شرح معاني الآثارصفحات 68-77

ـ[شرح معاني الآثار]ـ

صفحات 68-77
عن هذه الطبعة
عَلَم
الطحاوي
الكتاب
شرح معاني الآثار
المؤلف
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريفراجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية
الناشر
عالم الكتب
الطبعة
الأولى - 1414 هـ، 1994 م
عدد الأجزاء
5 (4 وجزء للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

414 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ أُتِيَ بِثَرِيدٍ فَأَكَلَ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَلَ خُبْزًا رَقِيقًا وَلَحْمًا , حَتَّى سَالَ الْوَدَكُ عَلَى أَصَابِعِهِ , فَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ»

416 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أُتِيَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ وَلَحْمٍ عِنْدَ الْعَصْرِ , فَأَكَلَ مِنْهَا , فَأُتِيَ بِمَاءٍ , فَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ , ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَطْعَمَهُمْ طَعَامًا , ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ عَلَى طَنْفَسَةٍ فَوَضَعُوا عَلَيْهَا وُجُوهَهُمْ وَجِبَاهَهُمْ , وَمَا تَوَضَّئُوا»

418 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مَا تَقُولُ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ؟ . قَالَ: تَوَضَّأْ مِنْهُ , قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي الدُّهْنِ وَالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ , يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ . فَقَالَ: أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ , وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ.
قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , لَعَلَّكَ تَلْتَجِئُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» ﴾ [الزخرف: 58]

419 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ»

420 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا , فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ , وَقَالَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ , وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَؤُلَاءِ الْأَجِلَّةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا يَرَوْنَ فِي أَكْلِ مَا غَيَّرَتِ النَّارُ وُضُوءًا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ , مِمَّنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» فَمِنْ ذَلِكَ

421 - مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " بَيْنَا أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أُتِينَا بِطَعَامٍ سُخِّنَ , فَأَكَلْنَا , ثُمَّ قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَعِرَاقِيَّةٌ؟ ثُمَّ انْتَهَرَانِي فَعَلِمْتُ أَنَّهُمَا أَفْقَهُ مِنِّي "

422 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيٌّ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ

423 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النِّيلِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " أَكَلَتْ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ , وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ , فَقُمْتُ لَأَنْ أَتَوَضَّأَ , فَقَالَا لِي: «أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ لَقَدْ جِئْتُ بِهَا عِرَاقِيَّةً» فَهَذَا أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو أَيُّوبَ , قَدْ صَلَّيَا بَعْدَ أَكْلِهِمَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ , وَلَمْ يَتَوَضَّآ، وَقَدْ رَوَيَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ.
فَهَذَا لَا يَكُونُ، عِنْدَنَا، إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ مَا قَدْ رَوَيَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا.
فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ.

وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي قَدِ اخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا إِذَا مَسَّتْهَا النَّارُ؟ وَقَدْ أُجْمِعَ أَنَّ أَكْلَهَا قَبْلَ مُمَاسَّةِ النَّارِ إِيَّاهَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ , هَلْ لِلنَّارِ حُكْمٌ يَجِبُ فِي الْأَشْيَاءِ إِذَا مَسَّتْهَا فَيَنْتَقِلُ بِهِ حُكْمُهَا إِلَيْهَا فَرَأَيْنَا الْمَاءَ الْقَرَاحَ طَاهِرًا تُؤَدَّى بِهِ الْفُرُوضُ.
ثُمَّ رَأَيْنَاهُ إِذَا سُخِّنَ فَصَارَ مِمَّا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي طَهَارَتِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ مُمَاسَّتِهِ النَّارَ إِيَّاهُ , وَأَنَّ النَّارَ لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ حُكْمًا يَنْتَقِلُ بِهِ حُكْمُهُ إِلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْبَدْءِ.
فَلَمَّا كَانَ مَا وَصَفْنَا كَذَلِكَ , كَانَ فِي النَّظَرِ أَنَّ الطَّعَامَ الطَّاهِرَ الَّذِي لَا يَكُونُ أَكْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ , حَدَثًا إِذَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا تَنْقُلُهُ عَنْ حَالِهِ , وَلَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ , وَيَكُونُ حُكْمُهُ بَعْدَ مَسِيسِ النَّارِ إِيَّاهُ , كَحُكْمِهِ قَبْلَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَنَظَرًا , عَلَى مَا بَيَّنَّا.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.
وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ لُحُومِ الْغَنَمِ وَلُحُومِ الْإِبِلِ.
فَأَوْجَبُوا فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ الْوُضُوءَ , وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

