِّ فِيمَا جُعِلَ خَلَفًا فِي الْحَيْضِ , وَاعْتُبِرَ أَمْرُ الْعَامِّ , فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ , مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ , بِالنَّظَرِ لَا بِالْأَثَرِ , وَانْتَفَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي هَذَا نَحْوٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ الَّذِي رَوَاهُ , أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ
5152 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ» أَيْ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً , وَمِثْلُهَا فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
5153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: " كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ "
5154 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا أَبِي , قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا , يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ , قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَأَنَا حَاضِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا "
5155 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ , قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ»
5156 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ: ثنا نَافِعٌ , عَنْ " ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الْمَغَازِي , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "
5157 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ , قَالَ: ثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ
5158 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ , قَالَ: ثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
5159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , «عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»
5160 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَمِّهِ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ»
5161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ , قَالَ: ثنا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ , حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ , عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ»
5162 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً , قَالَ لَهُمْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً»
5163 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , ح
5164 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوصِيهِمْ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا» قَالَ أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ عَلْقَمَةُ , فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ ,
5165 - فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
5166 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , ح
5167 - وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ , قَالَا: ثنا اللَّيْثُ , قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ , كَانَ مِمَّا يُوصِيهِ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»
5168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ رَبِيعٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ هُمَا لِمَنْ غَلَبَ»
5169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ , عَنْ جَدِّهِ , " رَبَاحِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ , حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ , فَأَفْرَجُوا عَنِ امْرَأَةٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا مَقْتُولَةً , فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ,
5170 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا»
5171 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ: ثنا الْمُغِيرَةُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
5172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ , عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ , عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ , قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ لَهَا خُلُقٌ , وَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا جَاءَ أَفْرَجُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ اتَّبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً , وَلَا عَسِيفًا
5173 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالٍ , وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُقْصَدَ إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ , إِذَا كَانَ لَا يُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ تَلَفُهُمْ , مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إِذَا تَتَّرِسُوا بِصِبْيَانِهِمْ , فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَمْيَهُمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ صِبْيَانِهِمْ , فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ رَمْيُهُمْ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ وَجَعَلُوا فِيهِ الْوِلْدَانَ , فَحَرَامٌ عَلَيْنَا رَمْيُ ذَلِكَ الْحِصْنِ عَلَيْهِمْ , إِذَا كُنَّا نَخَافُ مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةَ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ وَوَافَقَهُمْ آخَرُونَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ , وَعَلَى تَوَاتُرِهَا , وَقَالُوا: وَقَعَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , فَأَمَّا عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُوَصِّلُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِتَلَفِ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا
5174 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ لَيْلًا , فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ , فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ»
5175 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , قَالَ ": قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ , أَوْطَأَتْ خَيْلُنَا أَوْلَادًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ»
5176 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الدَّارُ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ نَفْتَحُهَا فِي الْغَارَةِ , فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ , وَلَا نَشْعُرُ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ مِنْهُمْ»
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلَمَّا لَمَّا يَنْهَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَارَةِ , وَقَدْ كَانُوا يُصِيبُونَ فِيهَا الْوِلْدَانَ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يَحْرُمُ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِهِمْ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِمَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ حُظِرَ مَا حُظِرَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , وَأَنَّ مَا حُظِرَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , هُوَ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , وَالَّذِي أَبَاحَ هُوَ الْقَصْدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ , وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَلَفُ غَيْرِهِمْ , مِمَّنْ لَا يَحِلُّ الْقَصْدُ إِلَى تَلَفِهِ , حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَتَضَادُّ , وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ , وَأَغَارَ عَلَى الْآخَرِينَ فِي آثَارٍ عِدَّةٍ , قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي: بَابِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُنَا , أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ تَلَفِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ , لِأَنَّ قَصْدَهُمْ كَانَ إِلَى غَيْرِ تَلَفِهِمْ , فَهَذَا يُوَافِقُ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُ مِمَّا فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ، وَالنَّظَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِي الَّذِي عَضَّ ذِرَاعَهُ رَجُلٌ , فَانْتَزَعَ ذِرَاعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ , أَنَّهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ عَنْهُ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهَا مَا
5177 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ , عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا , فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَبَذَهَا مِنْ فِيهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ , فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ , فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضَّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ , ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ؟ لَا عَقْلَ لَهُمَا " فَأَبْطَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5178 - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ " قَالَ عَطَاءٌ: حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ
5179 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «كَقَضْمِ الْبَكْرِ»