شرح التلقينصفحة 328

كتاب الاستحقاق

صفحة 328

الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة 1 فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة 2 الأمة.
فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.

تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.

جارٍ التحميل