424 - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , قَالَ: ثنا سِمَاكٌ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ . قَالَ: «نَعَمْ» قِيلَ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَا»

425 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدِّهِ، جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ , وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ» قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا , أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , هُوَ غَسْلُ الْيَدِ.
وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ لُحُومِ الْإِبِلِ , وَلُحُومِ الْغَنَمِ فِي ذَلِكَ , لِمَا فِي لُحُومِ الْإِبِلِ مِنَ الْغِلَظِ , وَمِنْ غَلَبَةِ وَدَكِهَا عَلَى يَدِ آكِلِهَا فَلَمْ يُرَخِّصْ فِي تَرْكِهِ عَلَى الْيَدِ وَأَبَاحَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ لِعَدَمِ ذَلِكَ مِنْهَا.
وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» ,

فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ , وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا , كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ.
فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ.
وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ , سَوَاءً فِي حِلِّ بَيْعِهِمَا وَشُرْبِ لَبَنِهِمَا , وَطَهَارَةِ لُحُومِهِمَا , وَأَنَّهُ لَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنَّهُمَا , فِي أَكْلِ لُحُومِهِمَا سَوَاءٌ.
فَكَمَا كَانَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ , فَكَذَلِكَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى

بَابُ مَسِّ الْفَرْجِ هَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ أَمْ لَا؟

428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ , الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ , فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ " أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ فَكَانَ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِهَا رَأْسًا.
فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا , فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ " فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ , وَأَوْجَبُوا الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا وُضُوءَ فِيهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فَقَالُوا: فِي حَدِيثِكُمْ هَذَا أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ رَأْسًا.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ , لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فِي حَالِ مَنْ لَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ عَنْهَا , فَفِي تَضْعِيفِ مَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْ عُرْوَةَ بُسْرَةَ , مَا يَسْقُطُ بِهِ حَدِيثُهَا , وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ

429 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ وَضَعْتُ يَدِي فِي دَمٍ أَوْ حَيْضَةٍ مَا نُقِضَ وُضُوئِي، فَمَسُّ الذَّكَرِ أَيْسَرُ أَمِ الدَّمِ أَمِ الْحَيْضَةِ؟» قَالَ: وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ: وَيْحَكُمْ , مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ , وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ؟ وَاللهِ لَوْ أَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَتْ عَلَى هَذِهِ النَّعْلِ , لَمَا أَجَزْتُ شَهَادَتَهَا , إِنَّمَا قِوَامُ الدِّينِ الصَّلَاةُ , وَإِنَّمَا قِوَامُ الصَّلَاةِ , الطَّهُورُ , فَلَمْ يَكُنْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يُقِيمُ هَذَا الدِّينَ إِلَّا بُسْرَةُ؟ قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: عَلَى هَذَا أَدْرَكْنَا مَشْيَخَتَنَا , مَا مِنْهُمْ وَاحِدٌ يَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَنْ يَرْفَعَ

بِذَلِكَ رَأْسًا لِأَنَّ مَرْوَانَ، عِنْدَهُ، لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقَبُولُ عَنْ مِثْلِهِ فَإِنَّ خَبَرَ شَرْطَيْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ دُونَ خَبَرِهِ هُوَ عَنْهَا.
فَإِنْ كَانَ مَرْوَانُ خَبَرُهُ فِي نَفْسِهِ، عِنْدَ عُرْوَةَ، غَيْرُ مَقْبُولٍ , فَخَبَرُ شُرْطِيِّهِ إِيَّاهُ عَنْهَا كَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ مَقْبُولًا , وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عُرْوَةَ , إِنَّمَا دَلَّسَ بِهِ

430 - وَذَلِكَ أَنَّ يُونُسَ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , قَالَ: " الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ , فَأَرْسَلَ إِلَى بُسْرَةَ فَقَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَذَكَرَ مَسَّ الذَّكَرِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَصَارَ هَذَا الْأَثَرُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ.
فَقَدْ حَطَّ بِذَلِكَ دَرَجَةً لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ عَنْ عُرْوَةَ , كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ , وَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عِنْدَهُمْ، فِي حَدِيثِهِ بِالْمُتْقِنِ

431 - لَقَدْ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ وَزِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ نَفَرٍ سَمَّاهُمْ , مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , سَخِرْنَا مِنْهُ , لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الْحَدِيثَ» وَأَنْتُمْ فَقَدْ تُضَعِّفُونَ مَا هُوَ مِثْلُ هَذَا بِأَقَلَّ مِنْ كَلَامِ مِثْلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الَّذِي بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وَبَيْنَ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ

432 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ» فَإِنْ قَالُوا: فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا , هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ , وَهِشَامٌ , فَلَيْسَ مِمَّنْ يُتَكَلَّمُ فِي رِوَايَتِهِ بِشَيْءٍ.
ثُمَّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ

433 - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلَنِي مَرْوَانُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ , فَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ فِيهِ.
فَقَالَ مَرْوَانُ: فِيهِ الْوُضُوءُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْدِيٍّ "

434 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ

435 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

436 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ , فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

437 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَيْضًا , لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِيهِ , وَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ , فَدَلَّسَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ

438 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرْوَانَ , ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا.
فَإِنْ قَالُوا: فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا غَيْرُ الزُّهْرِيِّ , وَغَيْرُ هِشَامٍ , فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ

439 - 439أ - مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَرَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَا: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَذْكُرُ عَنْ بُسْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُمْ: كَيْفَ تَحْتَجُّونَ فِي هَذَا بِابْنِ لَهِيعَةَ , وَأَنْتُمْ لَا تَجْعَلُونَهُ حُجَّةً لِخَصْمِكُمْ , فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْكُمْ؟ وَلَمْ أُرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , وَلَا عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ , وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ الْخَصْمِ.
فَثَبَتَ وَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , بِالَّذِي دَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُرْوَةَ , وَوَهَاءُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا , وَهِشَامٍ بِالَّذِي بَيْنَ عُرْوَةَ , وَبُسْرَةَ , لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا , وَقَدْ سَقَطَ الْحَدِيثُ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا.
وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

440 - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثنا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
قِيلَ لَهُمْ: كَفَى بِكُمْ ظُلْمًا أَنْ تَحْتَجُّوا بِمِثْلِ هَذَا.
وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

441 - بِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ: ثنا أُبَيٌّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

442 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ أَنْتَ لَا تَجْعَلُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ , إِذَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَلَا إِذَا انْفَرَدَ.
وَنَفْسُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ وَأَخْلِقْ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا , لِأَنَّ عُرْوَةَ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ , عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ , فَأَجَابَهُ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ.

فَلَمَّا قَالَ لَهُ مَرْوَانُ , عَنْ بُسْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ: , قَالَ لَهُ عُرْوَةُ: مَا سَمِعْتُ بِهِ وَهَذَا بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِكَمْ مَا شَاءَ اللهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ عُرْوَةُ عَلَى بُسْرَةَ , مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ , زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ

443 - بِمَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَيْحٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

444 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْفَرْوِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
قِيلَ لَهُمْ: أَنْتُمْ لَا تُسْرِعُونَ خَصْمَكُمْ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ عُمَرَ بْنِ شُرَيْحٍ , فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهِ أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ . ثُمَّ ذَلِكَ أَيْضًا، فِي نَفْسِهِ، مُنْكَرٌ لِأَنَّ عُرْوَةَ , لَمَّا أَخْبَرَهُ مَرْوَانُ عَنْ بُسْرَةَ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ , لَمْ يَكُنْ عَرَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ , لَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَلَا عَنْ غَيْرِهَا.
فَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

445 - بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ , قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
قِيلَ لَهُمْ: صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هَذَا، عِنْدَكُمْ ضَعِيفٌ , فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهِ؟ وَهِشَامُ بْنُ زَيْدٍ , فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَثْبُتُ بِرِوَايَتِهِمْ مِثْلُ هَذَا.
وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

446 - بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: ثنا الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قِيلَ لَهُمْ: كَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِالْعَلَاءِ هَذَا , وَهُوَ عِنْدَكُمْ ضَعِيفٌ؟ وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا

447 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ؟ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ , فَلْيَتَوَضَّأْ» قِيلَ لَهُمْ: يَزِيدُ هَذَا عِنْدَكُمْ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , لَا يَسْتَوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِهِ؟ . وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

448 - بِمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: ثنا دُحَيْمٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ مَعْنٍ.
قِيلَ لَهُمْ: هَذَا الْحَدِيثُ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنَ الْحُفَّاظِ , يَقْطَعُهُ وَيُوقِفُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

449 - فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُقْبَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.
فَهَؤُلَاءِ الْحُفَّاظُ , يُوقِفُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَيُخَالِفُونَ فِيهِ ابْنَ نَافِعٍ , وَهُوَ عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمْ.
فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ فِي هَذَا , وَأَنْتُمْ لَا تُثْبِتُونَ الْمُنْقَطِعَ؟ وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

450 - بِمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَيُونُسُ وَرَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

451 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا , لِأَنَّ مَكْحُولًا , لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ شَيْئًا.

452 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ، يَقُولُ ذَلِكَ , وَأَنْتُمْ تَحْتَجُّونَ فِي مِثْلِ هَذَا بِقَوْلِ أَبِي مُسْهِرٍ , وَإِنِ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

453 - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ:: أَنَّ بُسْرَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: " الْمَرْأَةُ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيبَ فَرْجَهَا؟ قَالَ: «تَتَوَضَّأُ , يَا بُسْرَةُ»

454 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ , قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ , وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» قِيلَ لَهُمْ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا , وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ , عَنْ صَحِيفَةٍ , فَهَذَا، عَلَى قَوْلِكُمْ، مُنْقَطِعٌ , وَالْمُنْقَطِعُ فَلَا يَجِبُ بِهِ عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ.
فَقَدْ ثَبَتَ فَسَادُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا , الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا مَنْ يَذْهَبُ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ.
وَقَدْ رُوِيَتْ آثَارٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُ ذَلِكَ

455 - فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لَا»

456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ اللُّؤْلُؤِيُّ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بنُ عُتْبَةَ ح.

458 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

459 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

460 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا مُلَازِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ , بَعْدَمَا تَوَضَّأَ؟ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ» فَهَذَا حَدِيثُ مُلَازِمٍ , صَحِيحٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ , غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ , وَلَا فِي مَتْنِهِ , فَهُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ , أَوَّلًا مِنَ الْآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا ,

462 - وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ: حَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا , أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَابُ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْنَادِ وَاسْتِقَامَتِهِ , فَحَدِيثُ مُلَازِمٍ هَذَا , أَحْسَنُ إِسْنَادًا.
وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ , أَوْ بِذِرَاعَيْهِ , لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ وُضُوءٌ.
فَالنَّظَرُ أَنْ يَكُونَ مَسُّهُ إِيَّاهُ بِبَطْنِ كَفِّهِ كَذَلِكَ.
وَقَدْ رَأَيْنَاهُ لَوْ مَسَّهُ بِفَخِذِهِ , لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وُضُوءٌ , وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَإِذَا كَانَتْ مُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِالْعَوْرَةِ , لَا تُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا فَمُمَاسَّتُهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ أَحْرَى أَنْ لَا تُوجِبَ عَلَيْهِ وُضُوءًا.
فَقَالَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ: فَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي مُمَاسَّتِهِ بِالْكَفِّ , أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ

463 - مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنِي الْحَكَمُ , قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى أَبِي فَمَسَسْتُ فَرْجِي , فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَوَضَّأَ»

464 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ؟ قَالَا: يَتَوَضَّأُ.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ "

465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَآهُ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا.
قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «إِنِّي مَسَسْتُ فَرْجِي , فَنَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ»

466 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ

467 - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ , أَوْ صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ , ثُمَّ سَارَ , ثُمَّ أَنَاخَ جَمَلَهُ.
فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ , وَلَكِنِّي مَسَسْتُ ذَكَرِي قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ " قِيلَ لَهُمْ: أَمَّا مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ , خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْحَكَمُ

468 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: " كُنْتُ آخُذُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ , فَاحْتَكَكْتُ فَأَصَبْتُ فَرْجِي فَقَالَ: أَصَبْتَ فَرْجَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمِ احْتَكَكْتُ فَقَالَ: اغْمِسْ يَدَكَ فِي التُّرَابِ , وَلَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَتَوَضَّأَ " وَرُوِيَ عَنْ مُصْعَبٍ أَيْضًا أَنَّ أَبَاهُ أَمَرَهُ بِغَسْلِ يَدِهِ.

469 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «قُمْ فَاغْسِلْ يَدَكَ» . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ الَّذِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي حَدِيثِهِ , عَنْ مُصْعَبٍ , هُوَ غَسْلُ الْيَدِ , عَلَى مَا بَيَّنَهُ عَنْهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ , حَتَّى لَا يَتَضَادَّ الرِّوَايَتَانِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ مِنْ قَوْلِهِ «إِنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي ذَلِكَ»

470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ لَا بَأْسَ بِهِ»

471 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أنا هُشَيْمٌ , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَعْدٍ: إِنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ , وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَقَالَ: «اقْطَعْهُ إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ» فَهَذَا سَعْدٌ , لَمَّا كُشِفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ , ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ.
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ فِيهِ , فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ

جارٍ التحميل